قام بإعداد الدليل: مهاب سعيد، محامي الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية
وراجعه قانونيا: حسن الأزهري، مدير الوحدة القانونية،
وقام بتحرير الدليل: محمد عبد السلام، مسئول ملف الحرية الأكاديمية
تمهيد
تقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا الدليل القانوني في التأديب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، في محاولة منها لنشر المفاهيم والخطوات القانونية اللازمة، لحماية حقوق أعضاء هيئة التدريس، وجذب انتباه المجتمع الأكاديمي إلى شكل المخالفات القانونية، التي ترتكب في التحقيق وتأديب أعضاء هيئة التدريس.
يأتي هذا الدليل القانوني في فترة تتزايد فيها الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس، وتتوسع فيها إدارات الجامعات في استخدام التحقيق ومجالس التأديب، تارة لتقييد حرية التعبير داخل الجامعات، وتارة أخرى لمحاسبة أساتذة على انتماءاتهم السياسية.
إن الفلسفة التي يقوم عليها التأديب تهدف في مجال الوظيفة العامة إلى كفالة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وذلك من خلال تقويم وإصلاح السلوك غير السوي للموظف المنحرف وردعه ومنعه من العودة إلى ارتكاب الخطأ مرة أخرى، من خلال ما يوقع عليه من جزاءات تأديبية. وهذا هو الإطار الذي ينظم الدليل القانوني في تأديب أعضاء هيئة التدريس، فالإلمام بالحقوق والضمانات القانونية التي يجب توافرها في إجراءات التحقيق والتأديب، يساعد على كشف سوء استخدام إدارات الجامعات لهذه الأدوات، وتعارض ذلك الاستخدام مع الفلسفة القانونية للتأديب.
وإن كانت سلطة التأديب ممنوحة للرئيس الإداري، والذي يتمتع بسلطات واسعة إزاء مرؤوسيه، فإن واقع ما يحدث في الجامعات الذي رصدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال تقديمها للمساعدة القانونية لأعضاء هيئة التدريس، يشير إلى تكرار المخالفات للقواعد القانونية السليمة، نتيجة إساءة استعمال السلطة من جهة الإدارة من ناحية، وعدم إلمام المحالين إلى التحقيق بحقوقهم من ناحية أخرى.
لذا تأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن يساعد هذا الدليل القانوني في سد الفجوة داخل المجتمع الأكاديمي، فيما يتعلق بالحقوق والضمانات اللازمة، أثناء التحقيق والتأديب.
أولا: التحقيق مع عضو هيئة التدريس:
أسئلة شائعة
هناك بعض الأسئلة الشائعة بشأن التحقيق مع عضو هيئة التدريس، تساعد الإجابة عليها بداية على اﻹلمام بالقواعد المنظمة لإجراء التحقيق، قبل تناول النصائح القانونية في مرحلة إجراء التحقيق. وهي كالتالي:
● من الجهة التي يخول لها إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق؟
لرئيس الجامعة بعد عرض الأمر عليه أن يصدر أمرا بالتحقيق في الواقعة.
● من هي السلطة المختصة بإحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق؟
حددت المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، اختصاصات رئيس الجامعة، في إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وتمثيلها أمام الهيئات الأخرى. ورئيس الجامعة، وفقا لنص المادة السابقة من قانون تنظيم الجامعات، مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وقرارات مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، في حدود هذه القوانين واللوائح.
لذلك إذا نسب إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة، أنه ارتكب عملا من قبيل الإخلال بواجباته الوظيفية، أو خروجا على مقتضياتها، فإن الاختصاص بإحالته للتحقيق ينعقد لرئيس الجامعة وحده.
● كيف يعلم عضو هيئة التدريس بالتحقيق؟
يجب أن يبلغ عضو هيئة التدريس المحال للتحقيق، بإحالته للتحقيق بشكل رسمي، عن طريق خطاب موجه إلى مكان عمله، أو محل إقامته الثابت بالأوراق الرسمية، وليس شفاهه أو عن طريق الهاتف. ويتضمن الإخطار استدعائه لسماع أقواله، مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه، وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم.
● لمن يسند التحقيق مع عضو هيئة التدريس؟
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة، وفي حالة عدم وجود كلية للحقوق، يتم انتداب أستاذ من كلية حقوق بجامعة أخرى، بمباشرة التحقيق، فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه. وإذا لم تتوافر هذه الشروط، يعد ذلك إخلال شكلي جسيم، مما يستوجب إثباته في محضر التحقيق، أو من خلال محضر إثبات واقعة بقسم الشرطة، التابع له الجامعة.
● من هي السلطة المختصة بالتصرف في التحقيق؟
لرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق، أو يأمر بإحالة المحقق معه إلى مجلس التأديب، إذا رأى محلاً لذلك.
● لماذا يتم حفظ التحقيق؟
يتم حفظ التحقيق مؤقتا إما: أ -لعدم معرفة الفاعل. ب -أو لعدم كفاية الأدلة.
ويتم حفظ التحقيق قطعيا إما: أ -لعدم الصحة. ب -لعدم المخالفة. جـ -لعدم الأهمية.
● ما هي الإجراءات اﻷخرى التي يمكن اتخاذها تجاه المحال للتحقيق؟
لرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التحقيق أن يحفظ التحقيق، أو يحيل الأمر إلى مجلس التأديب، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه. في حدود ما تقرره المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، من منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم، المنصوص عليهما في المادة (110)، على عضو هيئة التدريس الذي يخل بواجباته، أو مقتضيات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.
● هل يوجد إجراءات وقتية من الممكن اتخاذها أثناء سير التحقيقات مع عضو هيئة التدريس؟
لرئيس الجامعة أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله، وقف صرف ربع راتبه، ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل الراتب. وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب، خلال شهر من تاريخ الوقف، يصرف كامل الراتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق، أو حكم بالبراءة، أو وقعت عقوبة التنبيه، أو عقوبة اللوم، صرف ما يكون قد أوقف من الراتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، يتبع في شأن ما أوقف صرفه من الراتب، ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
ثانيا: مجالس التأديب:
اﻷسئلة الشائعة
● ما هي طبيعة الإحالة لمجلس التأديب؟
بعد الإحالة لمجلس التأديب نكون بصدد مرحلة جديدة من أهم مراحل تأديب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي تعد بمثابة محاكمة تأديبية. وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب، القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجة في القضاء الإداري.
● ما هو تشكيل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس؟
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب، يُشكل من:
(أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً، رئيساً.
(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق، يعينه مجلس الجامعة سنوياً.
(جـ) مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً، عضوين.
عند غياب نائب رئيس الجامعة أو قيام المانع يحل محله أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية
● هل من حق المحال للتأديب الاطلاع على التحقيقات؟
لعضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب، الاطلاع على التحقيقات التي أُجريت، وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
● ما هو تشكيل مجلس تأديب المعيدين؟
تكون مُساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، رئيساً.
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً.
(جـ) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً عضوين.
عند غياب نائب رئيس الجامعة أو قيام المانع يحل محله أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس
يتم توقيع عدد من الجزاءات التأديبية على عضو هيئة التدريس، كما يلي:
أولا: التنبيه:
تمثل عقوبة التنبيه أدنى درجات العقوبات التأديبية، التي يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس، من حيث مدى جسامتها، والتي تستهدف تبصير عضو هيئة التدريس، بما ارتكبه من خطأ، وتحذيره من العودة إليه مرة أخرى. ولم يضع المشرع في قانون تنظيم الجامعات حدا أقصى لعدد مرات توقيع هذه العقوبة، وإنما تركها مطلقة لسلطة رئيس الجامعة.
ثانيا: اللوم:
تنتمي عقوبتي اللوم والتنبيه إلى طائفة العقوبات الأدبية، ويختص رئيس الجامعة بتوقيعها على عضو هيئة التدريس، عما يرتكب من مخالفات تتصف بعدم الجسامة، ومع ذلك بالنظر إلى التدرج العقابي في قائمة العقوبات، التي ورد النص عليها في المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات، نجد أن اللوم يعتبر أشد جسامة من التنبيه، من حيث الترتيب التصاعدي للعقوبات. ومؤدى ذلك أن المشرع لم يرتب على عقوبتي التنبيه أو اللوم أية آثار تبعية، بالنسبة لراتب عضو هيئة التدريس. ولكن في بعض الجامعات توجد آثار تبعية على هاتين العقوبتين، تصل في خطورتها إلى تأخير تعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى، ما لم يتم محو الجزاء من رئيس الجامعة، بعد العرض على مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم.
ثالثا: اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
رابعا: العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
خامسا: العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية:
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
3- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من قانون تنظيم الجامعات.
ويُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق، بقرار من رئيس الجامعة، الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب، إن رأى محلاً لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير المحقق، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون، بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق، حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب، في شأن محاكمته تأديبياً أي التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ثالثا: ضمانات التحقيق ومجالس التأديب
هناك مجموعة من ضمانات التحقيق والتأديب، منها الضمانات الشكلية التي تتعلق بسلامة إجراءات الإخطار بالتحقيق، وإحاطة عضو هيئة التدريس بالتهم المنسوبة إليه، وكتابة التحقيق. ومن جانب آخر الضمانات الموضوعية، وأبرزها استيفاء مقومات التحقيق، وتحقيق الدفاع، وحياد المحقق.
الضمانات الشكلية
(1) إحاطة عضو هيئة التدريس بالإحالة للتحقيق:
يتعين أن يسبق التحقيق مع عضو هيئة التدريس، وجود استدعاء صحيح، وإلا يترتب على ذلك أن يكون التحقيق مشوبا بعيب شكلي يبطله، ويبطل قرار الجزاء المترتب عليه. وهذا ما استقرت عليه أحكام الإدارية العليا، ومنها “ومن ثم فإن التحقيقات التي أجريت قبل إصدار القرارات المطعون عليها تكون باطلة، وبما يستتبع بطلان القرارات التي أسندت إليها”.
(2) إحاطة المحال للتحقيق بالاتهام المنسوب إليه وأدلته:
وذلك بإحاطة المحال للتحقيق بالواقعة المنسوبة إليه، وتحديد عناصرها، من حيث: الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت والآثار المترتبة عليها. وذلك من خلال استجواب بأسئلة محددة، موجهة إليه في اتهام، بعبارات صريحة، بطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد عليها.
(3) كتابة التحقيق:
تعد كتابة التحقيق ضمان، لإتاحة الفرصة الكافية لسماع أقوال المحال إلى التحقيق، وسماع شهود الإثبات، وذلك بواسطة كاتب التحقيق. ويتم التوقيع على نص التحقيق من قبل الشهود والمتهمين والكاتب والمحقق. ويجوز إجراء التحقيق الإداري في الجهة الإدارية، بواسطة عضو الإدارة القانونية المحقق بدون كاتب.
الضمانات الموضوعية
(1) تحديد كافة العناصر القانونية للوقائع المنسوبة للمحال إلى التحقيق:
يجب إحاطة المحال إلى التحقيق بالاتهام الموجه إليه، بحيث لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام دون باقيها، بل يحاط بكافة الاتهامات الموجهة إليه في المنازعة المعروضة. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا “ومن ثم فإن التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل منهم، لا يمكن للمحكمة من معرفة وصف التهم وتكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة لكل منهم على حده، حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم. والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم في أن واحد، وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها”.
(2) مواجهة المحال للتحقيق بالإدانة القائمة المرفقة بالأوراق واستجوابه:
يجب أن يواجه المحال للتحقيق بحقيقة التهمة المسندة إليه، وبأقوال شهود الإثبات. ذلك ﻷن مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، يعد ضمانة من ضمانات التحقيق يترتب على إغفالها بطلانه، فيما لو أخل بحق الدفاع على أي وجه من الوجوه، وفقا لمجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا.
وكذلك يجب مواجهة المحال للتحقيق بأقوال الشهود الذين اتصل علمهم بواقعة التحقيق، والأوراق والمستندات، التي قدمت للتحقيق، وفقا للقواعد القانونية المقررة وطبقا لما حدده القانون، وكذلك سماع الشهود. والاستجواب يتم بأسئلة محددة موجهة إليه، تبين نسبة اتهام إليه في عبارات صريحة، حتى تمكنه من إبداء دفاع والرد على اتهامات، على كل جانب من جوانب المخالفات المنسوبة إليه.
(3) تحقيق الدفاع:
حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات، ومنها صحة مواجهة العامل بما هو منسوب إليه، وذلك لسماع أقواله وتحقيق الدفاع. كما يعد استدعاء عضو هيئة التدريس للتحقيق معه، وعدم إنكاره استدعائه بعد ذلك، تسليما منه بصحة استدعائه. ذلك أن امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق، أو سكوته عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه، لا يشكل مخالفة إدارية، أو ذنبا تأديبا مستوجبا المسئولية، ولكنه يكون قد فوت على نفسه فرصة الدفاع عن المخالفة المنسوبة إليه.
ويحق للمحال إلى التحقيق حضور محامي معه، وإن كان لا يوجد نص صريح بقانون تنظيم الجامعات يوجب حضور محامي، لكن محكمة القضاء الإداري ارتأت في حكمها الذي ينص على أن “للمتهم الحق عند سكوت القانون، في توكيل محامٍ عنه أمام مجلس التأديب”.
كما يحق للمحال إلى التحقيق الصمت، ويرتبط هذا الحق فى الصمت بالقاعدة الفقهية الأصولية أنه لا ينسب لساكت قول، وبقاعدة أن الأصل فى المتهم البراءة، بحسبان أن المتهم لا يقع عليه عبء إثبات الاتهام، وله أن يدحض إدانته بكل الطرق، التي يراها ملائمة، وقد يكون من بينها ممارسة حقه فى الصمت. وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن من حق المتهم الامتناع عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الإداري، دون أن يعد هذا اعترافا منه بالتهمة المسندة إليه.
(4) حياد المحقق:
من أهم المبادئ المستقرة في أصول التحقيق هو حيدة هيئة التحقيق أو المحاكمة، وإتمام إجراءات التحقيق بموضوعية ونزاهة، وصولا لإرساء العدالة. وذلك من خلال مراعاة عدة أمور، أهمها: عدم إبداء رأي سابق في الواقعة محل التحقيق، حيث يجب ألا يكون المحقق قد كتب أو سمع أو تكلم في موضوع التحقيق، ضمانا لصفاء ذهنه ونفسه من كل ما يكون عقيدة لديه عن الواقعة. وعلى المحقق أن يتحلى بالموضوعية والنزاهة لتحقيق العدالة، وألا يكون له مصلحة في التحقيق، وألا يكون خصما للمتهم بما يؤثر على حياد التحقيق.
رابعا: الطعن على قرارات مجالس التأديب:
اﻷسئلة الشائعة:
● ما الجهة التي يتم الطعن أمامها على هذه القرارات؟
يكون الطعن على قرارات مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتبر قرار مجلس التأديب، بمثابة حكم أول درجة. وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
● ما هي المواعيد القانونية وإجراءات الطعن؟
لابد من الطعن قبل مرور 60 يوما من تاريخ العلم بالعقوبة علما يقينياً من قبل المحال أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم بصحيفة معلنة بجدول المحكمة الإدارية العليا.
المخالفات القانونية في قرارات التأديب
1-إساءة استعمال السلطة من قبل الإدارة بقصد التنكيل بالمحال للتأديب:
حيث أن في العديد من القضايا يتضح أن الإدارة قد استغلت سلطتها في التنكيل بالمحال، لمجرد أن تصرفه لم يكن على هوى نفس الإدارة، أو حتى لم يقم بأي تصرف.
2-عدم تناسب المخالفة مع الجزاء الموقع:
قد يرتكب المحال إلى التأديب أحيانا مخالفة ما، ثم يتبع بجزاء يشوبه المغالاة، بطريقة لا تتناسب مع ما اقترفه من فعل. وهذا يعد خللا جسيما في قرار الإدارة ضده.