عريضة دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير في دعوى رسائل المحمول المجمعة

تاريخ النشر : الخميس, 14 أكتوبر, 2010
Facebook
Twitter

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى .

 

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / عماد مبارك حسن بصفته المدير التنفيذى والممثل القانونى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير \” شركة محاماة مدنية \”

ومحله المختار مؤسسة حرية الفكر والتعبير – 38 شارع عبد الخالق ثروت – شقة 11 – الدور الرابع – القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / رئيس مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته .

السيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته .

الموضـــــــــــــــــــــوع

 

بتاريخ الاثنين 11 أكتوبر 2010 أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قراراً ادارياً بضرورة حصول الشركات التى تقوم بتقديم خدمة الرسائل المكتوبة عبر الهاتف المحمول على تصريح من الجهات المختصة كوزارة الاعلام ووزارة الاتصالات …..الخ قبل تقديم هذه الخدمة للشركات أو الصحف أو المؤسسات الاعلامية ، وأنه من بين ضوابط اعمال هذا القرار ، تخصيص موظفين لمراقبة محتوى هذه الرسائل ، واقتطاع 3% من ايرادات هذه الشركات لتغطية رواتب الموظفين القائمين على عملية مراقبة الرسائل ، فضلا عن ان شرط رئيسى من شروط الترخيص هو ان تدفع الشركة مقدمة الخدمة مبلغ وقدره نصف مليون جنيه كمقابل للترخيص ونصف مليون جنيه اخرى كتأمين يتم الخصم منه فى حالة مخالفة ضوابط الترخيص ، وقد أكد على ذلك تصريح أحد المسئولين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لجريدة المصرى اليوم يوم 11 أكتوبر 2010 بأن \” لا يمكن أن نترك جهات ترسل رسائل مجمعة للمواطنين دون تقنين وضعها\” ، فضلاً عما أكده د. محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء يوم 11 اكتوبر 2010 أن القرار يعد وسيلة تنظيمية لنشر تلك الرسائل من خلال وسيط بين الجرائد والقارئ، تقوم فيه الأولى بإرسال الأخبار له ، وهو يختار منها الصالح للنشر ويقوم بإرساله بدوره للقراء. وهو ما يعنى ان هؤلاء الموظفين الرقباء سوف يقومون باستبعاد الرسائل وفقاً لاهواء وتوجهات من يرئسونهم وينشرون ما يتوافق منها مع تلك الاهواء وهذه التوجهات . ولما كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير شركة محاماة مدنية معتمدة من قبل نقابة المحامين ولها بطاقة ضريبية رقم 139 – 030 – 272 لسنة 2008 تعمل على فضح انتهاكات حقوق الانسان ، وتقدم الدعم الحقوقى والقانونى لضحايا هذه الانتهاكات ، وقد شرعت فى استخدام هذه الخدمة لارسال رسائل مكتوبة عبر الهاتف المحمول للمواطنين تتضمن كشف انتهاكات حقوق الانسان خاصة ما يتعلق منها بالعنف الامنى ضد طلاب الجامعات وانتهاكات حرية الرأى والتعبير والحق فى الابداع وحرية تداول المعلومات ، الا انها فوجئت حال محاولة ممثلها القانونى الاستعلام من أحد الشركات الوسيطة التى تقدم هذه الخدمة عن شروط الحصول عليها بأن أحد شروط الخدمة الا تتضمن الرسائل محتويات سياسية أو دينية ، وفى حالة مخالفة هذا الشرط سوف يتم الغاء الخدمة فضلاً عن تحمل كافة التبعات القانونية لذلك .

ولما كان هذا القرار قد جاء منتهكاً لحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات واستقاء الانباء بكافة الطرق والوسائل ، تلك الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور المصرى والمواثيق الدولية الملزمة لمصر ، خاصة ومصر على أعتاب أحداث هامة كالانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وهو ما يتطلب فتح بوابة الحريات على مصرعيها ، لضمان احترام أجهزة الدولة لحقوق وحريات المواطنين ، وازالة الحواجز والعوائق من أمام تدفق المعلومات لضمان اوسع رقابة شعبية على العمليات السياسية الجارية ، لا أن تقام السدود وتشهر أسلحة القمع والمنع فى وجه الباحثين عن الحقائق كما هو بين فى القرار المطعون فيه الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، الفاقد للمشروعية القانونية اللازمة فى القرار الادارى .

لكل ما تقدم يلجأ الطاعن الى القضاء الادارى طالباً وقف تنفيذ والغاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمة الرسائل المكتوبة عبر الهاتف المحمول على تصريح من الجهات المختصة وتعيين رقباء للتفتيش على هذه الرسائل وفحصها استناداً للاتى .

أولا : ما هى خدمات رسائل المحمول المجمعة .

المصدر الرئيسى لرسائل المحمول هو شركات الاتصالات كشركة اتصالات وفودافون وموبينيل ، ومن ضمن الخدمات التى تقدمها هذه الشركات هى خدمة الرسائل المكتوبة ، وتأخذ هذه الخدمة شكلين الشكل الاول والتقليدى هى الرسائل الفردية ، بمعنى أن كل من يملك هاتف محمول يستطيع ان يراسل أى شخص برسائل قصيرة مكتوبة ، وتقدم هذه الخدمة مباشرة من هذه الشركات مباشرة الى الافراد بمقابل مالى محدد سلفاً ، أما الشكل الثانى فهو خدمة الرسائل الجماعية أو BULK SMS \” \” وهذه الخدمة لا تقدمها هذه الشركات الثلاثة ا مباشرة الى مستخدميها بل أنها تتعاقد مع شركات أصغر تلعب دور الوسيط بين شركات الاتصالات الكبرى ومستخدمو هذه الخدمة الذين يكونون فى أغلب الاحوال مؤسسات صحفية أو اعلامية أو شركات ….الخ ، ويكون الحصول على هذه الخدمة بتعاقد مع الشركات الوسيطة يتم من خلاله تحديد عدد الرسائل الذى يتراوح فى أغلب الاحوال بين 5000 و 2000000 رسالة والاطار الزمنى لتقديم الخدمة شهرى أم سنوى وبالطبع يكون سعر الرسالة أرخص من سعرها بالنسبة للرسائل الفردية ، اذ يكون متوسط سعر الرسالة فى شكلها المجمع 22 قرشاً ويقدم المستخدم هذه الرسالة للجمهور باشتراك رمزى متوسطه خمسة جنيهات كا هو الحال على سبيل المثال فى الخدمة التى تقدمها مؤسسة \” المصرى اليوم \” ، فضلا عن أن الرسالة تصل الى الجمهور باسم المستخدم ، فاذا كان هذا المستخدم مؤسسة صحفية ، فالرسالة تصل الى الفرد العادى باسم هذه المؤسسة ….وهكذا ، ويصل عدد الشركات الوسيطة فى مصر حوالى 30 شركة منها على سبيل المثال شركة EGYPT LINUX وشركة MNS وشركة LINGO

ثانياً : افتقاد القرار المطعون فيه لركن السبب .

يعتبر السبب عصب القرار الادارى وركنه الركين ، فاذا قام القرار على سبب صحيح جاء متفقاً والمشروعية القانونية ، اما اذا تخلف السبب عن القرار الادارى انهدم القرار برمته ، ورقابة القضاء الادارى على سبب القرار الادارى هى من اهم الضمانات الاساسية لاحترام الادارة لمبدأ المشروعية فى قراراتها الادارية ، لان القرارات الصادرة من الادارة ، يجب الا تصدر عن الهوى والتحكم ، وانما يجب ان تستند الى اسباب صحية ووافية تبرر اتخاذها .

ويقصد بالسبب فى القرار الادارى هو الحالة الواقعية او القانونية التى تدفع الى اصدار القرار ، فهو حالة موضوعية تحدث قبل اصدار القرار ، فتحمل الادارة على اصداره ، وهو بهذا التحديد ركن من اركان القرار الادارى . وعيب السبب هو عدم المشروعية الذى يصيب القرار الادارى فى سببه بان تكون الواقعة التى يقوم عليها القرار غير موجودة او غير صحيحة من حيث تكييفها القانونى ، وهذا ما يبين من القرار المطعون فيه ، اذ لم تبرر الجهة الادارية المطعون ضدها سبب اصدارها لهذا القرار سوى ما جاء على تصريحات بعض مسئوليها لوسائل الاعلام ، وهو ما يضحى معه القرار المطعون فيه ناطقاً عن هوى أصحاب المصلحة فى حجب المعلومات وتقييد مصادر وطرق وصولها الى جموع المواطنين ، وقمع حرية التعبير عن الرأى ، وهو ما يستوجب وقف تنفيذ والغاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الشركات الوسيطة التى تقدم خدمة الرسائل المكتوبة عبر الهاتف المحمول على تصريح من الجهات المختصة بما يتضمنه ذلك من فرض رسوم جديدة للحصول على هذا التصريح وفرض رقابة على هذه الرسائل .

ثالثاً :- القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة .

استقرت محكمة القضاء الادارى على أن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق والموظف يسىء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على اغراض القانون وأهدافه فهو استعمال للقانون بقصد الخروج عليه ولهذه الغاية تكون اساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لاهداف القانون ، بل وللقانون ذاته اذ يتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه …..، واطرد قضاء المحكمة الادارية العليا على ذات التعريف الذى اخذت به محكمة القضاء الادارى من أن اساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، وقضت المحكمة بالغاء القرارات التى تبتغى اغراضاً أخرى غير الصالح العام .

كذلك فان القرار الادارى متى شف عن بواعث تخرج به عن استهداف الصالح العام المجرد الى شفاء غلة او ارضاء هوى فى النفس فانه يكون منحرفا عن الجادة مشوبا باساءة استعمال السلطة ، وهذا العيب لصيق بالقرار المطعون فيه واضح وضوح الحقيقة ذاتها ، اذا يرمى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال السلطات التى خولها له القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات الى وضع المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير ، خاصة وان نظام ارسال رسائل المحمول الجماعية سارى منذ عدة سنوات ، وقد ساعد خلال تلك السنوات على سرعة انتشار المعلومات بين المواطنين ، بل أنه عزز سبل الارتقاء بالرأى العام فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية المختلفة ، ولكن يتضح من القرار المطعون فيه ان السلطات لا ترضى بغير التعتيم والقمع وتغييب الرأى العام عن الحقائق والمعلومات الحقيقية التى تتعلق بحياته اليومية ومصيره ومستقبله ، ولا ترضى بغير التدخل ووضع المزيد من العقبات ليكون الوصول الى المعلومة أكثر صعوبة مما هو عليه ، وذلك خلف ستار تنظيم عملية استخدام رسائل المحمول الجماعية .

رابعاً : مخاطر القرار المطعون فيه على حرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير .

ينطوى القرار المطعون فيه على العديد من المخاطر التى سوف تلقى بالمزيد من القيود على حرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير ، اذ انه بموجب هذا القرار سوف تلتزم الشركات الوسيطة للحصول على تصريح بتقديم الخدمة من الجهات المختصة بدفع مبلغ وقدره مليون جنيه نصفه كمقابل للحصول على التصريح والنصف الاخر كتأمين يخصم منه فى حالة مخالفة شروط التصريح ، وهو ما سوف ينعكس على تكلفة الحصول على الخدمة ، اذ من البديهى الا تتحمل الشركات الوسيطة هذا المبلغ على حساب ايراداتها وستعمل على تعويضه عن طريق زيادة اسعار تقديم الخدمة للمستخدمين ، وهو ما يشكل فى حد ذاته قيداً على استخدام هذه الطريقة فى نشر المعلومات والانباء ، وسوف تضطر المؤسسات والجهات المستخدمة لهذه الخدمة الى رفع سعر تقديمها للجمهور ، وهو ما سوف ينعكس بدوره فى انحسار عدد المواطنين الذين يتابعون الاخبار والاحداث الجارية عبر هذه الوسيلة .

الخطر الثانى الذى يهدد حرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير بموجب القرار المطعون فيه هو الوقت الذى سوف تستغرقه عملية فحص الرسائل من قبل الموظفيين الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم بموجبه ، فبعد أن كانت الجهات والمؤسسات المستخدمة تقوم بارسال الرسائل مباشرة الى الجمهور ، سوف تضطر بموجب القرار المطعون فيه الى الانتظار حتى يتم فحصها من قبل هؤلاء الرقباء ، وهو ما سوف يستغرق جزءً من الوقت من شأنه أن يعوق الجهات المستخدمة لهذه الخدمة عن مواكبة الاحداث وتقديمها للجمهور بطريقة سريعة .

الخطر الثالث يكمن فى عملية الرقابة وفحص الرسائل قبل ارسالها ، فعلى الرغم من أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 اعطى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سلطات واسعة تهوى بالعديد من مواضعه الى شبهة عدم الدستورية الا انه لم يمكنه من مراقبة الرسائل أو غيرها من طرق الاتصال ، وبالتالى فأن هناك خطر يتهدد حرية تداول محتوى هذه الرسائل ، اذ يستطيع هؤلاء الرقباء منع الرسائل التى يرونها تحمل اراءً معارضة للاتجاه السياسى الرسمى ، أو تكشف عن معلومات تتعلق بوقائع فساد معينة أو غيرها .

خامساً :- مخالفة القرار المطعون فيه لنصوص المواد 45 ، 47 ، 48 ، 207 ، 210 من الدستور .

أتى الدستور المصرى بالعديد من النصوص التى تكفل حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات وحظر الرقابة على وسائل الاتصال ومن هذه النصوص

مادة ( 45 )/2 : للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة(207): تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة(210): للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

يبين من النصوص سالة الذكر أن الدستور حظر الرقابة على وسائل الاتصال ومن بين وسائل الاتصال الرسائل التى يتم ارسالها عبر الهاتف المحمول ، اذ هى وسيلة لاتصال الرأى العام بما يجرى من أحداث عبر الجهات التى تقدم هذه الخدمة للجمهور وقد اتت هذه الفقرة عامة اذ لم تقصر الحماية على الاتصالات الفردية بل أتى التعبير عاماً جامعاً غير مخصص لنوع الرسائل أو البرقيات أو الاتصالات ، كذلك كفلت المادة 47 من الدستور حرية الرأى والتعبير ، وقد جاء القرار المطعون فيه ليلقى بقيداً جديداً عليها عن طريق الرقابة التى يفرضها على هذه الرسائل والتى تمكن الرقباء من استبعاد ما يعن لهم من رسائل قد تحمل اراءً معارضة ، أو تكشف انتهاكات حقوق الانسان التى أصبحت كالماء والهواء فى مصر ، أيضاً ما يتعلق بحرية الصحافة والاعلام ، يشكل هذا القرار رقابة شديدة على حرية الاعلام ، وذلك باعتبار أن خدمة الرسائل المجمعة أصبحت اليوم احدى وسائل الاعلام واسعة الانتشار التى تستخدمها اغلب المؤسسات الاعلامية كالمصرى اليوم واليوم السابع ….الخ وبعض منظمات المجتمع المدنى .

سادساً :- مخالفة القرار المطعون فيه للمواثيق الدولية الملزمة لمصر والمتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير.

تنص المادة 151 من الدستور على أن\” رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة………

وهذا النص الدستورى يعطى للمواثيق والمعاهدات الدولية نفس القوة التى للتشريع الداخلى بمجرد التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية ، ومن اهم المواثيق الدولية الملزمة لمصر والتى تكفل الحق فى استقاء المعلومات وتداولها وحرية الرأى والتعبير الاعلان العالمى لحقوق الانسان و العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب .

1- مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان .

تنص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على ان

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

يعتبر هذا النص اطلاقا لحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات والحق فى المعرفة ، لا يجوز تقييده باى قيد ، وانما تلتزم الدولة بكفالته وحمايته ، واذا كان قرار المطعون ضده قد جاء مجحفاً بحق المواطنين فى استقاء الانباء والمعلومات من احدى روافدها وهى خدمة الرسائل المجمعة بما يفرضه عليها من قيود ورقابة ، فانه يكون مخالفاً لنص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان مما يستوجب وقف تنفيذه والغاءه .

2 – مخالفة القرار المطعون فيه لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .

تنص الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على ان

\” . لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وقد جاء القرار المطعون فيها منتهكاً لكلاً من حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات على السواء المنصوص عليها فى هذا العهد ، وهو ما يستوجب وقف تنفيذه والغاءه .

3 – مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 9 من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب.

تنص المادة 9 من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب على أن

1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.

والفقرة الاولى من المادة التاسعة من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب التى تكفل حق الافراد فى تلقى المعلومات دون احالة تنظيم ممارسة هذا الحق الى القوانين المحلية . تعتبر من الدروع الرئيسية فيما يتعلق بحماية الحق فى تداول المعلومات ، وايضاً جاء القرار المطعون فيه مخالفاً لها ، أما الفقرة الثانية التى تكفل حرية الرأى والتعبير فى اطار القوانين واللوائح بمطابقتها بالقوانين المحلية المتعلقة بالقرار المطعون فيه نجد أنه لا يوجد قانون يعطى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سلطة فرض قيود جديدة على حرية الرسائل المجمعة أو التجسس عليها ومراقبتها .

سابعاً :- الشق المستعجل

تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه \” يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين اولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .

كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه \” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناط استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء \” حكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25/11/1961 \”.

أولا : ركن الجدية

يتوفر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون لعيوب السبب واساءة استعمال السلطة ومخالفة نصوص المواد 45 ، 47 ، 207 ، 2010 وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمى لحقوق الانسان والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب .

ثانيا : ركن الاستعجال

يتوفر ركن الاستعجال نظرا لان تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه أضرار لا يمكن تداركها خاصة ونحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية وهو ما يجب معه أن تكون حرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير مكفولة لجميع المواطنين ، بالاضافة الى الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان ضد المواطنين والتى سوف يعيق القرار المطعون فيه الكشف عنها وفضحها أمام الرأى العام .

 

بناء عليه

نلتمس الحكم بالاتى

أولاً :- قبول الدعوى شكلاً لرفعها خلال المواعيد القانونية .

ثانياً :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات والمختصة بما يتضمنه ذلك من فرض رقابة على محتوى هذه الرسائل ، بما يترتب على ذلك من أثار .

ثالثاً :- الغاء القرار المطعون فيه .

 

 

أحمد عزت

محام

 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.