صحيفة الدعوى

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

السيد المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا .

تحية طيبة وبعد

يتشرف بتقديم هذا الطلب الأستاذ / المحامى بالنقض والدستورية العليا وكيلا عن السيد / محمد احمد سلامة حمامة

ومحله المختار مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مدينة أعضاء هيئة التدريس – جامعة القاهرة – عمارة 9 – الدور التاسع – شقة 92 .

ضـــــــــــــــد

السيد الدكتور / رئيس جامعة المنصورة بصفته

السيد / رئيس الجمهورية بصفته

السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته

السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته

السيد / وزير التعليم العالي بصفته

الموضــــــــوع

أولا : النصوص محل الدفع بعدم الدستورية .

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 41 ( مكرر ) في 17 أكتوبر سنة 2007والذى يشمل المواد من 318 وحتى 334 من اللائحة التنفيذية رقم 809 لسنة 1975.

———

2- نص المادة 319 من القرار سالف الذكر والتي تحدد شروط الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب والتي تنص على أن ..

” تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين وطلاب الانتساب الموجه المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس

ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :

– – متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية

– – متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة

– – طالبا مستجدا في فرقته

– – مسددا الرسوم الدراسية

– – له نشاط فعال ومستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها

– لم يسبق أن وقع عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 183 من لائحة القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات, أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها

– لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية

ويحق لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح والوافدين وطلاب الدراسات العليا المسددين للرسوم الدراسية ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح .

ثانيا : النصوص الدستورية التي خالفتها النصوص القانونية محل الدفع بعدم

الدستورية0

1- المادة( 8 ) والتي تنص على أن ( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع الموطنين )

2- المادة( 40 ) التي تنص على أن ( المواطنون لدى القانون سواء , وهم متساوون في الحقوق والواجبات )

3- المادة( 56 ) التي تنص على أن ( إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون )

4- المادة( 62 ) التي تنص ( للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي 000)

5- المادة( 65 ) تنص على ( تخضع الدولة للقانون )

6- المادة( 86 ) تنص على أن ( يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية 000)

7- المادة( 144) التي تنص على أن ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين , بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها , وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه 0 )

8- المادة( 146 ) التي تنص على أن ( يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة0 )

9- المادة( 147 ) التي تنص على أن ( إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون 0000)

الوقــــائــع

المدعى طالب بجامعة المنصورة – كلية طب الأسنان – وكان قد تقدم للترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسي 2008 / 2009 ثم فوجىء باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين ، وهو ما دعاه إلى الطعن على قرار استبعاده أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة ، وقد قيدت الدعوى تحت رقم 239 لسنة 31 ق ، وقد نعى المدعى على القرار المطعون فيه إخلاله بحقوقه الدستورية والقانونية .

وقد تداولت الدعوى بالجلسات ، ثم دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975 لإضافته مواد جديدة للائحة التنفيذية قد خلا منها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك بالمخالفة لنص المادة 144 من الدستور التي أعطت رئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين دون تعديل للقانون ذاته . كذلك دفع المدعى بعدم دستورية المادة 319 من قرار رئيس الجمهورية التي تحدد شروط الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب لإهدارها حق الترشيح ومخالفتها لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص .

وبجلسة 15 / 2 / 2009 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/4/2009 مع التصريح للمدعى لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا .

أوجــه الطعـن

أولا : مقدمة حول الحق في التنظيم .

إن الحق في التنظيم يعتبر من أقدم الحقوق الطبييعيه التي عرفها الإنسان من يوم أن حقق انتصاره على الطبيعة وقد اخذ الحق في التنظيم شكله الحالي بعد أن مرت البشرية بعدة مراحل بالنسبة لمفهوم الإنسان , ففي ظل المذهب الفردي كان الفرد هو محور العملية الانتاجيه والاقتصادية والسياسية , وبالتالي محور أهم العلوم الانسانيه والأجتماعيه , إلا أنه ونتيجة المبالغة في المذهب الفردي الذي أدى إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي كادت تعصف بالمجتمع الاوروبى , بدأ التخفيف من المذهب الفردي وتم النظر إلى الإنسان بصفته كائن اجتماعي لايمكن أن يعيش إلا في ظل جماعة ,وبدأ تبعا لذلك الاهتمام بالحق في التنظيم كضرورة لازمة للحياة الجماعية 0 وهو ما أتى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالاضافه إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى , والتي يعد أهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , والتي شكلت ما يمكن أن نطلق عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان 0

– القانون الدولي لحقوق الإنسان وحق التنظيم .

شكلت المواثيق الدولية والفقه القانوني الخاص بها جميعا , حصنا منيعا لحماية الحق في التنظيم باعتباره من الحريات الأساسية التي يجب كفالتها من أجل التطور السلمي للمجتمعات الديمقراطية , فحرية التنظيم ترتبط ارتباطا وثيقا وتتداخل بشدة مع حرية الرأي وحرية التعبير والمشاركة السياسية , والحق في التجمع السلمي 0 وهذه الحقوق ذكرت في القانون الدولي وقوانين المجتمعات الديمقراطية كحريات وحقوق أساسية 0وهناك منظومة هائلة من المواثيق الدولية تكفل حرية التنظيم كأحد الحريات الضرورية من أجل حركة المجتمعات الديمقراطية الحقيقة 0 والى جانب القانون الدولي , فان الاستعانة ( بالمبادئ الدستورية والقانون المحلى في مختلف البلاد الديمقراطية , وهو المتاح لدى المحكمة الدستورية في مصر يعد أمرا ضروريا في تحديد نطاق هذه الحرية , والمدى الذي يقيد به التشريع السائد في جمهورية مصر العربية هذا الحق 0

إن حرية التنظيم مكفولة في عدد من المواثيق الدولية التي تتشابه تماما في ضمانها لهذه الحرية فجميعها تكفل حرية التنظيم مهما كان الغرض منها سياسيا أو أي أغراض أخرى 0 وهذه المواثيق هي كما يلي……

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة (20 ) والتي تنص على أن ( 1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجماعات والجمعيات السلمية ) 0

و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة( 22 ) والتي تنص على أن ( 8- لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك , تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليها لحماية مصالحه 0)

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة ( 10 ) تنص على ( 12 – يحق لكل مواطن أن يكون بحرية جمعيات مع الآخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون 0

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تنص على ( 1 – لكل فرد الحق في التنظيم بحرية من أجل أغراض أيدولوجيه أو دينيه , أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية , أو أي أغراض آخرى0 2- وتخضع ممارسة هذا الحق فقط لتلك القيود التي يقررها القانون بما يكون ضروريا في المجتمع الديمقراطي ومن أجل صالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام , أو لحماية الصحة العامة أو ألاداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين 0 )

وتختلف درجة الحماية الممنوحة لهذا الحق وكذلك القيود المسموح بها , وفيما عدا الإعلان العالمي , تلاحظ جميع هذه المواثيق ضرورة أن تنص القوانين على تلك القيود , وأن تكون ضرورية في أي مجتمع ديمقراطي من أجل احترام سمعة وحرية الآخرين 0

– التدخل المسموح به في حرية التنظيم

أولا : التدخل يجب أن ينص عليه القانون

أن هذا الشرط وضع لتجنب القيود التعسفية لممارسة الحقوق والحريات العامة 0 بحيث يلزم لإقرار تلك القيود أن ينص عليها القانون العام الذي تفرضه السلطة التشريعية بشكل طبيعي , فلا يجوز السماح بالإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية ألا إذا صدق المشرع على هذه الإجراءات 0 ومع ذلك لا يقف مبدأ النص القانوني عند هذا الحد بل يجب أن يصاحب التنفيذ ضمانات إجرائية مناسبة وأن تطبق مع عدم التمييز كما يجب أن لا يصل التنظيم إلى حد إنكار الحق أو إنقاصه , كما يجب أن يتفق النص مع معياري الوضوح وإمكانية العلم 0وأخيرا يجب أن تكون الغاية من التقييد هو تحقيق مصلحة سياسية عامة مشروعه ومحددة وضرورية في أي مجتمع ديمقراطي .

ثانيا : أن يكون التدخل على أساس هدف مشروع .

إذا كان القانون الدولي قد عدد الأهداف المشروعة والتي تتيح للسلطة التنفيذية التدخل وتقييد الحريات العامة إلا أن النصوص القانونية لم تعرف تلك المصطلحات , ولذلك قام الفقه الدولي بتحديد هذه المصطلحات بالرجوع إلى السياق العام , فالمشرع الدولي اشترط أن تكون القيود بهدف تحقيق مصلحة سياسية عامة ومشروعة ومحددة والتي تشمل الأمن القومي والسلامة العامة ومنع الاضطرابات والجريمة , وحمية الآداب العامة والصحة العامة وحماية حقوق وحريات الآخرين 0 وفى محاولة لوضع تفسير لتلك المصلحات , فعلى سبيل المثال فان مصطلح الأمن القومي يمكن تعريفه بحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي ضد القوة الأجنبية والتهديد بالقوى 0 ومصطلح السلامة العامة فأنه يتعلق بالممارسات التي تتعرض سلامة الأشخاص للخطر أو السلامة الجسدية والنظام العام يمكن فهمه كأساس لتقييد بعض الحقوق والحريات لصالح تسهيل حركة المؤسسات القائمة والضرورية للجماعة , أما مصطلح الآداب العامة فهو يشير إلى المبادئ التي تقبلها بصفة عامة الغالبة العظمى من المواطنين كإرشادات أخلاقية للسلوك الضروري أو الاجتماعي وأخر الأسس المشروعة للتدخل هو الحد الضروري في أي مجتمع ديمقراطي الذي يمكن تلخيصه في ( التعددية ) و ( التسامح ) و ( وسعة الأفق )

ثانيا : عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

أولا – مخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لنص المادة 144 من الدستور .

تنص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات على أن ..

” تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العامة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:

1. تكوين الجامعات.

2. اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.

3. المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.

4. شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم.

5. القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.

6. بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.

7. المكافآت والجوائز الدراسية.

8. الخدمات الطلابية.

9. نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.

10. نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات.

11. قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.

12. النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.

13. قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.

14. الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.

———-

وتنص المادة 144 من الدستور على أن ..

” يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره في إصدارها . ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ”

———-

وعليه فان الدستور اسند لرئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولكن قيده بشروط معينة حرصا منه على أن تظل سلطة التشريع لمجلس الشعب وهذه القيود هي ..

1- ألا تأتى اللوائح التنفيذية بتعديل للقوانين .

2- ألا تأتى اللوائح التنفيذية بتعطيل للقوانين .

3- ألا تأتى اللائحة التنفيذية بإعفاء من تنفيذ القوانين .

– وبتطبيق تلك النصوص السابقة نجد أن قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 قد جاء مخالفا لنصوص الدستور ، فحقا أعطى الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وحقا أن القرار رقم 340 لسنة 2007جزء من اللائحة التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، ولكن الدستور عندما أعطى لرئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية كما ذكرنا قيده بثلاثة قيود ومنها ألا تتضمن اللائحة التنفيذية تعديلا للقانون ، وهو ما خالفه رئيس الجمهورية فيما يخص قراره رقم 340 لسنة 2007 الذى وضع بالأساس لتنظيم إجراءات انتخابات اتحاد الطلاب ، على الرغم من انه لم يرد في أيا من مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ما ينص على أيا من الشئون الخاصة باتحاد الطلاب أو انتخاب أعضائه ومجلسه ، وهنا يكون إصدار رئيس الجمهورية لقرار يتضمن وضع إجراءات لتنظيم الاتحاد وانتخابات أعضائه تعديلا بالإضافة لقانون تنظيم الجامعات الذي خلت نصوصه مما يخص انتخابات اتحاد الطلاب وتشكيله واختصاصاته وهنا يتضح أن رئيس الجمهورية بإصداره لهذا القرار قد اغتصب احد اختصاصات السلطة التشريعية التي يخولها لها الدستور .

من ناحية أخرى نجد أن المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات قد وضعت حدود اللائحة التنفيذية له ، وعليه لا يجوز أن تخرج اللائحة التنفيذية عن حدود المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات .

وقد حددت المادة سالفة الذكر ما تختص اللائحة التنفيذية بتنظيمه من الأمور الطلابية وذلك في البنود 4 و 5 و 6 و 7 و 8 منها وذلك على النحو الاتى …

……..وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:

4. شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم.

5. القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.

6. بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.

7. المكافآت والجوائز الدراسية.

8. الخدمات الطلابية.

إذا حددت المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات أن اللائحة التنفيذية تنظم المسائل المحددة في القانون بشكل عام وعلى وجه الخصوص الأمور الواردة في البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8

وعن المسائل المحددة في القانون فقد خلت كافة نصوص قانون تنظيم الجامعات بلا استثناء من اى نص يتعلق باتحاد الطلاب أو انتخاباته أو تشكيله .

أما عن المسائل التي أخصت المادة 196 اللائحة التنفيذية بتنظيمها على وجه الخصوص في البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 فليس من بينها ما له علاقة باتحاد الطلاب باعتباره كيانا ينشا بإرادة مكونيه وليس بقوة القانون ، فشروط قبول الطلاب ونظام الدراسة ونظام التأديب وبيان الدرجات والشهادات العلمية والجوائز الدراسية والخدمات الطلابية كلها أمور لا تمت بصلة للانتخابات الطلابية باعتبارها مسالة ديمقراطية تتعلق بالأساس بإرادة الطلاب وليس بتنظيم القانون لبعض الأمور التنظيمية التي تضمن سير العملية التعليمية وتحقيقها للغرض منها .

ثانيا : السلطة التشريعية هي المنظمة لحقوق الأفراد التي كفلها الدستور وليس السلطة التنفيذية .

ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن ” الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور ……… وان هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين متى كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه إذا ما اسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخليا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ، ساقطا – بالتالي – في هوة المخالفة الدستورية[1][1] -” حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية – جلسة 4 نوفمبر سنة 2000″

والسقوط في هوة المخالفة الدستورية هو حال قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حيث اغتصب اختصاص السلطة التشريعية في تنظيم مجموعة من الحقوق والحريات منها الحق في التنظيم ، وحرية الراى والتعبير ، وحق الترشيح ، وحق الانتخاب وهى كلها من الحقوق والحريات التي عقد الدستور الاختصاص بتنظيمها للسلطة التشريعية وليس للسلطة التنفيذية

فالمادة 47 من الدستور تنص على أن

“حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”

وتنص المادة 56 من الدستور على أن

“إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.