• Home
  • >
  • >
  • حجز دعوى قرار وزير العدل بمنح “الضبطية القضائية” لأعضاء المهن التمثيلية لـ 17 أبريل

حجز دعوى قرار وزير العدل بمنح “الضبطية القضائية” لأعضاء المهن التمثيلية لـ 17 أبريل

تاريخ النشر : الأحد, 28 فبراير, 2016
آخر تحديث : الجمعة, 30 ديسمبر, 2016
Facebook
Twitter

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حجز دعوى منح الضبطية القضائية لأعضاء المهن التمثيلية للحكم في جلسة 17 إبريل القادم.

حيث تقدم محمود عثمان محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بحافظة مستندات تحوي حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا، والتي حكمت بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وقرارها ايضا بعدم دستورية نص المادة 5 مكرر من نفس القانون، بالإضافة لمجموعة من القرارات السابقة التي منحت الضبطية القضائية.

جدير بالذكر أن محامي المؤسسة كان قد دفع في جلسات سابقة بعدم دستورية المادة رقم 5 والتي استند إليها وزير العدل في قراره بمنح الضبطية.

 آخر تحديث بتاريخ 28 فبراير 2016م.

أجلت محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم ٨٣٣٠ لسنة ٧٠ قضائية، المٌقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار وزير العدل رقم ٦٦١٤ لسنة ٢٠١٥م، بمنح الضبطية القضائية لأعضاء المهن التمثيلية لجلسة 28 فبراير الجاري، وذلك للتعقيب ولاعلان الخصوم  بتدخل السيناريست مريم نعوم والمنتج صفي الدين زكي والمخرجة هالة لطفي والمخرجون مي زايد وهند حسن  وخالد فتحي  وأحمد نبيل.

 آخر تحديث بتاريخ 7 فبراير 2016م.

أجلت محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم ٨٣٣٠ لسنة ٧٠ قضائية، المٌقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار وزير العدل رقم ٦٦١٤ لسنة ٢٠١٥م، بمنح الضبطية القضائية لأعضاء المهن التمثيلية لجلسة 7 فبراير القادم. حيث دفع محمود عثمان، محامِ المؤسسة في أُولى جلسات القضية بعدم دستورية القرار وكذا المواد رقم(5) والمادة (5) مكرر من قانون رقم 35 لسنة 1978، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوًا عاملًا بالنقابة”، و “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون”، كما تقدم بحافظة مستندات تضم صورة من قرار الضبطية القضائية الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم211 بتاريخ 14 سبتمبر 2015م. واستندت حرية الفكر في طلبها لتعارض هذه المادة مع المواد “12، 54، 65، 67، 94، 95، 184، 76، 77” من الدستور المصري الصادر عام 2014. يذكر أن وزير العدل قد استند في قراره الصادر في 14 سبتمبر 2015، بمنح الضبطية القضائية لكلًا من “أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية، أشرف حسن طلبة سكرتير عام النقابة، محسن محمد منصور عضو مجلس النقابة سامح بسيوني علي عضو مجلس النقابة، وائل عبد الله زكريا عضو مجلس النقابة، إيهاب فهمي محمد عضو مجلس النقابة” للقانون رقم 8 – لسنة 2003 بشأن تعديل المواد التي طعنت المؤسسة بعدم دستوريتها من القانون رقم 35 لسنة 1978، جدير بالذكر أن المخرجة ” نادية أحمد سعد الدين كامل” كانت قد تقدمت بطعن في 11 نوفمبر الماضي، ضد كلًا من “رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الثقافة ، نقيب المهن التمثيلية، وآخرون” للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل، بمنح عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية الحق في صفة مأموري الضبط القضائي.

تابعونا على :

آخر التحديثات

[cool-content-timeline post-type="post" tags="الضبطية القضائية" story-content="full" start-on="2" layout="default" designs="default" skin="default" show-posts="10" order="DESC" icons="no" animations="bounceInUp" date-format="default" pagination="default" filters="no"]

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.