4 يناير 2018
3 أكتوبر 2017
حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى بث جلسات مجلس النواب للحكم بجلسة 14 نوفمبر المقبل، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع.
————————————————————————
29 أغسطس 2017
أجلت محكمة القضاء الإداري النظر في دعوى بث جلسات مجلس النواب إلى جلسة 3 أكتوبر لاطلاع جهة الإدارة والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
2 مايو 2017
محكمة القضاء الإداري تؤجل النظر في دعوى بث جلسات مجلس الشعب إلى جلسة 29 أغسطس لاطلاع جهة الإدارة والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، كما صرحت للمدعي باختصام رئيس مجلس النواب المصري في الدعوى.
9 أبريل 2017
محكمة القضاء الإداري تحدد جلسة 2 مايو لنظر دعوى بث جلسات مجلس النواب، بعد ورود تقرير هيئة المفوضين.
2 يونيو 2016
حرية الفكر ترد على الحكومة في قضية إلزام مجلس النواب بإذاعة جلساته
1 مارس 2016
“هيثم الحريري” ينضم لحرية الفكر في دعواها بإلزام مجلس الشعب إذاعة جلسات البرلمان .. والمحكمة تؤجل الدعوى
———————————————————————————
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية رقم ١٦٥٣٤ لسنة ٧٠ الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية “الانترنت” لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.
جاء ذلك بعد ما تم تداوله في عدد من الصحف المصرية بأن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل مباشر أو أن يتم بث أجزاء ممنتجة (مقتطفات)من الجلسات بنهاية كل يوم أو إذاعة ملخص للجلسات وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات أن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة.
وترى حرية الفكر أن مثل هذه التصريحات غير المسئولة تتعارض بشكل واضح مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور المصري للنواب بنص المادة 101.
وقد استندت المؤسسة في دعواها إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات والتي تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة وتجاه النظام والبنيان القانوني عمومًا، وغياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب. ويعتمد الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق وهو ما أكدت عليه نصوص الدستور المصري في المواد أرقام68 و48 وكذلك المواثيق والعهود.
نص الدعوى
السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمه لسيادتكم / حسن عبد الحميد حسين، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عماد مبارك حسن الكائن ب 5 شارع إبراهيم نجيب _جاردن سيتي _ القاهرة.
تحية طيبة وبعد
ضد كلاً من
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
السيد / وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بصفته
السيد / أمين عام مجلس النواب بصفته
الموضوع
تناول عددٌ من الصحف المصرية أن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل مباشر أو أن يتم بث أجزاء ممنتجة (مقتطفات)من الجلسات بنهاية كل يوم أو إذاعة ملخص للجلسات وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات أن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في وضع منع البث المباشر في خلال هذه المرحلة، وإزاء هذه التصريحات غير المسئولة والتي تتعارض بشكل واضح مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور المصري للنواب بنص المادة 101 “يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور” .
– فموجب هذه المادة نرى أن الدستور قد عهد إلى نواب المجلس القيام بمهام تتعلق جميعها بالشأن العام والحياة اليومية للمواطنين وكذلك مُساءلة الحكومة عن أعمالها فكيف يباشر النواب عملهم هذا بغير علانية وما الهدف من ذلك، كما أن هذه التصريحات تشير إلى أن هناك من يخشى إذاعة الجلسات فجعل من نفسه وصيًا على الشعب المصري ليقرر ما يجب أن يصل إلى جمهور الناخبين من عدمه فسلب اﻻختصاص الأصيل من الشعب المصري وهو مصدر السلطات بموجب الدستور المصري.
عن الصفة والمصلحة
المفهوم العام لحرية تداول المعلومات هو حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة والتي تقوم في ذلك بدور المنظم لتلقي وإعادة بث هذه المعلومات التي تتحصل عليها نظرًا لطبيعة عملها كجهة إدارية، لذا ينبغي أن تكون المعلومات متاحة للكافة من أفراد الجمهور إذا لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة تقتضي سرية هذه المعلومات، وهو ما دفع الطاعن بصفته مواطنًا مصريًا يهتم بالشأن العام محاوﻻً التأكيد على حقوقه الدستورية والقانونية وهو الأمر الذي أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 م في المادة 19 أن : ” يتمتع الجميع بحق حرية الرأي والتعبير، ويشتمل هذا الحق على حرية الاحتفاظ بالآراء دون أي تدخل ، وبحث، وتلقي، ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود” وبذلك يشمل هذا الحق حرية البحث عن الأفكار والمعلومات وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود ونصت المادة 27 من نفس الإعلان على الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية والإسهام في التقدم العلمي وما يترتب عليه من مكاسب .
ويعد الفضاء المعلوماتي هو المحور الأساسي الذي يدور في إطاره مجتمع المعلومات ويشكله نظام التواصل السائد بين جمهور المواطنين .
– كما أن مفهوم الحق في حرية المعلومات، يشير بالأساس إلى حق الفرد في الحصول على المعلومات التي تكون بحوزة السلطات العامة في أي دولة. وهذا الحق يفرض على السلطات العامة الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية؛ أو إدارية؛ أو غيرها للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء من الخارج أو من الداخل. ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات من الخارج، أو أن تحتكر المعلومات التي بحوزتها وتمنع نشرها، كما يقر التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق (النشر اﻻستباقي ). وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة ومحاسبتها عند الانحراف .
وقد توسع القضاء الإداري في تطبيقه لشرط المصلحة في دعاوى الإلغاء فاكتفى في حالات بقبول الدعوى تأسيسًا على مجرد توافر صفة المواطنة لرافعها فيكفي هذا ليكون له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على القرار محل البحث. قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ1/4/1980 في الدعوى رقم 6927 سنة 32 ق بأنه: “من المقرر أن صفة المواطن تكفي في بعض الحالات لإقامة دعوى الإلغاء طعنًا في القرارات الإدارية التي تمس جموع المواطنين المقيمين في أرض الدولة وتعرض مصالحهم أو صحتهم أو مستقبلهم للأخطار الجسيمة“.
عيب اﻻنحراف بالسلطة
السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها إنما هي وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فأن قرارها يكون مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري، ويأخذ هذا العيب مجموعة من الأشكال أهمها.
البعد عن المصلحة العامة:
القانون لم يعطِ الإدارة السلطات والامتيازات ألا باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة، وإذا ما حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة كمحاباة الغير أو تحقيق غرض سياسي أو استخدام السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة .
– إلا أن المبررات التي ساقها بعض المسئولين في المصلحة العامة للعديد من الأسباب أهمها :-
أولًا : أهمية إذاعة الجلسات
يرتبط بث الجلسات ووقوف المواطنين على صحة ما يتم إقرار ومناقشته داخل البرلمان بمجموعة من الفوائد يأتي على راسها.
– رفع الوعي العام القانوني
– اﻻمتثال للقوانين
–قدرة أصحاب المصالح على الرد والتعقيب
منع الشائعات التي قد تروج بمناسبة عمل البرلمان
فالمشاركة بالمعلومات ونشر المعرفة عنصرًا فاعلًا للديمقراطية والحكم الرشيد كما أنه يُحسن تدفق المعلومات والمساءلة والمحاكمة العادلة، ويعطي صوتًا لأولئك الأكثر مباشرة وتأثر بالسياسة العامة. وعلاوة على ذلك فإن علانية الجلسات توضح ردود فعل المواطنين بما يسمح بتحديد الاحتياجات والأولويات وتخصيص الموارد بكفاءة.
–وفي سبيل ذلك يجب أن ينشئ البرلمان سجلات لجلساته العامة، ويحتفظ بها وينشرها بحيث تكون جاهزة للاطلاع عليها، ويفضَّل أن تكون على شكل تسجيلات صوتية أو فلمية يستضيفها موقع دائم على الإنترنت بالإضافة إلى نسخة مكتوبة أو نسخة مطبوعة ومحررة منها بطريقة.
ثانيًا :علانية الجلسات كضمانة للشفافية والنزاهة
المعلومات البرلمانية مُلْك للعامة. ويحق للمواطنين إعادة استخدامها أو إعادة نشرها بموجب القيود المنصوص عليها تحديدًا في القانون. لتهيئة الظروف التمكينية لثقافة الشفافية البرلمانية، يجب على البرلمان أن يشرّع التدابير اللازمة لضمان مشاركة كاملة من المواطنين، والتمكين من الرصد الفاعل للأنشطة البرلمانية، وتوفير الحماية القوية لهذه الحقوق من خلال الدور الرقابي للبرلمان. كما يجب أن يلتزم البرلمان بالتأكيد على حق المواطنين باللجوء إلى القانون لإنفاذ حقّهم في الحصول على المعلومات البرلمانية و تشجيع المواطنين على فهم الوظيفة البرلمانية والتشارك مع البرلمانات الأخرى في الممارسات الجيدة للارتقاء بمستوى الشفافية والمكاشفة في العمل البرلماني كما يجب أن يلتزم البرلمان بضمان توفير معلومات كاملة ودقيقة في الموعد المحدد.
– إن مبدأ علانية جلسات البرلمان يعني تمكين جمهور المواطنين بغير تمييز من الإطلاع على إجراءات سير الجلسات والعلم بها والإطلاع على ما يتخذ بها من إجراءات، وما يدور فيها من مناقشات وعلانية جلسات البرلمان نص عليها في المادة(120) من باب السلطة التشريعية بالدستور المصري.
” جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أوسرية “.
– وقد استخدم المشرع لفظ العلانية هنا بمفهومه الواسع ليفيد ضرورة علم الكافة دون استثناء وهو ما يجافي منطق إمكانية تلخيص الجلسات أو انتقاء بعض الكلمات وعطف المشرع ليجعل اﻻستثناء تحت مسمى ” سرية ” وأفرد لهذا الأمر ضوابط خاصة وهو ما يؤكد على أن المشرع الدستوري كان حريصًا على أن يكون الأصل في كافة الجلسات هو العلن وتُعرف كلمة العلانية اصطلاحًا بأنها “أَعْلِنِ الحدثَ وقت حدوثه” فالعَلانيةُ: خلاف السِّرِّ، يوصَف به فيقال : رجلٌ عَلانيةٌ : ظاهرٌ أمرُه1
وهو ما يعني أن التفسيرات المتعلقة بإمكانية تأجيل البث أو اقتطاع الجلسات تتعارض مع ظاهر النص ومعناه اللغوي .
– يباشر أعضاء مجلس النواب مهامهم بالنيابة عن الشعب المصري وهو ما يعني أن الشعب هو صاحب الحق الأصيل وهو ما نص عليه الدستور المصري في المادة(4)
” السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور ” إلا أن الضرورات العملية تفرض آلية اﻻقتراع والتمثيل لسهولة اتخاذ القرارات لكن على ألا ينتقص هذا من حق المواطنين في فهم مجريات الأمور داخل البرلمان بل من حق المواطنين اﻻعتراض على سياسات البرلمان وآراءه إن احتاجت لذلك .
ثالثًا: الديمقراطية التمثيلية(اﻻنتخاب) لا تغني عن الحق في التشاركية
الديمقراطية التشاركية هي شكل من أشكال المشاركة في الشأن العام وترتكز على تقوية مشاركة الجمهور في اتخاذ القرار السياسي وهي تشير إلى نموذج سياسي “بديل” يستهدف زيادة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العام وفي اتخاذ القرار السياسي، أي عندما يتم استدعاء الأفراد للقيام باستشارات تتعلق بإقرار قانون يمثل مصالح بعض الفئات أو عموم المواطنين، وذلك لإشراكهم في اتخاذ القرارات مع التحمل الجماعي للمسؤوليات المترتبة على ذلك، وتستهدف الديمقراطية التشاركية دعم الديمقراطية التمثيلية التي ظهرت جليًا بعض عيوبها وتعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي أن يبقى دوره منحصرًا فحسب في الحق في التصويت أوالترشح والولوج إلى المجالس المنتجة محليًا ووطنيًا، بل يمتد ليشمل الحق في الأخبار والاستشارة وفي التتبع والتقييم المستمر، أي أن تتحول حقوق المواطن من حقوق موسمية تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه إلى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب، وهي بهذا المعنى تتميز عن الديمقراطية التمثيلية التي تمارس بواسطة المنتخبين اللذين قد يتخلون عن دور الاقتراب من المواطن وإشراكه في صنع وإنتاج القرارات، وهنا يصعب الحديث عن توفير هذا الشكل من الديمقراطية إذا كنا نتحدث بالأساس عن حصول المواطن على جرعة مقننة من النقاشات التي تتم داخل أروقة المجلس في صورة فيديوهات ممنتجة ومبتسرة عن القوانين التي سوف تشكل عصب حياة المواطن المصري وخصوصًا بعد غياب البرلمان لفترة طويلة.
– فيجب أن يلتزم البرلمان باعتماد السياسات التي تضمن مبادرته إلى نشر المعلومات البرلمانية، ويلتزم بمراجعة هذه السياسات دوريًا للاستفادة من الممارسات الجيدة الآخذة بالتطور. تشتمل المعلومات البرلمانية على المعلومات المتعلقة بأدوار البرلمان ووظائفه، والمعلومات المتحصلة من العملية التشريعية وعبرها بما فيها نص التشريعات والتعديلات المطروحة، وعمليات التصويت، والأجندة البرلمانية والجدول الزمني، والقيود التسجيلية للجلسات البرلمانية، وأعمال اللجان، والمعلومات التاريخية، وجميع المعلومات الأخرى التي هي جزء من السجلات البرلمانية بما فيها التقارير الصادرة للبرلمان أو من قِبَله. يلتزم البرلمان بتوفير المعلومات حول إدارة البرلمان وتسيير شؤونه، وموظفيه، والمعلومات الشاملة التفصيلية حول موازنته. كما يلتزم بتوفير المعلومات حول سِيَرِ أعضائه، وأنشطتهم، وشئونهم بما في ذلك المعلومات الوافية للمواطنين لتمكينهم من تكوين الأحكام المستنيرة بشأن نزاهة أعضاء البرلمان واستقامتهم ويجب في سبيل ذلك:-
1. نشر المعلومات الكاملة
2. توفير المعلومات في الوقت المطلوب.
3. ضمان المعلومات الصحيحة.
4. إعلام المواطنين بالأجندة البرلمانية.
5. توفير قنوات متعددة للحصول على المعلومات.
6. إتاحة الوصول إلى المعلومات بالمجان.
7. توفير المعلومات بالنماذج المفتوحة والمنظّمة.
8.استعمال النماذج غير المحددة بشروط المُلْكية وبرمجيات المصادر.
رابعًا: حماية المراكز القانونية” نظرية الاستقرار القانوني”:
لا جدال في أن القانون في عمومه ظاهرة تنظم الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من مظاهر حياتية ونشاط إنساني ومن أهداف القانون تحقيق الأمن الفردي والاستقرار المعيشي وتركيز نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يعكس بالضرورة الحراك المجتمعي في كل مرحلة من مراحل الدولة يمكن القول بأن فكرة الأمن القانوني تعني التزام السلطة العامة بتحقيق قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية بهدف توفير الأمن والطمأنينة لجميع أطراف العقد القانوني «le contrat juridique» 2.
فيشترط في التشريعات بجميع أنواعها وأشكالها نوعًا من الثبات والاستقرار والابتعاد عن التعديل الدائم للنصوص القانونية مما يؤثر على استقرار الأوضاع والحقوق المكتسبة «les droits acquis» وعلى سبيل المثال أذكر النشاط الاقتصادي الذي بطبيعته ممتد في الزمن وجوهر الاقتصاد التعامل مع المستقبل والرهان عليه، لذلك وجب أن تكون القاعدة القانونية استشرافية وطويلة النظر وليس معنى هذا أن يكون القانون قوالب جامدة غير متحركة وإنما المقصود ألا يكون تطور القانون وتعديله ميدانًا للمفاجآت والهزات، فالقانون يعبر عن حاجات المجتمع وهي بطبيعتها في حالة تطور لا تقف ولا تنتهي ولكنه تطور واضح المعالم ، لذلك فإن الأمن القانوني أو الاستقرار القانوني لا يعني فقط حماية المراكز القانونية القائمة واحترام حقوق الأفراد وضمانها في الحاضر والمستقبل3، لكن الأمر يعني أيضًا وبنفس القوة احترام التوقعات والآمال المشروعة و هو ما يعني ضرورة أن تخرج إلينا أمانة مجلس النواب بتصريحات تحافظ وتساعد على استقرار الحالة القانونية ﻻ اضطرابها لتطرح سبل وآليات تساعد على تطوير آليات المشاركة وتلقي المقترحات والتعليق على القوانين والقرارات والمشاركة في مساءلة الحكومة المصرية ﻻ تصريحات تعمل على حجب الحقائق ومنع بثها بما يوحي أن هناك من الأمور ما يجب أخفاؤه.
مخالفة النص للقواعد الدستورية والمواثيق الدولية
حق المشاركة في الشأن العام هو حق مكفول لكل مواطن من الشعب للمساهمة في الحياة العامة. فلكل فرد أو مجموعة أو مجتمع حق المشاركة في اتخاذ القرارات التي من المحتمل أن تؤثر عليه، سواء كان هذا القرار حكومي أو قرار خاص له تأثير على المجتمع، فحق المشاركة في الشأن العام يتمثل بداية في حق التصويت، الترشح للانتخابات، والمشاركة في الاستفتاءات، ولكن يصعب تحقق ذلك كله إذا لم يكفل حق الفرد في التعبير الحر عن أفكاره وآراءه في المنتديات العامة، وأن تسمع هذه الآراء وتحترم، ويتم مناقشتها ومداولتها في المجتمع وهذه الأخيرة تحتاج إلى الوصول للمعلومات والنقاشات التي يتم تداولها بجلسات البرلمان .
إن الحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في وجهه الأول يفرض التزامًا (سلبيًا)مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكار المعلومات ومنع نشرها إلا في حدود المحافظة على النظام العام، وهو في وجهه الثاني يفرض التزامًا (إيجابيًا) مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة.
كما أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين توفيره دون إقحام لعراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.
فتنص المادة مادة(68)
“المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون”.
– وحيث أنه من المقرر أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في المادة (47) منه، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها } Market place of ideas trade in ideas {free لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفًا بها، مقتحمًا دروبها ذلك أن لحرية التعبير أهدافًا لا تريم عنها، ولا يتصور أن تسعى لسواها، هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليًا، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها. ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوفًا على ما يكون منها زائفًا أو صائبًا، منطويًا على مخاطر واضحة، أو محققًا لمصلحة مبتغاة. ذلك أن الدستور لا يرمي من وراء ضمان حرية التعبير، أن تكون مدخلًا إلى توافق عام، بل تغيا بصونها أن يكون كافلًا لتعدد الآراء Plurality of opinions وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات neutrality of information ليكون ضوء الحقيقة منارًا لكل عمل، ومحددًا لكل اتجاه، ذلك أن حرية التعبير التي تؤمنها المادة (47) من الدستور، أبلغ ما تكون أثرًا في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانًا لنواحي التقصير فيها، وتقويمًا لاعوجاجها، كما أن حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها، ليس معلقًا على صحتها، ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها. وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام Public Mind ، فلا تكون معاييرها مرجعًا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه، ولا عائقًا دون تدفقها.
– وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود (مسبقة) على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها. بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجيًا، بل يطرحونها عزمًا ولو عارضتها السلطة العامة– إحداثًا من جانبهم– وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبًا. فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنًا في غيبة حرية التعبير. كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها، بل كذلك اختيار (الوسائل) التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها. ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليًا أو سلبيًا. بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولًا بتبعاتها، وألا يفرض أحد على غيره صمتًا ولو بقوة القانون Enforced silence ، وعلى هذا الأساس تَعين القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكارًا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها.
( في هذا المعنى: حكم المحكمة الدستورية العليا– القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية \”دستورية\” – جلسة 15/4/1995 ).
– كذلك تعلق هذه النقاشات بأثراء الرأي العام ورفع الوعي بالثقافة التشريعية وثقافة المساءلة وحرية التعبير وإذا فسرنا الثقافة بمفهومها الواسع ينبغي اﻻلتفات إلى نص المادة (48).
” الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها “.
– إن الأصل في الحقوق المدنية والسياسية، هو اتسامها بإمكان توكيدها قضاء وإنفاذها جبرًا ذلك أن مجرد امتناع الدولة عن التدخل في نطاقها دون مقتضً، يعتبر كافيًا لضمانها، وعليها بالتالي ألا تأتي أفعالًا تعارضها أو تنقضها4 وبقراءة متأنية للمادة ٢٥ من العهد الدولي.
“يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
،
(ب) أن ينَتَخِب ويُنتَخَب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عمومًا مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
وتفسر اللجنة المعنية بالأمم المتحدة هذا النص حيث تذهب إلى :
كما يشترك المواطنون في إدارة الشؤون العامة بممارسة النفوذ من خلال المناقشات العامة والحوار مع ممثليهم، أو من خلال قدرتهم على تنظيم أنفسهم. وتعزز هذه المشاركة بضمان حرية التعبير، والاجتماع، وتكوين الجمعيات.
الأثر السلبي لعدم إذاعة الجلسات
الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح السابق ذكرها أثناء عملية أقرار التشريعات تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة وإلى النظام والبنيان القانوني عمومًا وغياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية (العدمية القانونية ) أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب. ويعتمد الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق، وتساعد ممارسة الرقابة والمُساءلة من الشعوب والمؤسسات. كما يحسن التشاور نوعية القوانين والامتثال لها وغيابها يؤدي إلى تشويه العلاقات العامة وزيادة الاستقطاب في المجتمع، وهذا يؤكد مرة أخرى، أن القوانين والديمقراطية مترابطان وأن التشريع يكون أكثر فعالية عندما تكون الدولة مسئولة أمام مواطنيها عن انتهاك حقوقهم ومصالحهم المشروعة، عندما يلزم المجتمع السلطات لتنفيذ القوانين بطريقة دقيقة .
الشق المستعجل:
نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين أولهما: الجدية بأن يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وثانيهما : أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
كما استقرت محكمة القضاء الإداري على أنه “لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر في الطلب الإلغاء أنه قد أصاب عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يساند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في طلب الإلغاء “حكم محكمة القضاء الإداري–الطعن رقم 137 لسنة14ق – جلسة 25-11-1961 “.
أولًا: ركن الجدية:
ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ودون التقصي العميق في عناصر الموضوع أو التغلغل في تحقيق الوقائع التي يتكون منها على نحو يقتضي الفصل بأحكام قاطعة أو يقتضي الحال تقارير من أهل الخبرة في مسائل أولية لازمة لثبوت وقائع الموضوع أو تكييفها .
ثانيًا: ركن الاستعجال: بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو تراخى القضاء بإلغائه، وإن تخلف أي من هذين الركنين وجب القضاء برفض الطلب وهو ما يتحقق.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6013 لسنة 43 قضائية عليا جلسة 1/2/2003).
لــــــــــذلك:
فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم.
أولًا : بقبول الدعوى شكلًا .
ثانيًا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن:
أولًا : إذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري .
ثانيًا : إنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان على أن تحدث بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.
ثالثًا : وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أنه في يوم الموافق / / 2015
بناء على طلب السيد/ حسن عبد الحميد حسين
ومحله المختار مكتب الأساتذة /عماد مبارك حسن، حسن عبد الحميد حسين المحاميان ومحلهما المختار 5 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي –محافظة القاهرة.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت كلًا من :-
1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة
مخاطبًا مع /
2- السيد / أمين عام مجلس النواب بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة
مخاطبًا مع /
3- السيد / وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة
مخاطبًا مع /
الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلًا بصورة من هذا الطعن للعلم بما جاء به وإجراء مقتضاه
ولأجل العلم.
وكيل الطالب