• Home
  • >
  • >
  • “حرية الفكر” تتدخل مع مركز “دعم لتقنية المعلومات”في الطعن على قرار حجب الاتصالات

“حرية الفكر” تتدخل مع مركز “دعم لتقنية المعلومات”في الطعن على قرار حجب الاتصالات

تاريخ النشر : الأحد, 3 أبريل, 2016
آخر تحديث : الإثنين, 4 أبريل, 2016
Facebook
Twitter

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعن على قرار حجب الخدمات الصوتية لبعض التطبيقات لجلسة 20 أبريل لتقديم مذكرة من جهة الإدارة (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) ولحضور خبير من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإجراء مكالمات عبر التطبيقات المختلفة وتحديدًا “سكايب”.

حيث طالب محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال جلسة اليوم الأحد، بالتدخل مع مركز دعم لتقنية المعلومات في الدعوى المقامة في وقت سابق أمام القضاء الإداري، والتي حملت رقم 7138لسنة 70 ق، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن صدور قرار بحجب الخدمات الصوتية والمرئية لبرامج “فايبر”، “فيسبوك”، “واتس اب”، “سكايب” مع توضيح الأسباب التي دفعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ هذا القرار، واخطار المؤسسة بصورة رسمية من القرار إن وجدت مع إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن كافة قوائم البرامج والتطبيقات المحظور استخدامها.

وكانت قد تواترت الأنباء في الفترة الأخيرة عن صدور قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب الخدمات الصوتية عن بعض البرامج، مما أثار بعض المخاوف خاصة بعد حجب العمل ببرنامج “سكايب” عبر خطوط الهاتف المحمول، وقد خاطبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير جهاز تنظيم الاتصالات في وقت سابق للوقوف على صحة هذه الأخبار، إلا أنه لم يرد.

جدير بالذكر  أنه في حال  ثبوت صحة صدور قرار بالحجب فإن هذا القرار يتعارض بشكل كبير مع نصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003  وكذلك الحقوق الدستورية المكفولة بموجب دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سنة 2014، حيث أن تطبيق هذا القرار يجعل جميع مستخدمي الإنترنت غير  قادرين على التعامل مع الخدمات المُتاحة على الشبكة دون تمييز لمحتوى أو خدمة عن الأخرى وهو ما يعرف بمبدأ “حيادية الشبكة”، ما يعني أنه يجب على الحكومة المصرية والممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تكفل للمستخدم حرية الوصول للخدمات بالتطبيقات التي يفضلها دون تمييز لبعض الخدمات عن الأخرى، كما يجب على الجهاز اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الإنترنت حرًا بعيدًا عن سلطة جهة ما لتطبيق أي تقييد على موقع أو خدمة.

 

للاطلاع على العريضة أنظر أدناه

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة الثانية

مذكرة دفاع

 

السيد/ حسن عبد الحميد حسين يوسف         “متدخل انضمامي للمدعي ” 

ضــــــــــد

السيد/رئيس مجلس الوزراء وأخرين “بصفتهم”             “مطعون ضدهم

 

مقدمة في الدعوى رقم 7138 لسنة  70ق

والمحدد لنظرها 3/4/2016

أثر القرار على حيادية الشبكة

حيادية الإنترنت “ net neutrality “هو مبدأ يحاكي واجب مزودي خدمة الإنترنت بالتعامل مع البيانات التي تمر بالشبكة بالتساوي ودون إعطاء سرعة تفضيلية حسب نوعها ويمكن توضيح مفهوم الحيادية من خلال مجموعة من القواعد :-

قواعد “حيادية الإنترنت

ظهرت مجموعة من القواعد  الجديدة المعروفة باسم حيادية الإنترنت net neutrality تعمل على توفير فرص متكافئة لسرعات الإنترنت وللوصول إلى المواقع( وعلي سبيل اﻻسترشاد ) فقد اعتمدت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قواعد حيادية الإنترنت net neutrality وذلك بعد حكم محكمة اﻻستئناف اﻻمريكية بواشنطن[1] , وهي القواعد الصارمة التي ستعامل خدمة الإنترنت نفس معاملة المرافق العامة في الولايات المتحدة، تعتمد قواعد حيادية الإنترنتnet neutrality على ثلاثة مباديء رئيسية يجب أن تتبعها الشركات المزودة لخدمات الإنترنت

*لا حجب للمحتوى

لا يمكن لمزودي خدمة الإنترنت منع المستخدم من الوصول إلى المحتوى القانوني بما في ذلك التطبيقات والخدمات والأجهزة غير الضارة، وهي القاعدة التي تهدف لمنع الرقابة والتمييز بين المواقع والخدمات المختلفة أو المحتوى.

*لا تحكم في سرعات الإنترنت

القاعدة الثانية من قواعد حيادية الإنترنت تمنع مزودي الإنترنت من إبطاء سرعة تحميل البيانات عمدًا من تطبيقات ومواقع على شبكة الإنترنت، على سبيل المثال، توفير نفس سرعة البيانات القادمة من خدمة تحتاج الكثير من البيانات وبين خدمة أخرى منافسة لها.

*لا أولوية لمن يدفع أكثر

لا يمكن لمزودي الإنترنت تقاضي أموال أكثر من منتجي المحتوى لتوفير البيانات لهم أسرع من الخدمات الأخرى.

كيف تقوم الشركات المقدمة لخدمات اﻻتصال في مصر بمخالفة مباديء حيادية اﻻنترنت !!

تعريف تقنية نقل الصوت عبرشبكة اﻻنترنت voip

وهي اختصارا للعبارة الإنجليزية Voice Over Internet Protocol (أي تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت) – هو وسيلة لربط المحادثات الصوتية عبر الشبكة (الإنترنت)أو عبر أى شبكة تستخدم بروتوكول الإنترنت Internet Protocol. وبالتالى يمكن لأى عدد من الأشخاص متصلين سويًا بشبكة واحدة تستخدم بروتوكول الإنترنت (IP) -مثل شبكة الإنترنت- أن يتحادثوا هاتفيًا باستخدام هذه التقنية.

مبدأ عمل التقنية

تقوم هذه التقنية بتحويل الإشارات الصوتية التماثلية Analog Signalsمن الهاتف إلى إشارات رقمية Digital Signals ويتم تقسيم هذه الإشارة إلى حزم Packets وتستخدم بروتوكول الإنترنتIP في إرسال هذه الحزم الرقمية في عدة مسارات عبر نفس شبكة البيانات وعند وصول هذه الحزم إلى الوجهة المحددة (المستقبل) تقوم بإعادة تجميع الحزم المرسلة لكي يتم سماعها بشكل واضح على عكس الاتصالات المعتادة فهي تستخدم مسارا واحدا محددا وإذا كان الطرف الآخر (المستقبل) هاتفا عاديا يتم تحويل الإشارة مرة أخرى إلى إشارات صوتية لكي يتم فهمها من المستقبل.

-مما تقدم ذكره تتضح أهمية تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وأنها حلت كبديل لشبكة الهواتف التقليدية لمرونتها وأدت إلى خفض تكلفة الاتصال وخصوصاً الدولية ولأنها سهلة الاستخدام حيث أن واجهتها تستخدم طرق الإنترت وما تقدمة من مميزات وخدمات إضافية تسهل على المستخدم أداء الاتصال بطريقة فعالة فيجب أن نعمل على استخدام هذه التقنية الفعالة لما توفره من خدمات مميزة ويجب العمل على تطويرها وإيجاد الحلول المناسبة لتقديم هذة الخدمة بجودة عاليه ,استقبال المكالمات من هذه الخدمات لا يتطلب سوى الاشتراك في خدمات اﻻنترنت وتوفير التطبيقات اللازمة لجراء المكالمات .

 

يحصل مستخدم اﻻنترنت خدمات اﻻتصال الصوتي(voice – voip) عبر اﻻنترنت   من خلال ثلاثة اشكال محددة :

1-  اوﻻ عبر اﻻشتراك في خطوط الهاتف اﻻرضي ADSL

 هي خدمات اﻻنترنت التي تقدم عن طريق استخدام الهاتف اﻻرضي الثابت عن طريق السنترﻻت المتصلة بها ( ويمكن اجراء خدمات اﻻتصال الصوتي عبر التطبيقات المختلفة من خﻻل هذه الوسيلة) 

2- ثانيا  من خﻻل فﻻشة نت (usb modem sim card)

 هي التي يتم اﻻستعانة بها بخطوط اﻻتصال بشبكات اﻻتصال الهوائية والتي تقدمها شبكات اﻻتصال الثﻻث المحمول في مصر . والتي تحتوي علي خط وشريحة داتا (شريحة مخصصة للدخول علي اﻻنترنت وﻻ يمكن اجراء المكالمات الصوتية العادية من خﻻلها ) وتستخدم هذه الفلاشة للولوج الي شبكة اﻻنترنت من خﻻل اجهزة الكمبيوتر النقالة او الثابتة من خﻻل اﻻستعانة بشبكات اﻻتصال الهوائية ( ويمكن اجراء خدمات اﻻتصال الصوتي عبر التطبيقات المختلفة من خﻻل هذه الوسيلة ولكنها خدمة غير منتظمة بشكل دائم )

3- خدمات  3g/2g  (خطوط الهاتف المحمول )

والتي يتم استخدمها من خﻻل التليفون المحمول من خﻻل (شريحة اتصال عادية وليست شريحة داتا) والتي تتم عبر اﻻتصال بشبكات اﻻتصال الهوائية والتي تمكن المستخدم من استخدام ميزات اﻻتصال المختلفة في نفس الوقت من خﻻل توفير امكانية اﻻتصال الصوتي الصوتي المباشر بالخطوط اﻻخري . وكذلك امكانية اﻻتصال بشبكة اﻻنترنت والتي بدورها تمكن المستخدم من اجراء المكالمات الصوتية voip عبر التطبيقات المختلفة مثل (سكايب , فايبر … ) ولكن هذه الوسيلة ﻻ تمكن المستخدم من اجراء المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المختلفة وخاصة تطبيق سكايب skyb وهو ما يعني ان ﻻ يمكن للمستخدمين الحصول علي نفس الخدمات بالرغم من اداء اﻻشتراكات باﻻضافة الي عدم صدور توضيح حتي وقتنا هذا بحجب الخدمة عن هذا التطبيق وهو ما يعني ان هناك عدم حيادية في تطبيق الخدمات , بل هناك افضلية لمستخدم adsl , usb modem sim card   علي مستخدمي الهواتف المحمول وخطوط ال 2g/ 3g  .

عدم حيادية جهة اﻻدارة في التعامل مع ضوابط حيادية اﻻنترنت

من خﻻل مطالعة  الموقع الرسمي لجهاز تنظيم اﻻتصاﻻت نجد ان الجهاز قد حدد حقوق ووجابات المستخدم فذكر علي سبيل المثال حق المستخدم في :-

  • الحق في بيئة صحية للمستخدمين و أسرهم على العموم و الحق فى التعويض فى حالة حدوث أضرار صحية للمستخدم طبقا للضوابط و المعايير الصحية العالمية.
  • الحق في اختيار نوع الخدمة المقدمة واختيار مقدمها.
  • الحق أن يستمع إليهم في حالة وجود شكوى أو استفسار و إخطارهم بالنتيجة و الاستجابة الفورية لأى شكوى يثبت صحتها مع حق اللجوء الى الجهاز القومى فى حالة عدم الاستجابة بشكل مرضى .
  • الحق في الحصول بكل شفافية على بيانات واضحة للخدمة ( شروط – أسعار) ومستويات أداء الخدمة و عدم تغييرها بشكل مفاجئ أو على نحو يضر بمصالح المستخدم دون اخطارة أو اعلان بذلك.
  • الحق في التوعية الفنية بأنواع الخدمات وطرق عملها و الاعلان عن أرقام الطوارئ و الشكاوى.
  • الحق في التعويض في حالة حدوث أعطال و عدم الاستفادة من الخدمة (انقطاع أو سوء الخدمة).
  • الحق في إنهاء الخدمة في حالة الاستغناء دون أى تعويض للمشغل .
  • الحق في الاحتياجات الأساسية والخدمة الشاملة لمستخدمي الاتصالات.
  • الحق في السرية والخصوصية للحفاظ على بيانات المستخدمين بما فيها أرقامهم.
  • الحق في الحصول على خدمة جيدة والصادر بها ضوابط من الجهاز القومى و الحصول على مستوى كفئ للخدمة طبقا للمعايير العالمية.
  • الحق في الحصول على فواتير دقيقة وواضحة شهرية و الحق فى طلب فاتورة مفصلة بتكلفة رمزية و إمكانية تصعيد الشكوى في حالة عدم حل المشاكل.
  • الحق فى الحماية من الممارسات الضارة للمشغل مثل نشر بيانات مضللة .
  • حق ذوى الأحتياجات الخاصة فى الحصول على خدمة خاصة [2]

– اﻻ ان الواقع العملي يذهب بنا الي ان هناك تطبيقات محجوبة بالفعل يقع علي راسها تطبيق skyp  والذي ﻻ يمكن القيام باستخدامه عبر خطوط الموبايل 2g /3g   وهو ما يخالف ما جاء برد جهة اﻻدارة (الجهاز القومي لتنظيم اﻻتصاﻻت ) المقدم الي المحكمة والذي مفاده ان الجهاز لم يقم بحجب اي تطبيقات وهو ما يخالف واقع اﻻمر .

عيب إساءة استخدام السلطة

السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها أنما هي وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري، ويأخذ هذا العيب مجموعة من الأشكال أهمها

البُعد عن المصلحة العامة:

القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات إلا باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة، وإذا ما حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة كمحاباة الغير أو تحقيق غرض سياسي أو استخدام السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة.

وفي إطار توصيف دور الجهاز القومي لتنظيم اﻻتصاﻻت (جهة الإدارة التي يجب أن تعمل على المصلحة العامة) نصت المادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات:-

” يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي ضمن وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية ….. “.

وهذا النص يؤكد أن دور الجهاز يجب أن يتفق مع المصلحة العامة وهو ما يجافي الواقع، حيث أن إصدار مثل هذا القرار يضع الجهاز في مصاف مقدمي الخدمة ﻻ المستخدمين، تلك الشركات التي تسعى إلى الأرباح الباهظة التي يتكبدها المصريون حتى يتواصلوا مع ذويهم أو يقوموا بمهامهم وأعمالهم اليومية مقابل اشتراك أو تكلفة خدمة الإنترنت، لذا يجب على الجهاز القومي أن يتحلى بالمزيد من الشفافية وأن يفصح بداية عن القرارات التي يتخذها والضرر الذي قد يقع للمصلحة العامة في حال استخدام هذه التطبيقات والبرامج، كما أن تنفيذ هذا القرار يترتب عليه الإضرار بحرية المنافسة، وتوفير الخدمات التي يرغب المستخدم في الحصول عليها، لأنه يدفع المستخدم للتعامل مع الخدمات المتاحة فقط بعد استبعاد بعض البرامج المذكورة.

مخالفة القرار لمجموعة متصلة من الحقوق الدستورية

إن الأصل في النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلًا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضاممها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوًا، والقول بتآكلها بُهتانًا.

الحق في اﻻتصال

الحق في الاتصال، هو حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي، ويثبت الحق في الاتصال للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم حقها في ضمان التدفق الحر والمتوازن للمعلومات وفي حماية ذاتيتها الثقافية وعلى هذا فإن القرار يتعارض مع النص الدستوري الذي يُقر الحق في الوصول للاتصالات واستخدامها وكذلك الوصول العادل للتكنولوجيا

مادة (57).

“للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك“.

وهو ما أكدته اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي، حيث رأت أن الحق في الاتصال يعني:حق الانتفاع، وحق المشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو موقعها الجغرافي في الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية، حق الاتصال بمفهومه العام وما يتضمنه من حريات يرتبط بالمناخ الديمقراطي العام، إذ هو في الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد والجماعة في اختيار النسق الديمقراطي وإدارته.

أيضاً فإن وسائل الاتصال المختلفة هي في حقيقتها وسائل للتعبير عن الرأي، خاصة إذا ما اتجهت إرادة مستخدميها إلى استخدامها في أحد المجالات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، والتي من بينها حرية الرأي والتعبير حتى وأن تعارضت آرائهم مع السلطة العامة.

وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن:

حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود (مسبقة) على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها. بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجيًا، بل يطرحونها عزمًا ولو عارضتها السلطة العامة– إحداثًا من جانبهم– وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبًا. فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنًا في غيبة حرية التعبير. بل كذلك اختيار (الوسائل) التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها. ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليًا أو سلبيًا. بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولًا بتبعاتها، وألا يفرض أحد على غيره صمتًا ولو بقوة القانون ، وعلى هذا الأساس تعين القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكارًا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها.

( في هذا المعنى: حكم المحكمة الدستورية العلياالقضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية” – جلسة 15/4/1995 )

وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن حق أكثر من حق الإنسان في الإعلام الذي أدرج لأول مرة منذ 21 سنة في المادة -19- ألا وهو حق الإنسان في الاتصال.
فقد وردت أول إشارة للحق في الاتصال بالتاريخ الحديث في ميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية عام1789حيث أشارت المادة-11- من هذا الإعلان إلى أن:حرية تبادل الأفكار والآراء هي من حقوق الإنسان المُهمة، ولكل مواطن الحق في أن يتكلم ويطبع بصورة حرة.
ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق حيث ورد في المادة -19-:لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناقه الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

.(3)
وجاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة رقم(59)لسنة 1946 والذي نص على أن: حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها. وأن حرية الإعلام تتضمن بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، فالالتزام بتقصي الحقائق دون انحياز ونشر المعلومات دون تعمد شيء يشكل أحد القواعد لهذه الحقوق.
طبيعة الحق في الاتصال كونه عملية اجتماعية أساسية وجدت حيثما وجدJean Darcy وشرح الإنسان وتشكلت بحسب إمكانيات الاتصال المتوفرة فمن حق الإنسان أن يَسمع ويُسمع وأن يَعلم ويُعلم.

 

الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات

يعد ضمان حق الحصول على المعلومات المملوكة للدولة واتخاذ تدابير الشفافية من سمات الحكومات الديمقراطية في العالم، وقد أخذت العديد من الدول على عاتقها إتاحة ضمان حق الحصول على المعلومات المملوكة للدولة وإتاحتها للشعب في الدساتير والقوانين أو في شكل مراسيم ومعاهدات. وتعود أهمية الحق في الحصول على المعلومات كونه شرط مسبق (prerequisite) لممارسة حقوق أساسية أخرى كحرية التعبير وحرية النشر واﻻتصال وارتباطه بمفاهيم الشفافية والمساءلة.

إن الحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في وجهه الأول يفرض التزامًا (سلبيًا) مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكار المعلومات ومنع نشرها إلا في حدود المحافظة على النظام العام، وهو في وجهه الثاني يفرض التزامًا (إيجابيًا) مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة.

كما أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين توفيره دون إقحام لعراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.

و هو حق الفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والإطلاع على تجارب الآخرين و حقه في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم والتأثيرات في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة وهو في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولحق الاتصال علاقة متينة بتكوين الفرد وتطور الجماعة وبالحرية والديمقراطية واختيار النظام السياسي والاجتماعي.

الفضاء اللامحدود صار وطنًا تبنيه شبكات الاتصال الإلكترونية، وتنتجه الألياف البصرية، وتنقله الموجات الكهرومغناطيسية، ومن ثم بات أمر إتاحة المعلومات في الوقت المناسب والشكل المناسب لمتخذي القرار هو الأساس في عملية صناعة واتخاذ القرار، كما أنه صار أحد المعايير المستخدمة لقياس جودة القرارات، وذلك بعد أن صارت تكنولوجيا المعلومات أحد الأدوات الأساسية والهامة لتبادل وتداول المعلومات، وبالتالي أضحى استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة أساسًا لا غنى عنه لإتاحة المعلومات في الوقت المناسب وبوسائل غير تقليدية ليس لمتخذي القرارات وحدهم، وإنما لكل مواطن بحسبانه حقًا أصيلًا له.

وتعتبر المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية من أهم مصادر وجود حق الإنسان في الحصول على المعلومة.

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(59) الصادر عام 1946 الذي نص على (أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة).
  2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي تمت المصادقة عليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. حيث نص في المادة 19 منه على أن (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).
  3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقًا لأحكام المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (19) منه على ما يلي (. لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها).
  4. إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2542 (د-24) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1969، حيث نص في الفقرة (ب) من المادة (5) على ما يلي (نشر المعلومات القومية والدولية بغية جعل الأفراد على بينة بالتغيرات التي تطرأ على المجتمع بأسره).
  5. الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة3304 (د-30) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 ، حيث نص في الفقرة(6) على ما يلي (على جميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلى تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإلى حماية هذه الطبقات، اجتماعيًا وماديًا، من الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب على سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك إساءة استعمالها على نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، ولاسيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة وحماية شخصية الإنسان وسلامته البدنية والذهنية).
  6. إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية حيث نص في الفقرة (20) من القسم الثالث على ما يلي (كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة للجميع، وفقًا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة2000) وفي نص في الفقرة (24) من القسم الخامس (كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات).

و هو حق الفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والإطلاع على تجارب الآخرين و حقه في التعبير و إيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم والتأثيرات في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة وهو في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة و الحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولحق الاتصال علاقة متينة بتكوين الفرد وتطور الجماعة وبالحرية والديمقراطية واختيار النظام السياسي والاجتماعي.

وبناءً عليه فإن جهة الإدارة قد وقَعت في مخالفتين :-

أولهما منع إحدى خدمات اﻻتصال وخاصة أن الفضاء اللامحدود صار وطنًا تبنيه شبكات الاتصال الإلكترونية، وتنتجه الألياف البصرية، وتنقله الموجات الكهرومغناطيسية، ومن ثم بات أمر إتاحة المعلومات في الوقت المناسب والشكل المناسب لمتخذي القرار هو الأساس في عملية صناعة واتخاذ القرار، كما أنه صار أحد المعايير المستخدمة لقياس جودة القرارات، وذلك بعد أن صارت تكنولوجيا المعلومات أحد الأدوات الأساسية والهامة لتبادل وتداول المعلومات، وبالتالي أضحى استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة أساسًا لا غنى عنه لإتاحة المعلومات في الوقت المناسب وبوسائل غير تقليدية ليس لمتخذي القرارات وحدهم، وإنما لكل مواطن بحسبانه حقًا أصيلًا له.

وثانيهما اﻻمتناع عن الإفصاح عن صحة القرارات من عدمها وهي بذلك أيضًا تخالف نص المادة 2 من قانون تنظيم اﻻتصاﻻت التي تنص على :-

تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية:

1- علانية المعلومات.

2- حماية المنافسة الحرة.

3- توفير الخدمة الشاملة.

4- حماية حقوق المستخدمين.

كما تتعارض مع الحق الدستوري المقرر بالمادة 68 من الدستور المصري

“المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون“.

وقد أضافت محكمة القضاء الإداري في حكم تاريخي يُرسخ حق الجمهور في المعرفة عندما قالت في حكمها:
«بات واجبًا على الدولة توفير بيئة ثقافية ومعرفية تضمن تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها دون حجب أو منع أو قطع لوسائل الاتصالات المؤدية لذلك، وأولى تلك الوسائل بلا شك مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها “فيس بوك” الذي يتضمن العديد من الصفحات التي تساهم في إرساء روح المعرفة وتبادل المعلومات في شتى مناحي الحياة».

( حكم في الدعوى رقم 79798 لسنة 68 قضائية )

[1]وهي القضية المقامة من  جمعية الأمريكية للاتصالات، وآخرون ضد لجنة الاتصالات الفدرالية، وآخرونامام  محكمة استئناف الولايات المتحدة لمقاطعة دائرة كولومبيا، رقم 15-1063 والمنظورة بجلسة 26 فبراير 2015.

 

[2]http://www.tra.gov.eg/ar/consumers/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 -%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA.aspx

الموقع الرسمي لجهاز تنظيم اﻻتصاﻻت

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.