دليل تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية

تاريخ النشر : الثلاثاء, 15 يناير, 2019
Facebook
Twitter

إعداد: حسن الأزهري، مدير وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

المعلومات التي يضمها الدليل سوف تكون قيد التحديث الدوري انتظارًا لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام أو قرارات من لجان المجلس فيما يتعلق بهذا الشأن

 

هذا الدليل

يتناول الدليل شرح طبيعة الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاع الشركات المالكة لمواقع الوِب طبقًا للضوابط والشروط التي أعلن عنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويُركِّز الدليل على الخطوات العملية وكيفية تطبيقها والعقبات التي يُمكن مُواجهتها أثناء إجراءات التسجيل. بالإضافة إلى الإشكاليات القانونية التي تصاحب الإجراءات والطرق المُثلى للتعامل معها.

ويعتمد الدليل بشكل أساسي على ما جاء بقانون تنظيم الإعلام والصحافة رقم 180 لسنة 2018 ، وعلى التصريحات المُعلنة من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما يعتمد على ما تم فعليًّا أثناء إتمام إجراءات تسجيل بعض المواقع. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة بهذا الدليل قد تم تدوينها في الفترة بعد غلق باب تسجيل وقيد الشركات المالكة للمواقع وقبل صدور أي إعلان من جانب المجلس بقبول طلبات الترخيص أو رفضها أو أوجه اعتراض لجنة التراخيص والتصاريح عليها.

يُذكر أنه بسبب عدم كفاية المعلومات، فقد اتُّبعت الطريقة التي تعامل بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث جُمعت بعض المعلومات الواردة في هذا الدليل من خلال أسئلة مباشرة وُجهت إلى العاملين بالمجلس، وكذلك من خلال النقاشات التي تمت مع مُلَّاك الشركات المالكة للمواقع وبعض المحامين الذين قاموا بتقديم الأوراق للتسجيل.

يأتي هذا الدليل بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن فتح باب التسجيل للمرة الثانية للشركات المالكة لمواقع الوِب1، ويهدف إلى نقل الخبرات المتعلقة بالإجراءات اللازمة لترخيص المواقع حتى يتسنى لمالكي المواقع الإلكترونية سرعة الاستجابة في حالة فتح باب التوفيق بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

ما الفارق بين التقنين وتوفيق الأوضاع

 

 

لا يوجد نص مُلزم للكيانات التي يخاطبها قانون تنظيم الإعلام والصحافة بفرض قيد زمني يتعلق باتخاذ إجراءات تقنين/توفيق الأوضاع قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يصدر عنه حتى الآن قرار رسمي باتخاذ الإجراءات، وهو ما يعني أنها مجرد دعوة أو إعلان من جانب المجلس في سبيل تنفيذ القانون.

على الجانب الآخر فإن هناك إشكالية في استخدام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمصطلح (توفيق الأوضاع) حيث أن الإعلان الصادر عن المجلس في حقيقته دعوة لاتخاذ جزء من إجراءات توفيق الأوضاع. وتختلف دلالة مصطلحي (توفيق الأوضاع) و(تقنين الأوضاع).

توفيق الأوضاع يعني التزام الكيانات القانونية بمختلف أشكالها والأشخاص الطبيعيين باتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون وفي لائحته التنفيذية خلال أجل مُحدد، ويحدد قانون تنظيم الإعلام والصحافة، في المادة رقم 2 تنظيم عملية توفيق الأوضاع حيث تُلزم المادة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. لذا فإن عملية توفيق الأوضاع تخضع لقيدين مرتبطين، الأول صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والآخر وجود قيد زمني يتم خلاله عملية التوفيق وهو أن يتم التوفيق خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية.

أما استخدام المجلس لمصطلح تقنين الأوضاع، فهو في حقيقته دعوة لاتخاذ جزء من إجراءات توفيق الأوضاع، حيث أن توفيق الأوضاع قائم على عنصرين أساسيين، وهما القواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية له. واقعيًّا المجلس يطالب الكيانات بتنفيذ القواعد المنصوص عليها في القانون فقط، لذا تم استخدام لفظ التقنين لا التوفيق وخاصة أن قانون تنظيم الإعلام والصحافة لم ينظم أو يذكر عبارة تقنين في أيٍّ من نصوصه.

ونظرًا إلى أن عملية التقنين غريبة على البنية التشريعية المنظِّمة لوسائل الإعلام، فهي في حقيقة الأمر توفيق مُبتسر، فقد أدى ذلك إلى وجود تضارب وتخبط في الواقع المتعلق بتنفيذ الإجراءات والتي يغيب عنها التنظيم القانوني بشكل كبير نظرًا إلى غياب اللائحة التنفيذية.

أولًا: مجموعة الإجراءات المنظمة لتقنين مواقع الوِب

 

 

 

المواقع التي يخاطبها إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يخاطب كافة أشكال المواقع الإلكترونية، ولا تقتصر الدعوة إلى تقنين الأوضاع على المواقع الصحفية أو الإعلامية فقط، حيث تحدد المادة رقم 6 من قانون تنظيم الإعلام والصحافة أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.2

كما يظهر هذا أيضًا من خلال تصريحات أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والمُمارسات العملية. ويُذكر أن استمارة التسجيل الإلكترونية، المنشورة على موقع المجلس، تشمل بيانات تتعلق بترخيص مواقع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما يخاطب إعلان المجلس كافة المواقع الإلكترونية حتى وإن كانت قد حصلت في وقت سابق على ترخيص من إحدى الجهات. على سبيل المثال المواقع الحاصلة على تراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) مُلزمة بأن تتقدم بطلب التسجيل إلى المجلس الأعلى للإعلام.

ما هي الأشكال القانونية للشركات المالكة للمواقع؟

بالنسبة إلى الشركات القائمة بالفعل وقت الإعلان، فلا توجد ضوابط تتعلق بوجوب اتخاذ شكل قانوني مُحدد في الفترة الحالية (فترة إعلان تقنين الوضع) وذلك لعدم وجود تنظيم واضح للإجراء المُتخذ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تقنين الأوضاع.

 

ما هي الأوراق المطلوبة لترخيص المواقع وطريقة الحصول عليها؟

يُطلب من الكيانات التي ستُشرِع في ترخيص مواقع وِب أن تُقدِّم المستندات الآتية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير (يجب إحضار الأصل للاطلاع).
  • أصل صحيفة الحالة الجنائية للمالك للشركة (صحيفة الحالة الجنائية تكون مُوجهة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويتم استخراجها من أقسام الشرطة، ويستغرق استخراجها 48 ساعة بأقصى تقدير).
  • صورة البطاقة الضريبية (يجب إحضار الأصل للاطلاع).
  • أصل السجل التجاري للشركة (يجب ألا تقل قيمة رأس مال الشركة عن 100 ألف جنيه وفي حالة تعديل رأس المال وعدم التأشير بالتعديل في السجل يجب إرفاق خطاب من أحد البنوك المصرية برفع قيمة رأس المال).
  • صورة من إيصال إيداع رسوم التسجيل بقيمة 50 ألف جنيه مصري (يتم إيداع الرسم بخزينة المجلس بمقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو عن طريق الحسابات البنكية التي أعلن عنها المجلس وهي حساب المجلس ببنك القاهرة (00315010000245) أو الحساب المؤسسي بالبنك الأهلي رقم (133001010).
  • أصل استمارة التسجيل (المنشورة على موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) التي يجب أن تشمل كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة 40 من قانون تنظيم الإعلام والصحافة.
  • عقد إيجار مقر الشركة المالكة للموقع والتي تُشير إليه استمارة التسجيل بمقر بث الموقع (يجب أن يكون عقد الإيجار ساريًا ويُفضل أن يتم إثبات تاريخ العقد بمكتب التوثيق التابع له العقار).

 

ما هي أهم البيانات المنصوص عليها في استمارة التسجيل؟

تحدد المادة 40 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام أهم البيانات اللازمة لتقديم طلب الترخيص وهي:

  • اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني.
  • اسم مالك الشركة (رباعي) ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
  • اللغة التي تُنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكتروني.
  • نوع المحتوى.
  • السياسة التحريرية.
  • مصادر التمويل.
  • نوع النشاط.
  • الفئة المستهدفة من الجمهور.
  • الهيكل التحريري والإداري.
  • بيان الموازنة.
  • عنوان الشركة.
  • اسم رئيس التحرير.
  • مكان بث الموقع الإلكتروني.
  • اسم مسئول الاتصال.
  • رقم تليفون وبريد إلكتروني للتواصل.

توضيح لبعض البيانات المطلوبة:

 

 

يُقصد بنوع المحتوى: طبيعة المحتوى هو تصنيف المحتوى الذي يتم نشره على الموقع. على سبيل المثال، يتم نشر محتوى خبري أو مقالات أو تدوينات وآراء شخصية أو قصص مصورة ومحتوى بصري من نوع معين أو محتوى اجتماعي وثقافي أو محتوى متنوع يضم أكثر من مجال.
يُقصد بالسياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

 

الشروط المتعلقة بالهيكل الإداري للموقع المطلوب ترخيصه؟

يجب أن تشمل استمارة الحصول على ترخيص موقع على (الهيكل التنظيمي للموقع) والذي يضم:

  • اسم رئيس مجلس الإدارة/المدير التنفيذي.
  • اسم رئيس التحرير.
  • الهيكل التحريري الإداري: رؤساء الأقسام والمُحررون.
ملحوظة: فيما يتعلق بالمواقع الصحفية يشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون أي منهم ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

ما هي الضوابط المتعلقة برسوم الترخيص ومدته؟

يتم إيداع الرسم (50 ألف جنيه) بخزينة المجلس بمقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو عن طريق الحسابات البنكية التي أعلن عنها المجلس وهي حساب المجلس ببنك القاهرة (00315010000245) أو الحساب المؤسسي بالبنك الأهلي رقم 133001010)).

تحدد المادة رقم 60 من قانون تنظيم الإعلام والصحافة، قيمة رسوم الحصول على ترخيص الموقع الإلكتروني بخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني. وهو ما يعني أن في حالة تعدد المواقع المملوكة أو التي تُدار من شركة واحدة يتم دفع مبلغ خمسين ألف جنيه عن كل موقع.

أما عن مدة الترخيص فإن المادة 61 تحدد مدة الترخيص بـخمس سنوات، ويكون تجديد الترخيص بتقديم طلب من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه.

ملحوظة: يحتفظ مالك الشركة أو من يُمثله للقيام بإجراءات التسجيل بأصل إيصال دفع الرسوم.

ما هي الأوراق اللازمة لترخيص المواقع الإلكترونية للجمعيات الأهلية؟

تشمل استمارة التسجيل الإلكترونية قسمًا مُستقلًّا للأوراق اللازمة لترخيص المواقع الإلكترونية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويطلب المجلس الأعلى المستندات الآتية:

  • صورة قيد إشهار الجمعية.
  • صورة اللائحة الخاصة بالجمعية.
  • صورة من موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على إنشاء الموقع الإلكتروني.

ولا تُشير استمارة التسجيل الإلكترونية إلى وجود رسوم يتم دفعها ضمن إجراءات تسجيل الموقع/ أو ضمن المستندات المطلوبة لتسجيل المواقع الإلكترونية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولم يضع قانون تنظيم الإعلام والصحافة أو قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، تنظيمًا قانونيًّا واضحًا فيما يتعلق بترخيص المواقع الإلكترونية التابعة للجمعيات والمؤسسات، كما لا يوجد ما يؤيد الطلب الثالث المُتعلق بما يعرف “موافقة وزارة التضامن الاجتماعي علي إنشاء موقع الإلكتروني”.

كل ما يتطلبه قانون الجمعيات الأهلية من ضمن المستندات المطلوب تقديمها للإخطار بإنشاء الجمعية ما نصت عليه المادة رقم 8 البند حرف (ط) الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها إن تيسر. ويتضح من صياغة المادة أن شرط تقديم عنوان لموقع الجمعية عند التأسيس أمرًا غير إلزامي.

ملحوظة: بسؤال إحدى المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لم نتمكن من الحصول على رد واضح بشأن وجود آلية واضحة للحصول على هذه الموافقة، وخاصة أن أغلب الجمعيات قد أنشئت قبل إقرار قانون الجمعيات رقم 17 لسنة 2017 والذي استحدث شرط وجود موقع وبريد إلكتروني للجمعية.

هل هناك تراخيص أخرى مطلوبة لممارسة النشاط؟

قانون تنظيم الإعلام والصحافة علَّق مُمارسة المواقع لأنشطتها على شرط الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولكن هذا لا ينفي إمكانية المطالبة من جهات أخرى بأنواع مختلفة من التصاريح، فما زال على سبيل المثال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) يُمارس مهامه طبقًا للمادة 59 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي توضِّح أنه “مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.” ما يعني أنه يحق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب تراخيص أخرى بخلاف ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

هل هناك إجراءات أخرى قد تُتخذ بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون؟

نعم سوف تكون الكيانات القانونية المالكة لمواقع إلكترونية مُلزَمة باتخاذ الإجراءات القانونية التي سوف يُنص عليها باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام والصحافة، وينطبق هذا الأمر علي الكيانات التي تقدمت بطلب تسجيل المواقع بعد إعلان المجلس أو التي لم تقدم.

هل يُشترط الموافقة الأمنية للحصول على التراخيص؟

لا يوجد نص صريح بقانون تنظيم الإعلام والصحافة يُشير إلى ضرورة الحصول على موافقة أمنية للحصول على الترخيص، إلا أن الممارسات العملية والنقاشات الأولية مع العاملين بالمجلس تؤكد على أن الموافقة الأمنية هي إحدى الخطوات اللازمة للموافقة على منح الترخيص وهو ما لا يوجد سند قانوني لصحته ويقف عند حد الممارسة.

هل يعني تقديم الأوراق الحصول على الترخيص وممارسة النشاط؟

تقديم الأوراق المطلوبة وسداد الرسم لا يعني الحصول على الترخيص، حيث يجب انتظار المدة القانونية المُشار إليها بالمادة 41 والمادة 61، دون اعتراض من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الحصول على موافقة من المجلس بمنح الترخيص.

فيما يتعلق بمُمارسة النشاط، فإن حالة القانون الحالية (بعد صدور قانون تنظيم الإعلام والصحافة وقبل إقرار لائحته التنفيذية) لا يوجد ما يمنع من ممارسة النشاط.

ما هي المدة القانونية التي يجب البت خلالها بالموافقة/الرفض على الترخيص؟

يُفرق القانون بين تراخيص المواقع الصحفية وغيرها من المواقع الأخرى، كالتالي:

  • بالنسبة إلى المواقع الصحفية والإعلامية فإن المادة رقم 41 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تُلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإعلان مُقدِّم الإخطار بكتاب موصًى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملًا.
  • أما المواقع غير الصحفية فتنظم مواعيدها المادة رقم 60 من القانون حيث يبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في طلب التسجيل في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب.

ما هي الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى رفض طلب الترخيص؟

قد يتم رفض طلب الترخيص لعدة أسباب:

  • عدم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة أو عدم سداد الرسم المُقرر.
  • عدم الرد على طلب استكمال البيانات خلال المدد القانونية المُحددة.
  • فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة رقم 50 والمتعلقة بشخص من يصدر له الترخيص، كأن يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو أن يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يكن قد رد إليه اعتباره.

هل يوجد عقوبات في حالة عدم اتخاذ إجراء الترخيص؟

في الحالة القانونية الحالية والتي سبق الإشارة إلى أنه لا يوجد تنظيم قانوني بشأنها، فإنه لا يمكن فرض عقوبات بسبب عدم اتخاذ إجراءات الترخيص، إلا أن الممارسة العملية تُشير إلى احتمالية كبيرة لاتخاذ إجراءات مثل حجب الموقع تحت دواعٍ مختلفة.

ما هو موقف المواقع المحجوبة؟

لا يوجد ما يمنع الشركات التي تمتلك أو تُدير أحد المواقع المحجوبة من التقدم إلى المجلس بطلب ترخيص للموقع المحجوب، وخاصة المواقع التي لم يصدر بشأنها قرار قضائي بالحجب3، إلا أن منح الترخيص لا يعني إزالة الحجب وخاصة أن أغلب المواقع التي تم حجبها لم يصدر بشأنها قرار رسمي بذلك، ولا يستطيع المجلس الأعلى للإعلام إزالة الحجب، إما لأنه ليس الجهة مُصدرة القرار، أو لأن واقعة الحجب قد تمت قبل الحصول على الترخيص.

ما هو موقف المواقع الشخصية والصفحات الخاصة؟

نظرًا إلى عدم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام فإننا سوف نعتمد فقط على ما جاء بنص المادة رقم 1 من مواد إصدار قانون تنظيم الإعلام والتي تحدثت عن وضع المواقع والصفحات الشخصية.

فيما يتعلق بالمواقع والصفحات الشخصية أو أي وسيلة أخرى فإن قانون تنظيم الإعلام والصحافة قد أخرجها بالكامل من الإطار التنظيمي، حيث نصت المادة على “وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك”.

ولكن أعطت المادة 19 من قانون تنظيم الإعلام سلطة استثنائية، حيث تعطي المادة صلاحيات من بينها إصدار قرار بوقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب في حالة نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًّا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، ويطبق النص على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ثانيًا: العقبات القانونية والطرق الأفضل للتعامل معها

 

 

 

عدم استلام إفادة بتقديم الأوراق إلى المجلس الأعلى

في حالة عدم استلام إفادة تثبت تقديم الأوراق إلى المجلس الأعلى، يُنصح بإرسال صورة من كافة الأوراق المقدمة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد تقديمها إلى المجلس.

الأوراق التي سوف يتم إرسالها بالخطاب: (صورة من الطلب المقدم إلى المجلس ـ أصل استمارة التسجيل التي يجب أن تشمل كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة 40 – صورة مستخرج حديث من السجل التجاري – عقد إيجار مقر الشركة المالكة للموقع – صورة صحيفة الحالة الجنائية لمالك الشركة – صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير – صورة البطاقة الضريبة – صورة من إيصال إيداع رسوم التسجيل بقيمة 50 ألف جنيه مصري – عقد إيجار مقر الشركة المالكة للموقع).

عنوان المجلس الأعلى للإعلام: مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو ـ كورنيش النيل ـ القاهرة.
الهدف من الإجراء: محاولة إثبات تاريخ تقديم الطلب والمستندات المدونة بإعلان المجلس.

 

عدم كفاية الوقت للقيام بإجراءات رفع رأس مال الشركة

هناك بعض الكيانات القانونية التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية مطوَّلة لرفع قيمة رأس المال إلى مئة ألف جنيه، على سبيل المثال الكيانات القانونية التي تأخذ شكل شركات الأموال مثل الشركات ذات المسئولية المحدودة، والتي تحتاج إلى عقد جمعية غير عادية لرفع قيمة رأس المال والتأشير بالزيادة في السجل التجاري بالشركة.

وفي هذه الحالة يُنصح بتقديم خطاب من أحد البنوك المصرية بإيداع المبلغ المطلوب والحصول على خطاب يُفيد إتمام هذا الإجراء ويتم إرفاق الخطاب ضمن أوراق التقديم.

 

تضارب الإجراءات بين طريقة التقديم اليدوي والإلكتروني

يتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما يمكن إرسال الأوراق المطلوبة عن طريق ملء الاستمارة الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة.

يُنصح في حالة التقديم اليدوي عدم الاكتفاء بهذا الإجراء وإعادة التقديم مرة أخرى عن طريق ملء الاستمارة الإلكترونية (وهو ما أكد عليه عدد من العاملين بالمجلس).

 

موافقة وزارة التضامن على إنشاء موقع إلكتروني

كما سبق الإشارة إلى أن إجراء التقنين الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لا يوجد تنظيم قانوني واضح له، ويمكن للجمعيات التي أنشئت بعد إقرار القانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أما عن الجمعيات والمؤسسات التي أنشئت قبل صدور القانون الأخير فيمكنها تجاهل الطلب خاصة أنه لا يوجد إلزام بتوفيق أوضاعها (بما فيها إنشاء موقع إلكتروني) لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الأخير.


 

الهوامش

1المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يُعيد فتح باب تقنين المواقع الإلكترونية https://bit.ly/2SQkw6l

2تعرف المادة رقم 1 من قانون تنظيم الإعلام والصحافة الموقع الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني نصيًّا كان أو سمعيًّا أو مرئيًّا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.