• Home
  • >
  • >
  • بلاغ للنائب العام رقم 22528 لسنة 2011 بشأن اختطاف الطالب عبد الرحمن صبري

بلاغ للنائب العام رقم 22528 لسنة 2011 بشأن اختطاف الطالب عبد الرحمن صبري

تاريخ النشر : الأربعاء, 14 ديسمبر, 2011
آخر تحديث : الثلاثاء, 25 مارس, 2014
Facebook
Twitter

مؤسسة حرية الفكر والتعبير                                   مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 

بلاغ

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام :-

 

تحية طيبة وبعد

 

مقدمة لسيادتكم / عبد الرحمن عبد لله محمد صبري طالب بالفرقة الثالثة كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة

والمقيم في 23 شارع الفرز – أبو وافية – الساحل .

 

ضد كلا من

1- السيد / رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة .

2- السيد / وزير الداخلية .

3- السيد /مأمور قسم العجوزة .

4- السيد / رئيس مباحث قسم العجوزة .

 

الموضــــوع

في يوم 12 ديسمبر 2011 الموافق يوم الأثنين , أثناء توجهه الطالب لمحل إقامته بمنطقة أغاخان بشبرا في تمام الساعة العاشرة مساءً , استوقفه شخص طويل القامة قمحي اللون ذو لحية , ليسأله عن عنوان مسجد عقبة بشارع الدولتان بمنطقة أغاخان , وطلب منه توصيله إلي ذلك العنوان ,فوجئ أثناء سيره معه بتعديه عليه بالضرب علي رأسه ,وجاءت سيارة رمادية اللون وتوقفت أمامهم وترجل منها شخصين , قاموا بالاجهاز عليه وخطفه داخل السيارة ثم أنطلقت إلي مكان ما لم يتمكن من معرفته ,ثم أدخلوه شقة بالدور الأرضي وقاموا باحتجازه بها لمدة ساعة , وخلال تلك الساعه قاموا بالتعدي عليه بالضرب , وأحداث أصابات به عن طريق ضربه بعصا خشبية و صاعق الكهربائي , نتج عنها (جرح قطعي بالجبهة من الناحية اليمني , وجرح أعلي الرأس , وجروح سطحية أعلي منطقة الصدر , وكدمات في مختلف أنحاء الجسم , ورعشة نتيجة الصعق بالكهرباء ), وأثناء احتجازه قام شخص بتوجيه عده اسأله له وهي ( ما علاقتك ب سناء أحمد سيف الاسلام حمد وعن بعض الأشخاص الآخرين ؟) , (كم عدد مرات نزولك لميدان التحرير ؟) , بسؤاله للاستفسار عن سبب تلك الأسئلة وعن هويتهم قاموا بضربه والتعدي عليه مرة أخرى, وفي تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل أخذوه في نفس السيارة سالفة البيان وألقوا به في منطقة خاوية من الناس , وقام أحد الأشخاص بتوصيله لأصدقائه بمنطقة رمسيس ثم توجه برفقتهم لمستشفي السلام بمنطقة المهندسين لإعداد تقرير طبي باصابته , واستقبله إثنين من ضباط مباحث قسم العجوزة لسؤاله عن واقعة اختطافه إلا أنهم رفضوا تحرير محضر بأقواله .

 

ولما كان ما سبق يشكل الجرائم المنصوص عليها فى المواد الاتية من قانون العقوبات :-

المادة (241)

\”كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد علي عشرين يوما يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه \”

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو ألات أو أدوات أخري فتكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

 

المادة ( 242)

\” إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مده لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري \”

 

فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

وإذا كان حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو ألات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

 

المادة (280)

\”كل من قبض علي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة يعاقب يالحبس او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .\”

المادة (281)

\”يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك .\”

 

المادة (124)

\” إذا ترك ثلاثة علي الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين علي ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهمم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه \”

ويضاعف الحد الأقصي لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حيلة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بصلحة عامة .

كل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقله سير العمل أو الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .

ويضاعف الحد الأقصي لهذة العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حيلة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بصلحة عامة.

 

لــــذلك

نلتمس من سيادتكم التكرم بفتح تحقيق عاجل عن واقعة خطفه واحتجازه بدون وجه حق, والتعدى عليه بالضرب وأحداث أصابات به , وواقعة امتناع ضباط قسم العجوزة عن تحرير محضر بشأن الوقائع السالفة .

 

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.