• Home
  • >
  • >
  • “القضاء الإداري” تؤجل النظر في الطعن على منع سيناريو “رغبات ساخنة”

“القضاء الإداري” تؤجل النظر في الطعن على منع سيناريو “رغبات ساخنة”

تاريخ النشر : الثلاثاء, 20 مارس, 2018
آخر تحديث : الأربعاء, 21 مارس, 2018
Facebook
Twitter
20 مارس 2018
أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التي أقامها السيناريست صلاح سعد ضد رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن منح الترخيص لسيناريو فيلم “رغبات ساخنة”، لجلسة 9 يوليو المقبل.
وقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مذكرة للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى التي حملت رقم 16647 لسنة 70 قضائية.
——————————–
13 يوليو 2017
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم 13/07/2017 بمذكرة للرد على المجلس الاعلى للثقافة، وذلك في الدعوى رقم 16647 لسنة 70 قضائية، التي طعن فيها صلاح سعد ضد قرار المصنفات الفنية برفض سيناريو رغبات ساخنة.
——————
6 يوليو 2017
قررت هيئة مفوضي الدولة حجز الدعوى رقم 16647 لسنة 70 ق للتقرير، مع إعطاء أجل أسبوع واحد للرد بمذكرة، كما تقدم المجلس الأعلى للثقافة، الممثل القانوني للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، بالأسباب التفصيلية لرفض السيناريو موضوع الدعوى.
وكان السيناريست صلاح سعد قد أقام الدعوى لإلغاء قرار رفض سيناريو “رغبات ساخنة” من جانب المصنفات الفنية، بدعوى خدشه للحياء العام.
——————
4 مايو 2017
 قررت هيئة مفوضي الدولة بجلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم ١٦٦٤٧ لسنة ٧٠ ق، ليوم الخميس ٦ يوليه ٢٠١٧، بعد أن الزمت المجلس الأعلى للثقافة (الممثل القانوني للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية و السمعية بصرية) بتقديم سيناريو فيلم “رغبات ساخنة” موضوع الدعوى، كما ألزمته المحكمة بتقديم الأسباب المفصلة لرفض المصنفات الفنية له، وذلك بعد أن قبلت المحكمة طلب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإدخال المجلس الأعلى للثقافة كخصم في الدعوى.
وكان السيناريست صلاح سعد جمعة، مؤلف سيناريو “رغبات ساخنة”، قد أقام دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، يطعن فيها على القرار السلبي بإمتناع الرقابة على المصنفات الفنية عن الموافقة بالتصريح للسيناريو.
————————
29 ديسمبر 2017

محكمة القضاء الإداري تؤجل نظر الطعن على القرار السلبي بمنع سيناريو فيلم “رغبات ساخنة” إلى يوم 16 مارس 2017 للإطلاع والتعقيب.

———————-

26 مايو 2016

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الطعن على قرار المصنفات الفنية بالامتناع عن الموافقة على سيناريو فيلم “رغبات ساخنة” إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها، وذلك بعد رد هيئة قضايا الدولة على العريضة المٌقدمة من مؤسسة حرية الفكر.

——————

17 مايو 2016

أجلت الدائرة الأولى”حقوق وحريات” بمحكمة القضاء الإداري، نظر الطعن المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير على القرار السلبي للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بعدم الموافقة على إجازة سيناريو فيلم “رغبات ساخنة” للسيناريست صلاح سعد لجلسة 26 يوليو ٢٠١٦ لطلب ممثل عن وزير الثقافة باطلاع الجهة الإدارية.

——————

5 أبريل 2016

أجلت الدائرة الأولى”حقوق وحريات” بمحكمة القضاء الإداري، نظر الطعن المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير على القرار السلبي للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بعدم الموافقة على إجازة سيناريو فيلم “رغبات ساخنة” للسيناريست صلاح سعد لجلسة ١٧ مايو ٢٠١٦ لطلب ممثل عن وزير الثقافة باطلاع الجهة الإدارية.
يذكر ان نفس الطلب تم تقديمه الجلسة السابقة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس مجلس الوزراء.

——————

2 فبراير 2016

أجلت الدائرة الأولى”حقوق وحريات” بمحكمة القضاء الإداري، نظر الطعن المُقدم  من مؤسسة حرية الفكر والتعبير علي القرار السلبي للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بعدم الموافقة علي إجازة سيناريو فيلم “رغبات ساخنة” للسيناريست صلاح سعد لجلسة 5 أبريل القادم، وذلك لرد جهة الإدارة ولإطلاعهاعلى المستندات التي قدمها وكيل السيناريست والتي تفيد بتقديمه لطلب التصريح واستلام ايصال يفيد بدفع رسم التصريح.

 

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية، تحمل رقم لسنة ٧٠ قضائية، اليوم الأحد، أمام الدائرة الأولى”الحقوق والحريات” بمحكمة القضاء الإداري، طعنًا علي القرار السلبي للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بعدم الموافقة علي إجازة سيناريو فيلم “رغبات ساخنة” للسيناريست صلاح سعد.

حيث طالبت الدعوى المُقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات السمعية و السمعية بصرية، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الإدارة عن الموافقة علي السيناريو وإلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

يجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة لم ترد على طلب “سعد” الذي تقدم به 7 أكتوبر الماضي للحصول على ترخيص لسيناريوالفيلم، حتى بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها للرد وهي شهر من تاريخ تقديم الطلب، ليفاجأ “سعد” بعد سؤاله عن طلبه برفض السيناريو شفويًا ورفض الإدارة إبلاغه بالأسباب، ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي ينص علي ضرورة الرد في حالة رفض السيناريو خلال شهر بخطاب موصي عليه بعلم الوصول حتي يتحقق العلم اليقيني بالأسباب وإلا أُعتبر السيناريو مُوافق عليه ضمنيًا.

وبجانب اعتبار القرار مُكبلًا للحق في حرية الإبداع التي أرساها الدستور المصري الحالي و ألزم الدولة على حمايته و تشجيعه و الذي نص في المادة(67) منه على أن : ” حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.” إلا أنه خالف أيضًا المادة (١٨ و١٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينص على أن “لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة وله الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

و استندت الدعوى لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في ٢٠٠١ والذي ينص على أن” تعتبر حرية التعبير بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات و الحقوق العامة الفكرية و الثقافية و غيرها , و تعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية , كحق النقد و حرية الصحافة و الطباعة و النشر و حرية البحث العلمي و الإبداع الأدبي و الفني و الثقافي , و حق الاجتماع و التشاور و تبادل الآراء و حق مخاطبة السلطات العامة”

كما ترى الدعوى أن المسلك الذي تتخذه الإدارة في التعامل مع الأعمال الابداعية وكذا مخالفة القانون يفتح الباب لانحراف الإدارة في استخدام السلطة الممنوحة لها وإخضاع الأمر لسلطتها التقديرية ما يؤثر على حرية الإبداع ويُحجمها.

فيما يلي نص العريضة:

عماد مبارك حسن

فاطمة سراج الدين خليل

محمود عثمان عبد السلام

حسن عبد الحميد حسين

مهاب سعيد حامد

محامون

السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمه لسيادتكم / صلاح سعد جمعة سعد، ومحله المختار مكتب عماد مبارك حسن الكائن ب 5 شارع إبراهيم نجيب _جاردن سيتي _ القاهرة .

تحية طيبة وبعد


ضد كلاً من


السيد / رئيس مجلس الوزراء. بصفته
السيد / وزير الثقافة. بصفته
السيد / رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية بصرية. بصفته

الموضوع

بتاريخ 7 أكتوبر 2015 تقدم الطاعن بطلب لترخيص سيناريو فيلم رغبات ساخنةإلى الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية بصرية والتي بدورها استلمت السيناريو بعد أن استوفى جميع الشروط المنصوص عليها قانونًا، بذلك أصبح أمام الإدارة طريقين لا ثالث أولهما : إما الموافقة، ولا يلزمها القانون أن تُبدي أي أسباب لها وهو المبرر له حيث أن حرية الإبداع هي الأصل وليس الرقابة عليها، ثانيهما: هو الرفض وهنا فلابد أن تبدي أسباب واضحة، توجه الطاعن بعدها إلى الإدارة المختصة عندما لاحظ مرور أكثر من شهر دون إخطاره بقرار الإدارة وهي المدة القانونية المنصوص عليها للرد عليه وإلا أعتُبر الترخيص ممنوحًا له.

توجه بعدها للسؤال عن ما تم فأخبرته الإدارة شفويًا برفضها لمحتوى السيناريو دون إخطاره وعندما طالب بتفسير سبب الرفض والإطلاع على أسباب الرفض الذي لم يُخطر به بتاتًا، رفضت الإدارة إطلاعه، وحتى الآن لم يتم الرد عليه على الرغم من تعيين الدكتور خالد عبد الجليل قائمًا بأعمال رئيس المصنفات الفنية لتيسير أعمال الرقابة، بعد أن تم إحالة الرئيس السابق على المعاش، فضلًا عن ذلك فإن القانون يؤكد على ضرورة الرد في حالة رفض السيناريو خلال شهر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول حتى يتحقق العلم اليقيني بالأسباب وإلا أصبح السيناريو تمت الموافقة الضمنية عليه وهو ما لم تقم به الإدارة مما ينم عن رعونتها في التعامل مع الأعمال الإبداعية واستهتارها بحق الطاعن في الإبداع.

هذا المسلك الذي تتخذه الإدارة في التعامل مع الأعمال الابداعية وكذا مخالفة القانون ومبدأ تخصيص الأهداف المُلزمة باحترامه وفقد القرار الصادر منها لركن السبب وانحراف السلطة فيه عن ابتغائها الصالح العام جعل القرار المطعون عليه تتمثل فيه جميع أسباب إلغاء القرار الإداري ووجب إلغاؤه تحقيها للعدل، توجيهًا ورقابة من القضاء متمثل في عدلكم حتى يكون حكمًا باحترام القانون والحق في حرية الإبداع تسير على هديه باقي الهيئات الرقابية.

أولًا: عيب مخالفة القرار للقانون: ( عدم إخطار الطاعن بقرار الرفض)

ألزم المُشرع خضوع كل عمل يُفترض ظهوره كمصنف سمعي أو سمعي بصري – للرقابة أمام هيئة مختصة بذلك وهي الإدارة المركزية للرقابة على المواد السمعية والسمعية البصرية، تلك الهيئة التابعة لوزارة الثقافة أعطى لها الحق بناءً على القانون رقم 430 لسنة 1955 بعدم جواز ظهور أي عمل إبداعي يندرج تحت اختصاصاتها وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا، بذلك أوضح المشرع أن وجود هذه الهيئة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق أهداف حماية الدولة والمواطنين من وجهة نظر الدولة، تنبه المشرع إلى السلطة غير الهينة التي أعطاها لهيئة يتألف أعضاؤها من بشر وارد وقوعهم في خطأ لذا حاول وضع نصوص ترسم للرقابة الحد الأدنى للحيطة والحذر فلابد من توخيهما وإلا تكون قد انحرفت عن مسارها الصحيح وخالفت القانون، أحد أهم هذه النصوص هو قانون رقم 430 لسنة 1955 الصادر في 3 سبتمبر 1955

المادة رقم (4) وتعديلها النهائي الصادر في 4 يونيو 1992 :

تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص، والدول التي يسري فيها. ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر. عدا ما ورد في البند أولًا من المادة 2 من هذا القانون يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحًا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.”

لذا فمن الضروري على الإدارة المركزية للرقابة بحسب ما ارتأى المُشرع أن تسبب رفضها لتلك الأعمال التي تُعرض عليها كحد أدنى لا يجوز الغفلة عنه، وإلا وسم قرارها بمخالفة القانون ووجب إلغاؤه ، كما أكد أنه في حالة مرور المدة التي حددها كحد أقصى للرد وهي شهر يُعتبر معها العمل ممنوحًا الترخيص.

في ذات المسار وعلى نفس النهج أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون على الجهة مُصدرة القرار بالرفض بتسبيبه بل وألزمتها بضرورة إخطار طالب الترخيص بكتاب موصّى عليه وإلا أصبح الترخيص ممنوحًا وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم162-لسنة1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية. الصادر بتاريخ3 فبراير 1993 بالمادة (9) :

تتولى الإدارة المذكورة فحص المصنف والبت في طلب الترخيص خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ انتهاء طالب الترخيص من تنفيذ التعديلات التي رأت الإدارة وجوب إدخالها على المصنف بحسب الأحوال.
وبالنسبة لأعمال تصوير وتسجيل المصنفات أو تحويلها بقصد الاستغلال يجب البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغات الترخيص.
وفي حالة رفض طلب الترخيص سواء كان رفضًا كليًا أو جزئيًا يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا وأن يخطر به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه.
وإذا لم تصدر الإدارة قرارها بالبت في الطلب خلال المدة المحددة لذلك في الفقرتين الأولى والثانية اعتبر الترخيص ممنوحًا.”

تلك الضمانات التي أعطاها المُشرع للمبدعين لم تأخذ بها الهيئة الرقابية وهي الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وتقاعست عن إبداء رفضها خلال المدة المذكورة وفضلت عدم الرد وعلى اعتبار حسن نية الإدارة فهذا القرار الإداري برفض السيناريو موضوع الدعوى إنما ينم هذا عن جهل بالقانون لا يجوز لأحد مُنحت له هذه الصفة أن تتخلف لديه.

ذلك ما أيدته المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكامها بما لا يدع مجالًا للشك على أهمية صدور القرار الإداري بما لا يخالف صحيح القانون وإلا وجب إلغاؤه.

ومؤدى ذلك أنه إذا كانت جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في شغل الوظائف الحالية بها بالتعيين فيها أو بتركها خالية دون تعيين، إلا أنها متى قررت شغل هذه الوظائف بالتعيين التزمت الضوابط والأحكام التي وضعها القانون في هذا الشأن

( الطعن رقم 4362 لسنة 35 قضائية – جلسة 28 أبريل 1991 وأيضًا الطعن رقم 302/41 قضائية جلسة 16 يناير 1999 والطعن رقم 3666 لسنة 41 قضائية جلسة 30 يناير 1999)

إذ اشترط القانون أن يكون القرار مسببًا فيجب أن يكون التسبيب كافيًا ومنتجًا في فهم النتيجة التي انتهى إليها القرار وفي إنزال حكم القانون على مقتضى هذه النتيجة“.

( محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1736 لسنة 6 قضائية – بجلسة 17 فبراير 1954 س 8 ص 726 )

ثانيًا: مخالفة القرار للدستور :

حرية الإبداع تعتبر أحد أهم الحقوق التي نظمها الدستور وجعلها من الحقوق والحريات الأساسية التي لم يعطي المشرع الدستوري لأي سلطة الحق في تنظيمها أو تقيدها أو إخضاعها لشكل معين، فالمشرع الدستوري في تنظيمه لحرية الإبداع الفني و الأدبي على النحو الوارد بالمادة ( 67 ) من الدستور المصري الحالي الصادر في 2014 ، أوجب على الدولة كفالة هذه الحرية وألزمها بالنهوض بالفنون والآداب وتوفير وسائل التشجيع اللازمة ولم يُكبل عملية الإبداع الفني و الأدبي في حد ذاتها بقيود من القانون باعتبار أنها لا تخضع إلا للقواعد والمعايير الخاصة بكل أدب أو فن، فضلاً عن ذلك فإن التعبير عن هذه الآداب أو الفنون لا ينبغي أن يفرض عليها قيود إلا في حدود ضيقة جدًا، باعتباره يندرج في التعبير عن الرأي .

وحيث أن حرية التعبير هي الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو الأعمال الفنية بدون رقابة أو قيود وهي أيضا الحرية الأشمل لغيرها من الحريات والتي يعبر من خلالها الإنسان عن ما يدور بداخله وفي عقله وعن مجتمعه ومشكلاته كالحرية في الإبداع الفني والأدبي أو الثقافي وحرية النشر والصحافة وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في تعريفها لحرية التعبير حيث قضت :

تعتبر حرية التعبير بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها، وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية، كحق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وحق الاجتماع والتشاور وتبادل الآراء وحق مخاطبة السلطات العامة“.

( المحكمة الدستورية العلياالطعن رقم 25 – لسنة 22 – تاريخ الجلسة 5/5/2001 – مكتب فني 9 – رقم الجزء 1 – صفحة رقم 907 )

فالدستور المصري قد جعل كفالة الحريات عمومًا وحرية الرأي وحرية التعبير عن الإبداع الفني والأدبي علي وجه الخصوص هي الأصل العام أما الرقابة على هذه الحريات هي استثناء من هذا الأصل إلا أن المشرع قد وضع حدود لهذه الرقابة فلا يجوز تخطى هذه الحدود أو التوسع في الرقابة بابتداع أشكال جديدة لها، أو بتدخل جهات لم يخول لها المشرع هذا الحق لتغليل الإبداع بقيود لا سند لها من القانون .

هذا الحق الذي أسسنا له هو ما تعدت عليه الجهة الرقابية بالقرار المطعون عليه عندما رفضت شفويا سيناريو المُبدع الطاعن على القرار، ضاربة بعرض الحائط القوانين المُنظمة لعملها ومن قبلها نصوص الدستور، حيث ألزم الدستور الدولة ومنها الجهة مُصدرة القرار برعاية الحق في الإبداع وتوفير كافة السبل لحمايته وهو ما لم يتوافر حدوثه في القرار المطعون عليه.

وهو ما أيدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في عام 2010 :

ومن حيث أن الإبداع في مستقر القول ينصرف إلى كل مختلف عن المألوف من الأمور، ولكون الاختلاف سمته فإن الاتفاق عليه يغدو مستحيلًا، وهو بصوره المختلفة حق من الحقوق التي حرص الدستور على تقريرها نصًا وأوجب على الدولة كفالتها على وجه يحقق حمايتها المتمثلة في كونها أداة التقدم والنمو في كافة المجالات، وصون الإبداع السينمائي وحمايته باعتباره أحد صور الإبداع لا يستقيم أمره أو يستوي على صحيح مقصده إلا بتقييمه في إطار كونه عملًا فنيًا والسينما بأدواتها المختلفة وسيلة من وسائل التنوير بكل فكر جديد يجلي ماضي لم يعاصر وينبه المجتمع إلى ما هو قائم ويرسم خطوطًا للمستقبل حسبما يتخيله المبدع تخيلاً لا حدود له إلا رقابة ذاتية من القائمين على هذا الحق لا متعنتة إلا إذا اخترق بإبدائه الحدود الدنيا للقيم الإنسانية“.

( المحكمة الإدارية العليا الطعن 17031 لسنة 60 قضائية بتاريخ 30-3-2010 )

ثالثًا: عيب الانحراف بالسلطة:

هو نشاط معين، كان من الواجب أن يصل إلى هدف معين، ووجهة محددة، فحاد عنها، لسبب أو لآخر. كما عرفه الفقيه الفرنسي “Auoco” بما يلي: يوجد عيب الانحراف حينما يستعمل رجل الإدارة سلطاته التقديرية، مع مراعاة الشكل الذي فرضه القانون، ومع اتخاذه قرارًا يدخل في اختصاصه، ولكن لتحقيق أغراض وحالات أخرى، غير التي من أجلها منح هذه السلطات.

(دكتور سليمان محمد الطماوي – نظرية التعسف في استعمال السلطة الانحراف بالسلطةدراسة مقارنةص 63 و 66 – دار الفكر العربي– 2014)

على هذا النهج من عدم وضوح غرض القرار اتجهت الإدارة في القرار المطعون عليه، وعلى الرغم من أن القرار الإداري بوجه عام لابد أن يبتغي المصلحة العامة إلا أن المُشرع خصص أهدافا معينة أسلفناها لعدم إصدار الإدارة المنوطة لتصريح الموافقة على الأعمال التي تعرض عليها، في القرار الذي نحن بصدده انتفت معظم أركان القرار الإداري ومن بينها غايته في المصلحة العامة وفضلا عن أن الإدارة لم توضح أسباب الرفض فإنها أيضا بهذا القرار لا تكون قد تَغيّت المصلحة العامة بل زادت من القيود الملقاة على الأعمال الابداعية، فالمبدع يراقب أعماله ذاتيًا بملامسته للواقع المجتمعي كما أن عليه عبء تغيير هذا الواقع بما يرفع من فكر المجتمع ويجعله متقبِلًا لأفكار برحابة صدر أوسع وبذهن قابل للتعايش مع غيره من أفراد المجتمع والمجتمعات الأخرى وهو ما تسعى إليه الدولة دائمًا للبعد عن التطرف، لذا فالمشرع تنبه إلى ذلك في وضعه أصول الرقابة على المصنفات الفنية وجعل من الممكن الرجوع للمبدع لتصحيح أو تغيير مضمون معين في محتوى عمله ليصير من وجهة نظر الرقيب أكثر ملائمة للعرض، وجعل المنع هو آخر الطرق التي على الرقيب اتخاذها.

كما أنها لم تنتبه لتُخطره بقرار الرفض بإخطار مُسبب يعرف عن طريقة التعديات التي أصابت عمله الإبداعي حتى يتجنبه في أعماله اللاحقة، مما يُفقد القرار أهميته حيث لن تتحقق أية فائدة من مجرد الرفض بل أن القرارات الإدارية خاصة التي تقع على أعمال ابداعية لابد من توضيح ضرورة كل قرار صادر وذلك لحساسية ما تتعلق به من أعمال يُنتظر منها تقديم أفكارًا تختلف عن المعتاد وهو ما أُلزمت الإدارة بتحديده.

هذا المسلك المنحرف التي اتخذته الإدارة يصِمُ القرار الإداري الصادر منها بعيب الانحراف بالسلطة ويوجب إلغاؤه وهو ما تواترت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري.

عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإداري لا شكله الظاهري، وهو يعني مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية وما تفرضه من أحكام ليست غاية في ذاتها، وإنما هي سبيل إلى تحقيق الصالح العام“.

( محكمة القضاء الإداريجلسة 16 مايو 1957 س11 ص473)

رابعًا: عيب مخالفة مبدأ تخصيص الأهداف:

تتحقق قاعدة تخصيص الأهداف في حالة تحديد هدف معين للإدارة من بين أهداف الصالح العام تلزم بتحقيقه سواء كان هذا التحديد من قبل المشرع أو القاضي الإداري ومن ذلك تخصيص هدف الضبط الإداري بضرورة المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وهو تخصيص من قبل القضاء لسلطة الضبط الإداري لا يجوز لها أن تتجاوزها حتى ولو كان الغرض مرتبطًا بالصالح العام وخاليًا من شبهة الانحراف بالسلطة.

( المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري – الكتاب الثاني – ص 335 – لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين – 2002)

حدد المشرع أهدافًا معينة لقرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وذلك في القرار رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية الصادر في 27 مايو 1976 :

المادة الأولى: تهدف الرقابة على المصنفات الفنية المشار إليها في القانون رقم 430 لسنة 1955 إلى الارتقاء بمستواها الفني وأن تكون عاملاً فيتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وفي تنمية الثقافة العامة وإطلاق الطاقات الخلاقة للإبداع الفني كما تهدف إلى المحافظة على الآداب العامة والنظام العام وحماية النشء من الانحراف“.

خصص المشرع أهدافًا معينة كما سبق وأفردنا للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات في المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 وهي : “حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.” لم يوضح القرار الإداري الطعين أيًا من هذه الأهداف في القرار الصادر بحق السيناريو موضوع الدعوى.

وحيث إن المشرع ناط بالوزير المختص بناءً على طلب الجهة المختصة سلطة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على العقارات ومن ناحية أخرى فإنه ولئن كان المشرع لم يبين الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقتضي من الوزير ممارسة سلطته المشار إليها إلا أنه فيما أورده من أمثلة لهذه الأحوال ومنها حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء إنما يكون قد أفصح عن مراده في وجوب تحقق الخطر أو الظروف الطارئة في تلك الأحوال ومتى كانت هذه هي حدود السلطة الاستثنائية التي يمارسها الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات فإنه يعد خارجًا عن نطاقها الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي نفع عام مهما بلغت أهمية الحاجة إليه لتحقيق المصالحة العامة.

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27 من أبريل سنة 1985 طعن رقم 1078 لسنة 28 قضائية)

خامسا:عيب مخالفة المواثيق الدولية التي تنص على حرية الإبداع:

نص الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014 بالمادة (93) : “ تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”.

كما نص في المادة (151) : “ يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.


وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

وهذا النص الدستوري قد أعطى المواثيق والعاهدات الدولية نفس قوة التشريع الداخلي والاحتجاج به أمام القضاء الوطني .

وحيث إن المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالمعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 16/12/1966 – تنص على أنلكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين” .

وتنص المادة (19) من العهد المشار إليه على أن :

  1. لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة .

  2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

ومما سبق يتضح لعدلكم الكريم أن الإبداع الفني هو حق حماه الدستور وأفرد له الحماية اللازمة كما أقرته المعاهدات والمواثيق الدولية والتي هي بمثابة قوانين الدولة الوطنية من حيث القوة والنفاذ وهو ما استتبع إباحة الفعل المسند للمتهم كونه استخدم حقًا شخصيًا لا يجوز أبدًا الافتئات عليه.

الصفة والمصلحة:

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رافعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها.

(الطعن رقم 1915 لسنة 31 قضائية جلسة 14 أبريل 1987 سنة 32 ص118)

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعى مصلحة قانونية في رفعها لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقًا ثابتًا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد وإنما يكفي أن يكون المدعى في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره.

( الطعنان رقما 1299 و 1789 لسنة 34 قضائية جلسة 18 مارس 1989 سنة 34 ص 746)

يأتي هذا القرار مُكبلًا للحق في حرية الإبداع التي أرساها الدستور المصري الحالي وألزم الدولة على حمايته وتشجيعه والذي نص في المادة(67) أن :

حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك”.

كما ورد القرار الإداري المطعون فيه ماسًا بمركز الطاعن القانوني وبسيناريو تقدم به أمام الإدارة المركزية للمصنفات، وبذلك تتحقق مصلحته الشخصية المباشرة لإلغاء القرار الإداري برفض السيناريو موضوع الدعوى.

الشق المستعجل

تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين.

أولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه.

وثانيهما : ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث أن الطاعن يهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وهو القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على سيناريو فيلم رغبات ساخنةمن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية بصريةمن حيث أن قضاء محكمة القضاء الإداري جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء، وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري إلا يوقف قرارًا إداريًا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف تنفيذ القرار توافر فيه ركنان : أولهما ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه“.

(حكم القضاء الإداري بجلسة 15/3/2009 في الدعوى رقم 11973 لسنة 63 ق )

أولًا : ركن الجدية

يتوفر ركن الجدية نظرًا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه بناءً على أن هذا القرار مشوب بالكثير من عيوب القرار الإداري ، وانتهاكه لحقوق الطاعنة في الحق في التعبير والإبداع وهو ما ينم عن مخالفته الصريحة للقانون والدستور.

ثانيًا : ركن الاستعجال

يتوفر ركن الاستعجال في أن القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه انتهاك للحقوق الدستورية المذكورة وضرر بالطاعن سوف يترتب عليه ضرر حال لن يتم تداركه في المستقبل القريب إذا لم يتم إيقافه.

وبناءً عليه

فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم.


أولًا : بقبول الدعوى شكلًا .


ثانيًا : وبصفة مستعجلة

وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية عن الموافقة على سيناريو رغبات ساخنة“.

ثالثًا : وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطاعن

أنه في يوم الموافق / / 2015

بناءً على طلب السيد/ صلاح سعد جمعة، ومحله المختار مكتب عماد مبارك حسن الكائن ب 5 شارع إبراهيم نجيب _جاردن سيتي _ القاهرة .

أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت كلًا من :-

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته

ويعلن بهيئة قضايا الدولة

مخاطبًا مع /

2- السيد / وزير الثقافة بصفته

ويعلن بهيئة قضايا الدولة

مخاطبًا مع /

3 – السيد / رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية بصفته

ويعلن بمقر الإدارة بعمارة 22 شارع طلعت حرب – وسط البلد القاهرة

مخاطبًا مع /

الموضوع

أنا المُحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلًا بصورة من هذا الطعن للعلم بما جاء به وإجراء مقتضاه

ولأجل العلم. وكيل الطالب

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.