استهداف المبدعين..ما بين النقابة والنيابة

تاريخ النشر : الأحد, 3 ديسمبر, 2017
Facebook
Twitter

إعداد: محمود عثمان، محامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

شيرين، شيما، و من قبلهما إيمان البحر درويش وآخرون.. أيام قليلة هي الفاصلة بين منع كل منهم من ممارسة عمله الفني، اجتمعوا في الاتهامات الموجهة لهم على مخالفات أخلاقية تمس الآداب العامة والذوق العام. أثارت هذه القرارات مخاوف البعض و كذا أسئلة عن مصير هؤلاء الفنانين، ودور نقابتهم الفنية ومن ثم مدى قانونية الإجراءات المُتخذه ضدهم. هذا ما تحاول مؤسسة حرية الفكر والتعبير التطرق إليه من خلال هذا التعليق القانوني بشكل مفصل.

الجذور القانونية لمنع الفنون المرئية والمسموعة في مصر:

يمكن القول بداية أن الرقابة بمختلف أشكالها تعبر عن التوجهات التي تتبناها مؤسسات الدولة. ولا يمكن تجاهل الظروف السياسية المحيطة بالتدخلات الرقابية، إذا ما أردنا النظر عن جذور هذه التدخلات في الأعمال الفنية.

وقد ظهرت التعليمات الرقابية منذ عقود مع ظهور أعمال فنية قُبيل الثورة العرابية تمتدح احمد عرابي، فما كان من السلطة آنذاك إلا أنها وضعت قيود رقابية لم يكن من بينها “الحياء العام”، وركزت فقط على حفظ الأمن والنظام. تطورت هذه القيود بعد  انتفاضة العام 1946، وظهرت حينها تعليمات رقابية جديدة عام 1947 منعت التعرض للنظام السياسي بالكامل وكافة الموالين له، وايضا لم تذكر هذه التعليمات شيئا عن الحياء العام سواء بالايجاب او السلب سوى أنها ذكرت “يراعى في تصوير الكباريهات ألا تكون قذرة”.

ولعل المفارقة في ظهور قوانين للرقابة في مصر هو أنها كانت بناءا على إقتراح فنان مصري، عندما طالب المؤلف المسرحي “حسن رمزي” في مقالة له ألا يتم منع تمثيل الروايات إلا بقرار رسمي من وزارة الداخلية لكي يستطيع الطعن عليه، وذلك على خلفية منع مسرحيته “حمام دنشواي”، وكان ذلك إيذانا بصدور اللائحة الرقابية عام 1911. [1]

منذ ذلك الحين وحتى ظهور قانون الرقابة على المصنفات الفنية الحالي، صدرت مجموعة كبيرة من التعليمات الرقابية، والتي هي بمثابة الإجراءات العملية لظهور أي عمل فني للجمهور. ومُنعت حينها عشرات المسرحيات، و على الرغم من حداثة عهد السينما إلا أنها لم تسلم من مقص الرقيب ومنع السلطات، حتى أن المسئول عن الرقابة وقتها عبدالباسط الحجاجي مدير إدارة المطبوعات المسئولة عن الرقابة على المنتجات الفنية العلنية كافة أوضح في اجتماعه مع الفنانين بقيادة يوسف بك وهبي: ” إن الرقابة دستورا يجب أن يسير عليه الرقباء، ومع ذلك فإنها لو نفذته بحرفيته لما سمحت بعرض واحد في المائة في الأفلام التي تُقدم لها”.

وبعد ذلك، صدرت لائحة التياترات، وهي تُمثل أول قانون يراقب محتوى الأعمال الفنية العلنية “السينما”، وفيها ذُكرت الآداب العامة، وحددت عقوبة ظهور مشاهد مخالفة للنظام والآداب، بأن يُمنع العمل الفني.

بعد هذا الاستعراض السريع لجذور الرقابة على الأعمال الفنية، ينبغي أن نتطرق إلى السؤال التالي: كيف تستطيع الرقابة على المصنفات الفنية منع أي عمل من الظهور؟

هنا، تخضع الرقابة على الأعمال الفنية السمعية “الغناء” و السمعية بصرية ” السينما وخلافه” إلى قرار وزير الثقافة رقم 220 لسنة 1976 ، والذي يحمل  20 بندا يمكن من خلال وجود أحدها حظر أي عمل مسموع أو مرئي. وقد تم وضع هذه البنود منذ أكثر  من  40 عاما، وأطلق عليها آنذاك “القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية”. ويندرج تحت هذه البنود  التعريض بدولة أجنبية وكذلك السُكر وتعاطي الخمور واستخدام عبارات أو إشارات بذيئة والانتحار. ولا يكفى اجتياز العمل الفني لهذه الشروط لكي يتجنب المشكلات، فثمة قوانين أخرى تجعل من الممكن أن يواجه الفنان عقوبات تصل إلى الحبس بعد ترخيص عمله الفني.

الأعمال الفنية وحدود المسئولية القانونية:

يحكم العمل الفني في مصر قانون واحد وذلك سواء كان العمل موسيقي أو تمثيلي أو سينمائي، وحتى يظهر كنسخة صالحة للمشاهدة العامة والعرض العلني يمر العمل الفني بعدد من التصاريح والتراخيص الفنية. وتتنقل المسؤولية القانونية في كل مرحلة ويتغير أصحابها، ففي البداية يقوم صاحب الحق المالي “الفنان” بالتنازل عنه أمام وزارة الثقافة إلى “المُنتج”، حينها يستأثر الأخير بحق استغلال “الكلمات، الصوت، الأداء …”.[2] وقبل وأثناء وبعد تأدية العمل الفني وتسجيله يتجه صاحب الحقوق فيها إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لكي يُلقي على عاتقها المسئولية القانونية عن قبول أو رفض العمل الفني كفكرة على ورق ثم كنسخة للعرض العام، أيا كان الشكل الذي سيعرض به العمل الفني. كما ينبغي الحصول على تصريح من النقابة المعنية بالعمل الفني.

وبناء على ذلك، ارتأت النيابة في بعض الحالات أن المسئولية القانونية عن العمل الفني تقع على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ففي يناير 1979 أحالت النيابة الإدارية 15 من العاملين والعاملات بالمصنفات الفنية إلى المحكمة التأديبية، في حادثة شهيرة اتهمتهم فيها بالإخلال الجسيم بواجبات وظائفهم، و الترخيص لفيلم “المذنبون” بالعرض العام والتصدير لبلاد أخرى، الأمر الذي من شأنه الإساءة لسمعة البلاد والحط من قدر المجتمع، بحسب التحقيقات. وعلى الرغم من دفعهم لهذه الاتهامات بمنطق سليم وهو “أن الفيلم يحمل عنوان المذنبون وهو يعني صراحة إدانة النماذج التي يعرضها”، إلا أن ذلك لم يُثني النيابة عن منعهم جميعا من السفر و العلاوات والترقيات، وأخيرًا حُكم بإدانة الرقباء في عام 1982.

ويرتبط ذلك بالظروف السياسية في تلك الفترة، حيث شهد النصف الأول من السبعينات تغيرات سياسية عاصفة ومنها سياسة الانفتاح الاقتصادي في 1974، وآثرت الدولة إستخدام ” القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية” بقرار وزير الثقافة رقم 220 لسنة 1976، والذي اتفق جميع الرقباء بلا استثناء أنه قانون قادر على منع أي فيلم من العرض.

أما القانون نفسه الذي تم تطبيقه على واقعة فيلم المذنبون فقد نشأ نتيجة ظرف سياسي. فقد جاء قانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955 كقيد رقابي جديد نتيجة حركة الضباط الأحرار في 1952 وما لحقها من أفلام كان من الضروري صبغها بطابع ثوري لتمجيد ما قام به الضباط ولتحجيم أي محاولة لوصمه.

وترتب على ذلك سيطرة الفزع على الرقباء وكان أثر ترويعهم هو  مهابة الدولة بدلا من العمل الفني، ونتج عن ذلك حيرة الرقباء أمام التغيرات السياسية وما يلحقها من تطورات بالقواعد والتعليمات الرقابية. ولعل ذلك يُفسر التخبط و العشوائية في كثير من قرارات المصنفات الفنية، وأصبح منذ ذلك الحين الفنان وحيدا هو المسئول والمتهم.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013، تصاعدت بعض الاحتجاجات، ولحق بذلك تغير طفيف في استراتيجية تقييد الدولة للإبداع، حيث اتجهت للاعتماد على قوانين لا تمس بشكل مباشر المصنفات الفنية ولا يمكن إدراجها تحت “التعليمات الرقابية”،  وكانت البداية مع قانون حظر تداول العلم بشكل غير لائق،[3] و أول من تم تعرض لتطبيق نصوص هذا القانون كانت واحدة من المبدعين، حين قامت الراقصة “صوفينار” بالرقص ببدلة تحمل ألوان العلم المصري، بدافع حبها للبلد.

ورغم مرور اكثر من تسعة أشهر[4] على الواقعة محل التجريم وهي “الرقصة”، تم عقابها بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه،[5] وتلى هذا الحكم سلسلة من الأحكام ضد المبدعين بالحبس، وفي احسن الاحوال بالتغريم، على الرغم من حصول الفنانين على تراخيص الرقابة إلا أنهم ظلوا أمام عدد من القوانين التي تستخدم في تجريم الأعمال اﻹبداعية.

ومن ذلك، تلك القوانين التي تطبق على المبدعين ليست فقط قوانين النقابات الفنية و الرقابة على المصنفات الفنية، بل تتعدى ذلك لتصل إلى قانون مكافحة الدعارة و خدش الحياء العام، ليكون التعامل هنا أمام شرطة الآداب وتكون العقوبات الصادرة قادرة على وصم صاحبها طوال حياته، ومنعه من الالتحاق بأي نقابة مهنية.

 كيف تطور تعامل الدولة مع الموسيقيين تحديدا ؟

لقد أثيرت مؤخرا  أكثر من قضية ضد مطربين الصف الأول، وبدا موقف الدولة حادا للغاية في هذه الوقائع. ومن الضروري تتبع تطورات السلطة الرقابية منذ بداية العام الجاري، لفهم هذا التطور. مع  بداية عام 2017 بدأت الأعمال الدرامية الرمضانية بالظهور، وهنا قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار تقرير يرصد ما أسماها “تجاوزات رمضان”، واتهم القائمين على هذه الأعمال بعدم الالتزام بقواعد الآداب العامة  – ولم يوضح ما هي هذه القواعد – واعتمادهم الألفاظ البذيئة والمشاهد الجريئة. ومن المحتمل أن يؤثر أداء المجلس الأعلى للإعلام على الموسيقيين، حيث تنشر أعمالهم كجزء من اﻷعمال الدرامية وتعرض بشكل مستقل من ناحية أخرى على القنوات التلفزيونية.

وفي حين نال الموسيقيون في يناير انتهاك واحد إلا أنه في منتهى الغلظة، وكان بالشطب، حين  قامت نقابة المهنة الموسيقية بشطب العازف سيد عشماوي من عضوية النقابة، بدعوى أن سمعته لم تعد حسنة، ويكفي أن نوضح أنه لن يستطيع العمل مرة أخرى من دون هذه العضوية، وإلا كان معرضا لعقوبة الحبس والغرامة.

وفي النصف الثاني من العام عادت الدولة تتسلط على الموسيقيين بكل ما أوتيت من قوة، بالمنع و الحبس. فقد بدأ النصف الثاني من 2017 بمنع المصنفات الفنية مجموعة أغاني لفرقة كايروكي، وصولا لشيما بطلة كليب “عندي ظروف”.

في 2 يوليو 2017 أصدرت فرقة كايروكي بيانا تعلن فيه رفض المصنفات الفنية منح البوم فرقة كايروكي “نقطة بيضا” ترخيص بالعرض و الإذاعة، فكان رده الفرقة مثالا لمقاومة الموسيقيين وابتكارهم حلول غير تقليدية، عندما أعلنوا نشر  الألبوم على الإنترنت. وشهدت هذه الفترة وحتى سبتمبر 2017،  14 حالة انتهاك للأعمال الفنية 10 حالات منهم لأسباب سياسية.

مع أواخر شهر سبتمبر 2017، بدأت النيابة العامة بفتح مجموعة من القضايا للموسيقيين فيما يمكن وصفه بهجمة قضائية على الموسيقيين. بينما قامت نقابة الموسيقيين بمنع فرقة مشروع ليلى من الغناء في مصر، عقب الحادثة الشهيرة برفع علم قوس قزح في حفل فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية. وقد وصفت نقابة المهن الموسيقية ما يقدموه بـ “الفن الشاذ”. وعلى جانب آخر، يعقب إدانة الموسيقيين في قضايا آداب، شطبهم من النقابات الفنية والتي لا تقبل إلحاق أو استمرار عضوية من أدين بقضايا ماسة بالشرف تختص بنظرها شرطة الآداب العامة.

النيابة العامة وإحالتها الموسيقيين إلى المحاكمات العاجلة:

في الوقت الذي كشف فيه المطرب إيمان البحر درويش عن تهديد نقابة الموسيقيين له لو قام بالغناء مرة أخرى، لإصراره على تنفيذ حكم قضائي بات يقضي بأحقيته كنقيب للموسيقيين، تقوم النيابة العامة بإحالة الموسيقيين لمحاكمات عاجلة.

لكي نضع أيدينا على مدى قانونية تحركات النيابة ضد المبدعين، و الموسيقيين بشكل خاص مؤخرا، لابد أن نرجع للدور الذي رسمه الدستور للنيابة العامة في تعاملها مع المبدعين و تفسير المحكمة الدستورية الدستورية له و خلفية نشأته.

فقد حدد القانون المصري دور النيابة العامة في أنها وحدها لها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومتابعتها بصفتها النائبة عن الشعب في مباشرة الدعاوى الجنائية[6]، حيث يقوم المُتضرر بعمل محضر في قسم الشرطة أو بتقديم شكوى للنيابة العامة تباشر عن طريقها التحقيق[7]. وفي هذه الحالة لا يمكن تدخل أي شخص إلا ” بالادعاء بالحقوق المدنية” أي أن يكون لحق بهذا الشخص ضرر شخصي ومباشر ناشئ عن الجريمة.[8]

إلا أن القانون أوجد طرق أخرى لرفع الدعوى إلى المحكمة وهي “الجنحة المباشرة” والتي يمكن عن طريقها في أحوال معينة، بأن يلجأ المواطن إلى المحكمة بشكل مباشر ودون الرجوع بشكوى إلى النيابة لتنوب عنه في إحالة الدعوى للمحكمة، ويكفي حينها أن تكون هناك مصلحة ولو إحتمالية، إذ أن وقتها يكون تقدير هذه المصلحة والضرر الواقع للمحكمة.

وفي قضايا المبدعين حظر الدستور تقديم الدعاوى فيها مباشرة للمحكمة، والزم النيابة العامة بتحريك هذه الدعاوى اذ انها ستكون الحريصة على حماية المبدعين.[9]

محاكمات عاجلة لشيرين وشيما:

يتكرر مشهد الراقصة صوفينار مرة أخرى، فبعد أن تم محاكمة الراقصة واتهامها بإهانة العلم المصري بعد أن مر أكثر من تسعة أشهر على الرقصة ، فجأة تذكرت نقابة المهن الموسيقية موقفا مر عليه أكثر من عام للمطربة شيرين، و اتهمتها بالإساءة لسمعة مصر، وقامت بوقفها ومنعها من الغناء[10]، وقام أحد اﻷفراد بإقامة دعوى مباشرة أمام محكمة الجنح وقامت بنظر الدعوى وإحالتها لمحاكمة عاجلة.[11]

وعلى الرغم من أن التصريح المُدانة به المطربة شيرين لا يعد عملا إبداعيا وما هو إلا رأي يخصها قالته أثناء الحفل، إلا أن العقوبات التي تعرضت لها ولاتزال تلاحقها تؤثر على عملها الإبداعي بشكل مباشر.

تابعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المغني هاني شاكر سيرها الحثيث لتتبع الموسيقيين وحبسهم إن أمكن، وأصدرت قرارها بمنع المطربة شيما من الغناء،[12] وهي صاحبة الكليب الشهير ” عندي ظروف”. بينما أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لشيما، متهمة إياها بالتحريض على الفجور، ومؤخرا أحالتها النيابة إلى محاكمة عاجلة،[13]وهي رهن الحبس حتى كتابة هذه السطور.

وتذكرنا هذه الحادثة بواقعة القبض على المطربة سها محمد المعروفة بـ”شاكيرا”، والتي تم الحكم عليها نهائيا ب 3 شهور حبس لإدانتها بالتحريض على الفجور عن طريق بث كليب غنائي مصور بكاميرا فيديو، وذلك بعد أن تم احالتها الى محاكمة عاجلة.[14]

خاتمة:

يتصدر المشهد القانوني نصا اسمى وهو الدستور، والذي تعد مخالفته من جانب أي جهة أيا كانت جريمة، ولا يمكن تفسيره على هوى أي شخص ولو كان قاضيا مالم تكن المحكمة الدستورية أصدرت تفسيرا له، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تذرع المحكمة بمواد الدستور التي تحث على الحفاظ على الأسرة، وقولها أن ذلك يعد سبيلا للتقليص من حرية الإبداع، لأنه لم يصدر حكم دستوري بذلك بل على العكس فقد صدرت أحكام دستورية تفسر حرية الإبداع بكونها بعيدة كل البعد عن التفسيرات الأخلاقية لها.

وتأتي على رأس قائمة المواد الدستورية، المادة 67 والتي تمنع أي عقوبة سالبة للحرية ضد المبدعين بسبب علانية منتجهم الفني، جاء هذا النص كي لا يتساوى الموسيقيين مع من يقوم بفعل كالبول في الطريق العام، كما عطل الدستور أي قانون يقضي بحبسهم، فلا يمكن استخدام قوانين الآداب العامة كمكافحة الدعارة و خدش الحياء العام للحكم على عمل إبداعي موسيقي.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير النيابة العامة إلى وقف قراراتها بحبس المبدعين بسبب علانية منتجهم الفني أو الأدبي أو الفكري، امتثالا لنص الدستور، المنوط بالجهات القضائية العمل وفقا له وضمان احترام نصوصه.

 

[1] سمير فريد، تاريخ الرقابة على السينما في مصر ، مكتبة الأسرة (2016)، ص12

[2] المادة (149) من قانون -رقم82-لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

المادة (2) من قرار مجلس الوزراء -رقم497-لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

[3] قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.

[4] https://goo.gl/9EMZGR صافينار تؤكد رقص اخريات بالعلم المصري

[5] https://goo.gl/hXQuQF حيثيات حبس صافيناز

[6] المادة رقم (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950: "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون."

[7] المادة رقم (3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950:"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون…"

[8] المادة رقم (251) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950: "لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع, حالاً أو مستقبلاً."

[9] المادة 67 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي الصادر عام 2014:

" ...ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة…"

[10] https://goo.gl/t84KBq نص قرار منع شيرين من الغناء

[11]  https://goo.gl/xxM7nY قرار عاجل من محكمة “الجنح” ضد شيرين بسبب واقعة بلهارسيا النيل

[12] https://goo.gl/L64z6m الموسيقيين تمنع صاحبة كليب “عندي ظروف” من الغناء

[13] https://goo.gl/RC2ytH إحالة "شيما" صاحبة كليب "عندي ظروف" للمحاكمة العاجلة

[14] https://goo.gl/na4HLc إحالة شاكيراإلى محاكمة عاجلة

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.