القضاء الإداري تحيل الطعن على قرار تشكيل لجنة مختصة بترشيح رؤساء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد للنظر أمام الدائرة الأولى

Date : الإثنين, 5 أكتوبر, 2020
Facebook
Twitter

24 نوفمبر 2021 

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة عشر)، اليوم، إحالة الدعوى المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد كلًَ من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بصفتهم، طعنًا على القرار رقم 2185 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة مختصة لترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح وما تبعه من قرارات وما ترتب عليه من آثار، إلى الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري.

وحملت الدعوى رقم 81283 لسنة 68، الموكلة من كلًَ من الدكتورعبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب بالقصر العيني، والدكتور هاني الحسينى عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، والدكتور خالد سمير أستاذ مساعد بجامعة عين شمس.

وتعود الأحداث إلي إصدار السيد رئيس الجمهورية قرارًا بالقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وبموجب هذا القرار أصبح من حق رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بناءً على ترشيحات لجنة متخصصة، وقد أحال القرار تشكيل هذه اللجنة إلى قرار يصدره وزير التعليم العالي، وأصدر السيد وزير التعليم العالي القرار رقم 2185 لسنة 2014 الذي حدد آلية عمل اللجنة واختصاصها وكذلك ضوابط وإجراءات وشروط الترشح والمفاضلة بين المتقدمين لمناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد. وعليه افتقر القرار الطعين العديد من الجوانب القانونية والمهنية، كما عزز تدخل الدولة في اختيار القيادات الجامعية مما ينال من استقلال الجامعات المصرية والحريات الأكاديمية.

واستندت الدعوى إلى نص المادتين (21) من الدستور المصري، والتي تنص على “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية”، وكذلك المادة (9) التي تنص على “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”، وهو ما يتعارض مع القرار الطعين الذي يعطي صلاحية التمييز ضد أشخاص دون غيرهم في الوصول إلى مناصب قيادية بالجامعات وفقًا لأهواء الجهات الإدارية; وعليه دفع محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بعدم دستورية القرار الطعين أمام محكمة القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة.

وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بوقف تنفيذ القرار الطعين تمهيدًا لإلغائه، ووقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية القرار بقانون 52 لسنة 2014 المُشار إليه أعلاه.

22 يونيو 2021

قررت الدائرة الخامسة عشر بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى جلسة 3 يوليو 2021، للاطّلاع على هيئة مفوضي الدولة للرد والتعقيب وذلك في الدعوى التي تَحمل الرقم 81283 لسنة 68 ق بتاريخ 23 مارس 2014، والتي كانت موكلة من:

الأستاذ الدكتور/ عبد الجليل مصطفى، الدكتور/ هاني الحسينى، والدكتور/ خالد سمير.

وطالبت المؤسسة في الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 2185 لسنة 2014 – تمهيداً لإلغائه – بشأن تشكيل لجنة مختصة لترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح وما تبعه من قرارات وما ترتب عليه من آثار.

يذكر أنه قد تم تحديد جلسة للنظر في الدعوى في نوفمبر من العام 2014 وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة وتم تحديد جلسة  بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٦ وقد حضرت المؤسسة وطلبت بتصحيح شكل الدعوى لتضمين القرار الجديد رقم ٥٢٤١ لسنة ٢٠١٦ بتعديل القرار المطعون فيه والدفع بعدم دستورية القرار.

وقد صدر تقرير هيئة المفوضين فى مايو ٢٠١٨  بأنه قد رأت هيئة مفوضي الدولة  إلغاء القرار المطعون فيه، ثم عادت الدعوى للتداول للإطلاع والرد على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة، وأثناء التداول بجلسة 3 يوليو ٢٠٢٠ طلب المدعون التصريح بالدفع بعدم الدستورية وقد امتثلت المحكمة وأجلت الطعن لجلسة ٨ أغسطس ٢٠٢٠ لإعلان الخصوم بالطلبات، وقد تم التأجيل لجلسة  يوم 3 أكتوبر ٢٠٢٠ فقدم الطاعنون ما يثبت الإعلان حتى قررت المحكمة إحالة الطعن مرة أخرى لهيئة مفوضى الدولة لتحضير الدعوى فى الجزء الخاص بالدفع بعدم الدستوري.

يذكر أنه تم تغيير الدائرة الثالثة عشر ومنذ جلسة ٣ أكتوبر ٢٠٢٠ اصبحت الدائرة الخامسة عشر هى المختصة بنظر الدعوى حيث أنه يتعارض القرار المطعون فيه مع أهم المبادئ التي أرساها الدستور المصري بنص المادة (21) على أن

“تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية”.

ويتضح من نص المادة أن المشرع الدستوري قد أراد أن ينص على استقلالية الجامعات ثم عدد أهم القواعد التي يجب تطبيقها فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأهلية وحقيقة الأمر إن الاستقلالية هنا بمعناها الواضح هو استقلال القرار والإدارة بما حقق الصالح العام والهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعات والقرار المطعون في دعوانا هذه يكرس ويقنن فكرة هيمنة الجهة الإدارية والسلطة التنفيذية على الحياة الجامعية فكيف يأتي الاستقلال إذا كانت الجهة الإدارية تسيطر على كافة جنبات الحياة الجامعية المالية منها والإدارية وصولا لاختيار القيادات الإدارية بالجامعات المصرية.

–  كما يتعارض القرار الطعين مع ما نصت عليه  المادة (9) من الدستور على

“تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”

ومن الصعب تحقيق أي تكافؤ للفرص في ظل قرارات لتعيين لا تحتوي على أية معايير وهو ما يفتح الباب أمام الاختيارات بناء على أهواء خاصة أو محسوبية لشخص بعينه أو لرضاء الجهة الإدارية عن بعض الأشخاص دون غيرهم وقد تأخذ في بعض الأحيان فكرة العقوبة فيحرم من يستحق الوصول إلى أحد المناصب القيادية بالجامعة.

15 إبريل 2021

قررت الدائرة الخامسة عشر بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى جلسة 12 يونيو 2021، للاطّلاع على هيئة مفوضي الدولة للرد والتعقيب، وذلك في الدعوى التي تَحمل الرقم 81283 لسنة 68 ق بتاريخ 23 مارس 2014، والتي كانت موكلة من:
الأستاذ الدكتور/ عبد الجليل مصطفى، الدكتور/ هاني الحسينى، والدكتور/ خالد سمير.

وطالبت المؤسسة في الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 2185 لسنة 2014 – تمهيداً لإلغائه – بشأن تشكيل لجنة مختصة لترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح وما تبعه من قرارات وما ترتب عليه من آثار.

يذكر أنه قد تم تحديد جلسة للنظر في الدعوى في نوفمبر من العام 2014 وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة وتم تحديد جلسة  بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٦ وقد حضرت المؤسسة وطلبت بتصحيح شكل الدعوى لتضمين القرار الجديد رقم ٥٢٤١ لسنة ٢٠١٦ بتعديل القرار المطعون فيه والدفع بعدم دستورية القرار.

وقد صدر تقرير هيئة المفوضين فى مايو ٢٠١٨  بأنه قد رأت هيئة مفوضي الدولة  إلغاء القرار المطعون فيه، ثم عادت الدعوى للتداول للإطلاع والرد على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة، وأثناء التداول بجلسة 3 يوليو ٢٠٢٠ طلب المدعون التصريح بالدفع بعدم الدستورية وقد امتثلت المحكمة وأجلت الطعن لجلسة ٨ أغسطس ٢٠٢٠ لإعلان الخصوم بالطلبات، وقد تم التأجيل لجلسة  يوم 3 أكتوبر ٢٠٢٠ فقدم الطاعنون ما يثبت الإعلان حتى قررت المحكمة إحالة الطعن مرة أخرى لهيئة مفوضى الدولة لتحضير الدعوى فى الجزء الخاص بالدفع بعدم الدستوري.

يذكر أنه تم تغيير الدائرة الثالثة عشر ومنذ جلسة ٣ أكتوبر ٢٠٢٠ اصبحت الدائرة الخامسة عشر هى المختصة بنظر الدعوى حيث أنه يتعارض القرار المطعون فيه مع أهم المبادئ التي أرساها الدستور المصري بنص المادة (21) على أن

“تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية”.

ويتضح من نص المادة أن المشرع الدستوري قد أراد أن ينص على استقلالية الجامعات ثم عدد أهم القواعد التي يجب تطبيقها فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأهلية وحقيقة الأمر إن الاستقلالية هنا بمعناها الواضح هو استقلال القرار والإدارة بما حقق الصالح العام والهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعات والقرار المطعون في دعوانا هذه يكرس ويقنن فكرة هيمنة الجهة الإدارية والسلطة التنفيذية على الحياة الجامعية فكيف يأتي الاستقلال إذا كانت الجهة الإدارية تسيطر على كافة جنبات الحياة الجامعية المالية منها والإدارية وصولا لاختيار القيادات الإدارية بالجامعات المصرية.

–  كما يتعارض القرار الطعين مع ما نصت عليه  المادة (9) من الدستور على

“تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”
ومن الصعب تحقيق أي تكافؤ للفرص في ظل قرارات لتعيين لا تحتوي على أية معايير وهو ما يفتح الباب أمام الاختيارات بناء على أهواء خاصة أو محسوبية لشخص بعينه أو لرضاء الجهة الإدارية عن بعض الأشخاص دون غيرهم وقد تأخذ في بعض الأحيان فكرة العقوبة فيحرم من يستحق الوصول إلى أحد المناصب القيادية بالجامعة.

5 أكتوبر 2020

قررت الدائرة الخامسة عشر بمجلس الدولة، إحالة الطعن المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير رأيها القانوني في طلب الُمدعيين بالدفع بعدم دستورية القرار المطعون فيه، وذلك في الدعوى التي تَحمل الرقم 81283 لسنة 68 ق بتاريخ 23 مارس 2014، والتي كانت موكلة من:

  • الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى.
  • الدكتور هانى الحسينى.
  • الدكتور خالد سمير.

وطالبت المؤسسة في الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 2185 لسنة 2014 – تمهيداً لإلغائه – بشأن تشكيل لجنة مختصة لترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح وما تبعه من قرارات وما ترتب عليه من آثار.

يذكر أنه قد تم تحديد جلسة للنظر في الدعوى في نوفمبر من العام 2014 وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة وتم تحديد جلسة  بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٦ وقد حضرت المؤسسة وطلبت بتصحيح شكل الدعوى لتضمين القرار الجديد رقم ٥٢٤١ لسنة ٢٠١٦ بتعديل القرار المطعون فيه والدفع بعدم دستورية القرار.

وقد صدر تقرير هيئة المفوضين فى مايو ٢٠١٨  بأنه قد رأت هيئة مفوضي الدولة  إلغاء القرار المطعون فيه، ثم عادت الدعوى للتداول للإطلاع والرد على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة، وأثناء التداول بجلسة 3 يوليو ٢٠٢٠ طلب المدعون التصريح بالدفع بعدم الدستورية وقد امتثلت المحكمة وأجلت الطعن لجلسة ٨ أغسطس ٢٠٢٠ لإعلان الخصوم بالطلبات، وقد تم التأجيل لجلسة  يوم 3 أكتوبر ٢٠٢٠ فقدم الطاعنون ما يثبت الإعلان حتى قررت المحكمة إحالة الطعن مرة أخرى لهيئة مفوضى الدولة لتحضير الدعوى فى الجزء الخاص بالدفع بعدم الدستوري.

يذكر أنه تم تغيير الدائرة الثالثة عشر ومنذ جلسة ٣ أكتوبر ٢٠٢٠ اصبحت الدائرة الخامسة عشر هى المختصة بنظر الدعوى حيث أنه يتعارض القرار المطعون فيه مع أهم المبادئ التي أرساها الدستور المصري بنص المادة (21) على أن

“تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية”.

ويتضح من نص المادة أن المشرع الدستوري قد أراد أن ينص على استقلالية الجامعات ثم عدد أهم القواعد التي يجب تطبيقها فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأهلية وحقيقة الأمر إن الاستقلالية هنا بمعناها الواضح هو استقلال القرار والإدارة بما حقق الصالح العام والهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعات والقرار المطعون في دعوانا هذه يكرس ويقنن فكرة هيمنة الجهة الإدارية والسلطة التنفيذية على الحياة الجامعية فكيف يأتي الاستقلال إذا كانت الجهة الإدارية تسيطر على كافة جنبات الحياة الجامعية المالية منها والإدارية وصولا لاختيار القيادات الإدارية بالجامعات المصرية.

–  كما يتعارض القرار الطعين مع ما نصت عليه  المادة (9) من الدستور على

“تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”
ومن الصعب تحقيق أي تكافؤ للفرص في ظل قرارات لتعيين لا تحتوي على أية معايير وهو ما يفتح الباب أمام الاختيارات بناء على أهواء خاصة أو محسوبية لشخص بعينه أو لرضاء الجهة الإدارية عن بعض الأشخاص دون غيرهم وقد تأخذ في بعض الأحيان فكرة العقوبة فيحرم من يستحق الوصول إلى أحد المناصب القيادية بالجامعة.