حكم القضاء الادارى في قضية الرسائل المجمعة

تاريخ النشر : الإثنين, 29 نوفمبر, 2010
آخر تحديث : الجمعة, 30 ديسمبر, 2011
Facebook
Twitter

 

أول حكم قضائي في مصر يؤسس للفقه القانوني للحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات وعلاقتهما بحرية الرأي والتعبير والحق في التنمية استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/59 لسنة 1946

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 27/11/2010 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس

المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية الأستاذ المستشار / عبد المجيد مسعد عبد الجليل العوامي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد المنصور عبد الرحمن مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / أحمد محمد عبد النبي أمين السر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 1430 لسنة 65 قضائية

المقامة من :

عماد مبارك حسن

\” بصفته المدير التنفيذي و الممثل القانوني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير \”

ضد :

1. المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات \” بصفته \”

2. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات \” بصفته \”

* * * *

 

الوقائع :

*****

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2010، طالبا في ختامها الحكم : أولا- بقبول الدعوى شكلا لرفعها خلال المواعيد القانونية.

ثانيا- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة بما يتضمنه ذلك من فرض رقابة على محتوى هذه الرسائل ، وما يترتب على ذلك من آثار .

ثالثا- بإلغاء القرار المطعون فيه .

وقال المدعي بصفته شرحا لدعواه إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر بتاريخ 11/10/2010، قرارًا إداريًا بضرورة حصول الشركات التي تقوم بتقديم خدمة الرسائل المكتوبة عبر الهاتف المحمول على تصريح من الجهات المختصة كوزارة الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها قبل تقديم هذه الخدمة للشركات أو الصحف أو المؤسسات الإعلامية ، وأن من بين ضوابط إعمال القرار تخصيص موظفين لمراقبة محتوى هذه الرسائل ، واقتطاع نسبة 3 % من إيرادات تلك الشركات لتغطية رواتب الموظفين القائمين على عملية مراقبة الرسائل ، وأن يكون من شروط الترخيص أداء الشركة مقدمة الخدمة مبلغ نصف مليون جنية مقابل الترخيص ، ونصف مليون أخري مقابل التأمين عن مخالفة ضوابط الترخيص ، وأن مضمون هذا القرار أفصح عنه وأكده أحد المسئولين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجريدة المصري اليوم الصادر عددها بتاريخ 11/10/2010 ، وأكده مستشار وزير الاتصالات في ذات اليوم لبرنامج العاشرة مساء ، وهو ما يعني أن هؤلاء الموظفين الرقباء سيقومون باستبعاد ما يرونه من رسائل بعد رقابتها وفقا لأهواء وتوجيهات من رؤسائهم ونشر ما يتوافق مع تلك الأهواء والتوجيهات .

 

وأضاف المدعي بصفته أن المؤسسة التي يمثلها (مؤسسة حرية الفكر والتعبير) هي شركة محاماة مدنية تعمل في مجال الدعم الحقوقي لحقوق الإنسان، وإنها شرعت في استخدام هذه الخدمة لإرسال الرسائل المكتوبة الخاصة بأنشطة المؤسسة عبر الهاتف المحمول للمواطنين إلا أنه فوجئ لدى الاستعلام من إحدى الشركات الوسيطة مقدمة الخدمة التي تبلغ قرابة الثلاثين شركة اشتراط ألا تتضمن الرسائل محتويات سياسية أو دينية، ونعى المدعي بصفته على القرار المطعون فيه انتهاكه لحرية الرأي والتعبير، وحرية تداول المعلومات، ومخالفة المواد 45و 47و 48و 207 و210 من الدستور، والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير، فضلا عن مخالفة القرار لركن السبب وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بالطلبات الآنفة الذكر .

 

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/11/2010 قدم الحاضر عن المدعي خمس حوافظ بالمستندات المعلاة على غلاف كل منها ، ومن بينها صور ضوئية من البطاقة الضريبية للمؤسسة المدعية، وعقد شركة محاماة، وبعض التقارير والنشرات الصادرة عن المؤسسة ، كما قدم صحيفة بإعلان المدعى عليه الثاني كما وجه الخصومة إلى المدير التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات في مواجهة الحاضر عنه .

 

وبجلسة 13 /11/2010 ، قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني ( وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، كما قدم الحاضر عن المدعي بصفته خمس حوافظ بالمستندات ومذكرة دفاع ، وطويت الحوافظ الخمس على طلب مقدم من المدعي بصفته إلى المجلس الأعلى للصحافة للحصول على تصريح باستخدام خدمة رسائل المحمول المجمعة ، وقصاصات من الأخبار والتحقيقات الصحفية والتصريحات الصحفية لبعض المسئولين ومنها التصريحات المنسوبة للمدعى عليه الأول حول القرار المطعون فيه وسداد مبلغ مليون جنية للحصول على ترخيص لمدة أربع سنوات وتأمين مقداره خمسمائة ألف جنيه ، وسماح المجلس الأعلى للصحافة والهيئة العامة للاستثمار للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على تراخيص منها ببث خدمة الرسائل الإخبارية دون رقابة لمحتويات الرسائل ، والحصول على إذن الأزهر قبل بث الرسائل ذات المحتوى الديني، وترخيص وزارة التضامن للرسائل الخاصة بالمسابقات، وصورة من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، وتضمنت المذكرة تحديد العيوب التي شابت القرار المطعون فيه بأنها مخالفة الدستور و القانون ومبادئ حرية تداول المعلومات ، وافتقاد القرار لركن السبب وصدوره معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة وعدم التناسب بين المنافع والأضرار المترتبة على القرار ، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الجهاز القومي للاتصالات حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، وأثبت بمحضر الجلسة أن الجهاز لم يخاطب أية جهة بشأن منع أو حجب أي محتوى لأي رسالة ، وطويت الحافظة الأولى على خمس مستندات تضمنت صور رسمية من القرار رقم 65/3 الصادر، بتاريخ 13/7/2010 ، المتعلق بخدمة الرسائل القصيرة ، ومن أجازات صادرة في 10/10/2010 و 5/10/2010و 10/11/2010 لبعض الشركات بوصفها نموذجا موحدا للتعاقد مع الشركات الراغبة في تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة الجماعية والمفردة وصورة ضوئية من صحيفة دعوى بالطعن على ذات القرار محدد لنظرها جلسة أمام الدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري برقم 1592 لسنة 65 قضائية ، وطويت الحافظة الثانية على صورة ضوئية من مستندين أحدهما لكتاب موجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية إلى مقدمي خدمة مجموعة الرسائل القصيرة بشأن اعتماد ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية متضمنا مهام ومسئوليات مقدمي خدمة الاتصالات ، والثاني لترخيص صادر من الهيئة المشار إليها إلى احدي الشركات ومرفق به الشروط و الأحكام العامة للتراخيص الفئوية وبيان الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية البالغة 136 شركة ومؤسسة ، وتضمنت مذكرة دفاع الجهاز المدعي عليه الدفع بعدم اختصاص الدائرة نوعيا بنظر الدعوى وفقا لقواعد الاختصاص الصادرة عن الجمعية العمومية لمستشاري محكمة القضاء للعام القضائي 2010-2011 وإحالتها إلى الدائرة الأولي ، ولوجود دعوى قضائية مثيلة محدد لنظرها أمام تلك الدائرة جلسة 23/11/2010 ، وتضمنت كذلك الدفع قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، وفي موضوع الدعوى طلب الجهاز المدعي عليه الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي وإلزام رافعها المصروفات بعد بيان طبيعة خدمة الرسائل المجمعة وأسباب تدخل الجهاز في تنظيم الخدمة وكيفية تنظيمها ثم الرد على المطاعن الموجهة من المدعي بصفته على تصرف الجهاز بتنظيم تلك الخدمة .

 

وبجلسة 20/11/2010، قدم الحاضر عن المدعي بصفته حافظة مستندات طويت على إنذار على يد محضر مؤرخ 14/11/2010، موجه إلى المجلس الأعلى للصحافة للحصول على تصريح باستخدام خدمة رسائل المحمول المجمعة ، ومذكرة دفاع عرض فيها لأسانيد دعواه ورد على الدفع المُبدى من الجهاز المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وأكد على توافرها ، ورد على دفاع الجهاز المدعي عليه وعقب على المستندات المقدمة منه وصمم على طلباته التي وصفها بالنسبة للشق العاجل بأنها تنصب على طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من إلزام الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعدم التعاقد مع المستخدمين أو تقديم الخدمة لهم قبل الحصول على تصاريح وموافقات على محتوى الرسائل من الجهات المختصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، كما قرر الحاضر عن الجهاز المدعى عليه بأن الصيغة التنفيذية للقرار المطعون فيه المقدمة بحافظة المستندات رقم (1) بجلسة 13/11/2010 هي التي يعتد بها في العلاقة بين الجهاز والمرخص له ، وبين المرخص له عملائه ، ولا يجوز الاحتجاج على الجهاز بأي وثيقة أخري ولو كانت متعلقة بالقرار .

 

وبجلسة 20/11/2010 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال يومين ، أودع خلالهما المدعي بصفته مذكرة دفاع أرفق بها صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 7637 لسنة 2010 قصر النيل للتدليل على تضرره من امتناع احدي الشركات عن التعامل معه في شأن الرسائل المجمعة بغير تصريح من المجلس الأعلى للصحافة ، وقد التفتت المحكمة عن هذا المستند لعدم التصريح لدي حجز الدعوى للحكم بتقديم أية مستندات ، وتضمنت مذكرة الدفاع التأكيد على وجود القرار المطعون فيه وبينت الدلائل التي رأتها سندا لذلك ، وأكدت على أن الدعوى مقبولة شكلا ورددت ما سبق بيانه بصحيفة الدعوى ومذكرة دفاعها من أسباب لعدم مشروعية القرار المطعون فيه .

 

 

\”المحكمة \”

********

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

 

حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائما بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

 

وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه – بحسب طلباته الختامية – إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعدم التعاقد مع المستخدمين أو تقديم الخدمة لهم قبل الحصول على تصاريح وموافقات من الجهات المختصة على محتوى الرسائل ، وما يترتب على ذلك من آثار .

وحيث إنه وعن الدفع المُبدى من الجهاز القومي للاتصالات بعدم اختصاص الدائرة نوعيا بنظر الدعوى وفقا لقواعد الاختصاص الصادرة عن الجمعية العمومية لمستشاري محكمة القضاء الإداري للعام القضائي 2010- 2011 وإحالتها إلى الدائرة الأولى ، ولوجود دعوى قضائية مثيلة محدد لنظرها أمام تلك الدائرة جلسة 23/11/2010 ، فإن المنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار الأصل فيها أنها تندرج ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري بدوائرها المتعددة ،إلا إنها وقد أضحت على درجة كبيرة من الأهمية فقد كان لمجلس الدولة دوره الهام والرائد في أن يخص تلك المنازعات بدائرة مستقلة تعمل على الفصل فيها بالسرعة المناسبة لما في ذلك من أهمية في جذب رؤوس الأموال و النهوض بالاقتصاد القومي وتنميته ، فكان قرار رئيس مجلس الدولة رقم 333 لسنة 2006 ، ومن بعده قراره رقم 113لسنة 2008 ثم أخيرا قرار رئيس مجلس الدولة الصادر نفاذا لقرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي 2010-2011 الذي حدد اختصاص دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار بمجلس الدولة ( الدائرة السابعة ) بأنها دائرة تختص – استثناء من قواعد الاختصاص المحلي – دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الأقاليم بنظر المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق جميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد و الاستثمار وعلى الأخص مجموعة من القوانين لم ترد على سبيل الحصر وإنما جاءت على سبيل المثال، ومن ثم تختص دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بنظر جميع القرارات الإدارية بجميع أنواعها المتعلقة بجميع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد و الاستثمار ، كما تختص بجميع المنازعات الإدارية الناشئة بين الإدارة و المستثمرين عن هذه القوانين وغيرها من القوانين الاقتصادية وقوانين منازعات الاستثمار ، وليس من شك في أن قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 هو من بين القوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة والمستثمر الوطني و الأجنبي سواء أكان هؤلاء المستثمرين من مقدمي الخدمات الذين يُرخص لهم بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير ( المادة 1/7 من القانون ) أو كانوا من المشغلين الذين يرخص لهم من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات (المادة 1/8 من القانون ) أو كانوا من المستخدمين المستعملين في مشروعاتهم الاستثمارية لخدمات الاتصالات والمستفيدين منها ( المادة 1/6) وذلك إعمالا لمقتضى حكم المادة (4) من القانون المشار إليه التي حددت هدف الجهاز القومي للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني و الدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة ، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني و المناطق الحضرية والريفية والنائية وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ومنها اتفاقيات التجارة الدولية ومراقبة تحقيق برنامج الكفاءة الفنية و الاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات ، فضلا عن صلة قانون تنظيم الاتصالات بقوانين حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 فيما يختص به مجلس إدارة تنظيم الاتصالات بقوانين حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 فيما يختص به مجلس إدارة الجهاز في المادة (13) من قانون تنظيم الاتصالات من وضع نظام للرقابة و المتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية ، وما توجبه المادة (18) من القانون ذاته من تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه لحماية حقوق المستخدمين تضم ممثلين لمستخدمي خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولي اللجنة تقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات ، وذلك تأكيدا لما قررته المادة (1) من قانون حماية المستهلك من أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ، فضلا عن ارتباط قانون تنظيم الاتصالات بمراعاة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005 حيث أوجب قانون تنظيم الاتصالات في المادة (24) منه على مجلس إدارة الجهاز تحديد الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها هذا القانون ، وان يضع القواعد التي يجب تطبيقها لمواجهة ذلك ، وقد حرص الجهاز ذاته على تأكيد الصلة الوثيقة بين قانون ، تنظيم الاتصالات و الاستثمار وحماية حقوق المستخدم والمنافسة ومنع الاحتكار – وهي جميعها أمور تدخل في اختصاص هذه الدائرة – حين أورد بالمرفق رقم 3 من قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (65/3) الصادر بتاريخ 13/7/2010 الخاص بنموذج الترخيص المتعلق بتقديم خدمات الرسائل النصية الجماعية والفردية ما نصه أنة (يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية و الإدارية والخدمية من خدمات الاتصالات وبأنسب الأسعار ، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة … )، وترتيبًا على ما تقدم فإن تنظيم الاتصالات يتصل اتصالا وثيقا بالتشريعات الاقتصادية التي تعنى بالمستثمر وتحظى منازعاتها بالاندراج ضمن الاختصاص النوعي المقرر لدائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار استثناء من قواعد الاختصاص المحلي . دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم ويضاف إلى ما سلف جميعه أن قواعد الاختصاص المحلي والنوعي لمحاكم مجلس الدولة ولئن كانت من النظام العام ، إلا أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة وهي محكمه القضاء الإداري لا يرقى ليكون متعلقا بالنظام العام لوحده المحكمة رغم تعدد ‏دوائرها وتشعب اختصاصاتها ، ذلك أن المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن \”توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري من المسائل التنظيمية ولا يصلح سببا للطعن\” (المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم ٧٢٣ ‏لسنة ٢٤ قضائية عليا – جلسة ٢٨ ‏/ 11/1982- س ٢٨ ‏ص 195 ) ، وأن\” توزيع الاختصاص بين دوائر محكمه القضاء الإداري ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سببا للطعن على الحكم الصادر في الدعوى – ولا يجوز اعتبار ذلك من أسباب بطلان الحكم \”(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1695 لسنه ٤٠ ‏قضائياً عليا – جلسة ٨/٧/1995- س 40 ‏ص2109 ‏) ، وأن\”توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الإدارية العليا هو أمر تنظيمي لحسن سر العمل ولا يعد هذا التوزيع من النظام العام كما أن مخالفته لا يترتب عليها فقدان الحكم صفه كحكم \” (المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم1923 لسنة 41 قضائية عليا – ، جلسه 24/1/1998 ، س ٤٣ ‏ص ٧٧٩ ‏) ، ولا يغير من ذلك احتجاج الجهاز المدعى عليه بحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 509 ‏لسنة ٣٣ قضائية عليا الذي استشهدت به في مذكره دفاعها فإنه يكفي في هذا المقام ما قررته المحكمة الإدارية العليا ردا على استشهاد مماثل بهذا الحكم حين قررت في الطعن رقم ١٦٩٥ ‏لسنة ٤٠ ‏قضانيه عليا – جلسة ٨ ‏/ ٧ ‏/ 1995 ما نصه ( أما استناد الطاعن إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ١٩ ‏من مارس سنه ٩٨٩ ‏ا في الطعن رقم ٥٠٩ ‏لسنه ٣٣ ‏ق عليا والمنشور في مجموعه المكتب الفني بمجلس الدولة الجزء الثاني 1 لسنه ٣٤ ‏ق عليا صفحة ٧٥٦ ‏فإن الثابت من الإطلاع على أصل هذا الحكم أن هناك خطأ في تلخيص هذا الحكم وأن ما جاء بالمبدأ) المنشور في مجموعة المكتب الفني المشار إليها يخالف تماماً ما جاء بأسباب هذا الحكم، ومن ثم يتعين الالتفات إليه إليه فضلا عن كونه يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على النحو المشار إليه سلفا) ، وهو النحو الذي أكد الحكم على أن (توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سببا للطعن على الحكم الصادر في الدعوى . ولا يجوز اعتبار ذلك من أسباب بطلان الحكم)

‏وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 هو من القوانين ذات الطابع الاقتصادي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمر الوطني والأجنبي في مجالات تقديم خدمات الاتصالات ، وتحكمه علاقات وثيقة لحماية حقوق المستخدمين وفقا لقوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على النحو السالف بيانه ، وكان توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري من المسائل التنظيمية المتصلة بحسن سير العمل ، وكانت المنازعة الماثلة من المنازعات العاجلة التي تتصل بأحد خدمات الاتصال التي تقدم للمستخدم ومن ثم تندرج ضمن اختصاص هذه الدائرة، وبالتالي لا يعدو هذا الدفع أن يكون تعطيلا وعائقاً لدواعي الاستعجال التي يقتضيها توقيت إصدار القرار الطعين بما يجعله دفعأ فاقدا أساسه وسنده من صحيح حكم القانون خليقا بالرفض، وتكتفي المحكمة بذكره بأسباب الحكم عوضا عن المنطوق.

وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاتصالات وتكنولوجا المعلومات فإنه من المسلم أن الصفة في الدعوى هي \” قدرة الشخص علي السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع أو كمدع عليه \” وهي بالنسبة للفرد كونه أصلا أو وكيلاً، ممثلاً أو وصياً أو قيماً، بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعي عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوى والمتصل بها موضوعاً، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانوناً وبتقديم المستندات ومالياً بالتنفيذ، وعلي ذلك فالصفة مسالة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى علي خلاص المصلحة التي لها صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى، فالصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع فيها، وقد حدد قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 الوزير المختص في المادة (1) منه بأنه \” الوزير المعني بشئون الاتصالات\” ، وجعلت المادة (3) من القانون للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ثم ناطت المادة (12) من القانون المشار إليه بتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، وجعلت المادة (13) من القانون مجلس إدارة الجهاز هو أنشي الجهاز من أجلها، ومباشرة اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وعلي الأخص وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدي إلي رفع مستوي الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها، وضع قواعد وشروط منح تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقاً للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية، ثم ناطت المادة (15) من القانون ذاته بالرئيس التنفيذي للجهاز تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وجعلته المادة (16) من القانون يحل بصه مؤقته محل رئيس مجلس إدارة الجهاز (الوزير المختص) في حال غيابة، وبالتالي فانه ولئن كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثله أمام القضاء وفي علاقاته بالغير الرئيس التنفيذي الجهاز عملاً بحكم المادة (17) من القانون ، إلا أن الوزير المختص يظل متمتعاً وفقاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بسلطات واسعة في إدارة الجهاز فهو رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يصدر القرارات ويضع الشروط والقواعد والضوابط المتعلقة بتراخيص تقديم خدمات الاتصالات وإصدارها وتجديدها ومراقبة تنفيذها وفقاً للقانون ، ويتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويحل بصفة مؤقتة محل (الوزير المختص) رئيس مجلس إدارة الجهاز في حالة غيابة، الأمر الذي كون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذا صفة في الدعوى إلي جانب الرئيس التنفيذي للجهاز، ويكون الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض.

 

 

 

 

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من المدعي عليهما بعدم قبول الدعوى لرفها من غير ذي صفة أو مصلحة، فقد ورد هذا الدفع بغير سند يقيمه من القانون وذلك لما يلي:

أولا – لأنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق على سبيل الاستئثار والانفراد مسه القرار المطعون فيه ، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثرًا تأثيرًا مباشرا في مصلحة شخصية له مباشرة مادية كانت أو أدبية ولو شاركه فيها غيره.

 

وثانيا – لأن الصفة في التقاضي أمام قضاء الإلغاء على خلاف التقاضي العادي تندمج في المصلحة فيكفي لقبول طلب إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة مهما كانت صفة رافع الدعوى بالنسبة إلى القرار المطعون فيه.

وثالثا- لأن طب إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة المشروعية هو طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة التي يجب أن تسود الأعمال الإدارية القصد منه مخاصمة القرار الإداري غير المشروع في حد ذاته \”process a l acts\” لإبطاله ، فقضاء الإلغاء هو قضاء موضوعي contentieux objectif لا يتطلب في كل من يلجأ إليه أن يكون صاحب حق Droit subjectif بل يكفي فيه أن يكون ذا مصلحة شخصية مباشرة في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.

ورابعًا- لأن المصلحة الشخصية معناها وجود الطاعن في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار المطعون فيه مادام قائما وهذا المركز وثيق الصلة بالقرار إذ تربطه به علاقة مباشرة تختلف تبعا لنوعه

وخامسًا- لأن الطيف الترددي بوصفه حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي . طبقا لحكم المادة ( ٤٤ ‏) من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات وإصداراته . لتوفير خدمات الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة . ومنها خدمة بث الرسانل الجماعية محل القرار الطعين هو أحد الموارد الطبيعية المملوكة لمجموع الشعب المصري التي عنيت المادة ( 123 ) من الدستور بتنظيمها ، ومن ثم فإن الحق في استخدام الطيف الترددي مخول لجميع المستخدمين لخدمات الاتصالات وفقا لتعريف المادة ( 1 ) من قانون تنظيم الاتصالات وهم جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الذين يستعملون خدمات الاتصالات أو يستفيدون منها ، وبالتالي يكون لكل مستخدم لخدمات الاتصالات الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة في التنازع حول شرعية القرارات

المتعلقة بتنظيم الحق في استخدام الطيف الترددي شاملا خدمات الاتصالات ومنها خدمة بث الرسائل الجماعية.

وسادسا- لأن الحق في الاتصال بوصفه حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي يثبت الحق فيه للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ، وهو حق لا يقوم إلا بأدواته المحققة له ،وهو يعني حق الانتفاع والمشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات، مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي ، وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو الموقع الجغرافي في الانتفاع بوسائل وخدمات الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية ، بحيث لا يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية ، بل يمتد لتتحول إلى المشاركة الإيجابية ، فضلا عن ما يترتب على حق الاتصال من حق للفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والإطلاع على تجارب الآخرين، وحقه في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم ، والتأثير في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة ، وبالتالي متى تعلقت المنازعة بهذا الحق كانت المواطنة مناط الصفة والمصلحة وأساسها.

‏ وحيث إنه متى كان المدعي بوصفه المدير التنفيذي والممثل القانوني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ، وكانت المؤسسة التي يمثلها المدعي هي إحدى شركات المحاماة المدنية ، فضلا عن كونها من المؤسسات المدنية التي تتعامل مع الشأن العام في مجالات حقوق الإنسان، وتحمل البطاقة الضريبية رقم 139/030/272 لسنة 2008 ، ومن ثم فهي وأعضائها المنتسبين إليها من المستخدمين لخدمة الاتصالات محل القرار المطعون فيه التي تقوم على الحق في استخدام الطيف الترددي والحق في الاتصال بالمفهوم سالف البيان والتي تجعلها ممن تتأثر مراكزهم القانونية بمحتوى ومضمون القرار المطعون فيه سواء في كيفية تنظيمه لخدمة الرسانل الجماعية أو في إجراءات تقديم الخدمة أو الرسوم التي تؤدي للتعامل مع الخدمة ، الأمر الذي يتوفر معه للمدعى الصفة والمصلحة الواجبين لقبول الدعوى ، ومن ثم يكون الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فاقدًا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقا بالرفض.

‏ وحيث إنه وعن شكل الدعوى فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.

‏ ومن حيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مفاد حكم المادة ( ٤٩ ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ ‏لسنة 1972 أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، توافر ركنين أولهما: ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية يرجح معها إصدار الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر طلب الإلغاء ، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مستقبلاً فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.

‏ وحيث إنه وعن ركن الجدية فإن البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون مساس بأصل طلب الإلغاء، أن مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات أصدر قراره رقم 65/3 ، ‏في ١٣ ‏/ ٧ ‏/ 2010 ‏، بشأن الموافقة على الأسس العامة لتقديم خدمات الرسانل النصية القصيرة الجماعية (SMS Bulk ‏) ، والموافقة على مقترح القرار التنفيذي لشركات المحمول فيما يتعلق بخدمة الرسانل القصيرة (مرفق رقم 1) والموافقة على الإجازة التي سوف تمنح لشركات مقدمة خدمات الرسانل النصية القصيرة (مرفق ٢ ‏) ، والموافقة على الترخيص الذي سوف يمنح للشركات المقدمة لخدمات الرسانل النصية القصيرة المجمعة (مرفق رقم ٣ ‏) ، وبناء على ذلك القرار أصدر الجهاز المدعى عليه عدد (12) ترخيصًا لشركات لتقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية والمفردة ، كما أصدر عدد ( ٩ ‏) إجازات لشركات لتقديم خدمات الرسانل النصية القصيرة المفردة ، وإذ تراءى للمدعي بصفته أن القرار المطعون فيه قد خالف الدستور والقانون بتضمنه إلزاما على الشركات التي تقدم خدمة الرسانل النصية القصيرة المجمعة بعدم التعاقد مع المستخدمين وعدم تقديم الخدمة لهم قبل الحصول على التصاريح والموافقات على محتوى تلك الرسانل من جهات أخرى متعددة ، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر .

‏ وحيث إنه وعن النصوص الحاكمة لموضوع القرار الطعين ، فإن المادة (٤٥ ‏) من الدستور تنص في فقرتها الثانية على أن \” للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمة وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضاني مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون \”، ونصت المادة ( ٤٧ ‏) منه على أن \”حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون …. \” ، كما نصت المادة ( ٤٨ ‏) من الدستور على أن \” حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور\”، ونصت المادة (207 ‏) منه على أن \” تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون\” ، كما نصت المادة ( 208 ‏) من الدستور على أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون\” ، ونصمت المادة ( 210 ‏) منه على أن \”للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون\”.

كما حرص القانون رقم ٩٦ ‏لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة على أن يؤكد في المادة ( ٨ ‏) منه على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو غير حكومية للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها ، كما حظرت المادة ( ٩ ‏) منه فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.

‏ وحيث إن المادة (١) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ‏قد نصت على أن \” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

‏3- الاتصالات- : أية وسلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا.

٤ – خدمة الاتصالات: توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.

٥ – شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية.

٦ ‏- المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها.

‏7- مقدم خدمة الاتصالات: أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.

٨ – المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغل شبكة للاتصالات.

9- الطيف الترددي: حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات. ‏

ونصت المادة ( ٢ ‏) من القانون المشار إليه على أن \” تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية:

1‏- علانية المعلومات

٢‏- حماية المنافسة الحرة

٣ ‏- توفير الخدمة الشاملة

٤- حماية حقوق المستخدمين

‏وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون.

ونصت المادة (4) من القانون على أن \” يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وعلى الأخص ما يأتي:

1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.

2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون.

4- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.

 

ونصت المادة (5) منه على أن \” للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك. وله على الأخص ما يأتي:

1- ……………….

2- …………………..

3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التي يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.

4- تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.

5- وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التي بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.

 

ونصت المادة (13) على أن \” مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1-………………

6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها.

7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.

 

ونصت المادة (19) من القانون على أن \” تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي\”.

 

ونصت المادة (21) من القانون على أنه \” لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له\”.

 

ونصت المادة (22) منه على أن \” يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها\”.

ونصت المادة (23) منه على أن \” يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له\”.

ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه\”.

ونصت المادة (25) منه على أن \” يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل الأخص ما يأتي:

1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.

2- مدة الترخيص.

3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها.

4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة.

5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.

6- تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك.

7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.

11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي.

15- تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.

19- ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك\”.

ونصت المادة (32) من القانون على أن \” يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتي:

1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات.

2- مقابل الترخيص.

3- سعر الخدمات المرخص بها.

4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة.

5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.

 

ولكل ذي شأن، بناء على طلب كتابي، الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها.

ونصت المادة (51) منه على أنه \” لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على تراخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص.

ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره

وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي.

 

ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص، وفي حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص\”.

ونصت المادة (53) من القانون المشار إليه على أن \” يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي.

 

كما نصت المادة (58) منه على أن \” يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمي الطيف الترددي، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية \”.

ونصت المادة (64) من القانون على أنه \”………………ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة\”.

وأفرد القانون مجموعة من العقوبات الجنائية على كل من يخالف أحكام القانون، ومن تلك المخالفات ما ورد بالمادة (72) من القانون بالعقاب لكل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3- تقديم خدمات الاتصالات.

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

 

كما عاقبت المادة (73) كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:

1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.

2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

3- الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

 

وفي المادة (75) منه بالعقاب لكل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.

وفي المادة (76) من القانون بالعقاب لكل من:

1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

 

وفي المادة (78) منه بالعقاب لكل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.

وفي المادة (86) من القانون المشار إليه بالعقاب للمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

وحيث إنه من المقرر أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في المادة (47) منه، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها } Market place of ideas trade in ideas {free لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفا بها، مقتحما دروبها ذلك أن لحرية التعبير أهدافا لا تريم عنها، ولا يتصور أن تسعى لسواها، هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليا، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها. ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوفا على ما يكون منها زائفا أو صائبا، منطويا على مخاطر واضحة، أو محققا لمصلحة مبتغاة. ذلك أن الدستور لا يرمى من وراء ضمان حرية التعبير، أن تكون مدخلا إلى توافق عام، بل تغيا بصونها أن يكون كافلا لتعدد الآراء Plurality of opinions وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات neutrality of information ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل، ومحددا لكل اتجاه، ذلك أن حرية التعبير التي تؤمنها المادة (47) من الدستور، أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها، وتقويما لاعوجاجها، كما أن حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها، ليس معلقا على صحتها، ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها. وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام Public Mind ، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه، ولا عائقا دون تدفقها.

 

وحيث إن من المقرر كذلك أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود (مسبقة) على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها. بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجيا، بل يطرحونها عزما ولو عارضتها السلطة العامة- إحداثا من جانبهم- وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبا. فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير. كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها، بل كذلك اختيار (الوسائل) التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها. ولعل ـكثر ما يهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا. بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها، وألا يفرض احد على غيره صمتا ولو بقوة القانون Enforced silence ، وعلى هذا الأساس تعين القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها.

( في هذا المعنى: حكم المحكمة الدستورية العليا- القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية \”دستورية\” – جلسة 15/4/1995 )

 

وحيث إن (الحق في الاتصال) وثيق الصلة بميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية عام 1789 حيث أشارت المادة (11) من الإعلان المذكور إلى أن (حرية تبادل الأفكار والآراء هي من حقوق الإنسان المهمة، ولكل مواطن الحق في أن يتكلم ويطبع بصورة حرة)، كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق حيث ورد في المادة التاسعة عشرة منه أن (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناقه الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، ثم جاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة رقم (59) الصادر في 14 نوفمبر 1946

والذي نص على أن (حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها) وأن تلك الحرية تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، فالالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحياز، ونشر المعلومات دون تعمد، شيء يشكل أحد القواعد لحرية الإعلام، وقد أكدت ذلك اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي حيث رأت أن معنى الاتصال (يعني حق الانتفاع، وحق المشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات، مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو موقعها الجغرافي في الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية، بحيث لا يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية، بل يمتد لتتحول إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ أيضا)، وعلى هذا فإن السير نحو حق الاتصال بمفهومه العام وما يتضمنه من حريات إنما يرتبط بالمناخ الديمقراطي العام، وهو في الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد والجماعة في اختيار النسق الديمقراطي وإدارته، كما أن حق الاتصال في ذات السياق إنما يعني (حق الفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والإطلاع على تجارب الآخرين، وحقه في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم، والتأثير في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة، وهو في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وعلى ذلك فالحق في الاتصال إنما هو حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي، ويثبت الحق فيه للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم، وهو حق لا يقوم إلا بأدواته المحققة له.

(في هذا المعنى: حكم المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية – جلسة 15/4/1995- المكتب الفني س 6 – الجزء 1- ص 637)

 

وحيث إن حق الاتصال Right to community لا يقوم إلا بأدواته المحققة له، كما أن حرية التعبير التي كفلها الدستور، وهي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، لا تقوم إلا بالتمتع بحق الاتصال ويغدو الإخلال به إنكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسالها (في هذا المعنى: حكم المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية – جلسة 15/4/ 1995 – المكتب الفني س 6 – الجزء 1 – ص 637) وليس من شك في أن ثمة علاقة وثيقة بين (الحق في الاتصال) وضرورة كفالته وبين (الحق في الخصوصية) ووجوب حمايتها، فلا يجوز أن يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو (مراسلاته)، ولكل شخص وفقا لما قررته المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل، وهو ما نال التأكيد في المادة (45) من الدستور المصري بتقرير أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمة، وأن سريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون، فالحق في الخصوصية Right to privacy هو حق أصيل من حقوق الإنسان سواء نص عليه الدستور أو أغفله، وأن ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوما ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها. (في هذا المعنى: المحكمة الدستورية العليا- القضية رقم 23 لسنة 16 القضائية دستورية- جلسة 18/3/1995 – المكتب الفني س 16- الجزء 1 – ص567 – وأيضا المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية دستورية – جلسة 15/11/1997- المكتب الفني س 8 ص 928 .

 

وحيث إن الحق في استخدام الطيف الترددي باعتباره أحد الموارد الطبيعية التي عنيت المادة 123 من الدستور بتنظيمها ، كما أكدت عليه بوصفه حقا المواد (1/ البند 15) و49 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بحسبانه هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي، ومنه تقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة المجمعة، إنما هو مورد طبيعي محدود ومن ثم فهو حق من الحقوق المكفولة دستوريا إذ هو بطبيعته ووفقا لحكم المادة (44) من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات كمورد طبيعي محدود يحكمه مبدأ تقسيم الترددات وتخصيصها، وبالتالي يخضع لفكرة الترخيص المسبق الذي يعد في مجال خدمات الاتصالات وسيلة رقابة تهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على النظام العام، ذلك أن حرية الاتصال عبر خدمات الاتصالات المتعددة تعتبر- وبحق- حجر الزاوية في الممارسة الديمقراطية مما يستوجب تنظيمها دون تقييدها أو العصف بها وحمايتها من تعسف الإدارة وسوء استعمال القائمين عليها والممارسين لها، وهذه السلطة في فرض نظام الترخيص هي سلطة تقديرية مقيدة بقيد عام هو عدم إعاقة انتفاع الأفراد بالمال العام والالتزام بالقيم ومبادئ النظام العام.

 

وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن \”الحق في المعرفة\” Right to know ليس حقا ترفيا مقررا لمحض المعرفة دون تبني موقفًا إيجابيًا يعبر عن الغاية من تقرير الحق،، وإنما يرتبط \”الحق في المعرفة\” ارتباطًا وثيقًا بحق آخر هو \”الحق في تدفق المعلومات وتداولها\” right to information flow and circulation ، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل هو \”الحق في التنمية\” Right to Development الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 في الرابع من ديسمبر 1986، وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة The right to life وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها، وفضلا عن ذلك فإنه ومما يترتب على الارتباط الوثيق بين خدمات الاتصالات، ومنها خدمة الرسائل النصية المجمعة، وبين الحق في تدفق المعلومات وتداولها ما يلي:

 

1- أن حرية تداول المعلومات ترتبط بحقين أساسين من حقوق الإنسان الأول هو الحق في التعبير، والثاني هو الحق في المعرفة، وتمثل حرية تداول المعلومات- الرافد الرئيسي – لحرية الرأي بصورها المختلفة فحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير يشمل حقه في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأية وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها، فبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأي العام لن يكون لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع.

2- أن حرية التعبير وتداول المعلومات لا يقيدها إلا بعض القيود التشريعية المشروعة كالدعاية إلى الحرب والكراهية والعنصرية أو القومية أو الدينية وفقا لحكم المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والحروب والنزاعات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ العامة، ومقتضيات الأمن الوطني والنظام العام، واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم.

 

3- أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في وجهه الأول يفرض التزاما (سلبيا) مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكار المعلومات ومنع نشرها إلا في حدود المحافظة على النظام العام، وهو في وجهه الثاني يفرض التزاما (إيجابيا) مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة.

 

4- أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية culture media يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين توفيره دون إقحام لعراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.

 

5- أن الفضاء اللا محدود صار وطنا تبنيه شبكات الاتصال الإلكترونية، وتنتجه الألياف البصرية، وتنقله الموجات الكهرومغناطيسية، ومن ثم بات أمر إتاحة المعلومات في الوقت المناسب والشكل المناسب لمتخذي القرار هو الأساس في عملية صناعة واتخاذ القرار، كما أنه صار أحد المعايير المستخدمة لقياس جودة القرارات، وذلك بعد أن صارت تكنولوجيا المعلومات أحد الأدوات الأساسية والهامة لتبادل وتداول المعلومات، وبالتالي أضحى استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة أساسًا لا غنى عنه لإتاحة المعلومات في الوقت المناسب وبوسائل غير تقليدية ليس لمتخذي القرارات وحدهم، وإنما لكل مواطن بحسبانه حقا أصيلا له.

 

وحيث إنه وفي ضوء ما تقدم جميعه فإنه لما كانت (خدمة الرسائل النصية القصيرة الجماعية) محل القرار المطعون فيه إنما تعني \” تقديم خدمة لشركات أو هيئات لإرسال نص لمحتوى واحد إلى عدد من المستخدمين النهائيين بصورة جماعية خلال فترة زمنية محددة، وذلك باستخدام الرسائل النصية القصيرة الصادرة من شبكات المرخص لهم بتقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية\”، كما أن خدمة الرسائل المجمعة إنما يحكم تنظيمها العلاقة بين أطراف أربعة، الطرف الأول وهو (شركات المحمول) المرخص لها من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات والتي تستخدم شبكاتها لإرسال تلك الرسائل وتتصل بشبكة الشركات المرخص لها لإتمام عملية الإرسال، والطرف الثاني وهو (الشركات المرخص لها) وهي الشركات التي تتعاقد مع الشركات الراغبة في تقديم محتوى الرسائل وتستقبل على شبكتها الرسائل ثم ترسلها إلى شركات المحمول التي تنقلها إلى العميل النهائي، والطرف الثالث وهو ( الشركة أو الجهة مالكة المحتوى) وهي الشركات أو الجهات الراغبة في إرسال الرسائل ذات المحتوى المتنوع كالصحف، أو قانون البث الفضائي أو غيرها والتي تتعاقد على الخدمة مع الشركات المرخص لها ، ثم الطرف الرابع وهو (العميل أو المستخدم النهائي) وهو الشخص المستقبل للرسالة عن طريق الاشتراك في خدمة الرسائل المجمعة.

 

وحيث إن البادي من الإطلاع على القرار الطعين أن قد حوى مجموعتان من القواعد والضوابط لكل منها أثرها في مدى مشروعية القرار المطعون فيه.

 

وحيث إنه وعن المجموعة الأولى من القواعد والضوابط المنظمة لخدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة التي حواها القرار المطعون فيه، فقد تضمنت: إلزام (الشركات المقدمة لخدمات التليفون المحمول) \”بعدم التعاقد مع أي مقدم لخدمات الرسائل النصية القصيرة المجمعة غير مرخص له\” (البند 1 من المرفق 1 من القرار) ، كما ألزمت تلك الشركات ذاتها \”بتقديم قائمة بالأرقام المختصرة التي تستخدم لتقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة حاليا، وقائمة بالشركات المستخدمة لتلك الأرقام، والخدمات المقدمة من خلال تلك الأرقام\” (البند3 من المرفق1 المشار إليه)، كما ألزمت (الشركات المرخص لها) الراغبة في تقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية بأن تقدم تلك الخدمات وفقا لشروط وأحكام الترخيص وذلك عبر شبكات المرخص لهم بتقديم خدمات التليفون المحمول بجمهورية مصر العربية بالتعاقد معهم\” (المادة الثالثة/ البند 3- 1 والبند 3- 3 من الترخيص الذي يمنح للشركات المقدمة لخدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة- المرفق 3 بالقرار)، وبأن يلتزم المرخص له \”بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من المرخص على أي نوع من الخدمة الجديدة يقدمها للمستخدمين النهائيين قبل تقديمها\” ( المادة الثالثة/ البند 3-4 من الترخيص المشار إليه)، وبأن يلتزم ذات المرخص له \”باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين النهائيين أو العملاء ورسائلهم\” (المادة الثالثة/ البند 3-6 من الترخيص المشار إليه) ، وكذا بالالتزام بالاحتفاظ بقاعدة البيانات الخاصة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاته وتعاملات العملاء المتعاقدين معه لمدة سنة ميلادية وأن يضعها تحت تصرف المرخص أو من يفوضه في ذلك، وأن يسمح لهم بالإطلاع عليها وأخذ أي بيانات يروها ضرورية ولازمة\” (المادة الثالثة/ البند 3-8 من الترخيص المذكور)، وألزمته في حالة تقديم الخدمات التي لا تتطلب اشتراك مسبق من المستخدم النهائي \” بالحصول على موافقة مسبقة من المستخدم النهائي على تلقي الخدمة على نوع واحد محدد من الخدمات أو المنتجات أو المعلومات والبيانات أو البرامج والمسابقات أو الإعلانات ، وعلى مقابل التشغيل أو تعريفة الخدمة وطرق التحصيل\” (المادة الثالثة/ البند 3-10 من الترخيص)، وبأن \”يعطي الحق للمستخدم النهائي في إنهاء الخدمة في أي وقت يشاء\” (المادة الثالثة/ البند 3-11 من الترخيص المشار إليه)، وأجازت القواعد للجهاز المرخص في حالة مخالفة المرخص له لقواعد النظام العام والآداب العامة وما يكون من شأنه تهديد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة وقف الخدمة عن الترقيم الذي تمت بموجبه المخالفة (المادة الثالثة/ البند 3-16 من الترخيص المشار إليه)، وأنه للمرخص له الحق في التعاقد مع عملاء لتقديم الخدمة محل الترخيص على أن يكون المرخص له مسئولا مسئولية كاملة عن العملاء المتعاقدين معه، وأي مخالفة لبنود الترخيص يقوم بها أي عميل تقع على عاتق المرخص له (المادة الثالثة/ البند 3/17 من الترخيص المشار إليه)، كما ألزمت المرخص له بتقديم الخدمات محل الترخيص للمستخدمين النهائيين دون تمييز (المادة الخامسة من الترخيص المشار إليه)، كما ألزم القرار المطعون فيه ضمن التزامات المرخص له بألا يستخدم نظامه بأي صورة من الصور فيما يمس الأمن القومي، ويلتزم بتقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها المرخص طبقا لاحتياجات الأمن القومي بخصوص الخدمة محل الترخيص (المادة الحادية والعشرون/ البند 21-1 والبند 21-2 من الترخيص المشار إليه)، وفي ذات الوقت ألزمت القواعد المرخص له بعدم إفشاء أي معلومات عن بيانات المستخدمين النهائيين والعملاء المتعاقدين معه التي تكون قد قدمت له أو أمكنه الحصول عليها أثناء تنفيذ الترخيص، وبأن يضمن سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها أو استلامها خلال تقديم الخدمات محل الترخيص للمستخدمين النهائيين، وبأن يُعفي المرخص له من التزامه السرية وعدم إفشاء البيانات أو المعلومات الموجودة لديه إذا كان هذا الإفشاء تنفيذًا للقانون أو بناء على طلب الجهات القضائية (المحاكم والنيابة العامة) (المادة الثامنة والعشرون/ البنود 28-3 و4 و5 من الترخيص المشار إليه)، وحددت القواعد مقابل الترخيص ومقابل أعباء الترخيص ورسومه السنوية والتأمين (المواد التاسعة والعشرون والثلاثون والحادية والثلاثون والثالثة والثلاثون من الترخيص المشار إليه).

 

وحيث إنه وعن مدى مشروعية المجموعة الأولى من القواعد والضوابط سالفة البيان التي حواها القرار الطعين، فإن تلك القواعد قد جاءت تنظيما للحق في استخدام الطيف الترددي وتنظيما للعلاقات القائمة بين أطراف تقديم (خدمة الرسائل النصية القصيرة الجماعية) (Bulk SMS ) محل القرار المطعون فيه وهم: (شركات المحمول) المرخص لها من الجهاز بتقديم الخدمة والتي تستخدم شبكاتها لإرسال تلك الرسائل وتتصل بشبكة الشركات المرخص لها لإتمام عملية الإرسال، و(الشركات المرخص لها) التي تتعاقد مع الشركات الراغبة في تقديم محتوى الرسائل وتستقبل على شبكتها الرسائل ثم ترسلها إلى شركات المحمول التي تنقلها إلى العميل النهائي، و(الشركات أو الجهة مالكة المحتوى) الراغبة في إرسال الرسائل ذات المحتوى المتنوع كالصحف أو قنوات البث الفضائي أو غيرها والتي تتعاقد على الخدمة مع الشركات المرخص لها، و(العميل أو المستخدم النهائي) وهو الشخص المستقبِل للرسالة عن طريق الاشتراك في خدمة الرسائل المجمعة، فاستوجبت في مقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة المجمعة الحصول على ترخيص قبل التعاقد مع الشركات المقدمة لخدمات التليفون المحمول، وأوجبت على الأخيرة تقديم قائمة بالأرقام المختصرة التي تستخدم لتقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة حاليا، وقائمة بالشركات المستخدمة لتلك الأرقام، والخدمات المقدمة من خلال تلك الأرقام، وألزمت ( الشركات المرخص لها) الراغبة في تقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية بأن تقدم تلك الخدمات وفقا لشروط وأحكام الترخيص وذلك عبر شبكات المرخص لهم بتقديم خدمات التليفون المحمول بجمهورية مصر العربية بالتعاقد معهم، وبأن يلتزموا بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من المرخص على أي نوع من الخدمة الجديدة يقدمها للمستخدمين النهائيين قبل تقديمها، وباتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين النهائيين أو العملاء ورسائلهم والالتزام بالاحتفاظ بقاعدة البيانات الخاصة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاته وتعاملات العملاء المتعاقدين معه لمدة سنة ميلادية وأن يضعها تحت تصرف المرخص أو من يفوضه في ذلك، وأن يسمح لهم بالإطلاع عليها وأخذ بيانات ضرورية ولازمة ، وفي حالة تقديم الخدمات التي لا تتطلب اشتراك مسبق من المستخدم النهائي أوجب على المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم النهائي على تلقي الخدمة على نوع واحد محدد من الخدمات أو المنتجات أو المعلومات والبيانات أو البرامج والمسابقات أو الإعلانات، وعلى مقابل التشغيل أو تعريفة الخدمة وطرق التحصيل وبأن يعطي الحق للمستخدم النهائي في إنهاء الخدمة في أي وقت يشاء، وأجازت القواعد للجهاز المرخص في حالة مخالفة المرخص له لقواعد النظام العام والآداب العامة وما يكون من شأنه تهديد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة وقف الخدمة عن الترقيم الذي تمت بموجبه المخالفة، ورخصت للمرخص له بالحق في التعاقد مع عملاء لتقديم الخدمة محل الترخيص على أن يكون المرخص له مسئولا مسئولية كاملة عن العملاء المتعاقدين معه، وأي مخالفة لبنود الترخيص يقوم بها أي عميل تقع على عاتق المرخص له، وألزمت المرخص له بتقديم الخدمات محل الترخيص للمستخدمين النهائيين دون تمييز، وألزمت قواعد الترخيص المرخص له بألا يستخدم نظامه بأي صورة من الصور التي تمس الأمن القومي، وبأن ينفذ كافة التعليمات التي تصدر من أجهزة الأمن القومي بخصوص الخدمة محل الترخيص، وفي ذات الوقت ألزمت القواعد المرخص له بعدم إفشاء أي معلومات عن بيانات المستخدمين النهائيين والعملاء المتعاقدين معه التي تكون قد قدمت له أو أمكنه الحصول عليها أثناء تنفيذ الترخيص، وبأن يضمن سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها أو استلامها خلال تقديم الخدمات محل الترخيص للمستخدمين النهائيين، وبأن يُعفي المرخص له من التزامه السرية وعدم إفشاء البيانات أو المعلومات الموجودة لديه إذا كان هذا الإفشاء تنفيذا للقانون أو بناء على طلب الجهات القضائية (المحاكم والنيابة العامة) ، وحددت القواعد مقابل الترخيص ومقابل أعباء الترخيص ورسومه السنوية والتأمين، وهذه القواعد والضوابط في مجملها تتفق وأحكام الدستور والقانون فقد التزمت الضوابط بحكم المادة (2) و(4) من القانون بتقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة بمراعاة حماية حقوق المستخدمين، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، كما وضعت القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة، وقد جاء هذا التنظيم وفقًا للسلطات المخولة لمجلس إدارة الجهاز في المادة (13) و(51) و(58) و (64) من القانون بوضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها، ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بخدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون، والحفاظ على سرية البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية وبما لا يمس الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، كما جاءت بالنسبة لهذه المجموعة من الضوابط تلبية لحكم المادة (19) من القانون بإلزام جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي، وتنفيذا لحكم المواد (21) و(22) و(23) من القانون التي لم تُجِز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، كما جاء تحديد تلك القواعد لسعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك ، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز، والالتزامات الخاصة بعد المساس بالأمن القومي، وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص، وضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك نفاذا لحكم المادة (25) و(53) من القانون ذاته، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه (بالنسبة للمجموعة الأولى من القواعد والضوابط التي قررها لتنظيم خدمات الرسائل النصية القصيرة المجمعة) يكون قد التزم أحكام الدستور والقانون مبرءًا من عيوب عدم المشروعية بمنجاة من الإلغاء بما لا يتوفر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه الأمر الذي يتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة لهذه المجموعة من القواعد والضوابط.

 

وحيث إنه وعن (المجموعة الثانية من القواعد والضوابط التي حواها القرار المطعون فيه بشأن خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة)، فقد تضمنت تقرير الحق للجهاز أو للمفوضين من قبل الجهات الأمنية، الدخول إلى مواقع ومنشآت الشركة (شركات المحمول) بغرض (مراقبة) كيفية توصيل الشركات المرخص لها بتقديم خدمة الرسائل القصيرة بشبكات المحمول، وله أن يضع الخطوات التنفيذية والقرارات المناسبة لذلك طبقاً لنصوص الترخيص وقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 وأية قواعد أو تعليمات أو قرارات سيادية أخرى (البند / 10 من المرفق 1- والمادة الحادية عشر / البند 11 – 3 من الترخيص المرفق بالقرار الطعين)، كما تضمنت التزام الشركات الراغبة في تقديم محتوى الرسائل والتي تستقبل على شبكتها الرسائل ثم ترسلها إلى شركات إلى شركات المحمول التي تنقلها إلى العميل النهائي بأن (تحصل على الجهات الرسمية الأخرى المختصة على جميع الموافقات القانونية والإدارية اللازمة والتي تختص هذه الجهات بإصدارها، وذلك لمباشرة نشاطها طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك الموافقات الصادرة من أجهزة الأمن القومي، كما تلتزم تلك الشركات بالحصول على جميع الموافقات اللازمة على (محتوى الرسائل) محل الإجازة أو الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى المختصة والتي تختص هذه الجهات بإصدارها قبل تقديم الخدمة) (البند 2 من المرفق 2 بالقرار المطعون فيه)، وكذلك ألزمت القواعد الملحقة بالقرار المرخص له وصاحب الإجازة (بإعداد قاعدة بيانات تحتوى على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاته وتعاملات المتعاقدين معه الخاصة بخدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة بما في ذلك \”محتويات جميع الرسائل المرسلة\” وتوقيتاتها) (البند 5 من المرفق 2 المشار إليه – والمادة الثالثة / البند 3 – 7 من الترخيص المرفق 3 بالقرار المطعون فيه) ، وألزمت القواعد الواردة بالترخيص المرفق بالقرار المرخص له (بالحصول على جميع الموافقات القانونية والإدارية اللازمة على \”محتوى الرسائل\” محل الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى المختصة والتي تختص هذه الجهات بإصدارها قبل تقديم الخدمة) (المادة الثالثة / البند 3 – 9 من الترخيص المشار إليه)، وأكدت قواعد الترخيص المرفق على أنه ( لا يترتب على الترخيص إعفاء المرخص له من الحصول من الجهات الرسمية الأخرى المختصة على جميع الموافقات القانونية والإدارية اللازمة والتي تختص هذه الجهات بإصدارها، وذلك لمباشرة نشاطه طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها بما في المرفقات الصادرة من أجهزة الأمن القومي) (المادة الثامنة عشر / البند 18 – 1 من الترخيص).

 

وحيث إنه وعن مدى مشروعية المجموعة الثانية من القواعد والضوابط سالفة البيان التي حواها القرار الطعين، فإن البادي من النصوص السالف بيانها أنها خرجت عن نطاق تنظيم خدمات الاتصالات إلى مجال التقييد وإثقال الحق في مباشرة خدمة الرسائل النصية القصيرة بما يقتحم دروبه ويعصف به، وتضمنت اعتداءً على اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوفًا على ما يكون منها زائفاً أو صائباً، باقتحامها لمحتوى الرسائل لإعمال رقابة مسبقة وأخرى لاحقة عليها من جهات جاءت بعضها معرفاً والبعض الأخر مجهلا للوقوف على صحة ما تتضمنه الرسائل وما تحتويه اعتداءً على حرية التعبير باعتبار أن حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها، ليس معلقا على صحتها، ولا مرتبطاً بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها، وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام Public mind ، فلا تكون معاييرها مرجعاَ لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه، ولا عالقاً دون تدفقها، فقد حوت المجموعة الثانية من القواعد المرفقة بالقرار المطعون فيه ما يعد أغلالاً تقيد وتعوق ممارسة خدمة الاتصال محل القرار، وهى خدمة ترتبط أشد الارتباط بحقوق التعبير عن الرأي والحق في الاتصال والحق في الخصوصية وحرية تدفق المعلومات وتداولها بما لا يجوز معه فرض قيود (مسبقة) على نشرها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار والأخبار وغيرها مما يجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجياً، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة – إحداثا من جانبهم – وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوباً ، فالمعلومات والحقائق لا يجوز إخفاؤها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكناً في غيبة حرية التعبير وتقييد مثل هذه الخدمة التي يتواصل بها أفراد المجتمع مع بعضهم البعض لحرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، كما أن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها، وقد جاء القرار الطعين بالنسبة للمجموعة الثانية من القواعد السالف بيانها مخالفاً للدستور والقانون، إذ منح الحق للجهاز أو للمفوضين من قبل الجهات الأمنية الدخول إلى مواقع الرسائل القصيرة بشبكات المحمول، حال كون المهمة المنصبة عليها الرقابة لا تعدو ان تكون عملية فنية هندسية بحتة تتعلق بتوصيل شبكات شركات خدمات التليفون المحمول بشبكات الشركة المرخص لها بما لا صلة له بمفوضين من أية جهة أمنية لممارسة هذه الرقابة التي لا يقرها الدستور أو قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، بل أجازت القواعد ليس وضع الخطوات التنفيذية والقرارات المناسبة لذلك طبقاً لنصوص الترخيص وقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 فحسب، وإنما سمحت بتنفيذ قواعد خارجة عن نطاق القانون أسماها القرار المطعون فيه بقواعد أو تعليمات أو قرارات سيادية أخرى مما زاد التجهيل حول طبيعة تلك القرارات السيادية ومفهومها والجهة أو الجهات التي يمكنها إصدار مثل تلك القواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة محل القرار الطعين فأرهق حدودها بما لا تطيق وأفرد لها قيوداً حالية وأخرى مستقبلية بما يخرج عن نطاق التنظيم للخدمة إلى نطاق التقييد الذي يعتدي على الحقوق ذات الصلة بتلك الخدمة.

 

وحيث إنه وبالإضافة لما تقدم فقد جاء إلزام الشركات الراغبة في تقديم محتوى الرسائل التي تستقبل على شبكتها ثم ترسلها إلى شركات المحمول التي تنقلها إلى العميل النهائي بأن تحصل من الجهات الرسمية الأخرى المختصة على جميع الموافقات القانونية والإدارية اللازمة والتي تختص هذه الجهات بإصدارها، وذلك لمباشرة نشاطها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك الموافقات الصادرة من أجهزة الأمن القومي، إلزاماً بمجهول فلم يحدد القرار تلك الجهات ولم يُشر إلى القانون الذي يلزم الشركات بالحصول على موافقة تلك الجهات المجهولة، بل علق نفاذ الترخيص ومباشرة تلك الشركات لنشاطها على استجلاب تلك الموافقات، بما فيها موافقات (أجهزة الأمن القومي) وهى بحسب تعريفها بالمادة الأولى / البند 20 من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه (رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية) ، فإذا أضيف إليها الجهات الأخرى غير المعرفة والتي تطال مختلف أنواع الرسائل النصية القصيرة المجمعة بحسب طبيعة المادة محل الرسائل، فإن من شأن ذلك أن يجعل ممارسة نشاط مقدمي الخدمات والمستخدمين النهائيين عسيرًا إن لم يكن مستحيلا، فإذا ما أضيف لذلك كله إلزام الشركات الوسيطة المرخص لها أيضاً بالحصول على جميع الموافقات اللازمة على \”محتوى الرسائل\” محل الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى المختصة والتي تختص هذه الجهات بإصدارها وأن يكون ذلك (قبل تقديم الخدمة)، فإن مدى الإرهاق والعنت الذي يضيفه القرار المطعون فيه على خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة يزيد بما يضيفه من اعتداءات وانتهاكات أخرى جسيمة على أحكام الدستور والقانون، ويتصادم أمر عرض (محتوى الرسائل) على أي جهة قبل مباشرة الخدمة مع حكم المادة (45) من الدستور التي جعلت للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون، ومن جهة أخرى فإن الإطلاع على (محتوى الرسائل) ورقابتها من أية جهة رقابة سابقة أو لاحقة هو إهدار لحرية الرأي المكفولة وفقاً حكم المادة (47)، وحرية الصحافة والنشر المكفولة بالمواد (48) و (207) و (208) من الدستور، وتجميداً وتعويقاً للحق المكفول للصحفيين بالمادة (210) من الدستور في الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون وأنه لا سلطات عليهم في عملهم لغير القانون، كما أن (رقابة محتوى الرسائل) على النحو السالف بيانه بالنصوص المرفقة بالقرار المطعون فيه إنما تمثل كذلك مخالفة صريحة لحكم المادتين (8) و (9) من القانون رقم 96 لسنه 1969 بشأن تنظيم الصحافة لما في ذلك من اعتداء على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو غير حكومية للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها بالوسائل المشروعة ومنها خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة، كما تمثل تلك القواعد فرض لقيود تعوق حرية تدفق المعلومات وتحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات ونقلها ومن ثم يكون من شأن ذلك تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة.

 

وحيث إنه ومما يؤكد عدم مشروعية القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قواعد وضوابط شملتها المجموعة الثانية من القواعد المرفقة بالقرار الطعين أن تلك القواعد فضلا عن مخالفتها أحكام الدستور فقد خالفت أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003 الذي عُني بالمستخدم سواء أكان شخصاً طبيعيًاً أو اعتباريًاً فأكد على حقه في استعمال خدمات الاتصالات والاستفادة منها (المادة 1 / البند 6)، وأوجب أن تراعى خدمات الاتصالات قواعد علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين (المادة 2)، واعتبر الطيف الترددي بحسبانه هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي أنها مورد طبيعي ومن ثم كانت من الحقوق المكفولة دستوريًا لكل المواطنين لا تخضع لقيد إلا بما يقرره ذلك القانون الذي نظم استخدامه ووضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات (المادة 1/ البند 15- والمادتين (5) و(49) من القانون)، وأوجب على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كفالة الحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية (المادة (13/8) والمادة 58 من القانون)، ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك (المادة 25 من القانون)، ومن ثم فإذا جاء القرار المطعون فيه ليهدر سرية الرسائل النصية القصيرة المجمعة ويجعل مراجعة محتواها والتعرف على كنهها نهبًا لجهات متعددة لم يحصرها ولم يحددها، وبغير ضرورة من مقتضيات الأمن القومي التي حدد نطاقها القانون، فإن القرار المطعون فيه يكون مشوباً بعيوب مخالفة الدستور والقانون فاقداً ركن السبب الذي يقيمه معتدياً على حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الموجة والطيف الترددي وحق الاتصال والحق في الخصوصية ، بما يخرجه من حظيرة المشروعية ويجعله مرجح الإلغاء لدى نظر الموضوع بما يتوفر معه لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم له .

 

وحيث أنه لا يغير من ذلك ما برر به الجهاز المدعى عليه تدخله لتنظيم خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة من تلقيه عدداً كبيراً من شكاوى العملاء عن استقبال رسائل بدون أن يطلبوها ودون مقدرة منهم على إلغائها ، أو شكاوى عن استقبال معلومات خاطئة دينية أو طبية ، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات ببيع بيانات عملاء المحمول لعدم وجود ضوابط لتقديم الخدمة ، ذلك أنه مما لا ريب فيه أن القرار الطعين على ما سلف بيانه قد تضمن من الضوابط ما يتفق مع الدستور والقانون احترم فيها حقوق المستخدمين النهائيين في ألا يقتحم غريب غير مرغوب فيه خصوصياتهم دون موافقة منهم على الاشتراك بالخدمة وغيرها من الضوابط التي عرض الحكم لصحتها وسلامتها ، إلا أن تنظيم تلك الخدمة لا يجوز بحال أن يخضع ( محتويات الرسائل ) لأي رقابة من تلك الجهات التي أقحمها القرار الطعين للحصول على موافقاتها الوجوبية على محتوى الرسائل قبل مباشرة الشركة المرخص لها للخدمة ، أما عن استقبال رسائل ذات مضمون خاطىء سواء كانت رسائل دينية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها ، فإن تلافي هذا الأمر لا يكون بحظر تقديم الخدمة ، كما لا يكون بإهدار الخدمة بإثقالها بالقيود وتكبيلها بالرقابة المسبقة واللاحقة لمحتوى الرسائل من جهات استوجب القرار الطعين الحصول على موافقاتها ، وإنما يكون بإعمال حكم القانون على كل من يسيء استعمال الخدمة من مقدمي الخدمات أو من المشغلين أو المستخدمين النهائيين ، متى تكشف حصول الجرائم المحددة قانوناً سواء كان ذلك متعلقاً بالفتنة الطائفية أو التناحر المذهبي أو العرقي ، أو تضمن الإساءة إلى الأديان والمعتقدات أو المساس بمقتضيات الأمن القومي ، أو الاعتداء على الحق في الخصوصية أو الإساءة إلى الغير ، وهى أمور تكفل القانون بمواجهتها عند ثبوت حصولها دون أن يطال فحوى ومضمون ومحتوى الرسائل بالرقابة أو الموافقة من تلك الجهات التي تطلب القرار الطعين موافقاتها المسبقة قبل مباشرة إرسال الرسائل ، فقد أفرد قانون تنظيم الاتصالات – بالإضافة لما هو مقرر سلفاً بقانون العقوبات – مجموعة من العقوبات الجنائية على كل من يخالف أحكام القانون ، فعاقب في المادة ( 72 ) من القانون كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام القانون بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو بإنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت ، كما عاقبت المادة ( 73 ) كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بإذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك ، أو إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه ، أو الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها ، أو إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق ، كما عاقب القانون في المادة (75) منه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشات العاملة في هذا المجال، وفي المادة ( 76 ) من القانون عاقب كل من أستخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وكذلك كان العقاب في المادة ( 78 ) منه لكل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها ، وفي المادة ( 86 ) من القانون المشار إليه كان العقاب كذلك للمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، كما يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

‏ وحيث إنه وترتيباً على ذلك، فإن حرية تداول المعلومات وتدفقها ، والحفاظ على سرية المعلومات ، وعدم شرعية فحص محتوى الرسائل النصية القصيرة المجمعة من الجهات المجهلة بالقرار المطعون فيه ، ليس معناه إطلاق يد العابثين واللاهين ومثيري الفتنة والمقوضين للنظام الاجتماعي للبلاد للعبث بمحتوى الرسائل دون عقاب، فالحرية مسئولية وليست دعوة للفوضى والانحلال، فبالمسئولية تنهض الأمم وترقى ، ومن ثم كان مرفوضا إجراء الرقابة على محتوى الرسائل في مقابل توقيع العقاب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين ، وهو ما تخيره المشرع سبيلاً لمواجهة المخالفين في مواد العقاب السالف بيانها.

‏ وحيث إنه وعن ركن الاستعجال فهو متوفر بدوره ، ذلك أن كل حظر أو قيد أو انتهاك أو اعتداء على الحقوق والحريات العامة – ومنها حقوق الاتصال والخصوصية وحق تدفق المعلومات وتداولها وحرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال وخدماته التي يكفلها الدستور والقانون – ولئن كان يمثل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وفقا لحكم المادة (57) من الدستور، فإنه يمثل مخالفة دستورية وقانونية صارخة هي بطبيعتها لها صفة الاستعجال لما يترتب على آثارها من أضرار تصيب المجتمع بأسره، فضلاً عن أن القيود التي شابت الحق في خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة على النحو السالف بيانه وتوقيت إصدارها إنما يؤكد على تعذر تلافي وتدارك الآثار التي ستنجم عنها ، ومن ثم يتوفر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركن الاستعجال اللازم له .

‏ وحيث إنه وقد توفر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من الجدية والاستعجال، فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة للرقابة المسبقة بتعليق مباشرة الشركات المرخص لها لنشاطها بتقديم تلك الخدمة على وجوب الحصول على موافقات مسبقة على أن تقوم على رقابة \”محتوى الرسائل\” محل الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى غير المحددة قبل تقديم الخدمة، ويشمل ذلك وقف تنفيذ النصوص غير المشروعة الواردة بالقرار المطعون فيه في (البند /10 من المرفق ١‏) ، و (البندين ٢ ‏و ٥ ‏من المرفق ٢ ‏) ، و (المادة الثالثة / البندين ٣ ‏- ٧ ‏و ٣ – ٩ ‏من الترخيص المرفق ٣ ‏) ، و (المادة الحادية عشر / البند 11 – ٣ ‏من الترخيص المرفق ٣‏) و (المادة الثامنة عشر / البند 18- ا من الترخيص المرفق ٣ ‏)، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

فلهذه الأسباب

***************

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة بالنسبة للمدعي بصفته ، وبقبول الدعوى شكلاً ، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة للرقابة المسبقة أو اللاحقة بتعليق مباشرة الشركات المرخص لها لنشاطها المتعلق بتقديم تلك الخدمة على وجوب الحصول على موافقات مسبقة قبل تقديم الخدمة تقوم على ( رقابة محتوى الرسائل ) محل الترخيص من أية جهات ، ويشمل ذلك وقف تنفيذ النصوص غير المشروعة الواردة بالقرار المطعون فيه في ( البند 10 من المرفق 1 ) ، ( والبندين 2 و 5 من المرفق 2 ) ، و ( المادة الثالثة / البندين 3-7 و 3-9 من الترخيص المرفق 3 ) و ( المادة الحادية عشر / البند 11-3 من الترخيص المرفق 3 ) و ( المادة الثامنة عشر / البند 18-1 من الترخيص المرفق 3 ) ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

 

سكرتير المحكمة                                                                                   رئيس المحكمة

 

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.