عريضة دعوى وقف الانتخابات الطلابية

تاريخ النشر : السبت, 24 مارس, 2012
Facebook
Twitter

132231[1]

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة,و رئيس محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى أفراد )

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / أسامة أحمد عبد السلام الطالب بكلية الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة

ومحله المختار / مؤسسة حرية الفكر والتعبير 38 عبد الخالق ثروت القاهرة

ضـــد كلا من

1-السيد الأستاذ / وزير التعليم العالي . بصفته

2-السيد الأستاذ / رئيس جامعة القاهرة . بصفته

 

المــــــــــوضـــــوع

 

أصدر وزير التعليم العالي القرار الإداري المطعون عليه ,والذى يفيد بإصدار تعليماته لرؤساء الجامعات للبدء فى اجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية وفقاً للائحة الطلابية الحالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 على أن يتم الانتهاء من انتخابات اتحادات الجامعات خلال شهر مارس الحالى ويلى ذلك إجراء انتخابات ( اتحاد طلاب الجمهورية ) ولما كان هذا القرار مخالفاً لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ،فضلاً عما يترتب عليه من آثار أخصها أن اللائحة الحالية مجافية بكل المقاييس للحقوق والحريات العامة ، وتجاوز القرار المطعون فيه لحدود اللائحة الطلابية التى لا تنص على ما يسمى بـ ( باتحاد طلاب الجمهورية ) الذى تضمن القرار المطعون فيه إجراء انتخاباته بعد الانتهاء من الانتخابات على مستوى كل جامعة ، وأيضاً نص اللائحة الحالية على أن الانتخابات الطلابية يتم إجرائها خلال مدة حدها الأقصى 8 أسابيع منذ بدء الدراسة !! ، وهو ما حدا بالطاعن للطعن على هذا القرار ، طالباً وقف تنفيذه وإلغاءه استناداً للآتى

أولاً :- توضيح للجدل الدائر حول انتخابات الإتحادات الطلابية :-

منذ عدة أيام وجامعات مصر يجتاحها الغضب الطلابى بين التظاهر والإعتصام والإضراب عن الدراسة بسبب قرار وزير التعليم العالى بإجراء الإنتخابات الطلابية خلال شهر مارس وفقاً للائحة الطلابية الحالية المعادية للحقوق والحريات الطلابية ، والتى تتصاعد الأصوات ملىء الحناجر مطالبة بتعديلها ، حيث أنها تنتمى إلى عهد ما قبل الثورة ، الذى كانت تشرع فيه القوانين ليس لتنظيم ممارسة الحقوق والحريات ، وإنما لقمعها وتقييدها ، لصالح توجهات النظام الحاكم ومصالحه . فبموجب هذه اللائحة يتم حرمان قطاعات واسعة من الطلاب من الترشح لانتخابات الاتحاد ، فضلاً عن السلطات الواسعة التى تمنحها لإدارة الجامعة للتدخل في شئونه وتقييد أنشطته ، وكذلك حظر العمل العام داخل الجامعة ، مما ينعكس على حق الطلاب في التعبير عن آرائهم ، وحقهم في تنظيم انفسهم وإدارة شئونهم الخاصة .

بتاريخ 18/2/2012 أعلن وزير التعليم العالى أنه تم الإنتهاء من إعداد اللائحة الطلابية الجديدة وإرسالها إلى جميع الجامعات للاسترشاد بها عند إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية,وذلك بموجب القرار رقم (451) لسنة 2012 , ونصه كالأتي:-\”….المادة (1).يُعمل بصفة مؤقته – باللائحة المرفقة في شأن الاتحادات الطلابية بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات, المادة (2) يتم إتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدار لائحة طلابية جديدة ………\”.,’ إلا أنه بعض رفض إجراء الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة الجديدة بهذا الشكل حيث أنها صدرت بموجب قرار إدارى من المطعون ضده الأول بالمخالفة لصحيح القانون الذى يقتضى إصدارها من قبل السلطة التشريعية المختصة لأنها جزء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فقد قرر المطعون ضده الأول تأجيل إجراء الانتخابات حتي يتم إتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها بشكل قانوني صحيح , وحتي يتم عقد مؤتمرات طلابية لعرض مقترح اللائحة التي قام اتحاد طلاب الجامعات بصياغتها وهو ما تم الإتفاق عليه من قبل وفود طلابية عقدت إجتماعاً مع الوزير , إلا أنه خلال الأسبوع الماضى من شهر مارس 2012 أصدرت الوزارة بياناً إعلامياً آخر ,يفيد بصدور القرار المطعون فيه عن المطعون ضده الأول والذى عبر عنه البيان بالآتى \” أنه في إطار دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي وتحقيقاً لرغبة المجتمعات الطلابية بالجامعات وتوصية لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بإجراء الانتخابات دون انتظار لإصدار اللائحة الطلابية الجديدة فقد تم مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وفقاً للائحة الطلابية الحالية على أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالي ويلي ذلك إجراء انتخابات إتحاد طلاب الجمهورية

وأضاف الوزير أنه تم إحالة مشروع لائحة الاتحادات الطلابية الجديدة إلى الجامعات لعرضها على المتخصصين والقواعد الطلابية لإبداء الرأي فيها تمهيداً لبلورتها في شكلها النهائي.

وأعلن الوزير أنه بعد انتهاء الانتخابات الطلابية سيتم تنفيذ برامج مكثفة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات بالإضافة إلى البرامج المقترحة للأنشطة الصيفية,

وبناءً عليه قامت إدارات الجامعات بالبدء في اجراءات الانتخابات منها فتح باب الترشح ، وهو ما أثار غضب الطلاب نظراً للتخبط الذى انتاب قرارات المطعون ضده الاول المتلاحقة ، والتى تمثل التفافاً على إرادة الطلاب وعلى القانون أيضاً كما سوف نوضح لاحقاً .

 

ثانياً :- عدم اختصاص وزير التعليم العالى بتحديد موعد الانتخابات الطلابية .

نصت الفقرة الأولى من المادة (320) من قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن

\” يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويا خلال مدة أقصاها 8 أسابيع من بدء الدراسة كل عام, ويصدر قرار من رئيس الجامعة أو المعهد بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة, ولا يحق لأي طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مسددا الرسوم الدراسية\”

ويستفاد من النص السابق أن القانون حدد المواعيد العامة لإجراء الانتخابات الطلابية بأن تكون خلال الأسابيع الثمانية الأول من بدء الدراسة ، وان المواعيد التفصيلية تكون بقرار من رئيس الجامعة بشرط أن تكون أيضاً في حدود المدة المحددة في القانون لإجراء الإنتخابات ، وبتطبيق ذلك على وقائع النزاع نجد أن القرار المطعون فيه قد صدر في حين أن العام الدراسى على مشارف الإنتهاء ، إذ تفصل شهور قليلة بين هذا القرار وبين إمتحانات نهاية العام ، فضلاً عن أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لم تعقد إختصاصاً لوزير التعليم العالى للتدخل في شئون الانتخابات الطلابية ، ومن ثم يكون قراره المطعون فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات الطلابية والانتهاء منها خلال شهر مارس قد خالف نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 ، مما يستوجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغاءه .

ثالثاً :- تجاوز القرار المطعون فيه لحدود اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 على أن هناك اتحاداً للطلاب على مستوى كل كلية ، واتحاد آخر على مستوى كل جامعة حيث نصت المادة (325) على ان

يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويا من:

– الأمناء والأمناء المساعدين للجان جميع الفرق الدراسية على أن ينتخب من بينهم أمين وأمين مساعد للمجلس.

يقوم عميد الكلية أو المعهد باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة في مجال نشاط اللجنة للعمل تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والتوجيه والمشورة للجنة.

ويكون مدير رعاية الشباب في الكلية أو المعهد أمينا لصندوق المجلس.

ونصت المادة مادة (327) على أن

يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنويا من:

– الأمين والأمين المساعد ويتم انتخابهما من بين الأمناء والأمناء المساعدين بالكليات والمعاهد.

– الأمناء والأمناء المساعدين للجان ويتم انتخابهم من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة على مستوى الكليات والمعاهد.

يقوم رئيس الجامعة باختبار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة الطلابية للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والتوجيه والمشورة للجنة.

ويكون مدير رعاية الشباب بالجامعة أمينا لصندوق المجلس.

إلا أن القرار المطعون فيه جاء بإختراع جديد وأسماه ( إتحاد طلاب الجمهورية ) والذى لا تنص عليه نصوص اللائحة التنفيذية سالفة البيان ، وهو ما يعتبر تزيداً من وزير التعليم العالى في استخدام صلاحياته ، بل أنه وضع نفسه موضع المشرع ، الذى ينفرد وحده دون سواه بإحداث أية تغييرات على اللائحة الطلابية ، ويستفاد ذلك مما جاء ببيان وزارة التعليم العالى الذى أفصحت من خلاله عن القرار المطعون فيه حيث جاء به \” \” أنه في إطار دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي وتحقيقاً لرغبة المجتمعات الطلابية بالجامعات وتوصية لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بإجراء الانتخابات دون انتظار لإصدار اللائحة الطلابية الجديدة فقد تم مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وفقاً للائحة الطلابية الحالية على أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالي ويلي ذلك إجراء انتخابات إتحاد طلاب الجمهورية

وبذلك يكون وزير التعليم العالى قد أدخل كياناً جديداً لم ينص عليه قانون تنظيم الجامعات أو لائحته الطلابية مما يستوجب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه .

رابعاً :- انتهاك اللائحة الطلابية الحالية للحقوق والحريات الطلابية .

تنص المادة ( 319 ) من اللئحة الطلابية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 على أن \” تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين وطلاب الانتساب الموجه المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس

ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :

– متمتعا بجنسية بجمهورية مصر العربية

– متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة

– طالبا مستجدا في فرقته

– مسددا للرسوم الدراسية

– له نشاط فعال ومستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها .

– لم يسبق أن وقع عليه اى من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 183 من لائحة القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ، أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها .

– لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .

ويحق لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح والوافدين وطلاب الدراسات العليا المسددين للرسوم الدراسية ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح .

1- شرط سداد الرسوم الدراسية

ينطوي شرط سداد الرسوم الدراسية كاملة كشرط للترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب على عدم مساواة بالمخالفة للدستور الذى ينص على أن \” المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة \”

وهذا الشرط فضلا عن انه ينطوي على مساس بالمساواة بين الطلاب عموما إلا انه يعمق التمييز بينهم على أساس الحالة الاقتصادية بشكل خاص لأنه يعنى أن الطالب القادر على دفع الرسوم الدراسية في بداية العام الدراسي الذي تنعقد فيه الانتخابات الطلابية سوف يستطيع ترشيح نفسه أما الطالب غير القادر على دفعها في هذا الوقت فسوف يحرم من حقه في الترشيح ، وعدم القدرة على دفع الرسوم الدراسية هو بالضرورة مرتبط بظروف الطالب الاقتصادية وهذا هو سندنا في القول أن في هذا الشرط تمييز بين الطلاب على أساس الحالة الاقتصادية وهو ما حظرته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها حين قضت \” وحيث أن الدساتير المصرية جميعها، بدءً بدستور 1923، وانتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.

وأضحى هذا المبدأ – في جوهره – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك، إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين، في حدود سلطته التقديرية وعلى ضوء ما يرتئيه محققا للصالح العام.

ولئن نص الدستور في المادة 40، على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بينتها، هي تلك التي تقوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظورا فيها، مرده أنها الأكثر شيوعا في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحصاره فيها. إذ لو صح ذلك، لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزا دستوريا، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور، ويحول دون إرساء أسسها وبلوغ غاياتها. وآية ذلك، أن من صور التمييز التي غفلتها المادة 40 من الدستور، ما لا تقل عن غيرها خطرا سواء من ناحية محتواها، أو من جهة الآثار التي ترتبها، كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها، أو الحريات التي يمارسونها، لاعتبار مرده إلى مولدهم، أو مركزهم الاجتماعي، أو انتمائهم الطبقي، أو ميولهم الحزبية، أو نزعاتهم العريقة، أو عصبيتهم القبلية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة، أو إعراضهم عن تنظيماتها، أو تبنيهم لأعمال بذاتها، وغير ذلك من أشكال التمييز

التي لا تظاهرها أسس موضوعية تقيمها؛ وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وان تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة.حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33/15 ق د – ج ر – العدد 51 في 21/12/95

فضلا عن مخالفة شرط سداد الرسوم الدراسية كاملة لنص المادة ( 8 ) من الدستور التي تنص على أن \” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين \” إذ كيف يستطيع الطالب غير القادر على دفع الرسوم الدراسية في هذا الوقت المبكر من العام الدراسي على أن يتمتع بفرصة الترشيح للانتخابات في ظل وجود مثل هذا الشرط الذي يعيق ممارسة حق الانتخاب لطلاب الجامعات .وفى هذا الاتجاه أيضاً قضت المحكمة الدستورية العليا بان \” مضمون مبدأ تكافؤ الفرص يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، وان إعماله يقع عند تزاحمهم عليها، وان الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية في مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية، يقتضيها الصالح العام، ولازمها أن يعامل المتزاحمون عليها الذين تتماثل – في إطار هذه الأسس الموضوعية وعلى ضوئها – مراكزهم القانونية، معاملة موحدة.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 32/16 ق د – ج ر – العدد 51 في 21/12/95

2- شرط أن يكون لطالب الترشيح نشاط سابق في إحدى لجان الاتحاد.

وهذا حقا ما لا يصدقه عقل من ناحيتين أولهما : كيف يصبح الطالب من ذوى النشاط السابق في إحدى لجان الاتحاد في ظل وجود هذا الشرط الذي يمنعه من الأصل من الترشح لأحد لجان الاتحاد ، فهكذا كلما يحاول الطالب إكتساب صفة النشاط السابق ، سيواجه بهذا الشرط الذي سوف يمنعه من ممارسة أى نشاط وثانيهما ما العمل بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى المستجدين في ظل هذا الشرط فهؤلاء بطبيعة الحال ليس لهم نشاط سابق بحكم أنهم مستجدين لم يسبق لهم الاشتراك في أيا من أنشطة اتحاد الطلاب

وهكذا نجد أن نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 قد جاءت مخالفة لنصوص الدستور ولمبدأى المساواة وتكافوء الفرص ولما أقرته المحكمة الدستورية العليا

خامساً :- الشق المستعجل

تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه \” يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين اولهما : ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .

كما استقرت محكمة القضاء الادارى على أنه \” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه إستظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا إستبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء \” حكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25/11/1961 \”.

أولا : ركن الجدية :-

يتوفر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه بناء على أن هذا القرار قد جاء مخالفا لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 ومخالفة مبدئى المساواة وتكافوء الفرص ولما أقرته المحكمة الدستورية العليا على النحو الذي أوردناه في المطاعن المقدمة أعلاه وهو ما يتحقق به ركن الجدية .

ثانيا : ركن الاستعجال :-

يتوفر ركن الاستعجال في أنه قد تم فتح باب الترشيح للانتخابات الطلابية بالفعل وسوف تجرى الانتخابات الطلابية خلال الأيام القليلة القادمة ، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر مارس الجارى وفقاً لما أورده البيان الذى أفصح من خلاله المطعون ضده الاول عن قراره وهو ما يكون أدعى لوقف تنفيذ القرار قبل إتمام الانتخابات وإعلان نتائجها .

 

بنــــــــــاء عليــــــــــه

يلتمس المدعى الحكم :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بإجراء الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة الحالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 خلال ما تبقى من هذا العام الدراسى 2011 – 2012 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .

ثالثا : إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار .

 

المحامى بالاستئناف

 

للتحميل pdf

 

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.