بعد مرور 60 يوما على حبس سارة حجازي وأحمد علاء.. “حرية الفكر والتعبير” تطالب بإخلاء سبيلهما

تاريخ النشر : السبت, 2 ديسمبر, 2017
Facebook
Twitter

إعداد: محمد عبد السلام وعماد مبارك

 

2 ديسمبر 2017

تصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الورقة عن قضية علم قوس قزح، بعد مرور 60 يوما على حبس الناشطين سارة حجازي وأحمد علاء، وقد جددت نيابة أمن الدولة حبسهما خلال الأسبوع الماضي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. يواجه الناشطان سارة حجازي وأحمد علاء اتهامين، في المحضر رقم 916 حصر أمن دولة لسنة 2017، وهي:

  1. الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
  2. الترويج لأفكار هذه الجماعة.

من خلال هذه الورقة تواكب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التحقيقات التي تجرى مع المتهمين برفع علم قوس قزح، سعيا للتضامن مع حقهم في حرية التعبير. وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير جهات التحقيق إلى إخلاء سبيل سارة حجازي وأحمد علاء فورا.

  • مقدمة

قام بعض حضور حفل موسيقي، أقيم في مساء 22 سبتمبر 2017، في القاهرة، برفع علم قوس قزح والذي يرمز إلى التنوع وقبول مختلف الميول الجنسية وهويات النوع الاجتماعي، وذلك أثناء فقرة فريق مشروع ليلى – فرقة لبنانية لموسيقى الروك البديل تشكلت في بيروت عام 2008 -. التقط بعض حضور الحفل صورا للعلم، الذي مثّل رفعه حدثا جديدا في دولة، اعتادت على ملاحقة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولي الهوية الجنسية.

وأعلنت أجهزة الأمن، في 25 سبتمبر 2017، عن “قيامها بالقبض على 7 من المثليين، عقب تحريضهم على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسى، ورفعهم أعلام المثليين والتي تروج للشذوذ الجنسي، داخل حفل فرقة مشروع ليلى”، وفق ما نشرته صحيفة اليوم السابع نقلا عن مصادر مطلعة. ونقلت الصحيفة أنه تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، وتمكن رجال المباحث عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحفل من تحديد العناصر، التي روجت لتلك الأفكار ورفع الأعلام، لاحقا ألقت أجهزة الأمن القبض على اثنين من المتهمين برفع علم قوس قزح، وهما سارة حجازي وأحمد علاء، وأحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا مع بداية أكتوبر 2017.

التحرك الأمني جاء بالتوازي مع حملة واسعة شارك فيها إعلاميون ونواب برلمان وممثلون للمؤسسة الدينية والمجلس الأعلى للإعلام. فقد صرح وكيل الأزهر عباس شومان أن ما حدث “عار يجب ألاّ يمر مرور الكرام، فهو اعتداء على الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية السوية، ويجب أن يحاسب جميع من شارك فيه ومن سمح به”، بينما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 30 سبتمبر 2017، حظر ظهور المِثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلا أن يكون الظهور للاعتراف بخطأ السلوك والتوبة عنه.

في هذه القضية، يبرز التناقض بين الادعاء باحترام حرية التعبير وما يحدث في الواقع من ممارسات تقوم عليها سلطات متعددة في الدولة وشرائح من المجتمع. هذا التناقض هو بالأساس منطلق مناقشتنا للجدل المثار حول “علم قوس قزح”.

 

 

  • هل رفع علم قوس قزح جريمة ؟

بداية، دعونا نطرح مجموعة من اﻷسئلة ومحاولة اﻹجابة عليها لتساعدنا في بلورة موقف واضح من هذه القضية: هل رفع علم قوس قزح جريمة؟ ما الخطر الناتج عن رفع العلم؟ هل رفع العلم تعبير مشروع ومشمول بحماية حرية التعبير خاصة أنه علم يرمز إلى التنوع، وعادة ما يستخدم للتعبير عن تعددية الميول الجنسية؟

لقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان في الفقرة (10) من تعليقها العام رقم (34) بشأن المادة (19) المعنية بحرية الرأي والتعبير الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن بذل أي جهد في أي شكل للإكراه على اعتناق رأي أو عدم اعتناقه محظور، ولا يجوز معاقبة أي شخص أو مضايقته أو تخويفه أو وصمه بسبب رأي يعتنقه. وفي مقابل الحظر غير المشروط المفروض على التدخل في الرأي، تفرض المادة (19) فقرة (3) من العهد ثلاثة شروط، يجوز للدول بموجبها أن تحد من ممارسة حرية التعبير. ويتعين تطبيق هذه الشروط في أضيق نطاق. وتنص المادة (19) فقرة (3) على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، ولذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق اﻵخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية اﻷمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اﻵداب العام.

ويقع على عاتق الدولة، حينما تفرض قيودا على حرية التعبير، عبء إثبات أنها تمتثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق اﻹنسان. ومن الضروري حتى تفي بهذا العبء أن تثبت أن هذه القيود “لا تعرض الحق نفسه للخطر”. وتشترط المادة 19 فقرة (3) أن تكون أي قيود محددة بنص القانون، ويجب أيضًا أن تصاغ بدقة كافية، لكي يتسنى للفرد وللمسؤولين عن تنفيذها على السواء ضبط السلوك وفقا لها.

كما تشترط المادة 19 (3) على الدولة أن تثبت أن اﻷدوات التي اختيرت لتحقيق هدف مشروع ضرورية ومتناسبة لحماية حقوق اﻵخرين أو سمعتهم، أو اﻷمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اﻵداب العامة. وينطبق شرطا الضرورة والتناسب أيضا على المحظورات المقررة بموجب المادة 20 من العهد. ويجب على الدولة أن تقيم صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد الذي يزعم وجوده. ويجب أن يرمي التقييد إلى تحقيق هدف محدد، لا التدخل دون مبرر في الحقوق اﻷخرى للأشخاص المستهدفين، كما يجب أن يكون التدخل الناتج في حقوق أشخاص آخرين محدودا وله مبرراته في ضوء المصلحة التي يدعمها التدخل. ويجب أن يكون التقييد هو اﻷداة اﻷقل تدخلا من بين اﻷدوات اﻷخرى التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة.

وقد حذر المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في 2016 من أن حرية التعبير تتعرض لهجوم واسع النطاق، وأن الحكومات في أنحاء العالم، المحتكرة لأدوات الرقابة، تتعامل مع الكلمات كأسلحة. ولفت المقرر الخاص المعني بحرية التعبير الانتباه إلى “زيادة الحالات التي تستخدم فيها الحكومات مبررات لا وجود لأي أساس لها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، فقد أصبح أمرا روتينيا للحكومات استهداف النقد السياسي صراحة، وكذلك الصحافة، وآراء مجموعات معينة مثل مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والفنانين”.

وبالنظر إلى سلوك المؤسسات الرسمية في مصر مقارنة بالالتزامات الدولية السابق الإشارة إليها، نجد أن التحقيق في قضية علم قوس قزح شابه غموض كبير، إذ أن المتهمين سارة حجازي وأحمد علاء تم القبض عليهما بالفعل منذ بداية أكتوبر 2017، هما من ضمن عدد آخر غير معلوم من المتهمين، ولم يستطع فريق الدفاع الوصول إلى معلومات عن باقي المتهمين. كما أن فريق الدفاع لم يتأكد من وجود اتهامات ضد 7 أفراد ذكرت تقارير إعلامية أنه تم القبض عليهم في إطار قضية علم قوس قزح.

وربما يقود تكرار هذا النمط من الاتهامات في قضايا أخرى إلى منع وتجريم النقاش العام حول حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولي الهوية الجنسية. كذلك الاتهامات لم تتضمن الاتهام التقليدي بالفجور أو ممارسة الدعارة أو الممارسة المثلية، ولكنها تركزت على اتهامات عادة ترتبط بالحق في حرية التعبير والحق في التنظيم.

وهذه الممارسات التي قامت بها السلطات المصرية وجهات التحقيق في التعاطي مع واقعة رفع علم قوس قزح تتشابه مع سلوك الدول التي تقوم بمنع التعبير عن الميل الجنسي والهوية الجنسانية، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة، والتي رصدت سعي بعض الدول لحظر التعبير عن المثلية الجنسية وهويات النوع الاجتماعي، ومنع تنظيم فعاليات تضامنية مع حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولي الهوية الجنسية. وهذه الممارسات تخالف المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية التعبير، وقد أكدت تقارير متنوعة للمقررين المعنيين بالحق في حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان أن الحق في حرية التعبير هو حق لكل إنسان بغض النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، راصدين ممارسات لعدد من الدول تحرم المواطنين من التعبير والنقاش حول المثلية الجنسية وهويات النوع الاجتماعي.

 

 

  • الدولة والتعبير عن اﻷفكار غير السائدة:

وبعد أن تناولنا أطر الحماية التي تشمل الأفراد المتهمين برفع علم قوس قزح، يبقى أن نحاول فهم سلوك الدولة في مثل هذه القضايا، ما الذي تسعى إليه تحديدا ؟ ولماذا كل هذا العداء لأفعال بسيطة للتعبير عن الرأي ؟

ثمة سعي دائم لتحديد مساحة حرية التعبير كي لا تمتد إلى أفكار تعتبرها الدولة أو مؤسسات دينية أو وسائل إعلام أو قطاعات عريضة من المجتمع بمثابة خروج عن السائد والمتعارف عليه، وكأن اﻷفكار التي تعبر عن التنوع سواء على مستوى العقيدة أو الميل الجنسي أو حتى السلوك الاجتماعي، يجب أن تقع تحت طائلة المنع والحظر والتجريم.

إذ تسعى مؤسسات الدولة إلى جانب قطاعات من المجتمع إلى حرمان فئات وأفراد من حقهم في حرية التعبير. فعلى سبيل المثال ما يعرف بمحاكمات “ازدراء الأديان” جاءت باﻷساس لمنع الأفكار التي يعبر أصحابها عن رؤيتهم تجاه الإيمان باﻷديان، والتي تمثل شأنا خاصا بهم، لا يجوز للدولة أو أفراد آخرون محاسبتهم وتعقبهم بناء عليها. انطلقت هذه المحاكمات من اعتبار أن انتقاد الأديان أو رموزها والسخرية منها بمثابة جريمة يجب العقاب عليها ووقفها، وهكذا استخدمت الدولة وسائل أمنية وقضائية لملاحقة بعض المواطنين، وصدرت ضدهم أحكام متعددة بالسجن.

وفي أمثلة أخرى، واجهت الدولة اﻷقليات الدينية مثل المسيحيين والشيعة والبهائيين، لمنعهم من التعبير عن اﻷفكار والتوجهات، التي تراها الدولة مختلفة ومرفوضة. فعندما عبر الأقباط عن رفض الاضطهاد الديني الواقع عليهم، متأثرين بالمساحة التي خلقتها ثورة 25 يناير، كان رد الفعل عنيفا من قبل مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والجماعات ذات التوجه الإسلامي. لم يتعلق الأمر فقط بمنع الأقباط من التعبير في واقع الأمر عن وجودهم كأقلية تعاني من مشكلات كبيرة، بل امتد إلى الفض الدموي لتظاهراتهم أمام ماسبيرو. كذلك الأمر في الحالات التي شنت فيها أجهزة مختلفة في الدولة هجوما على الفكر المعبر عن المذهب الشيعي، من مصادرة مطبوعات من معرض القاهرة للكتاب إلى إغلاق مسجد الحسين في بعض الأحيان، وهو ما امتد إلى قيام مجموعة من المواطنين بقتل مواطنين شيعة على أساس هويتهم الدينية، وتعبيرهم عن اعتناق المذهب الشيعي، كما حدث في قرية أبو النمرس في الجيزة في عام 2013.

تسعى مؤسسات الدولة من خلال هذه الممارسات، وبمساعدة من الإعلام والمؤسسة الدينية الرسمية وقطاعات من المواطنين إلى الهيمنة على ثقافة المجتمع وفرض نمط واحد، لتظل هذه الثقافة سائدة. وهذا ما يعني تحديدا محاربة التنوع والتعدد في المجتمع، وملاحقة كل المجموعات التي تختلف عن هذه الثقافة السائدة. وهكذا يبدو أن هناك حراس للمبادئ اﻷخلاقية للجماعة أيا كان موقعهم في اﻹعلام أو مجلس النواب أو القضاء يحاربون من أجل منع التعبير، الذي يسئ إلى أخلاقيات الجماعة، وينظر إليه على أنه يلوث البيئة اﻷخلاقية، وبالتالي يحط من قيمة الناس كأفراد، ويزعزع قيم الجماعة.

إن فرض تلك اﻷخلاقيات بالإكراه إما بقوة القانون الجنائي أو المجتمع تحت زعم الرموز والعادات والتقاليد هو أمر غاية الخطورة على التعبير الحر، فلا يجوز حظر اﻷفكار ومعاقبتها لمجرد أن اﻷفكار نفسها تعتبر مسيئة للبعض. كما لا يجوز للحكومة أن تحظر التعبير عن فكرة لمجرد أن المجتمع يجد هذه الفكرة مسيئة له أو لأن المجتمع لا يتفق معها. والقول أن التعبير عن آراء معينة يسبب ضرر عاطفي لا يكفي أبدا أن يكون مبرر للحد من حرية التعبير.

ويتعرض المثليون والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولي الهوية الجنسية في مصر من آن لآخر إلى ملاحقات أمنية وقضائية، والتي تبدو في ازدياد منذ العام 2013. ولكن مثل التعبير العلني عن التنوع وقبول مختلف هويات النوع الاجتماعي – من خلال رفع علم قوس قزح – نقطة تغيّر في الطريقة التي تتعاطى بها مؤسسات الدولة مع هذا الملف. ويظهر ذلك من خلال الاتهام الذي وُجه لمجموعة من الشباب حول واقعة رفع العلم، والذي جاء مختلفا عن الاتهامات المعتادة في الملاحقات الأمنية والتي تتعلق باعتياد ممارسة الفجور، ويتم توجيهها عادة للرجال المثليين.

وقد رصد محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة مع اثنين من المتهمين برفع علم قوس قزح عن توجه النيابة إلى اتهام مزيد من الشباب في هذه القضية، إذ قامت النيابة بفتح الحساب الخاص بمتهمة على موقع فيسبوك وقراءة الرسائل الخاصة بها، ووجهت لها أسئلة كثيرة عن علاقتها بالأصدقاء وكيف تعرفت عليهم. وسبق التحقيق الرسمي الذي حضره المحامون، تحقيق آخر غير رسمي امتد لكل شئ في حياة المتهمة سواء كان التوجه الديني أو الميول الجنسية أو الانتماء السياسي. وبذلك فقد مارست جهة التحقيق تفتيشا في أفكار ومعتقدات المتهمة أثناء التحقيق معها، وتطرقت لأسئلة تتعلق بحياتها الخاصة.

وتظهر أسئلة النيابة وسلوكها أثناء التحقيق مدى القيود التي تفرضها المؤسسات الرسمية على التعبير عن الرأي، في محاولة مستمرة ألا تفرد مساحة للتعبير عن الأفكار غير السائدة، وﻹبقاء الكراهية والوصم الاجتماعي لمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولي الهوية الجنسية. وهذا على الرغم من مخالفة توجه جهة التحقيق لنصوص الدستور المصري، إذ تنص المادة (65) من الدستور المصري على “حرية الفكر، والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”. وهذا النص يتسق مع كافة المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، التي ضمنت لكل فرد الحق في حرية التعبير. ولكن مؤسسات الدولة لم تلتزم بهذا النص.

  • خاتمة:

لقد خرقت مؤسسات الدولة التزامها بالدستور والمواثيق الدولية، عندما شنت هذه الحملة، بدلا من حماية حقوق جميع مواطنيها في التعبير الحر عن الرأي، وضمان ألا يصيبهم أذى نتاج آرائهم ومعتقداتهم، وليست هذه المرة الأولى، فقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على مدار 4 تقارير سنوية منذ عام 2013، آخرهم تقرير العام 2016، ممارسات وانتهاكات متعددة للحق في حرية التعبير، شاركت فيها السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية.

وإذ تندد المؤسسة بهذه الممارسات، فإنها كذلك تعرب عن مخاوفها من قيام الأجهزة الأمنية بشكل ممنهج باستهداف المتضامنين والمهتمين بحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولي الهوية الجنسية، وكذلك لدينا تخوف من توجه المؤسسة التشريعية نحو سن قوانين أو تعديل قوانين قائمة بهدف التضييق على التعبير الحر والتضامن مع تنوع الميول الجنسية وهويات النوع الاجتماعي. كما تتخوف مؤسسة حرية الفكر والتعبير من تعرض الأفراد المقبوض عليهم والملاحقين باتهامات رفع علم قوس قزح  إلى محاكمات غير عادلة وأحكام قاسية بالحبس، خاصة في ظل استمرار حبس الناشطين أحمد علاء وسارة حجازي لمدة 60 يوما، على ذمة التحقيق.

وأخيرا، تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى مواصلة العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المهتمة بالدفاع عن حرية التعبير، من أجل تقديم الدعم والتضامن مع المتهمين برفع علم قوس قزح، وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير جهات التحقيق بإخلاء سبيل سارة حجازي وأحمد علاء.

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.