• Home
  • >
  • >
  • تفاصيل حكم القضاء الإداري بإلزام الداخلية بالسماح بدخول الكتب والمراسلات لعلاء عبد الفتاح: القرار مخالف للدستور ونتائجه يتعذر تداركها

تفاصيل حكم القضاء الإداري بإلزام الداخلية بالسماح بدخول الكتب والمراسلات لعلاء عبد الفتاح: القرار مخالف للدستور ونتائجه يتعذر تداركها

تاريخ النشر : الخميس, 22 مارس, 2018
آخر تحديث : الخميس, 17 مايو, 2018
Facebook
Twitter

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حيثيات الحكم بقبول طعن الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، الذي طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلاله بوقف تنفيذ قرار مصلحة السجون بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وجريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام إدارة السجن بتسليمه كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم.

بدأ علاء عبد الفتاح في تنفيذ عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة منذ أكتوبر 2014، وحتى مطلع عام 2015 تمتع بحقه في الاطلاع والقراءة والمراسلة مع ذويه، قبل أن تقرر مصلحة السجون منع دخول الكتب إليه تمامًا، أما المراسلات فبعضها لم يصل إليه وبعضها وصل متأخرًا لفترات طويلة تقدر بالشهور وبعد أن فقدت قيمتها، وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى لصالح علاء عبد الفتاح والتي كانت أول جلساتها في فبراير 2017.

قدمت هيئة قضايا الدولة ردودًا على ما جاء بصحيفة الطعن، اعتمدت فيها على كفالة النصوص التشريعية المنظمة للسجون بتنظيم حق السجناء في الاطلاع، حيث أصبح الإصلاح من أهداف العقوبة التي حرص المشرع على تحقيقها بإعداد السجون لتعليم المسجونين وتثقيفهم وتهيئة السبل لذلك، إلا أنه اشترط أن تكون الصحف والمجلات خالية مما يخالف النظام أو يثير الحواس أو يخل بالأمن العام، وأشار دفاع وزارة الداخلية في القضية إلى أن إدارة السجن المودع به علاء عبد الفتاح أفادت بأنه من ضمن المشتركين بالجرائد اليومية بالسجن ويتسلمها بانتظام ولم يرد أي دوريات علمية أو كتب علمية أو مراسلات، ما ينتفي معه القول بوجود قرار إداري صحيح.

كما قدمت الهيئة مذكرة من الشئون القانونية بوزارة الداخلية تردد النصوص القانونية المنظمة للحق في الاطلاع وأن المدعي يتمتع بحقوقه في الاطلاع على الجرائد اليومية بالسجن بانتظام، وانتهت إلى أن ما ورد بعريضة الدعوى “هو محض إدعاء من المدعي، حيث تقوم إدارة السجن بتطبيق أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية على جميع السجناء دون تمييز، وأن الغرض من إقامة الدعوى الحصول على أحكام تقريرية بهدف تسويقها إعلاميًا بالادعاء بتعسف السجن تجاه النزيل المذكور.

وقدم دفاع علاء عبد الفتاح خطابات تفيد طلب دخول بعض الدوريات العلمية والجرائد اليومية على نفقته الخاصة وتسليم المراسلات إليه بانتظام، موضحًا أن تعنت مصلحة السجون ليس له سند قانوني وأن اشتراك الطاعن بالجرائد اليومية ووجود مكتبة بالسجن ليس دليلًا على تمتعه بحقه الكامل في الاطلاع، وأن الاهتمام بحياة المسجون بعد الإفراج عنه والتي نصت عليها المادة 56 من قانون تنظيم السجون توجب على إدارة السجن توفير السبل التي تمكن المسجون من متابعة حياته، لا أن تكون عقبة في وجهه، وحيث إن الطاعن يعمل في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وهو المجال الذي يتجدد كل يوم ويجب مواكبة هذا التطور حتى يتمكن من استكمال مسيرته المهنية والتي تحتاج إلى متابعة للتفاصيل الفنية، وهو ما لا يمكن أن يحدث دون متابعة الدوريات المتخصصة ومنها على سبيل المثال (MIT technology review –  Scientific American – New Scientist )وكذلك جريدتين يوميتين من الجرائد الورقية مثل جريدتي الشروق واليوم السابع علي نفقته الخاصة، بالإضافة إلى حقه الطبيعي كمسجون في القراءة والاطلاع بصفة عامة والذي أقره قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 20 فبراير 2018 بقبول الدعوى شكلًا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيم أرست المحكمة في حيثيات حكمها عددًا من المبادئ التي تتعلق بتمكين المسجونين من حقهم في الاطلاع ومنها “وغني عن البيان أن للمسجون متى كان يعمل في مجال ما أن يستحضر الدوريات والكتب والمجلات التي لها علاقة بتخصصه حتى يكون على علم بكل جديد، فإذا ما حظرت الجهة الإدارية عنه ذلك فإن حظرها يكون غير قائم علي سند قانوني ” وفي سياق آخر ذهبت المحكمة إلى أن “أن القرار يمس الحق في المعرفة والعلم وهي من الحقوق التي كفلها الدستور فضلاً عن أن عدم مواكبته لكل جديد في مهنته ( مجال التكنولوجيا ) يؤدي إلى تخلفه عن كل تطور مُستحدث فيها وهي نتائج يتعذر تداركها”.

للاطلاع على نص الحكم الكامل من هنا

للاطلاع على المذكرة الأولى لهيئة قضايا الدولة

للاطلاع على المذكرة الثانية لهيئة قضايا الدولة


 20 فبراير 2018

حكمت محكمة القضاء الإداري بإلزام مصلحة السجون بوزارة الداخلية بالسماح بدخول الكتب والمراسلات للناشط علاء عبد الفتاح في محبسه، بعد منعها عنه منذ مطلع عام 2015.

كانت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” قد أقامت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 ق للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه، حيث يقضي المدعي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة.

وقال حسن الأزهري، محامي الناشط علاء عبد الفتاح، أن القضية استغرقت عامًا في ساحات القضاء منذ أول جلسة لها بتاريخ 21 فبراير 2017، رغم استيفائها للشق المستعجل في نظر القضايا، مضيفًا أن المحكمة مدت أجل الحكم في القضية أكثر من مرة، بينما دفعت وزارة الداخلية أثناء مراحل التقاضي بعدة ردود غير منطقية، بحسب تعبيره، من بينها أن القضية مرفوعة للشو الإعلامي ليس أكثر، وأن السجن يحتوي بالفعل على مكتبة.


7 فبراير 2018

قررت محكمة القضاء الإداري مد أجل النطق بالحكم في طعن الناشط والمدون “علاء عبد الفتاح” على قرار منع دخول الكتب والصحف والمراسلات التي ترسل إليه في محبسه، دون تحديد تاريخ جلسة الحكم.

كانت “حرية الفكر” قد أقامت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 ق للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه، حيث يقضي المدعي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة.

26 ديسمبر 2017

قررت محكمة القضاء الإداري حجز طعن الناشط والمدون “علاء عبد الفتاح” على قرار منع دخول الكتب والصحف والمراسلات التي ترسل إليه في محبسه، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.

كانت “حرية الفكر” قد أقامت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 ق للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه، حيث يقضي المدعي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة


7 نوفمبر 2017

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى رقم 20107 لسنة 71 ق، الخاصة بالطعن على منع دخول الكتب والمراسلات للناشط علاء عبد الفتاح في محبسه بسجن طرة عنبر الزراعة، لجلسة 26 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد.


23 مايو 2017

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد تأجيل نظر الدعوى رقم 20107 لسنة 71ق المقامة من الناشط “علاء عبد الفتاح” وذلك لجلسة 3 يوليو لرد دفاع المدعي عما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفوع بجلسة اليوم وذلك في الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن وكذلك جريدتين يوميتين من الجرائد الورقية علي نفقته الخاصة مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم


21 فبراير 2017

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير لصالح المدون والناشط علاء عبد الفتاح، لجلسة ٤ أبريل للإطلاع والرد من جانب جهة الإدارة.
كانت “حرية الفكر” قد أقامت الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه.


29 ديسمبر 2016

أقامت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” دعوى رقم 20107 لسنة 71 ق لصالح المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة، مطالبة في دعواها بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه.

وكان علاء عبد الفتاح قد بدأ في تنفيذ عقوبته منذ شهر أكتوبر سنة 2014، وتمكن منذ هذا التاريخ وحتى مطلع عام 2015 من التمتع بحقه في اﻻطﻻع والقراءة والمراسلة مع ذويه خارج أسوار السجن، قبل أن تقرر جهة الإدارة منع دخول الكتب إليه منعا تاما، وفيما يتعلق بالمراسلات فإن بعضها لم يصل إليه حتى الآن، والبعض الآخر تأخر وصوله إليه فترة طويلة تقدر بالشهور بعد أن فقدت قيمتها، فيما وصفته المؤسسة في دعواها بالتجاوز من قبل جهة الإدارة التي حددت نصوص قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية دورها بالرقابة فقط على ما يدخل إلى السجين من كتب ومراسلات.

واستندت المؤسسة في الدعوى إلى مخالفة وزارة الداخلية لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي ينص في مادته رقم 30 على أن “تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية”

كما استندت أيضا إلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، وقد نظمت المادة 15 من هذه اللائحة حق المسجون في الاطلاع والقراءة، حيث نصت على أنه “يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم، وعلى إدارة السجن أن تطلع على ما يستحضره المسجونون من كتب وصحف ومجلات ولا تسلمها لهم إلا بعد التأكد من خلوها مما يخالف النظام أو يثير الشعور أو الحواس أو يخل بالأمن والعقيدة والتوقيع عليها بما يفيد ذلك وختمها بخاتم الليمان أو السجن، فإذا كانت مما يحظر طبعه ونشره تخطر الجهات المختصة ومصلحة السجون”، واستندت الدعوى كذلك إلى مخالفة القرار للضمانات الدستورية والمواثيق الدولية.

 

للإطلاع على العريضة اضغط هنا

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.