• Home
  • >
  • >
  • حرية الفكر ترد على الحكومة في قضية إلزام مجلس النواب بإذاعة جلساته

حرية الفكر ترد على الحكومة في قضية إلزام مجلس النواب بإذاعة جلساته

تاريخ النشر : الثلاثاء, 21 يونيو, 2016
آخر تحديث : الجمعة, 30 ديسمبر, 2016
Facebook
Twitter

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الي تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري لهيئة المفوضين اليوم الثلاثاء لإبداء الرأي القانوني فيها، جاء ذلك بعد طلب بإلزام المدعي عليه بتقديم صورة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.

الدعوى القضائية التي حملت رقم ١٦٥٣٤ لسنة ٧٠ الدائرة الأولى حقوق وحريات، والمقامة ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، نَظرت اليوم محكمة القضاء الإداري ثاني جلساتها، والتي ردت خلالها مؤسسة حرية الفكر والتعبير على المذكرة القانونية لهيئة قضايا الدولة، حيث ترى المؤسسة أنها أغفلت تناول الطلب الخاص بإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان طبقاً لنصوص المادة 68 من الدستور المصري وهو ما يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة لامتناعها عن إتخاذ إجراء معين فيما يخص الطلب.

وكانت الحكومة قد طالبت في مذكرتها بعدم قبول الدعوى أمام القضاء الإداري لأن العمل محل الدعوى برلماني يستفيد من الحصانة البرلمانية, وبالتالي لا يختص القضاء فيه. وقالت حرية الفكر في ردها أن مجلس الدولة ومحكمة الخلافات قد اقروا بأنه لا يصح اعتبار العمل الصادر من الحكومة أو من موظفيها عملا برلمانيا له حصانة لمجرد مصادقة البرلمان عليه. وأن هذا العمل رغم إتصاله بالبرلمان إلا أنه يعتبر عملا إداريا أو حكوميا.

وقالت حرية الفكر أن دعواها تطالب بشكل صريح جهة إدارية بإنفاذ النصوص الدستورية وخاصة العاملين في المجلس، و هم بطبيعة وظيفتهم موظفون عموميون لهم حقوق يحصلون عليها ولو جبرا من الدولة وعليهم واجبات تؤخذ منهم رضاءً أو قضاءً وذلك طبقًا لأحكام القضاء الإداري.

وأوضحت المؤسسة أن أعمال الحفظ والأرشفة لمضابط الجلسات تخرج من نطاق الأعمال البرلمانية والتشريعية كونها دور وظيفي يؤديه موظفو المجلس أو فنيين مختصين من خارج المجلس، والذي يتولى تحديد الطريقة التي تذاع من خلاله الجلسات وكذلك طرق أرشفة وحفظ الوثائق والمستندات والمضابط الغير سرية.

كان مجلس الشعب قد وافق في جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ 11 يناير الماضي، على قطع البث المباشر عن الجلسات، الذي تنقله قناة “صوت الشعب”، المعنية بنقل وبث جلسات مجلس النواب على شاشتها، جاء ذلك بناءً على حملة جمع توقيعات داخل البرلمان على مذكرة لوقف البث المباشر قادها الدكتور “حسام الرفاعي” عضو المجلس المستقل، بعد الضجة التي أثارتها الجلسة الافتتاحية للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتقادات التي وُجهت للنواب حينها اعتراضًا على أدائهم داخل الجلسة.

ووفقًا لتصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للصحفيين البرلمانين، فإن اتفاق منع البث الذي ابرمه مع رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس سينتهي عقب إنجاز المجلس لجميع القرارات بالقوانين المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، وذلك وفقًا للمادة 156 من دستور 2014، والتي تلزم البرلمان بمناقشة القرارات بقوانين السابقة، التي صدرت في غيبة البرلمان ووقعها الرئيسان، خلال 15 يوما فقط من انعقاد المجلس.

اللافت في الأمر أن قبل عدة أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، تداولت الصحف المصرية تصريحات بعض أمناء المجلس، والتي بينت أن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة الجلسات بشكل مباشر أو أن يكتفي المجلس ببث أجزاء ممنتجة (مقتطفات) بنهاية كل يوم أو بإذاعة ملخص للجلسات، وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات أن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة.

وفي دعواها التي أٌقيمت في ديسمبر من العام الماضي 2015م، استندت حرية الفكر والتعبير إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات، وأن الأصل في عرض جلسات مجلس النواب هو الشفافية والاتاحة، التي قد تساهم في تضييق فجوة الثقة بين البرلمان والمواطنين، وأن الإتاحة لها استثناءات قننها الدستور المصري.

كما ترى المؤسسة أن غياب المعايير التي قام عليها قرار البرلمان بالمنع يضعف الثقة بعدم الامتثال للقواعد القانونية، ويشير إلى تحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، كما يتعارض بشكل واضح مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.

 

اطلع على المذكرة:

 

محكمة القضاء الإداري

مذكرة بدفاع الطاعن


السيد / حسن عبد الحميد حسين

ضــــــــــــــــــــــــــد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته

السيد / وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بصفته

السيد / أمين عام مجلس النواب بصفته

فى القضية رقم 16534 لسنة70 قضائية
والمحدد لنظرها جلسة 21 / 6 /2016

إغفال رد الدولة عن كافة الطلبات الواردة بصحيفة الدعوي

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة قانونية ردا علي ما جاء بصحيفة الدعوي وذلك بجلسة 3/5/2016 وعلي الرغم من أن المذكرة قد استهلت واستشهدت بالطلبات التي انتهت إليها صحيفة الدعوي إﻻ أن هيئة قضايا الدولة قد أسهبت واستطردت في الرد علي الطلب الأول إذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري “ واكتفت بأن تبني عليه من حجج وأسانيد ومبادئ إستقر عليها القضاء الإداري في مصر , وقد تركت سهوا أو عن عمد الطلب الثانيإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان على أن تحدث بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.وهو في حقيقة الأمر جوهر الدعوى ومناط رفعها فالحق في المعرفة ﻻ يقف عند حد البث العلني للجلسات وحده دون إمكانية حفظ هذه المواد الفيلمية والوثائقية المرئي منها والمقروء وإمكانية الرجوع إليها في أي وقت , وإلا اصبح هذا الحق أجوف ومبتسر كتبت له الوفاة قبل الوﻻدة فمن الحفظ والأرشفة يأتي حق الأجيال القادمة في فهم وأدراك طبيعة الأمور, والأمر هنا يتعلق بالبرلمان المصري الذي يأتي بعد غياب للمؤسسة التشريعية قارب أربعة سنوات, فإلتزام الدولة للقيام بواجباتها الدستورية وإلتزاماتها الدولية والتي من بينها الألتزام بأقصى درجات ألإفصاح هو إلتزام يقع علي الحكومة المصرية لا أعضاء البرلمان, يقع علي العاملين في البرلمان المصري بداية من الأمين العام, والسؤال الذي يطرح نفسه قبل الرد عل ما جاء بمذكرة هيئة قضايا الدولة … لماذا لم تجيب المذكرة عن الطلب الثاني .. لماذا لم ترد المذكرة علي الجهة المختصة بإنفاذ نصوص الدستور إذا لم تكن محكمة القضاء الإداري هي المختصة .. أم أننا قد وضعنا الدستور المصري ليكون تراثا وآثرا نتباهى به دون إعماله … كما إنه يجب الإشارة إلي أن المذكرة لم تذكر لماذا لم يتم الرد علي طلب المدعي والذي أرسل بالخطاب الموصي عليه بعلم الوصول لكافة المختصمين بصدر الدعوى حتي وقتنا هذا بالرأي القانوني الذي تراه هيئة قضايا الدولة !!

عن الدفع بعدم اﻻختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري وإنتفاء القرار الإداري

انتهت المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة إلي أستبعاد موضوع الدعوى من الإختصاص الوﻻئي لمحكمة القضاء الإداري وأنتفاء القرار الإداري , لذا سوف نستعرض وجهة النظر الداعمة لوجود قرار إداري ثم نفند وجهات النظر القانونية التي ساقتها المذكرة المقدمة من الدولة وزعمت بصحتها هروبا من تحمل مسئولية إنفاذ القانون ونصوص الدستور .

نزع الصبغة البرلمانيه عن العمل البرلماني

إن وصف العمل بأنه عمل برلماني وصف بعيد المدى واسع المجال تندمج فيه طائفة كبيرة من الأعمال بلا حد ولا حصر. فلما كانت الحكومة تعلم ذلك فهي تعمل في كثير من الأحوال عندما ترفع عليها الدعاوي بالتعويض أمام مجلس الدولة, علي ان تدعي بأن العمل موضوع النزاع ومحل التعويض انما هو عمل برلماني يستفيد من المناعة البرلمانية, فلا تنفذ فيه أحكام المسئولية المعروفة. وبذا تطلب الحكومة عدم قبول الدعوى أمام القضاء الإداري كلما كانت متعلقة بعمل أقره البرلمان و أوعز به. أما مجلس الدولة ومعه محكمة الخلافات فإن كل منهما قد وضع حداً لهذا الإسراف في الوصف من جانب الحكومة المدعى عليها. وقرر بأنه لا يصح القول بإعتبار العمل الصادر من الحكومة أو من موظفيها عملا برلمانيا يستفيد من المناعة البرلمانية لمجرد مصادقة البرلمان عليه أولا يعازه بإصداره. إذ يجب أن يظل هذا العمل – برغم إتصاله بناحية البرلمان هذا الإتصال البعيد – عملا إداريا أو عملا حكوميا ولقد قررت محكمة الخلافات هذة القاعدة من زمن وعمل على الأخذ بها من عهد غير قريب أخذا مطرداً في موضعين. 1

أولا: ما صدر من جهة الإدارة هو قرار إداري سلبي مستمر

أستنهض مقيم الدعوي جهة الإدارة بإعمال نصوص الدستور بطلب موصي عليه بعلم الوصول مدعما بالأسانيد والأسس القانونية فيما يتعلق بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وكذلك إتاحة مضابط الجلسات علي موقع إلكتروني بما يحقق حق الجمهور في المعرفة والوصول الي المعلومات والوثائق والبيانات طبقاً لنصوص المادة 68 من الدستور المصري وكذلك بتحقيق علنية الجلسات طبقاً لما جاء بنص المادة 120 من الدستور المصري ولم تجب جهة الإدارة طلب المدعي وهو ما يعد قراراً سلبياً مستمراً وفي هذا إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا

القرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين وقد يكون القرار سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن إتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها إتخاذه بحكم القانون

( الطعن رقم 1920 لسنة 37 ق إدارية عليا – جلسة 31 أغسطس 1993 )

ذهبت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 6/9/2001 في الطعن رقم 2876 لسنة 44 ق عليا إلى أن المشرع اعتبر في حكم القرارات الإدارية المسلك السلبي للجهة الإدارية بالرفض أو الأمتناع عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح وعلى ذلك فإن مناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن فيه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها متى طلب منها ذلك ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمنًا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار الملزمة بإصداره ويتفرع عن ذلك إنه إذا لم يكن ثمة التزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا ولم تقم باتخاذه فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة ثمة قرارًا إداريًا سلبيًا مما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة.

ثانيا الطبيعة الوظيفية و الإدارية للمختصمين بالدعوى

أختصم المدعي في دعواه كل من ( رئيس الجمهورية – وزير الشئون القانونية والبرلمانية – أمين عام مجلس النواب ) وهم كلهم دون إستثناء مكلفين بإنفاذ القانون والدستور وﻻ يمكنهم المكوث عن أداء هذا الواجب الوظيفي , ويقع ما يصدر عنهم من قرارات صريحة أو ضمنية في نطاق القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها فلم يحصن القانون قرار من الطعن إلا علي سبيل الإستثناء وبشروط محددة وهو ما يعني بداية جواز إختصامهم وإختصام القرارات الصادرة عنهم بمناسبة عملهم الوظيفي, وفي هذه الدعوي يخاطب ويطلب المدعي بشكل صريح من جهة إدارية إنفاذ النصوص الدستورية وخاصة العاملين في المجلس الذين هم بطبيعة وظيفتهم موظفون عموميون لهم حقوق يحصلون عليها ولو جبرا من الدولة عن طريق قضائكم وعليهم واجبات تؤخذ منهم رضاءً أو قضاءً , فقد إستقرت أحكام محكمة القضاء الإداري علي أحقية موظفي البرلمان في اللجوء للقضاء بوصفهم موظفين عموميين وهو ما يعني بالمخالفة انه يحق للمواطن أن يلجأ للقضاء لإقتضاء حق أقره الدستور والقانون وفي هذا المعني قالت محكمة القضاء الإداري .

إن تقدير الحالة القانونية لموظفي البرلمان المصري بإعتبارهم من موظفي الدولة العموميين والقرارات التي تصدر بشأن حياتهم الوظيفية هي قرارات إدارية – ﻻ يخل بمبدأ فصل السلطات بل علي العكس فانه يدعمه ويعززه وذلك أن المقصود من هذا المبدأ هو تعاون السلطات الثلاث علي القيام بالأعمال الداخلة في إختصاص كل واحدة منها في حدود أحكام الدستور والقانون وعدم إعتداء كل سلطة علي حقوق الأخرى المقررة دستورياً فلا يجوز مثلا للسلطتين التنفيذية والقضائية تقرير القوانين التشريعية أو التصدي للأعمال البرلمانية البحتة التي تصدر من السلطة التشريعية كما ﻻ يجوز للأخيرة الفصل في المنازعات الفضائية وإصدار أحكام فيها أو التدخل في الأمور الخاصة بموظفي الحكومة العموميين عدا موظفي البرلمان أو القيام بعمل من الأعمال الداخلة في النطاق الدستوري للسلطة التنفيذية وﻻ يعني ذلك إهدار أحكام القانون الذي يعتبر موظفي البرلمان من موظفي الدولة العموميين تسري عليهم القواعد العامة التي تسري علي الموظفين العموميين عموماً .

وفي القول بإخراج موظفي البرلمان من طائفة الموظفين العموميين الذين يجوز لهم التقاضي في شؤنهم أمام مجلس الدولة في حدود أحكام قانونية ، هذا القول تخصيص لعموم النص بلا مخصص ولا مسوغ بل فيه منافاة للعدالة التي تعطي الحق للموظفين عموما في الإلتجاء إلي مجلس الدولة للمطالبة بحق قررته لهم القوانين واللوائح أو الطعن في قرار إداري صدر مخالفا للقانون أيا كانت السلطة التي يتبعوها تنفيذية كانت أو تشريعية أم قضائية

( محكمة القضاء الإداري – الدعوي رقم 4081/7ق – 20/12/1954 – س 9 ص 153 )

كما ذهبت الي نفس المعني في التميز ما بين الأعمال الإدارية والأعمال التشريعية الصادرة عن البرلمان

يقوم التساؤل عما إذا كانت جميع الأعمال الإدارية التي يصدرها البرلمان تخضع لرقابة القضاء الإداري وإلى أي مدى تمتد تلك الرقابة؟ أما من حيث الأعمال الإدارية التي تصدر من مكتب أحد المجلسين في شأن موظفيه فقد سبق لهذه المحكمة قضاءً بقبول جميع أوجة الطعن فيها من مخالفة القوانين إلى مجاوزة حدود السلطة إلى إساءة أستعمالها – أما الأعمال الإدارية التي يصدرها البرلمان في صورة قوانين ومنها قانون ربط الميزانية فترى المحكمة الأخذ بالرأي الذي يأخذ بالمعيار الشكلي ، ومقتضى ذلك وﻻزمة أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القوانين العاديةومن ثم ﻻ يقبل الطعن فيها وطلب إلغائها لعيب مجاوزة السلطة او الإنحراف بها أو إساءة إستعمالها علي أساس معيار ذاتي بل يجب أن يكون المعيار موضوعيا

( محكمة القضاء اﻻداري – الدعوي رقم 371/6 ق -27/4/1953 – س7 ص1001 )

ثالثا خروج أعمال الحفظ والأرشفة من نطاق الأعمال البرلمانية والتشريعية

ينظم الدستور المصري حقوق وواجبات أعضاء البرلمان المصري وكذلك ينظم حق المواطنين سواء في الحق في الوصول للمعلومات أو حق متابعة أعمال المجلس بالمواد 68 و120 من الدستور وقد ذكرت المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة أن ( الأعمال الخاصة بالمجلس هيا أعمال برلمانية ) معتمدة علي ذلك علي التصنيف أو المعيار الشكلي وهو الأسهل أو المنفذ الوحيد للهرب من اﻻلتزام بالإفصاح والعلنية , لذا يجب هنا توضيح أمرين

الأمر الأول وهو حق البرلمان في التصويت علي عقد جلسات سرية ( وهو العمل البرلماني الذي تشير إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة) وهذا الإجراء هو إجراء برلماني كما جرت عليه الأعراف ونظمه أيضا الدستور المصري وهو ما ﻻ يمكن الطعن عليه .

الأمر الثاني : هو المرحلة التالية علي تصويت أعضاء البرلمان بكون الجلسة سرية أو عدم التصويت وهو ما يعتبر الجلسات علنية بحسب الأصل وهنا ينتهي دور عضو البرلمان ليأتي الدور الوظيفي الذي يؤديه موظفو المجلس أو فنيين مختصين من خارج المجلس , حيث يحدد الطريقة التي تذاع من خلاله وكذلك طرق أرشفة وحفظ الوثائق والمستندات والمضابط الغير سرية , وهو أمر وظيفي إداري ﻻ جدال فيه سواء لطبيعة عمل الموظفين بالمجلس أو لطبيعة الإجراء المتعلق بطرق الحفظ والأرشفة وتنظيم الوصول إلي المضابط وإتاحتها وخاصة انه عمل فني يأخذنا خارج نطاق العمل البرلماني من الأساس .

رابعا :عن اﻻختصاص الوﻻئي لمحكمة القضاء الإداري

اتفق بداية أن في فقه القانون الإداري والمبادئ التي أرستها محاكم القضاء الإداري علي إختلاف درجاتها أن الأختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من الخصوم، وأن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى، وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجودًا وعدمًا..

(يراجع في هذا المعنى الطعن رقم 2045 لسنة 39 ق. عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 13/3/2004 ـ مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ـ طبعة 2005 الجزء الأول ص 69)

وأن مناط تحديد إختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقًا للتكييف السليم والصحيح قانونًا لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة وذلك بغض النظر عن العبارات المستعملة من الخصوم في تحديد طلباتهم دون إعتساف في تفسيرها أو فهمها وذلك في ضوء نصوص القانون المحدد للولاية القضائية أو للإختصاص داخل جهات القضاء المختلفة فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.

(يراجع الطعن رقم 1630 لسنة 44 ق. عليا ـ الدائرة الأولى ـ جلسة 17/1/2004 ـ المرجع السابق ـ ص 836).

وأؤكد علي اﻻمثلة القضائية والسوابق التي استعان بها زميلي بهيئة قضايا الدولة إﻻ أن كافة هذه الأمثلة تؤكد إننا بصدد إجراء خارج تعريف العمل البرلماني والتشريعي وذلك كله حسب ما ورد من تعريفات بالأحكام الواردة بمذكرة الدولة المقدمة في الجلسة السابقة وخاصة أن موضوع الدعوى كما ذكرنا ﻻحقا بأنه يتعلق بالمرحلة التالية للتصويت أي بعمل تنسيقي يتعلق (بمتى – وكيف – والطريقة ) التي يتم بها إذاعة الجلسات, ويأتي التأكيد علي أن هذا اﻻمر هو عمل وظيفي لأن علنية الجلسات أصبحت مقررة ونافذة بموجب نص المادة 120 من الدستور المصري وأن تنفيذها هو عملية إجرائية بحتة وهذه العملية الإجرائية هيا محل الدعوى هنا عندما أكد الطاعن في صحيفة دعواه أن يجب إتاحة هذه الجلسات ومضابطها بشكل محدد (عن طريق انشاء موقع متخصص علي شبكة اﻻنترنت) .

ولكن إذا سلمنا بصحة اﻻدعاءات التي ذكرت بالمذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة بأن كل ما يصدر من البرلمان أو من موظفي البرلمان وغيرهم من أعضاء السلطة التنفيذية بما يتصل من أعمال البرلمان (المدرسة الكلاسيكية في تصنيف أعمال البرلمان أو ما يطلق عليه بالمعيار الشكلي )والذي يخرج الدعوى من الإختصاص الوﻻئي من محكمة القضاء الإداري, فإن هذا الأمر مردود عليه ويمكن أن نوجز هذا الرد في توضيح المحاور التي أعتمد عليها هذا الرأي :-

أوﻻ : إعتماد المعيار الشكلي علي مبدأ الفصل التام بين السلطات

إن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ يصعب إن لم نقل يستحيل تطبيقه على أرض الواقع، إذ سرعان ما تعمل إحدى السلطات بالسيطرة و التحكم في السلطات الأخرى و بالتالي يصبح هذا المبدأ مبدأ نظري فقط .

  • إن توزيع السلطة يقضي على مبدأ المسؤولية و كيفية تحديدها الأمر الذي يؤدي بكل سلطة من التهرب من المسؤولية و إلقاء اللوم و عبء المسؤولية على السلطة الأخرى2 .

  • إجماع الفقه السياسي المعاصر على أن نظرية الفصل بين السلطات في إطارها التقليدي لم تعد تستند بفعل الظروف السياسية المتغيرة و التي عمت المجتمعات الإنسانية كلها إلى أساس كاف من الواقعية و ذلك في العديد من الأسباب التي يمكن إجمالها في الآتي :

  • أن نظرية مونتيسكيو ظهرت في فترة تاريخية كانت النظرة الغالبة فيها إلى الحكومة هي أن بطبيعتها الكامنة استبدادية ، و أنها ما لم تقيد بكل ما هو ممكن من الضوابط الرادعة .

  • أن النمو المتزايد في حجم الجهاز التنفيدي و تغلغل هذا الجهاز المستمر عن طريق الوظائف المختلفة التي يؤديها في حياة المجتمع يؤدي إلى مضاعفة نفوذ و تعاظم سلطته في مختلف مؤسسات الحكم بصورة لم يسبق لها مثيل

لذا فإن الواقع العملي وطبيعة النظام المصري (شبه الرئاسي) يذهب بنا إلى أن الفصل بين السلطات يقترب إلى كونه مرنًا أكثر من كونه جامدًا تطغى فيه السلطة التنفيذية وتهيمن وخاصًة علي السلطة التشريعية ومن اهم مظاهر هذا الفصل المرن والتعاون بين السلطة التشريعية و التنفيدية ، يتمثل في إقتراح القوانين المقرر للسلطة التنفيدية و مشاركة أعضائها في مناقشات مشروعات القوانين المطروحة أمام البرلمان و التصويت عليها و حقها في إصدار ما تقرره الهيئة النيابية من القوانين .

كما أن حضور أعضاء الوزارة لجلسات البرلمان والإشتراك في مناقشات اللجنة البرلمانية المختلفة، و شرح سياسة الحكومة بصدد الموضوعات المطروحة يمثل مظهرًا هامًا للإتصال والتعاون بين السلطتين ومن ناحية آخرى يستطيع البرلمان أن يشكل لجان تحقيق برلمانية من أعضاءه للتحقيق عن بعض الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيدية، و قد يتخذ البرلمان إجراءات معينة لا يكون لها الصفة التشريعية كموافقته على الميزانية المالية السنوية للدولة ما عدا القسم الخاص بها بفرض الضرائب و إلغائها الذي لا يكون إلا بالقانون و كذلك تفويض الحكومة في إتخاذ أعمال محددة مثل تفويضها في عقد قرض مالي 3

وهذا الفصل يأخذنا إلى أنه من الصعب القول بأن كل ما يصدر عن البرلمان أما أن يكون عملًا تشريعا أو برلمانيا فقط بل أن هناك طائفة من الأعمال يمكن لنا القول بإنها أعمال إدارية بحتة, وبناء على ما تقدم فإن القول بأن محكمة القضاء الإداري ليس لها إختصاص بنظر هذا النوع من الدعاوي أمر على غير سند بين وتفتقر إلى المسوغ القانوني المؤيد لذلك .

ثانيا :مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية

إعتمدت المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة على أن خروج طلبات الدعوى عن الإختصاص الوﻻئي وعن أي إختصاص لأي جهة قضائية آخرى للنظر في الدعوى لأن الطلبات تتعلق بأعمال برلمانية وأدعت المذكرة بأن كل ما يصدر عن البرلمان هو عمل برلماني وقد عمدت على التوسع في إضفاء هذه الصبغة, وبالتالي تمتنع الجهات القضائية عن نظر الدعوى والأمر هنا لا يعدو أن يكون مسألة إختصاص وبالتالي يجب أن يفسر المنع في أضيق نطاق مما يوجب تحديد العمل البرلماني على أساس طبيعته وليس على أساس الجهة التي أصدرته وفي هذا التحديد ما يؤدي إلى اعتبار كثير من الأعمال غير التشريعية الصادرة من البرلمان اعمالا ذات طبيعة إدارية يمكن للقضاء أن يختص بنظرها,

لذا يجب تحديد معنى العمل البرلماني وفقا لمعيار موضوعي ﻻ شكلي حيث تتعدد الأعمال الصادرة من البرلمان فتشمل إلى جواز التشريع جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من البرلمان أو إحدى هيئات ولاشك أن الأخذ بالمعيار الشكلي القائم على الهيئة مصدرة التصرف يقضي بعدم مسئولية الدولة وهو ﻻيتفق مع اراء فقهية معتبرة ويتعارض مع مبدأ سيادة القانون لذا


1-
فاستبعد القضاء من نطاق عدم المسئولية العقود التي يبرمها مكتب المجلس وقرر اختصاصه بنظر دعاوى المسئولية الناشئة عنها .


2-
كما استبعد القضاء المصري أيضا من نطاق عدم المسئولية والقرارات الإدارية الصادرة من المجلس في شئون موظفيه إستنادًا إلى أن هذه القرارات هي بطبيعتها أعمال إدارية يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية .

ولقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الإتجاه الذي سار فيه القضاء المصري فصدر مرسوم في 17 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالمادة 31 من القانون الصادر في 13 يوليو سنة 1983 قرر في مادته الثامنة إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات ذات الطابع الفردي المتعلقة بموظفي البرلمان كما أجاز رفع دعاوى التعويض عن الأضرار المترتبة على نشاط مجلسي البرلمان أمام جهة القضاء المختصة وفقا للمبادئ العامة في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري .

ويلاحظ أن القضاء العادي المصري ممثلا في محكمة القاهرة الابتدائية قد أعطى لنفسه الاختصاص بنظر دعاوى المسئولية عن القرارات الصادرة من مجلس الشعب بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس على الرغم من عدم وجود نص يسمح بذلك استناداً إلى أن المدعي لا يتعرض لقرار المجلس بصحة العضوية ولا يطلب إلغاء أو تعديله ولكن ما يطلبه هو تعويض عن أضرار نتجت عن أخطاء أرتكبت أثناء الأنتخابات وفي عرض الأمر على مجلس الشعب وهو ما يعني ان هناك جهات قضائية مصرية أيدت الرأي بأن القضاء يختص بنظر بعض اﻻعمال الإدارية أو الوظيفية الصادرة من البرلمان . 4

وبنـــاء عليــــــه

يتمسك الطاعن بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع إلزام المدعي عليه بتقديم صورة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري .

____________________________________________________

1د محمد ابو العنين – الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري – الجزء الثالث – الباب الثالث 817 وما بعدها

2عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية و القانون الدستوري . مصر : دار المعارف بالإسكندرية ، 1997 ص 127

3إبراهيم عبد العزيز شيحا ، الوجيز في النظم السياسية و القانون الدستوري : تحليل النظام الدستوري المصري . الإسكندرية ، دار المعارف ص 290 ، 291

4دكتور محمد ابو العينين – الموسوعة الشاملة في القضاء اﻻداري – الجزء الثالث بداية من ص 814 وما بعدها

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.