“حرية الفكر” تطعن على استمرار العمل بقانون التجمهر الملغي

تاريخ النشر : الأربعاء, 1 مارس, 2017
آخر تحديث : الأربعاء, 1 مارس, 2017
Facebook
Twitter

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثلاث دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والاسماعيلية والإسكندرية، ضد كل من السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بصفتهم، وذلك طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في 30 يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 المعروف بقانون التجمهر، في الجريدة الرسمية، بما يترتب على ذلك من آثار، لتنضم بذلك المؤسسة للطعن الذي أقامه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و21 شخصية عامة.
واستندت “حرية الفكر والتعبير” في طعنها إلى ان مجلسي النواب والشيوخ المصريين قد أصدرا في يوم 30 يناير 1928 قانونا بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، قبل إحالته للملك فؤاد الأول للتصديق عليه، وفقا ﻷحكام المادتين 24 و25 من دستور 1923، التي تنص على أنه “إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان، رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه؛ فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر”.

وذكرت العريضة العوار الذي يطال مخالفة القرار محل الطعن للنصوص الدستورية والقانونية المعمول بها آنذاك، وخطورة الاستمرار في تطبيق القانون، ومحاكمة عدد كبير من المواطنين بموجب هذا القانون الملغي.

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.