• Home
  • >
  • >
  • بلاغ مقدم الى النائب العام من المحامين الذين تم منعهم من حضور التحقيقات مع الاقباط المقبوض عليهم فى أحداث العمرانية

بلاغ مقدم الى النائب العام من المحامين الذين تم منعهم من حضور التحقيقات مع الاقباط المقبوض عليهم فى أحداث العمرانية

تاريخ النشر : الخميس, 25 نوفمبر, 2010
آخر تحديث : الأحد, 23 مارس, 2014
Facebook
Twitter

قام بتقديم البلاغ، عدد من المحامين الأفراد، وآخرين من ممثلي المنظمات الحقوقية وهي:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز المصري للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية

مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسي

مركز هشام مبارك للقانون

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مؤسسة الهلالي للحريات

 

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد

 

مقدمه لسيادتكم / المحامين الموقعين أدناه

ضد

 

المستشار / مجاهد على مجاهد بصفته المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة

 

الموضوع

 

في انتهاك خطير للشرعية الإجرائية اللازم توافرها في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ، قام المحامى الأول لنيابات جنوب الجيزة بإصدار تعليماته مساء أمس إلى قوات الأمن التي تحاصر مبنى محكمة جنوب الجيزة الكلية بمنع المحامين من دخول المحكمة لحضور التحقيقات مع المتهمين في المحضر رقم 17262 لسنة 2010 ادارى العمرانية ، المتعلق بالقبض على عدد من المواطنين الأقباط في الأحداث الخاصة ببناء إحدى الكنائس بحي العمرانية ، وكان قد وصل إلى سراي المحكمة حوالي ثلاثون محام في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء ، إلا أنهم فوجئوا بقوات الأمن التي تحاصر مبنى المحكمة تمنعهم من الدخول ، وقد تمكن خمسة محامين من دخول المحكمة لمقابلة المحامى العام ومطالبته بالتدخل لدى الأمن للسماح للمحامين بالحضور مع المتهمين الذين يبلغ عددهم 120 متهم . إلا أنه قابل وفد المحامين بمنتهى الحدة ، وأعلن صراحة أنه من أصدر تعليماته إلى الأمن بعدم دخول المحامين المنتظرين خارج المحكمة لأنهم لا علاقة لهم بالمتهمين ، وذلك على الرغم من احاطته علماً بأن عدد المحامين الموجودين في سراي النيابة خمسة محامين فقط ، وهذا عدد لا يكفى للحضور مع 120 متهم ، وقد جاء رد المشكو في حقه أن على هؤلاء المحامين الخمسة حضور التحقيقات مع المتهمين أو الانصراف خارج المحكمة ، مما اضطرهم إلى الحضور ، وأثناء الحضور فحدث ولا حرج ، حيث رفض المحققين طلب المحامين الانفراد بالمتهمين ، كما رفضوا إثبات الدفع ببطلان التحقيقات للإخلال بحق الدفاع ، في تحدى صارخ لحق دفاع المتهم في إبداء ما يعن له من دفوع ، كذلك امتنع المحققين عن إثبات اصابات المتهمين في محضر التحقيق .

 

ونحيط سيادتكم علماً بأن الاتهامات التي وجهت للمتهمين تمثل جنايات وحضور محام مع المتهم في جناية وجوبي إعمالا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن

\” لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.

 

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

 

بناء عليه

 

نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانوناً في موضوع هذه الشكوى ضد المشكو في حقه ، بما يتضمنه ذلك من تمكين الموقعين أدناه من الإطلاع على كافة أوراق التحقيق ، والتحقيق مع السادة المحققين الذين يثبت ارتكابهم لما سبق بيانه .

 

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.