• Home
  • >
  • >
  • بلاغ من حرية الفكر والتعبير لحماية “شادي حسين” بعد تهديدات الشرطة

بلاغ من حرية الفكر والتعبير لحماية “شادي حسين” بعد تهديدات الشرطة

تاريخ النشر : الأحد, 6 مارس, 2016
آخر تحديث : الجمعة, 30 ديسمبر, 2016
Facebook
Twitter

للإطلاع على العريضة بصيغة PDF

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ للنائب العام اليوم الخميس 4 فبراير يحمل رقم 1502 لسنة 2016 عرائض النائب العام، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بحماية شادي حسين” –صاحب فيديو الواقي الذكريوعدم التعرض له، بالإضافة لفتح باب التحقيق مع أفراد جهاز الشرطة بعد بثهم لرسائل تهديد تمس أمنه وسلامته الشخصية، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما حمّلت الدعوى التي تقدمت بها والدة شادي وشقيقته  -نيابة عنه- جهاز الشرطة مسئولية أمنه وسلامتة لحين الانتهاء من التحقيقات.

كان “شادي حسينوالممثل الشاب أحمد مالكقد أعدّا مقطع مصور في 25 يناير الماضي، بمناسبة ذكرى الثورة، وزعا فيه أوقية ذكرية على الضباط المتواجدين في ميدان التحرير في هيئة بالونات مدون عليها عبارات تهنئة بعيد الشرطة.

حظي الفيديو بانتشار واسع بعد بثه بدقائق على الصفحة الشخصية ل“شادي حسين، نتجت عنه ردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض، وعلى إثر ذلك أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، ضد أحمد مالك وشادي حسين، حيث زعم البلاغ أن ما فعله المشكو في حقهما أهان مشاعر كل مصري بخلاف الإهانة البالغة للشرطة المصرية، ولكل ضباطها وجنودها.

حالة الحنق التي أثارها الفيديو لدى رجال الشرطة جعلت أفرادًا منهم يبثون مقاطع فديو تحمل رسائل تهديد ووعيد بحق شادي،بالإضافة لتحريض المواطنين ضده، وهو ما يبعد عن مهام وزارة الداخلية كقائم على تنفيذ القانون بل ويتعارض معها.

للإطلاع على العريضة بصيغة PDF

 لنص العريضة أنظر أدناه

عماد مبارك حسن

فاطمة سراج الدين خليل

محمود عثمان عبد السلام

حسن عبد الحميد حسين

مهاب سعيد حامد

محامون

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام .

تحيه طيبة وبعد ،

مقدمة لسيادتكم / 1- لبنى محمد حسن عمر 2- رولا حسين عيد أبو زيد

بصفتهما والده و شقيقه الأستاذ / شادي حسين عيد أبو زيد .

الموضوع

تقدم الأستاذ سمير صبري المحامي ببلاغ لسيادتكم يوم 26 يناير 2016 يحمل رقم 1602 لسنة 2016 ادعى فيه ما مفاده قيام المُبلِّغ بنشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي يسخر فيه من رجال الشرطة المصرية، عن طريق إعطائهم (واقي ذكري) مكتوب عليه عبارات لها صلة باحتفالات الشرطة بعيدها يوم 25 يناير، كما ادعى قيام المُبلِّغ بقيامه بأفعال تخدش الحياء العام، بقصد إهانة رجال الشرطة، و أضاف أن ما فعله أهان مشاعر كل مصري بخلاف الإهانة البالغة للشرطة المصرية ولكل ضباطها، وجنودها، وشهدائنا، و طالب في نهايته بفتح تحقيق في البلاغ المقدم منه .

تبع ذلك مجموعة أخرى من البلاغات لسيادتكم تتهم المُبلِّغ بذات الاتهامات و التي لم يثبت حتى الآن صحتها، اردف ذلك نشر البلاغ في وسائل الأعلام و سيل من التهديد بالإيداء و تحريض المواطنين لقتله عبر هذه القنوات، أما عن دور الجهات الحكومية المسئولة عن حمايته كفرد من أبناء هذا الوطن، فإنها و برعونة لا ترقى لما أسند اليها من مسئوليات شاركت في بث الرعب في نفسه بأن صرح أحد مسئوليها بأنه تم القبض عليه داخل منزله بالقاهرة.

تفصيل ذلك في وقائع البلاغ

1- مقطع فيديو باسم ( أدمن صفحة الشرطة المصرية يوجه رسالة خطيرة لـ أحمد مالكبعد إهانته للشرطة)

قام أحد المسئولين عن حمايته و هو فرد من ضباط الشرطة المصرية يرتدي الزي الرسمي، بالاعتراف عبر مقطع فيديو تم عرضه علي مواقع التواصل الاجتماعي يوضح أنه المسئول عن نشر العبارات التي يهدد فيها شادي و يُحرض ضده جموع المواطنين وهو ما يبعد عن مهامه كقائم علي تنفيذ القانون بل و يتعارض معها1

أظهر في هذا المقطع الكثير من الجمل التحريضية ضد المُبلِّغ و منها في البوست اللي أنا نزلته و قلت إن إحنا إذا ما اخدناش حقنا بالقانون هنا خده بطريقة تانية

مما يؤكد علي كونه المسئول عن الجمل التحريضية السابق بيانها، كما أضاف

هنعترض بطرق مش عن طريق القانون، عن طريق الإعلام، عن طريق الصحافة، عن طريق أي وسيلة ممكن تجيبلنا حقنا

و هو تصريح يوضح استهانته بالقانون الذي يقوم علي تنفيذه، و قيامه بالقبض علي من يخالفه .

كما اسند للمُبلغ ما لم يقم به حين قال : “هنت شهدائي

2- مقطع فيديو تحت اسم ( ضابط شرطة يلقن أحمد مالكو شادي حسيندرساً في الأدب و الأخلاق بسبب فيديو الواقي الذكري)

ضابط شرطة أخر بالزي الرسمي من الواضح انه يتحدث من داخل عربة يقول :

أمبارح شفنا فيديو بتاع اتنين شباب واحد ممثل و التاني مراسل لبرنامج توك شو

و أضاف : “ الناس دي استغلت عدم معرفة بعض رجال الشرطة بالحاجة دي و حاولوا يتريقوا عليهم و حاولوا يقللوا من المجهود المبذول من رجال الشرطة

و هو بذلك قد أسند ضد المُبلغ جريمة و لم يأتي بدليل علي ما قاله.2

3- ما تناولته الصحف علي لسان مسئولين بجهاز الشرطة:

ما نشرته جريدة المصري اليوم، يوم الثلاثاء 26 يناير 2016 الساعة 14:19 تحت عنوان مصدر أمني: القبض على مراسل «أبلة فاهيتا».. وإحالته إلى جهات التحقيق

و أوضحت به قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني، ألقت القبض على شادي حسين، مراسل برنامج «أبلة فاهيتا»، داخل منزله بالقاهرة.”3

4- ما نشرته جريدة المصري اليوم يوم 26 يناير 2016 الساعة 11:47 تحت عنوان ” «الشرطة» تتوعد مراسل «أبلة فاهيتا» بعد فيديو الـ«واقي ذكري» في «25 يناير»”

و أوضح الخبر :

وقالت صفحة «الشرطة المصرية»: «شادي أبوزيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا، نفخ (واقي ذكري) على أساس أنه بالونة، ومشي يوزعه على العساكر للسخرية منهم، أقسم بالله ما ها نسيبك ولو ما جاش حقنا بالقانون ها نعرف ناخد حقنا منك كويس أوي، ومبروك بقيت عدو لـ37 ألف ضابط».”4

وقد نشرت جميع المواقع الإخبارية نص التهديدات التي وجهت للمبلغ عن طريق الصفحات إلكترونية علي موقع التواصل الاجتماعي(Facebook) تحمل اسم (الشرطة المصرية ).

ولما أنطا الدستور أجهزة الدولة المعنية بحماية المُبلِّغ وفقاً للنصوص الدستورية و القانون.

حيث نص الدستور المصري الحالي، الصادر في 18 يناير عام 2014:

المادة (59):”الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.”

و كذلك المادة (96): “المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.”

و المادة (67) :

حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضر ور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.”

لا يخفى علي عدلكم أن حرية الأبداع مكفولة للأفراد جميعا، و لن يُثنيه عنها تهديد أو تحريض ضده و أصبح علي عاتقكم حماية المُبلِّغ بل و رعايته بكل ما أوتيتم من إمكانات وسِّدت أليكم للحفاظ علي أرواح شباب هذا الوطن الذي خلّد دورهم البارز وثيقة دستورنا الحالي في ثورة 25 يناير، و حتى لا تكون هذه الأفعال ذريعة لتقييد حرية الإبداع في المطلق.

مخالفة ما قام به السابق شكواهم للقانون المصري :

مخالفة قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

المادة (171) و تعديلها الأخير الصادر في 15 يوليه 2006 :

كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.”

كما ورد في قانون العقوبات ما يُجرم ما قام به هؤلاء و ذلك لما قاموا به من ترويع و التلويح بالعنف ضد المبلغ ووالدته وشقيقته:

المادة (375 مكرر) بتعديلها الأخير الصادر في 10 مارس 2011 :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

لذلــــــك

نلتمس من سيادتكم :

أولاً: فتح باب التحقيق مع من سبق ذكرهم، لما قاموا به من تعدي بمخالفة قواعد الدستور، و صحيح نصوص القانون المصري.

ثانياً: إلزام وزارة الداخلية بحماية المُبَلِّغ لحين الانتهاء من التحقيقات، تأميناً لحياته كمواطن مصري يُلزم الدستور جهات الدولة المعنية بإتخاذ كافة السبل لحمايته.

ثالثاً: ألزام وزارة الداخلية بعدم التعرض للمُبلِّغ من أفرادها، و ضباطها أو غيرهم و تحملهم مسئولية حمايته.

رابعاً: الاحتفاظ بحقوق المُبلِّغ كاملة بالرجوع بالتعويض المدني ضد المشكو في حقهم نتيجة الضرر الذي لحق به.

وكيل الطالبتان

محمود عثمان عبد السلام

4http://www.almasryalyoum.com/news/details/881066

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.