تداول مفتوح.. دروس إقليمية عربية من تشريعات تداول المعلومات في تونس والأردن

Date : الخميس, 16 ديسمبر, 2021
Facebook
Twitter

إعداد وتحرير وحدة الأبحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

قائمة المحتويات:

منهجية

مقدمة وخلفية عن وضع حرية تداول المعلومات حول العالم

تجربة الأردن

  • أولًا: من الناحية النظرية (مواد القانون):
  • ثانيًا: من جهة التطبيق:

تجربة تونس

  • أولًا: من جهة النصوص القانونية
  • ثانيًا: من جهة التطبيق

خاتمة:

منهجية

تركز الورقة على استقراء وتحليل بعض التجارب الإقليمية فيما يخص إصدار قوانين منظمة لتداول المعلومات، ممثلة في تجارب تونس والأردن، عن طريق رصد السياق التشريعي السابق على إصدارهما للقانون، من خلال قراءة وتحليل قانون الحق في الحصول على المعلومات في الأردن رقم 47 لسنة 2007، وعدد من القوانين التي تشتبك مع الحق في تداول المعلومات كقانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971، بالإضافة إلى قراءة تحليلية للمرسوم رقم 41 لسنة 2011، والذي تم تعديله بموجب المرسوم رقم 54 لسنة 2011، وصولًا إلى قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس رقم 22 لسنة 2016، وقانون الأرشيف التونسي رقم 95 لسنة 1988.

كما اعتمدنا من الناحية المعيارية والممارسات الفضلى على كلٍّ من “الدليل الإرشادي لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة”، و”دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بالهياكل الخاضعة للقانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة”[1] كمرجعين أساسيين لوضع الأسس/ المبادئ العامة لقانون تداول المعلومات، بالإضافة إلى استخدام “المبادئ العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات/ مبادئ تشواني.

مقدمة وخلفية عن وضع حرية تداول المعلومات حول العالم

يعتبر الحق في تداول المعلومات من الحقوق الأساسية المرتبطة بغيرها من الحقوق كحرية التعبير، فضلًا عن دوره الفعال في مكافحة الفساد، وقد بدأ توجه عالمي منذ النصف الثاني من القرن العشرين بإصدار قوانين تدعم حرية تداول المعلومات بداية من الولايات المتحدة عام 1966، مرورًا بالهند 1982، والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا عام 2000. وبحسب بيان صدر عن مجموعة منظمات أوروبية في اليوم العالمي لحرية تداول المعلومات في سبتمبر 2018، فقد أعلنوا عن إصدار ما يزيد على مئة دولة حول العالم قوانين تخص حرية تداول المعلومات[2].

أما بالنسبة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتعتبر الأردن هي أول دولة عربية تصدر قانونًا لتداول المعلومات رقم 47 لسنة 2007 وتلتها تونس بقانون رقم 41 لسنة 2011، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 22 لسنة 2016، ولبنان بقانون رقم 28 لسنة 2017، وأخيرًا اليمن عام 2021.

نسعى في هذه الدراسة إلى تقديم قراءة لتجارب عدد من الدول العربية في إصدار قوانين لتداول المعلومات، للاستفادة من تلك التجارب والخبرات السابقة، ممثلة في تجربتي أول دولتين عربيتين قامتا بإصدار قوانين لتداول المعلومات (تونس والأردن) سواء من الجهة النظرية فيما يتعلق بنصوص المواد القانونية، أو من جهة مدى جدية/فاعلية تطبيق تلك المواد، خاصة مع كون التطبيق يضم عددًا من العناصر التي تتشابك معًا  لتحقيق تداول للمعلومات سلس ومستدام مثل: القانون ومدى جودته وقابليته للتطبيق، طالبي الحصول على المعلومات/ المستفيدين من القانون، الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الدولة فيما يخص تطبيق القانون (التوجه).

تأتي هذه الاستخلاصات وغيرها من التجارب الأردنية والتونسية كدروس من المهم تعلمها في النطاق العربي الإقليمي عند سن تشريعات جديدة لتنظيم تداول المعلومات أو تعديل أخرى قائمة، سواء في العالم العربي، أو تجارب دولية أخرى. ويأتي النموذج المصري كأحد أبرز النماذج التي نرغب في إحداث تقدم فيها، فمنذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهناك محاولات متعددة للخروج بقانون لتداول المعلومات في مصر، لم يكتب لأيٍّ منها الخروج إلى النور. وكان مجلس النواب السابق خلال دورته 2015/2020 قد أولى اهتمامًا بإصدار قوانين كالجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، وهي قوانين تتضمن تقييدات لحرية التعبير والخصوصية، وتداول/الحصول على المعلومات. ومع تشكل مجلس النواب الحالي (2021 ـ 2026) نتطلع إلى وضع قانون تداول المعلومات على جدول أعماله، لا سيما بعد وضعه ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

تجربة الأردن

على الرغم من أن الأردن كانت سبَّاقة في إصدار قانون لتداول المعلومات في الوطن العربي، فإن الأمور لم تسِر كما هو مفترض، فما يزال يواجه تداول المعلومات في الأردن العديد من العقبات القانونية، والإجرائية المتعلقة بالتطبيق.[3] إذ مرت البنية التشريعية الأردنية بعديد من الخطوات فيما يخص تداول المعلومات التي تتأرجح بين الإتاحة والمنع، ويأتي قانون أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 كعائق أساسي فيما يخص تداول المعلومات في الأردن، إذ ينص القانون بداية من المادة 3[4] وصولًا إلى المادة 8 منه على تصنيف الوثائق ما بين “سري للغاية” إلى “محدود”.

إلى جانب المادة 10 من القانون “مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون (وثائق عادية) وعلى المسؤول أن يحافظ على الوثائق العادية ويحفظها من العبث أو الضياع ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير أصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها”.

تدرجت التشريعات الأردنية تاريخيًّا في تناولها وتنظيمها لمسألة تداول المعلومات، فقد جاء الميثاق الوطني في الأردن عام 1990 والذي يعتبر من أوائل القوانين التي أشارت بشكل مباشر إلى أحقية المواطنين في الحصول على المعلومات[5]. ثم صدر قانون المطبوعات رقم 10 لسنة 1993 الذي نص صراحة على حظر نشر أخبار تمس بالملك أو الأسرة المالكة[6]، المادة (38) : على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة أن يقدم نسختين من مخطوطه إلى دائرة المطبوعات والنشر قبل البدء في طبعه وللمدير إجازة أو منع طبعه إذا تضمن ما يحظر القانون نشره على أن يبلغ مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وللمؤلف أو ناشر الكتاب الطعن بقرار المدير لدى محكمة العدل العليا.

وتم إلغاء قانون المطبوعات بعد خمس سنوات من سريانه، وذلك مع صدور قانون رقم 8 لسنة 1998، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1999 الذي يمكن اعتباره أفضل نسبيًّا مقارنة بقانون 10 لسنة 1993 فيما يخص حرية تداول المعلومات، إلا أنه يحوي عددًا من المواد التي تعتبر مقيدة لحق تداول المعلومات، فعلى سبيل المثال نص في مادته رقم 49 على ضرورة حصول المواقع الإلكترونية على ترخيص، بالإضافة إلى إمكانية حجب تلك المواقع في حالة مخالفة أحكام القانون[7].

وأخيرًا صدر قانون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة رقم 47 عام 2007، كأول قانون في الوطن العربي يشير إلى الحق في تداول المعلومات بشكل مباشر، وعلى الرغم من العيوب التي تشوب القانون، فإنه كان حينها يعتبر خطوة إيجابية على صعيد الاعتراف بحق المواطنين بشكل عام في الاطلاع على/ تداول المعلومات.

أولًا: من الناحية النظرية (مواد القانون):

أولوية التشريعات النافذة

  1. الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر.
  2. الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي تم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى .
  3. الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية .
  4. المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم إلى المسؤول
    قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها.
  5. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو
    السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية .
  6. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو
    عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
  7. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو
    جهة أخرى .
  8. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي
    جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة
    للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
  9. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات،
    عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق
    المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة”.
    مادة 13 من قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 47 لسنة 2007.

يعطي القانون الأولوية للتشريعات النافذة داخل البنية التشريعية الأردنية على حساب قانون تداول المعلومات، وهو ما يشير إلى ضعف القانون، وكأنه لم يكن خاصة في ظل وجود العديد من القوانين المقيدة لتداول المعلومات. داخل البنية التشريعية، ومن أهم تلك القوانين وأكثرها تعارضًا مع الحق في تداول المعلومات “قانون أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1970″، بالإضافة إلى قانون المطبوعات والجريمة الإلكترونية السابق ذكرهم.

وهو ما يتجلى في المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 2007 التي تجعل من الاستثناء قاعدة أساسية داخل القانون، وكأنه مجرد إطار ينظم مسألة تقييد تداول المعلومات، وليس العكس. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي :

خاصة في ظل غياب آلية داخل القانون لتصنيف الوثائق السرية (سري – سري للغاية ـ محظور) على أن تتاح تلك المعلومات خلال مدد زمنية معقولة، والاعتماد على التصنيف المذكور داخل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة[8]، سالف الذكر، وهو تصنيف يتسم بقدر كبير من الإجحاف ويجمع أغلب المعلومات تحت مظلته على اعتبارها محدودة/ سرية/ سرية للغاية وغير قابلة للتداول،

فعلى سبيل المثال تنص المادة 8 من قانون رقم 50 لسنة 1970على “تصنف بدرجة (محدود) أية معلومات أو وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الأوصاف التالية:

  1. أية معلومات يؤدي إفشاؤها إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها إلى إضرار بمصالح الدولة أو يشكل حرجًا لها أو تنجم عنه صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد أو ذات نفع لدولة أجنبية أخرى قد يعكس ضررًا أو أية جهة على الدولة.
  2. أية وثائق تتعلق بتحقيق إداري أو جزائي أو محاكمات أو عطاءات أو شؤون مالية أو اقتصادية عامة ما لم يكن إفشاء مضمونها مسموحًا به.
  3. تقارير الاستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة أعلى.
  4. التقارير التي من شأن إفشاء مضمونها إحداث تأثير سيئ على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرها”.

 استقلالية مجلس المعلومات

غياب الاستقلالية عن مجلس المعلومات المسؤول عن تلقي طلبات الحصول على المعلومات، إذ تنص المادة (3) من القانون على أن يضم في عضويته وزير الداخلية ووزير الثقافة ومدير التوجيه الوطني في القوات المسلحة. كما يغيب عن تشكيله منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن القطاع الخاص[9]. كما أن قرارات المجلس بخصوص التظلمات غير ملزمة على جهات الدولة.

قيود أمام تداول المعلومات

يشترط القانون فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات، ضرورة وجود مصلحة مشروعة أو سبب مشروع[10]، وهو ما يقف عائقًا أمام تداول/ الحصول على المعلومات، خاصة في ظل غموض الجهة المقررة لمدى أحقية طالب المعلومات، ومعايير أحقيتهم في الحصول على المعلومات.

طول المدى الزمني

ينص القانون في المادة التاسعة منه على مدة زمنية 30 يومًا للرد على طلبات الحصول على المعلومات.

5- غياب العقوبات على منع تداول المعلومات

لم يتطرق القانون إلى فرض عقوبات رادعة على الموظفين المسؤولين عن تقديم المعلومات في حال التباطؤ أو رفض تقديم المعلومات دون تقديم أسباب موضوعية، وهو ما يمكن اعتباره من أهم العوامل المساعدة على تقييد تداول المعلومات في الأردن.

ثانيًا: من جهة التطبيق:

  1. عدم استخدام التكنولوجيا في معالجة طلبات الحصول على المعلومات: إذ أن طلبات الحصول على المعلومات يقوم بتقديمها المواطنون ورقيًّا، وعدم وجود النموذج الورقي الخاص بطلب المعلومات لدى عدد كبير من المؤسسات/ الوزارات الحكومية.
  2. الإفصاح الدوري: عدم نشر تقرير دوري من قبل مفوضية المعلومات لبيان نشاط المؤسسات فيما يتعلق بتطبيق قانون تداول المعلومات، إذ تنص المادة (4) من القانون على وضع مجلس المعلومات تقريرًا حول أداء تداول المعلومات، ورفعه إلى مجلس الوزراء فقط.
  3. عدم الاهتمام بنشر الوعي حول أهمية تداول/ الحصول على المعلومات: لا يزال هناك حاجة إلى نشر المعرفة بالإجراءات المفترض تطبيقها للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات بين موظفي أجهزة الدولة الأردنية، على الرغم من نص المادة (4) على أنه من ضمن أدوار مجلس المعلومات “إصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات”.

وفي عام 2011 أي في سياق ثورات الربيع العربي في المنطقة بدأت تظهر نوايا لإجراء عدد من التعديلات على القانون على النحو الذي يسمح بأداء أفضل للقانون فيما يخص إتاحة المعلومات، وفي عام 2012 أصدر مجلس الوزراء بعض التعديلات على القانون، والتي لم يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، لإحالته إلى لجنة مشتركة من “التوجيه الوطني والقانونية” والتي لم تتفق على التعديلات المقترحة، وبالتالي لم تخرج إلى النور.

ثم صدر قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015[11] الذي يقيد من تداول وإتاحة المعلومات، فعلى سبيل المثال تنص المادة 12 منه على “أ- يعاقب كل من دخل قصدًا دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.”

وفي عام 2019 عاد الحديث مجددًا حول تعديل قانون تداول المعلومات، وأقر مجلس الوزراء بعض التعديلات على القانون، بداية من تخفيض مدة الإجابة على طلبات الحصول على المعلومات لتصل إلى عشرة أيام، مرورًا بتعديل تشكيل مجلس المعلومات لضمان توازن أكبر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وحتى وقت كتابة الورقة لم يصدِّق مجلس النواب على تلك التعديلات.

تجربة تونس

“تتولى مؤسسة الأرشيف الوطني جمع وحفظ الأرشيف المتعلق بتونس والموجود بالخارج وتمكين العموم من الاطلاع عليه.”

مادة (38) من قانون رقم 95 لسنة 1988 الخاص بالأرشيف.

تعتبر البنية التشريعية في تونس ممهدة إلى حد كبير لمسألة تداول المعلومات، فعلى سبيل المثال أصدرت السلطات التونسية قانون رقم 95 لسنة 1988 بخصوص الأرشيف الوطني، والذي يعزز بشكل رئيسي أهمية الحفاظ على الوثائق وتيسير إطلاع العموم عليها – المادة 38 من القانون – وذلك على خلاف الوضع في الأردن كما ذكرنا في بداية هذه الورقة، بالإضافة إلى مصر كما ذكرنا في الورقة التي صدرت عن المؤسسة بعنوان: “سري للغاية.. كيف قيدت القوانين تداول المعلومات في مصر؟”[12] من كون البنية التشريعية في كلا البلدين تساهم في تقييد تداول المعلومات، وفي استمرار ثقافة السرية حتى في إطار وجود قانون أساسي للحق في تداول المعلومات، كما في حالة الأردن.

هذا بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (37) من قانون رقم 95 لسنة 1988 للأرشيف في تونس: “يمارس الأرشيف الوطني الصلاحيات التالية”:

–  تجميع الأرشيف النهائي لهذه المرافق العمومية والهيئات وحفظه وإجراء الإعداد الفني له وتمكين العموم من الاطلاع عليه.
–  إعداد ونشر وسائل البحث التي تيسر تمكين المستفيدين من الأرشيف.
–  تنظيم الاطلاع على الأرشيف والعمل على إبراز قيمته الثقافية والتربوية باستعمال كل الوسائل المناسبة.

وفي أعقاب اندلاع الثورة في تونس عام 2011، كان قانون تداول المعلومات على رأس أولويات السلطة الناشئة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ـ حينها – نظرًا إلى أهميته في مكافحة الفساد، وإعلاء قيم الشفافية والمشاركة المجتمعية، التي يعتبر غيابها من أهم عوامل قيام الثورة بالأساس، وعلى هذا الأساس صدر المرسوم التونسي رقم 41 لسنة 2011، والذي تم تعديله بموجب المرسوم رقم 54 لسنة 2011 “الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية”.[13]

وعلى خلاف الوضع في مصر، التي أقرت الحق في تداول المعلومات داخل دستور 2012 والذي تم تعديله عام 2014، ولم تقر قانونًا لتداول المعلومات حتى وقتنا الحالي، أقرت تونس قانون تداول المعلومات أولًا ومع صدور دستور جديد للبلاد عام 2014، تم إقرار الحق في تداول المعلومات لأول مرة داخل الدستور، من خلال نص المادة 32 “تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.[14]

وقد أُخذ على المرسوم الصادر عام 2011 اقتصار نطاق تطبيقه على الوثائق والمستندات الإدارية الخاصة بالمؤسسات العامة[15] إلى أن تم تعديله من خلال قانون رقم 22 لسنة 2016[16]، والذي ضم ـ من الناحية النظرية – عددًا من الإيجابيات التي نعرضها في هذا الجزء بشكل مختصر:

أولًا: من جهة النصوص القانونية

  • الإفصاح الاستباقي/ الدوري

نصت المادة (6) من القانون على النشر الدوري للمعلومات التي تخص العموم، بالإضافة إلى التوسع في تحديد تلك المعلومات، والتي تم تقسيمها بشكل تفصيلي إلى (خدمات/ برامج وسياسات/ إحصاءات).[17]

  • إجراءات تقديم الطلبات

يتضمن القسم الخاص بـ”في النفاذ إلى المعلومة بطلب” بداية من المادة (9) وصولًا إلى المادة (13) من القانون على إجراءات مفصلة لكيفية تقديم طلبات الحصول على المعلومات، تتضمن البيانات الأساسية المطلوب كتابتها في الطلب، ومن إيجابيات ذلك القسم عدم ضرورة ذكر أسباب للحصول على المعلومات[18]، كما تتيح المادة (9) تقديم الطلبات إلكترونيًّا، عن طريق موقع إلكتروني، أو تقديمها ورقيًّا.

  • المدى الزمني للرد على طلبات الحصول على المعلومات

بحسب نص المادة تم تحديد 20 يومًا كحد أقصى للرد على طلبات الحصول على المواطنين المقدمة من قبل المواطنين، فضلًا عن إضافة وضع خاص للطلبات التي قد تعرض أحدهم للخطر بـ 48 ساعة.

  • الاستثناءات: على الرغم من وضع عدد من الاستثناءات فيما يتعلق بتطبيق قانون الحق في تداول/ الحصول على المعلومات، فإن تلك الاستثناءات محكومة بعدد من الضمانات، أهمها الحصول على إذن/ مراجعة قضائية، إلا أن هذه المجالات ليست مستثناة بصورة مطلقة من الحق في النفاذ إلى المعلومة بل يتعين إخضاعها لعدد من الاختبارات المتمثلة في “اختبار الضرر” و”اختبار المصلحة العامة”، ويعني ذلك أنه لا يمكن رفض إتاحة المعلومة المتعلقة بالمجالات المذكورة إلا في الحالات التالية: إذا كان الضرر من النفاذ إليها جسيمًا سواء كان ذلك آنيًّا أو لاحقًا، على أن يكون هذا الضرر حقيقيًّا وثابتًا وغير قابل للتدارك إذا كان الضرر الجسيم أكبر من المصلحة العامة في النفاذ إلى المعلومة أي أنه إذا كانت منافع إتاحة المعلومة أكبر من الضرر المتوقع فإنه يمكن إتاحة المعلومة. هذا ويمكن أن تشمل المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها على سبيل المثال الكشف عن حالات الفساد وتحسين استخدام الأموال العمومية وتعزيز المساءلة.

– هذا بالإضافة إلى وضع حد زمني للمعلومات المستثناة من أحكام قانون تداول المعلومات، حيث أنها تصبح قابلة للتداول الفصل بعد مرور الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف.

  • استقلال هيئة النفاذ إلى المعلومة

بحسب المادة 41 من القانون الأساسي في حق النفاذ إلى المعلومة رقم 22 لسنة[19] 2016، تتكون هيئة النفاذ إلى المعلومات – وهي الهيئة المسؤولة عن متابعة الالتزام بإتاحة المعلومات والنظر في الشكاوى المقدمة إليها من قبل طالب النفاذ – من مجموعة من الخبراء والمستقلين في مجالات مختلفة:

  • قاضي إداري
  • قاضي عدلي
  • عضو بالمجلس الوطني للإحصاء
  • أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات
  • مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف
  • محامٍ
  • صحفي
  • ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
  • ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة

 

كما أن طريقة تعيين الأعضاء تتسم بالمرونة الشديدة، فهي لا يتم فرضها من أعلى – أي من قبل السلطة التنفيذية – وإنما تتم عن طريق الترشح لعضوية الهيئة وإجراء الانتخابات.

  • الطعن على رفض طلب الحصول على معلومات

تنص المواد من 29 إلى 31 على أحقية طالب النفاذ في التظلم على قرار رفض الطلب، من خلال ثلاث مراحل:

الأولى: التظلم أمام رئيس الهيكل المعني في خلال 20 يومًا من رفض الطلب، على أن يتم الرد في خلال 10 أيام.

الثانية: هي الطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومات خلال 20 يومًا من رفض الطلب، على أن يتم الرد في خلال 45 يومًا كحد أقصى، بالإضافة إلى إلزامية قراراتها على الهيكل المعني.

الثالثة: الطعن أمام المحكمة الإدارية في خلال ثلاثين يومًا من الإعلام به.

ثانيًا: من جهة التطبيق

على الرغم من جودة النصوص الخاصة بالقانون، فإن التطبيق شأنه شأن أي قانون يتطلب مزيدًا من المرونة والإرادة السياسية، فضلًا عن موظفين مدربين وبنية تحتية مؤهلة لتطبيقه على النحو الأمثل، وهو ما نعرضه بشكل مختصر فيما يلي:

  1. لم يحدث توعية كافية بخصوص تداول المعلومات لدى الجهات الحكومية، سواء على الناحية النظرية المتعلقة بالقانون الصادر أخيرًا، أو على صعيد كيفية تطبيق القانون، أو الإجراءات التي ينص عليها القانون بخصوص إتاحة/ تداول المعلومات لدى القطاعات الحكومية المختلفة.
  2. تنص المادة (32)[20] من قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة على تعيين مفوض لدى الهياكل الحكومية المختلفة لاستقبال والرد على طلبات النفاذ إلى المعلومات، إلا أنه بحسب منظمات مجتمع مدني تونسية “لا يوجد رد عند التقدم بطلبات للنفاذ إلى المعلومات سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن، وعند الحصول على الرد في الغالب لا يوجد لدى الموظف المعرفة الكافية بخصوص كيفية الاستجابة لمثل تلك الطلبات”.[21].
  3. نصت المادة (6) من القانون على النشر الدوري للمعلومات التي تخص العموم، إلا أن التحدي في تطبيق تلك المادة، يتعلق بضعف البنية التحتية فيما يخص التكنولوجيا لتحقيق مبدأ النشر الدوري للمعلومات.

خاتمة:

بالرغم من ريادة الأردن في إصدار أول تشريع للحق في تداول المعلومات في العالم العربي وهو قانون تداول المعلومات رقم 47 لسنة 2007، ولحقتها تونس عقب الربيع العربي بإصدارها قانون رقم 41 لسنة 2011، فإن الطريق لا يزال يحتاج إلى مزيد من التقدم على صعيد المعايير المُثلى للحق في تداول المعلومات.

وتأتي مشاركة هذه الاستخلاصات التي توصلنا إليها في محاولة لتجنب تحول قانون تداول المعلومات المنتظر في مصر منذ ما يزيد على عشر سنوات في مصر من أداة لتمكين المواطنين من حقهم في المعرفة والحصول على المعلومات، إلى أداة لترسيخ ثقافة سرية المعلومات، وذلك للوصول إلى المعايير/ الممارسات الفضلى بخصوص قانون تداول المعلومات.

فمن ناحية نطاق التطبيق، اقتصر تطبيق قانون 31 لسنة 2011 في تونس على الوثائق الحكومية فقط، إلى أن تم إحداث تقدم فيه مع التعديلات اللاحقة له بموجب القانون رقم 22 لسنة 2016. كما أن تطبيق القانون على أرض الواقع لا يزال أمامه بعض التحديات، يأتي أبرزها في أهمية العمل على نشر الوعي بالقانون في كلا البلدين، لتمكين المواطنين من حقوقهم، وكذلك الموظفين من أداء تلك الحقوق.

أما من ناحية تنظيم عملية التقدم بطلبات للحصول على المعلومات، فهناك تطورات إيجابية في التجربة التونسية، تتمثل في إمكانية التقدم بطلبات عن طريق شبكة الإنترنت، إضافة إلى الشكل الورقي التقليدي، الذي ما يزال تطبيقه ناقصًا في الأردن. وبالتالي فقد يترتب عليه مزيد من الإحجام في ممارسة هذا الحق، نظرًا إلى اشتراط تقديمه بطريقة ورقية تقليدية فقط.

 

[1] هيئة النفاذ إلى المعلومة، "دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بالهياكل الخاضعة للقانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة"، 2016، تاريخ آخر زيارة في أكتوبر 2021، الرابط: https://www.oecd.org/mena/governance/access-to-information-guide-for-public-servants-tunisia-arabic.pdf

[2] Access Info Europe.“Statement by European RTI Community on the world’s First Official Access to Information Day!” September 2018. Accessed in July 2021. Link:https://www.access-info.org/2016-09-28/statement-by-european-rti-community-on-the-worlds-first-official-access-to-information-day/

[3] توبي مندل، "دليل إرشادي لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة"، مركز حماية وحرية الصحفيين، 2015، آخر زيارة تمت في سبتمبر2021، الرابط: https://cdfj.org/wp-content/uploads/2015/11/ATI-Giudebook.pdf

[4] مادة 3 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 "تصنف بدرجة سري للغاية (أية أسرار أو أو وثيقة محمية إذا تضمنت الأمور التالية: أ. أية معلومات يؤدي إفشاء مضمونها أشخاص تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها أو أو الاحتفاظ بها أو أو حيازتها، إلى حدوث أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو أو الخارجي أو أو إلى فائدة عظيمة لأية دولة أخرى من شأنها أن تشكل أو أو يحتمل أن تشكل خطرًا على المملكة الأردنية الهاشمية. ب. خطط وتفصيلات العمليات الحربية أو أو إجراءات الأمن العام أو المخابرات العامة أو أو أية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية أو أو إجراءات الأمن الداخلي سواء كانت اقتصادية إنتاجية، أو أو تموينية، أو أو عمرانية أو أو نقلية. ج. الوثائق السياسية الهامة جدًّا المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو أو المعاهدات وذات الخطورة وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات. د. المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية، أو أو المخابرات العامة، أو أو الاستخبارات المعاكسة، أو أو مقاومة التجسس أو أو أية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة أو أو المشتغلين فيها. هـ. المعلومات الهامة المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل إفشاؤها خطرًا على أمن الدولة الداخلي أو أو الخارجي".

[5] يحيى شقير، "الحصول على المعلومات في العالم العربي"، أريج للصحافة الاستقصائية، 2018، تاريخ آخر زيارة في سبتمبر2021، الرابط: https://arij.net/wp-content/uploads/2019/02/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9.pdf

[6] المادة 40 من قانون المطبوعات رقم 10 لسنة 1993: أ. يحظر على المطبوعة أن تنشر الأخبار، أو المقالات، أو التحليلات أو المعلومات أو التقارير أو الرسوم أو الصور أو أي شكل من أشكال النشر الأخرى إذا كانت: 1. تمس بالملك أو الأسرة المالكة. 2. تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية إلا إذا أجيز نشرها من المرجع المختص فيها أو الناطق الرسمي باسم الحكومة. 3. تشتمل على تحقير إحدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور. 4. تسيء إلى الوحدة الوطنية أو تحرض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين أفراد المجتمع. 5. تسيء لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الإضرار بسمعتهم. 6. تتضمن تحقيرًا أو تشهيرًا أو ذمًّا برؤساء الدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة أو تعكر صلات المملكة بالدول الأخرى شرط المعاملة بالمثل . 7. تروج للانحراف أو تؤدي إلى فساد الأخلاق. 8. تتضمن معلومات كاذبة أو إشاعات تؤدي إلى المساس بالمصلحة العامة أو بأجهزة الدولة أو بالعاملين فيها. 9. تشتمل على وقائع الجلسات السرية لمجلس الأمة. 10. وثائق حكومية ذات طبيعة مكتومة. 11. تؤدي إلى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية. ب. يمنع إدخال المطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نشره في هذا القانون أو أي قانون آخر.

[7] المادة (49) من قانون المطبوعات رقم 30 لسنة 1998 "على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر: أ- 1. إذا كان من نشاط المطبوعة الإلكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة، فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير، وعلى مالك المطبوعة الإلكترونية توفيق من تاريخ تبليغه أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا قرار المدير بذلك. 2 . إذا كان مالك الموقع الإلكتروني مجهولًا، أو كان عنوانه خارج المملكة، فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين، ولمرة واحدة. 3 . يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة قابلًا للطعن لدى محكمة العدل العليا بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه ب- إذا أصبح الموقع الإلكتروني ملزمًا المادة، فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.  ج- تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الإلكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الإكترونية، ومالكها، ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن. د- على المطبوعة الإلكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر، أو لم يتم التحقق من صحتها، أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. هـ- على المطبوعة الإلكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة، على أن يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات، وبمادة التعليق، لمدة لا تقل عن ستة أشهر. و- لا تعفي معاقبة المطبوعة الإلكترونية، ومالكها، ورئيس تحريرها، وكاتب المادة الصحفية، عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه. ز- على المدير حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

[8] تنص المادة 14 من قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 74 لسنة 2007: "أ) على كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره فيها سريًّا ومحميًّا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ب) في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى".

[9] المادة 3 من قانون تداول المعلومات رقم 47 لسنة 2007 "يُؤلف بموجب هذا القانون مجلس يُسمى (مجلس المعلومات) ويُشكل على النحو التالي .وزير الثقافة رئيسًا . 2 . مفوض المعلومات نائبًا للرئيس.3 .  أمين عام وزارة العدل عضوًا .4 . أمٌين عام وزارة الداخلية عضوًا. 5 . أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوًا. 6 .  مدير عام دائرة االإحصاءات العامة عضوًا.  .7 مديرعام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوًا. 8 .  مدير التوجٌه المعنوي في القوات المسلحة عضوًا. 9 .  المفوض العام لحقوق الإنسان عضوًا".

[10] د. نهلا المومني، "من أجل بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لحرية الصحافة والإعلام في العالم العربي"، الاتحاد الدولي للصحفيين، مايو 2020، تاريخ آخر زيارة في أكتوبر 2021، الرابط: https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Rapport_-AR-les_legislations_encadrant_le_droit_a_l_information_et_la_cybercriminalite_et_leurs_applications_aux_journalistes_et_aux_medias..pdf

[11]JasmineOmar. “Access to information in Jordan”. The Tahrir Institute for Middle East policy. Accessed in September 2021. Link: https://timep.org/explainers/access-to-information-in-jordan/

[12] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، "سري للغاية.. كيف قيدت القوانين تداول المعلومات في مصر؟"، 15 نوفمبر 2021، تاريخ آخر زيارة: 12 ديسمبر 2021، الرابط: https://afteegypt.org/legislations/legislative-analysis/2021/11/15/25987-afteegypt.html

[13] مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "الحق في النفاذ إلى المعلومات.. مخاض التشريع وتحديات التطبيق"، سبتمبر 2019، تاريخ آخر زيارة في نوفمبر 2021، الرابط: https://daamdth.org/wp-content/uploads/2019/10/data-access-1.pdf

[14] مادة 32 من دستور تونس لعام 2014، الرابط:https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar

[15]Ibid.

[16]May El Sadany. “Access to information in Tunisia”. The Tahrir Institute for Middle East Policy. June 2021. Accessed in October 2021. Link: https://timep.org/explainers/access-to-information-in-tunisia/

[17] مادة 6 من قانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن الحق في النفاذ إلى المعلومة: "يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر تحين وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية:  السياسات والبرامج التي تهم العموم، ـ قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلقة بإسدائها، ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظمة لنشاطه، ـ المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها والاتصال بها والميزانية المرصودة له مفصلة. ـ المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه، ـ قائمة اسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني، ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيًّا أو ورقيًّا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها، ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل، ـ الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها، ـ تقارير هيئات الرقابة طبقًا للمعايير المهنية الدولية، ـ الاتفاقيات التي تعتزم الدولة الانضمام إليها أو المصادقة عليها، ـ المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون الإحصاء، ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية، ـ المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية.

[18] المادة 11 من القانون الأساسي في شأن النفاذ إلى المعلومات رقم 22 لسنة 2016 "لا يُلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة في الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ".

[19] المادة (41) من القانون الأساسي في حق النفاذ إلى المعلومة رقم 22 لسنة 2016 "يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء، كما يلي: قاضي إداري، رئيس، قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة، عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، عضو مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، عضو. محامٍ، عضو صحفي، عضو، ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات عملًا فعليًّا في تاريخ تقديم الترشح. ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين، عضو ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو ويتعين أن يكون قد تحمل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.

[20] مادة 32 من قانون الحق في النفاذ إلى المعلومات "يجب على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون، تعيين مكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له، وذلك بمقتضى مقرر يصدر في الغرض، يتضمن أهم البيانات التي تعرف بهويتهما ورتبتهما وخطتهما الوظيفية".

[21] May El Sadany. Ibid.