عمداء كليات الحقوق في جامعة عين شمس والمنصورة يضربون عرض الحائط بأحكام القضاء الإداري

تاريخ النشر : الثلاثاء, 2 يونيو, 2009
Facebook
Twitter

تحذر مؤسسة حرية الفكر والتعبير من الاتجاه الذي يسلكه بعض عمداء كليات الحقوق، في الاستهتار بأحكام القضاء الإداري التي يحصل عليها الطلاب بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب في كلياتهم، وتطالب المؤسسة عمداء الكليات التوقف فوراً عن تلك الممارسات وهذا الوضع الفاضح الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق هؤلاء الطلاب بالمخالفة للقانونين المصري والدولي. ويساور مؤسسة حرية الفكر والتعبير مزيد من القلق إزاء محاولة توظيف هذا الاتجاه في التحريض على فرض مزيد من القيود على حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، أو في تصفية الحساب مع بعض الطلاب النشطاء المنتمين لتيارات فكرية.

 

 

وتشير المعلومات والأحكام التي حصل عليها محامو المؤسسة إلي استمرار قيام عمداء كليات الحقوق بعدم الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، حيث أقامت المؤسسة دعوى قضائية (رقم 11974 لسنة 63ق) للطالب مصطفي محمد مليجى كلية الحقوق جامعة عين شمس، بسبب صدور قرار بحرمانه من دخول أول مادتين في امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب حوار صحفي، وبالرغم من صدور حكم بوقف تنفيذ القرار، وإعلان الطالب الصيغة التنفيذية للحكم في 15 إبريل 2009 لعميد كلية الحقوق الدكتور إلا أنه رفض تنفيذ الحكم.

 

كما قامت جامعة المنصورة بإحالة اثني عشر طالبا من طلاب كلية الحقوق لمجلس التأديب، وقد أصدر عميد كلية الحقوق الدكتور السيد أحمد عبد الخالق القرار رقم 90 بتاريخ 16 أبريل 2009 بمجازاتهم بالفصل من الكلية لمدة فصل دراسي كامل تنفيذا لقرار مجلس التأديب الابتدائي بما يتضمنه ذلك من حرمانهم من دخول الامتحانات، وقد أقام الطلاب الدعاوى أرقام 10756، 10757، 10758، 10759 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة طالبين وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب وقد أصدرت المحكمة حكما بذلك بتاريخ 18/5/2008 قضت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات سالفة الذكر ، وفي يوم 30/5/2008 توجه الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكنهم فاجئوا بمنعهم من دخول الامتحان بتعليمات من عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة . هاتين هما أخر واقعتين من وقائع إهدار عمداء كليات الحقوق على وجه التحديد لأحكام القضاء الإداري .

 

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن هذا المسلك قطعا مخالف لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أن \” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من إيه جهة مختصة\”.

 

وتحذر المؤسسة من أن يكون القائمين على تعليم القانون للطلاب هم أول من ينتهكون حرمته، فمجلس الدولة ومحكمة القضاء الإداري على وجه التحديد هي النواة الأولى لدولة المؤسسات التي يعقد المجتمع أمالا عريضة عليها، ولكن مثل هذه الممارسات غير المسئولة تهدم أي أسس يمكن أن تبنى عليها دولة المؤسسات والقانون.

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.