أرسلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائية، الخاصة بمنح الضبطية القضائية لعدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، إلى المحكمة الدستورية العليا، برقم صادر 294.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلي قد ألغت قرار وزير العدل بمنح صفة مأمور الضبط القضائي لعدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية ونقيبها، في جلسة يوم 17 من أبريل الماضي، وأمرت بوقف نظر موضوع الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وأيضا للفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والمادة 5 مكرر من قانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.