عريضة دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد وزير الثقافة

تاريخ النشر : الإثنين, 6 سبتمبر, 2010
Facebook
Twitter

السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم كلا من

1- احمد عزت محمد

2- عماد مبارك حسن

ومحلهما المختار مؤسسة حرية الفكر والتعبير 38 شارع عبد الخالق ثروت – الدور الرابع – شقة 11 – وسط البلد – القاهرة

ضد

السيد / وزير الثقافة بصفته

 

الموضوع

 

الطاعنان مواطنان مصريان ويعملان محاميان فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان خاصة ما يتعلق منها بحرية الراى والتعبير وحرية تداول المعلومات والرقابة على الابداع ، حيث يعمل الاول مدير للوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ويعمل الثانى مديراً تنفيذياً لها ، وقد فوجئا بوزير الثقافة يصدر قراراً ادارياً يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2010 باغلاق كافة المواقع الالكترونية التى تبث مواد صوتية او مرئية دون الحصول على ترخيص من المؤلف وقد تضمن القرار عدة مواد تحدد خطوات اعماله ، حيث جاء فى القرار ان الادارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية تقوم بتحديد صاحب الحق فى المصنف الفنى بالاستعانة بقاعدة البيانات المملوكة لجمعية منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية ، ثم تقوم ادارة المصنفات باخطار وزارة الاتصالات بالمواقع المخالفة للقرار لتقوم باغلاقها فى نفس يوم ثبوت المخالفة ، وقد اصدر المطعون ضده بياناً اعلامياً تم توزيعه على كافة وسائل الاعلام بمضمون هذا القرار ، وقد جاء فى هذا البيان ان السبب وراء اصدار هذا القرار هو شكوى تقدمت بها جمعية منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية الى الوزارة بان هناك العديد من المواقع تقوم باتاحة المصنفات الفنية المملوكة لاعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم .

 

ولما كان الانترنت يعتبر الان الاداة الاولى بلا منازع للحصول على المعلومات وتداولها واتاحتها ، فان هذا القرار الصادر من المطعون ضده والسابق الاشارة اليه يعتبر انتهاكاً لحق المواطنين فى الحصول على المعلومات ، فضلا عما يمثله من تشديد الرقابة على الانترنت ، والطاعنان بصفتهما مواطنان مصريان يكفل لهما الدستور والقانون والمواثيق الدولية الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها بكافة الطرق ، يكون لهما صفة ومصلحة فى الطعن على هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى نظراً لما انتابه من عيوب شكلية وموضوعية تجعله مخالفاً للدستور وللقانون ، ساقطاً فى هوة عدم المشروعية ، منتهكاً لحقهما فى استقاء المعلومات عبر هذه المواقع التى سوف يتم اغلاقها بموجب هذا القرار. وهو ما حدا بهما الى اللجوء الى القضاء الادارى طالبين الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه استناداّ للاتى ……….

 

اولاً :- ماهية القرار المطعون فيه .

 

هو قرار وزير الثقافة المعلن عنه من خلال بيان وزارى صادر يوم 31/8/2010 بانه بناء على شكوى مقدمة للوزارة من جمعية منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية بان هناك العديد من مواقع الانترنت تقوم باتاحة التسجيلات المملوكة لاعضائها دون ترخيص سابق منهم مما يشكل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية لهم فان على الادارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بالاستعانة بقاعدة البيانات المملوكة لجمعية منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية ان تحدد صاحب الحق فى هذه المصنفات وتقوم بابلاغ وزارة الاتصالات بالمواقع المخالفة لتقوم بدورها باغلاق هذه المواقع .

 

ثانياً :- صدور القرار المطعون فيه ممن لا يملك سلطة اصداره .

 

صدر القرار المطعون فيه من وزير الثقافة ( المطعون ضده ) على الرغم من ان الاخير لا يملك سلطة اصداره حيث نظم قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 القواعد والاجراءات المتبعة فى شان حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية للمصنفات الفنية ، وقد جائت تلك القواعد فى الكتاب الثالث من القانون سالف الذكر المعنون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والممتد من المادة 138 وحتى المادة 188 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، حيث تختص الوزارة وفقا لنص المادة 146 بمباشرة الحقوق الادبية عن المؤلف المنصوص عليها فى المادتين 143 ، 144 من هذا القانون وذلك فقط فى حالة عدم وجود وارث او موصى له وبعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه

وتنص المادة 143 من القانون 82 لسنة 2002 على ان \”

يتمتع المؤلف وخلفه العام ــ على المصنف ــ بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :

 

أولاً : الحق فى اتاحة المصنف للجمهورة لأول مرة.

ثانياً: الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثاً: الحق فى منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له، ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء إلاء إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

 

وتنص المادة 144 على ان \” للمؤلف وحده ــ إذا طرأت أسباب جدية ــ أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى، ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت اليه حقوق الاستغلال الماليى تعويضاً عادلاً يدفع فى عضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

 

وتنص المادة 146 التى تمنح الاختصاص بمباشرة هذه الحقوق عن المؤلف على ان \”

تباشر الوزارة المختصة، الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب، فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

 

وانطلاقاً من النصوص القانونية سالفة الذكر فان القاعدة العامة فى حماية حق المؤلف ان المؤلف ذاته هو الذى يلجاً الى طلب الحماية اذا ما تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية له وقد نظم قانون الملكية الفكرية كيفية طلب الحماية وهى حماية جنائية بالاساس وتتفرع منها الحماية المدنية المتمثلة فى التعويض عن الاضرار المادية والادبية ، حيث تنص المادة 181 من القانون 82 لسنة 2002 على ان

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

أولاً: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاو.

 

ثانياً: تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

 

ثالثاً: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداوا أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

 

رابعاً: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

خامساً: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أ, التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معهدة للتحاليل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

 

سادساً: الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاوز كالتشفير أو غيره.

 

سابعاً: الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات محل الجريمة.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منهما وكذلك المعدات والاداوت المستخدمة فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجحريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ثانياً و ثالثاً من هذه المادة.

وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

ويبين من النص سالف الذكر ان المقصود من الحماية هو حماية حق المؤلف فى النطاق الذى يقع فيه الاعتداء فقط دون ان تتسع الحماية الجنائية لتصل الى درجة التعسف الذى يجعل من الحماية الجنائية بطشاً وايلاماً غير مبرر ، لذلك جاء النص محدداً وواضحاً من حيث ما هية الافعال التى تعتبر اعتداءً على حقوق المؤلف وما هو الجزاء المقرر لهذا الاعتداء ، وبناء عليه يكون قرار المطعون ضده باغلاق المواقع الالكترونية التى تنشر اية محتويات بالمخالفة لاحكام قانون الملكية الفكرية قد وضع عقوبة لم ينص عليها القانون ، حيث انه فى هذه الحالة لا يعاقب صاحب الموقع المعتدى على حق الملكية الفكرية للمؤلف فقط بل انه يعاقب الجمهور ايضاً الذى يستخدم هذه المواقع كوسيلة رئيسية لاستقاء المعلومات والمعرفة وتداولها ، حيث لم يفوض القانون رقم 82 لسنة 2008 المطعون ضده او غيره من الوزارات المختصة بتطبيق احكام القانون رقم 82 لسنة 2002 باغلاق المواقع الالكترونية او غيرها من وسائل نشر المصنفات الفنية اذا ثبت مخالفتها لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية ، وانما اعطى هذه السلطة للمحكمة المختصة بالنزاع الذى ينشاً عن تطبيق احكام هذا القانون اذا رات ضرورة لذلك بناء على طلب ذى الشان وذلك بناء على نص المادة 179 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التى تنص على ان

\” لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذى الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب:

 

(1) إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البنامج الاذاعى.

(2) وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته.

(3) توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى الأصلى أو على نسخه وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو ا لتسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.

(4) إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

(5) حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجزعلى هذا الإيراد فى جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

 

وهذا هو الاجراء الحمائى الصحيح حيث يلجأ ذى الشأن الى المحكمة المختصة باصل النزاع – قبل عرض اصل النزاع عليها – لوقف نشر المصنف الفنى او عرضه او توقيع الحجز عليه او وصفه او غيرها من الاجراءات الممهدة للنزاع القضائى ، وهذا اكبر دليل على ان القرار المطعون فيه قد صدر ليس فقط ممن لا يملك سلطة اصداره ، بل ان وزير الثقافة اعطى لنفسه ولجهاز الرقابة على المصنفات الفنية ولوزارة الاتصالات سلطة اعلى من السلطة التى يمنحها القانون للمحكمة المختصة بالنزاعات الناشئة عن تطبيق احكام قانون الملكية الفكرية ، حيث لم يعطى القانون للمحكمة فى معرض اتخاذ هذه الاجراءات الوقتية سالفة البيان الحق فى اغلاق اية مواقع الكترونية تحتوى مصنفات بدون ترخيص من المؤلف ، وانما تقع كافة هذه الاجراءات الوقتية على المصنف ذاته دون الوسيلة التى يتم عرضه من خلالها سواء كان موقع انترنت او اجهزة حاسب الى او غيرها من الوسائل ، وذلك حماية من المشرع لوسائل تداول المعلومات واستقائها ، وحفاظاً على حق الجمهور .

وبناء على ما تقدم فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء مخالفاً للقانون وصادراً ممن لا يملك سلطة اصداره وهو ما يستوجب وقف تنفيذه والغاءه

 

ثانياً :- انتهاك القرار المطعون فيه للمواثيق الدولية الملزمة لمصر والتى لها قوة التشريع الداخلى وفقاً لنص المادة 151 من الدستور

 

تنص المادة 151 من الدستور على أن\” رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة………

 

وهذا النص الدستورى يعطى للمواثيق والمعاهدات الدولية نفس القوة التى للتشريع الداخلى بمجرد التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية ، ومن اهم المواثيق الدولية الملزمة لمصر والتى تكفل الحق فى استقاء المعلومات وتداولها الاعلان العالمى لحقوق الانسان و العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب .

 

ثانياً – 1 :- مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان .

 

تنص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على ان

 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

 

ما يهمنا فى هذا الصدد ليس حرية الراى والتعبير وان كانت هى ام الحريات جميعاً ومنبعها الاصيل ، ولكن الاهم فى هذا الصدد هو الشق المتعلق بالتماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود . اذ يعتبر هذا النص اطلاقا لحرية تداول المعلومات والحق فى المعرفة ، لا يجوز تقييده باى قيد ، وانما تلتزم الدولة بكفالته وحمايته ، واذا كان قرار المطعون ضده قد جاء مجحفاً بحق المواطنين فى استقاء الانباء والمعلومات من احدى اهم روافدها على الاطلاق وهى مواقع الانترنت ، فانه يكون مخالفاً لنص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان مما يستوجب وقف تنفيذه والغاءه .

ثانياً – 2 :- مخالفة القرار المطعون فيه لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .

تنص الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على ان

\” . لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

 

وايضاً فى هذا النص لم تكفل الحماية لحرية الراى والتعبير فقط بل كفلت ايضاً لحرية تداول المعلومات واتاحة المعرفة باية وسيلة ، ويعتبر القرار المطعون فيه مخالفاً لها مفتئتاً عليها مما يستوجب وقف تنفيذه والغاءه .

 

ثانياً – 3 :- مخالفة القرار المطعون فيه لنص الفقرة الاولى من المادة 9 من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب.

 

والفقرة الاولى من المادة التاسعة من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب التى تكفل حق الافراد فى تلقى المعلومات دون احالة تنظيم ممارسة هذا الحق الى القوانين المحلية . تعتبر من الدروع الرئيسية فيما يتعلق بحماية الحق فى تداول المعلومات ، وايضاً جاء القرار المطعون فيه مخالفاً لها مما يتوجب وقف تنفيذه والغاءه .

 

ثالثاً :- الشق المستعجل

 

تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه \” يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين اولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .

كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه \” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناط استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء \” حكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25/11/1961 \”.

 

أولا : ركن الجدية

 

يتوفر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه لصدوره ممن لا يملك سلطة اصداره ومخالفته احكام قانون حماية الملكية الفكرية وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمى لحقوق الانسان والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب .

 

 

ثانيا : ركن الاستعجال

 

يتوفر ركن الاستعجال نظرا لان تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه انتهاك حق الطاعنان فى المعلومات واستقاء الانباء عن طريق مواقع الانترنت التى سوف يتم اغلاقها بموجب هذا القرار .

 

 

 

بناء عليه

 

يلتمس الطاعنان الحكم لهما بالاتى

 

اولا: – قبول الدعوى شكلاً

 

ثانياً :- وقف تنفيذ قرار وزير الثقافة باغلاق مواقع الانترنت التى تنشر محتويات مملوكة لمنتجى التسجيلات السمعية والبصرية بما يترتب على ذلك من اثار .

ثالثاً :- الغاء القرار المطعون فيه

 

أحمد عزت

محام

 

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.