• Home
  • >
  • >
  • تعليق قانوني وحصر بالحالات: محاكمة الطلاب عسكريًا إهدار لضمانات المحاكمة العادلة

تعليق قانوني وحصر بالحالات: محاكمة الطلاب عسكريًا إهدار لضمانات المحاكمة العادلة

تاريخ النشر : الإثنين, 9 فبراير, 2015
آخر تحديث : الإثنين, 9 فبراير, 2015
Facebook
Twitter

خلفية عن القانون

بعد معركة طويلة فشل خلالها المدافعين عن حقوق الإنسان وعدد كبير من القوى السياسية في حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أثناء إعداد لجنة الخمسين لمسودة دستور ٢٠١٤م الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي، وبعد محاولات جاهدة لبعض أعضاء اللجنة لحصر الجرائم التي تستدعي المثول أمام القضاء العسكري في المادة ٢٠٤ المنظمة لذلك في دستور ٢٠١٤م، التفت السلطة التنفيذية على ما أقره الدستور ووافق عليه المصريين بالأغلبية وأقرت مرسومًا بقانون جعل المصريون جميعًا عُرضة للمثول أمام القضاء العسكري في أي وقت.

ففي ٢٧ أكتوبر من العام الماضي أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤م في شأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والذي أخضع أي جرائم أو اعتداءات تقع على المنشآت العامة  – من بينها الجامعات- لاختصاص القانون العسكري بحيث يحال أي من مرتكبي تلك الجرائم إلى النيابة العسكرية في محاولة منها للقضاء على العنف تجاه المنشآت العامة؛ إلا أن ذلك القانون يضيف إلى كوارث تعامل الدولة مع الأزمة داخل الجامعات كارثة أخرى تعمق من حالة الاحتقان داخل الجامعات حيث يسمح القانون بتحويل الطلاب المتهمين في وقائع مرتبطة بالجامعة إلى النيابة العسكرية مطيحًا بحقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي “النيابة العامة” ومطيحًا بكل ضمانات المحاكمة العادلة.

إن إصدار مثل هذا القانون في سياق سياسي تتصاعد فيه الاحتجاجات الطلابية ضد السلطة يكذب ما تدعيه السلطة بأن إصدارها لذلك القانون محاولة منها لمنع العنف داخل الجامعات  ويبرهن على نهج السلطة الرامي إلى مواجهة الاحتجاجات الطلابية المناهضة لها بالاعتداء على حقوقهم ومحاولة العودة بالجامعة إلى ما قبل ٢٥ يناير من خلال الانقضاض على المكتسبات التي اكتسبتها الجامعة بفعل ثورة يناير.

إن إيقاف المشهد الدامي الذي شهدته الجامعات المصرية بداية من العام الماضي وحتى الآن يستدعي بالضرورة توقف الدولة عن محاولتها للسيطرة السياسية على الجامعات والتوقف عن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الطلابية وانتهاج حلول سياسية تعمل على إزالة أسباب الاحتقان بين صفوف الطلاب حماية للحقوق الطلابية وحفاظا للعملية التعليمية.

يتضمن التقرير تعليقًا قانونيًا يستعرض توسيع اختصاص القضاء العسكري بشكل يتغول على حق المواطنين بما فيهم طلاب الجامعات في المثول أمام قاضيهم الطبيعي والحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، ويتضمن ما توصل إلية برنامج الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير من حصر للطلاب المحالين للنيابة العسكرية باعتبار الجامعات منشآت عسكرية وفقًا لذلك القانون.

تعليق قانوني

خوّلت المادة الأولى من المرسوم بقانون القوات المسلحة في معاونة قوات الشرطة في مهام تأمين المنشآت العامة والحيوية, بينما أكدت المادة الثانية على خضوع أية جرائم تقع على المنشآت العامة والمرافق المشار إليها في المادة الأولى من القرار لاختصاص القانون العسكري وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بتلك الجرائم للنيابة العسكرية المختصة .

الحماية الدستورية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي

بمطالعة المادة ٩٧ من دستور ٢٠١٤م والتي نصت على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.” نجد أن الحق في المثول أمام القاضي الطبيعي حق مصون بصريح نص الدستور. كما يمثل توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين خرقًا للمادة 204 من دستور 2014م، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضي عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي، وهو ما قد يؤدي إلى إحالة الآلاف إلى محاكمات عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمنصفة، وترسيخ نظام قضائي مواز.

الالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر

ولما كانت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت في الفقرة الأولي منها على ” 1. الناس جميعًا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون…”

وباستعراض المادة نجد أنها رسخت بشكل واضح لمبدأ حق المدنيين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي واشترط أن تكون المحكمة مستقلة وحيادية وهو ما لا يتوفر بدرجة كبيرة أمام ساحات القضاء العسكري، ورغم ما تم إدخاله من تعديلات على قانون القضاء العسكري في فبراير 2014م، والمتمثل في السماح بالاستئناف في قضايا الجنح، والنقض في قضايا الجنايات، إلا أن إجراءات المحاكم العسكرية ما زالت تتجاهل ضمانات أساسية للمحاكمات العادلة أمام قضاء مستقل ومحايد. ويخضع القضاء العسكري لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة هم أفراد عسكريون مختلفو الرتب، يخضعون لكافة لوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية. ويقوم وزير الدفاع، بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري، بتعيين القضاة العسكريين الذين لا يتمتعون، بالتبعية، بنفس درجة الاستقلال التي يتمتع بها القضاة في دوائر المحاكم المدنية. .

وهو ما أكدته -أيضًا- المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرًا منصفًا وعلنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه”.

وجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي قد أصدر قرارًا بقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣م بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، إلا أن ذلك القرار بقانون قد أعطى الحق لمرتكبي الجرائم ضد المنشآت والمرافق العامة في المثول أمام قاضيه الطبيعي، حيث جاء في المادة الثالثة منه ” ….. يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها المحاضر ..” وذلك لأنه لم يعتبر المنشآت والمرافق التي أصبح مخول للقوات المسلحة مساعدة الداخلية في تأمينها منشآت عسكرية أو أن يشير إلى إحالة مرتكبين جرائم بحقها إلى القضاء العسكري، وهو ما يُعد تراجعًا ملموسًا في توجه الدولة إلى المزيد من الإجراءات الاستثنائية بحق المواطنين بما فيهم الطلاب.

 للإطلاع على التقرير بنسخة PDF 

للإطلاع على  حصر المؤسسة للطلاب المحالين للنيابة العسكرية في وقائع مرتبطة بالجامعة وفقا لقانون حماية المنشآت

تابعونا على :

آخر التحديثات

[cool-content-timeline post-type="post" tags="المحاكمات العسكرية للطلاب" story-content="full" start-on="2" layout="default" designs="default" skin="default" show-posts="10" order="DESC" icons="no" animations="bounceInUp" date-format="default" pagination="default" filters="no"]

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.