تضم المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة ٧١ من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو النضال الذي توُج في دستور ٢٠١٤. كما تضم صوتها لرأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة “خاصة” لنظر قضايا الإرهاب. كما تضم صوتها لعدد من كتاب الرأي الرافضين للتضحية بحقوق الإنسان ودولة القانون في سبيل مواجهة الإرهاب.1
وفي هذا الإطار، فإن المنظمات الموقعة تعرب عن رفضها التام لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب
–الذي وافق مجلس الوزراء عليه في اجتماعه في ١ يوليو، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره– باعتباره يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق. كما أنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي. ونظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات.
وفقًا للصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق –حين تطبيقه– بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية.
إن المنظمات الموقعة تعي جيدًا خطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وتستوعب خطورة ما تقوم به من جرائم وترفضها رفضًا قطعيًا، إلا أن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأي العام للأسباب الحقيقية للإرهاب والتي ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته. إن طرح مثل هذا القانون يبعث على المزيد من القلق بشأن تكريس استمرار المواجهات الفاشلة للإرهاب عن طريق الحلول الأمنية فقط أو تمرير التشريعات القمعية التي تعصف بدولة القانون. مثل هذا المشروع يجعلنا نخشى تواصل الانهيار المزري لركائز دولة القانون عن طريق التضحية بالدستور والقواعد القانونية المستقرة والنظام القضائي المصري العريق.
إن المنظمات الحقوقية لا تدافع عن “الإرهابيين” –مثلما تدعي بعض الدوائر الحكومية– بل تدافع عن عموم المواطنين المصريين الذين يتعرضون –بسبب ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية الباحثة عن كباش فداء– الي الزج بهم كمتهمين، وقد يتعرضون ويموتون بالتعذيب، بينما يفلت دائمًا الجناة الحقيقيون. والأمثلة على ذلك كثيرة مثلما حدث في قضية تفجيرات طابا وكنيسة القديسين وغيرها.
تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان دعوتها لإجراء حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب، مجموعات سياسية، منظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف، وهو المطلب الذي كانت قد أطلقته عدد من المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك عقب جريمة اغتيال النائب العام، وأصبح أكثر إلحاحًا بعد الهجوم الذي شنته منظمة ارهابية في شمال سيناء على عدد من المواقع العسكرية والشرطية والمدنية في الأول من يوليو ٢٠١٥.
ونعرب عن بالغ قلقنا من تجاهل الحكومة المتواصل لهذا المطلب، واستمرارها في مواجهة الإرهاب بوسائل بالية وتعديلات تشريعية غير ذات جدوى وستأتي بنتائج عكسية تفاقم من مخاطر الاٍرهاب المتصاعدة في العامين الماضيين.
من قراءة مشروع القانون ترى المنظمات الموقعة أنه احتوى على عديد من المشاكل والعيوب التي تهدر الدستور والقواعد القانونية المستقرة، يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية:
تعريف فضفاض ومطاط للعمل الإرهابي يساوي بين الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية وبين التنظيمات الإرهابية
تبرز أولى مشكلات هذا المقترح في تعريف العمل الإرهابي نفسه (المادة الاولى بند ٧) والذي انطوى على تعريفات مطاطة وفضفاضة مثل مصطلحات (النظام العام، السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية) كل هذه المصطلحات يسهل انطباقها على أي شخص، وهو ما يعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات والتي نصت عليها المادة 95 من الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية العليا. كما أن الفقرة الثانية من البند نفسه قد اعتبرت العمل الإرهابي “هو كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة” ويتضح من صياغة هذه العبارة أن هناك رغبة في توسيع تعريف العمل الإرهابي ليشمل “كل سلوك” ولم تشترط الفقرة الثانية أن يكون هذا السلوك عنيفًا، وهو ما يعني أنه حتى إذا كان هذا السلوك سلمي كتسيير المظاهرات أو كتابة المقالات أو عقد المؤتمرات، فمن السهل اعتبارها عمل إرهابي إن رأت الجهات المعنية أنها تضر بــ “الأمن القومي أو السلام الاجتماعي”.
اعتبرت المادة نفسها أن العمل الإرهابي يتحقق عن طريق “تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح” وهو بذلك يضع كافة المطالبين بتغيرات دستورية أو قانونية تحت طائلة القانون، ونعتهم بالإرهاب. مثالًا على ذلك، الدعوات الرافضة لقانون التظاهر التى قامت بها قوى سياسية وحركات شبابية بل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من الممكن تفسيرها على أنها محاولة لتعطيل القانون.
كذا فإن اعتماد مشروع القرار بقانون على الصياغات الفضفاضة من شأنه أن يشكل تهديدًا باعتبار عدد من الأفعال التي تمثل معارضة سلمية للحكومة –التي تتخذها بعض الكيانات السلمية والتي تمتثل للقانون والدستور– في حكم العمل الإرهابي. وتشدد على أن ما يزيد من خطورة الأمر هو شدة العقوبات المترتبة على هذه المصطلحات غير المحددة، والتي تصل إلى الإعدام في عدد من الحالات، أو الأشغال الشاقة المؤيدة والسجن المشدد في عدد كبير من الحالات.
تكميم أفواه وسائل الإعلام وحبسهم على خلاف الدستور
أضاف مشروع القانون العديد من القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حيث اعتبرت (المادة الأولى بند ٨) من ضمن وسائل تمويل الإرهاب الإمداد ببيانات أو معلومات بأي وسيلة بما في ذلك الشكل الرقمي أو الالكتروني، وبالنظر على التعريف المعيب للعمل الإرهابي فهذا البند يمكن تطبيقه بسهولة على منظمات حقوقية وصحف ومواقع إخبارية إذا نشروا بيانات أو موضوعات تتعلق –على سبيل المثال– بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتي قد تعتبر جريمة يندرج آثرها تحت الإضرار بالاقتصاد الوطني –مثلما حدث عدد من القضايا أبرزها قضية نشر أخبار كاذبة أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني في عصر مبارك.. كذا جاءت المادة ٢٦ لتعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وقد تصل لسبع سنوات كل من “روج” أو اعد للترويج لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى، كما عاقبت المادة ٢٧ بالسجن المشدد الذي لا يقل عن ٥ سنين لكل من أنشأ موقع إليكتروني بغرض ترويج أفكار إرهابية أو تضليل السلطات أو التأثير على العدالة، كما كما جاء القانون بأمر جديد غير مسبوق يرسخ لفكرة الإعلام الموجه وتقييد حرية الصحفيين والإعلاميين، فقد جاءت المادة ٣٣ لتحظر على وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مختلف المصادر وتقييمها ونشر مختلف الآراء؛ فوفقاً للمادة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من ينشر أخبار أو بيانات تخالف الصادرة عن الجهات المعنية كونها بيانات غير حقيقية –على حد وصف المادة– وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية. فبموجب هذه المادة حظر مشروع القانون على الجهات الصحفية والإعلامية نشر أي معلومات غير تلك التي تعتمدها الحكومة، وهي بذلك تعتبر معلومات الحكومة هي الحق المطلق ومن يخالفها يستوجب الحبس.
لم يكتف المشروع بهذا القيد، بل وضع قيدًا أخر بموجب المادة 37 والتي تعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل فرد أو جهة قامت بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات او التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة.نظام قضائي استثنائي يهدر ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة.
أنشأ مشرع القانون محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام قضائي استثنائي لعمل تلك المحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها. وترى المنظمات الموقعة أن مشروع القانون يرسخ لنظام المحاكمات الاستثنائية على غرار محكمة أمن الدولة العلية طوارئ المكما أنه يعمد إلى تعديل النظام القضائي الجنائي فيما يخص الجرائم الإرهابية. فعلى الرغم من أن المحكمة منشأة بقانون ويحدد نظام عملها المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن إجراءات العمل بها والطعن على أحكامها تخل إخلالًا جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة، وكذا بضمانات الدفاع.
فوفقًا للمادة 50 يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة فيه حضوريًا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية –التي ترفض رفضًا مطلقًا حضور محام وشخص ينوب عن المتهم الغائب. ومن ثم فتح المشروع الباب أمام المحاكم لانتداب المحامين عن المتهمين الغائبين دون موافقتهم ومفاجئتهم بصدور حكم جنائي في مواجهتهم وتفويت درجة تقاضي عليهم.
يًضاف إلى هذا الاستثناء تقليص المادة 51 مواعيد الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يومًا فيما يخص الجرائم الإرهابية، وهو ما يعد إخلالًا أخر بحق الدفاع، فبموجب قانون الإجراءات الجنائية يلتزم القاضي بإبداء أسباب الحكم وكتابته في غضون 30 يومًا من صدوره، والتالي فإنه لم يتبق للمتهمين سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة النقض.
مشروع القانون احتوى على استثناء أخر من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أهدر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، فبموجب المادة 52 يمكن الطعن أمام محكمة النقض مرة واحدة وتقوم بالفصل في موضوع الدعوى. وهذا الاستثناء لا يكتسب خطورته فقط في تفويت درجة من درجات التقاضي فحسب، بل مكمن الخطورة هو فرط عقوبة الإعدام في هذا المشروع، مما يعني سرعة تنفيذ تلك الأحكام دون دراسة موضوع القضية بشكل مستفيض.
تحايل على الدستور وتطبيق الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ
عصفًا بسيادة القانون أجاز المشروع بموجب المادة 54 لرئيس الجمهورية إعلان حالة طوارئ مقنّعة تحت مسمى “أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية” لمدة لا تجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان ومن ثم يمكن أن تعلن هذه التدابير بصورة مؤبدة مثلما حدث في السابق وتم تأبيد حالة الطوارئ لفترة تجاوز 30 عامًا.
من جانبها ترفض المنظمات العبث بدولة القانون والالتفاف على الدستور باستخدام تخريجات لفظية لإعلان حالة الطوارئ دون التقيد بأحكامه، وما يؤكد هذا الالتفاف ما أتاحته المادة 51 لرئيس الجمهورية من إمكانية إصداره قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها. وأيضًا ما قررته الفقرة الأخيرة منها بجواز اتخاذ التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال 8 أيام المأخوذة –حرفًا ونصًا– من الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الطوارئ.
إن هذا النص يخالف المادة 154 من الدستور التي لم تجز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، وذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان. في حين أن المادة 51 أجازت إعلان حالة طوارئ مقنعة تحت مسمى أخر لمدة 6 شهور يمكن مدها إلى أجل غير مسمى. هذا علاوةً على أن الدستور لم يرخص –لو شاء لفعل– لرئيس الجمهورية باتخاذ مثل هذه التدابير الاستثنائية، ومن ثم لا يجوز للقانون الخروج على القانون الأسمى بتقرير مثل هذه الصلاحيات الاستثنائية.
تكريسًا للإجراءات الاستثنائية أوردت المادة 38 حكمًا يشبه أوامر الاعتقال، عندما نصت على سلطة مأموري الضبط القضائي في التحفظ –الذي لا يعد قبضًا بالمعنى القانوني– على الأشخاص لمدة لا تجاوز 24 ساعة مع جواز مد التحفظ لسبعة أيام بقرار من سلطة التحقيق، وفي هذا سلطات استثنائية للنيابة العامة التي ليس من صلاحيتها سوى الأمر بحبس المتهم لمدة لا تجاوز 4 أيام. وخروجًا على الأصل العام تجيز المادة إطالة مدة استجواب المتهم من 24 ساعة –المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية (المادة 36 فقرة 2)– إلى 48 ساعة دون وجود حجة أو سند لذلك.
أخيرًا تؤكد المنظمات على رفضها الدائم للتطرف العنيف والجرائم التي ترتكبها جماعات متطرفة، والتي تمثل اعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة والأمن الشخصي وغيرها من الحقوق التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية، إلا أنها تخشى أن استراتيجية الدولة في مواجهة التطرف العنيف قد تؤدي إلى تفاقمه وتعتمد على سد المنافذ الشرعية للتعبير عن الرأي. وعليه فإنه على الدولة أن تتوقف عند الفشل المتواصل في صد الهجمات الإرهابي وفي كثير من الأحيان في التوصل إلى مرتكبيها، ففي خلال ما يزيد عن 30 عامًا من قانون الطوارئ و٢٣ عامًا في ظل القانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ الخاص بمكافحة الإرهاب، لم يتم القضاء على التطرف العنيف، بل أن وتيرته ازدادت مؤخرًا. إن منطلق رفضنا للقانون يأتي من حرصنا على الحفاظ على مرتكزات دولة القانون ومساندة الدولة في مواجهة التطرف العنيف، إلا أن الدولة تسد أذنيها عن أية أفكار ومقترحات غير تلك التي تنادي بقمع الجميع بما فيها القوى الرافضة للتطرف. إن الإدارة الحالية لا ترغب في التعلم من أخطاء الماضي وترتكن إلى الحلول السهلة التي لن تحمي مصر من التطرف أو تساعد في الاستقرار. أحد تلك الحلول هو سنّ التشريعات القمعية المعيبة التي لا تساهم فقط في إغلاق المجال العام أمام الأصوات المستقلة والعاقلة التي لها أراء تتعارض مع النسق العام السائد في مصر، بل تزيد من انعدام كفاءة الأجهزة الأمنية التي تستسهل اللجوء إلى تلك القوانين التي طالما استُخدمت في الزج بعدد غير قليل من الأبرياء في السجون لفترات طويلة وتركت المجال مفتوحًا للتنظيمات المتطرفة لارتكاب المزيد من الجرائم.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
6. مركز الأرض لحقوق الإنسان
7. مركز الحقانية للمحاماة والقانون
8. المركز المصري لدراسات السياسات العامة
9. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
10. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
11. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
12. مركز هشام مبارك للقانون
13. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
14. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
15. مؤسسة المرأة الجديدة
16. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
17. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
___________________________________