مشروع قانون تداول المعلومات 2023 المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى الحوار الوطني

تاريخ النشر : الأحد, 11 يونيو, 2023
Facebook
Twitter

 رئيس الجمهورية  

 

  بعد الاطلاع على الدستور  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

 

 وعلى القانون رقم ١٨٩ لعام ١٩٥٨ بإلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين 

 

 وعلى القانون رقم ٣٥ لعام ١٩٦٠ بشأن الإحصاء والتعداد  

 

وعلى القانون رقم ٨٧ لعام ١٩٦٠ بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة 

 

وعلى القانون رقم ١٣٧ لعام ١٩٦٣ بشأن حصر الكفاءات والمؤهلات العلمية والاختراعات  

 

وعلى القانون رقم ١٢١ لعام ١٩٧٥ بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم وسائل نشرها  

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢٧ لعام ١٩٨١ بشأن إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق في هيئات الدولة الإدارية والهيئات العامـة وصلاحياتها 

 

وعلى القانون رقم 356 لسنة 1954 في شأن تنظيم دار الوثائق القومية. 

 

وعلى قانون رقم 2915 لسنة 1964 بشأن إنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

 

وعلى قانون العقوبات رقم   58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021.  

 

وعلى قانون الإحصاء والتعداد رقم 35 لسنة 1960. 

 

وعلى لائحة محفوظات الحكومة رقم 270 لسنة 2009. 

 

وعلى قانون رقم 183 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 في شأن حماية المخطوطات. 

قرر     

 

الفصل الأول: التعريفات والأهداف 

 

المادة (١) في سياق تطبيق أحكام هذا القانون، تعرف المصطلحات المذكورة أدناه كما يلي:  

 

  1. المعلومات: هي المادة التي توضح شئ ما ويحتفظ بها مسجلة على أي شكل بما في ذلك المطبوع، والإلكتروني، والعينات، والنماذج، والشرائط المسموعة والمرئية، وأي شكل آخر.   
  2. المعلومات ذات الطابع الشخصي: المعلومات المتعلقة بإنسان ويمكن من خلال هذه المعلومات التعرف عليه.  
  3. الإفصاح: إجراء يمكن من خلاله الوصول إلى معلومة ما باستخدام أي وسيلة اتصالات بما في ذلك الوصول المباشر إلى السجل الذي يحتوي على المعلومات، أو نسخة من السجل الذي يحتوي على المعلومات، أو مـن خـلال الـصحافة أو الإذاعة والتلفزيون أو أي وسيلة أخرى. 
  4. السجل: أي مجموعة من المعلومات المسجلة بغض النظر عن شكله، ومصدره، وتاريخ إنشاؤه، وموقفه الرسمي، ومـا إذا كان الجهاز المحتفظ به هو نفسه مصدر الإنشاء، أو مصنف سري.  
  5. مسئول المعلومات: هو فرد مكلف من قبل هيئة حكومية بمسئوليات النشر والإفصاح عن المعلومات وتنفيذ هذا القانون.  
  6. الجهاز الحكومي: أي جهاز تمثل فيه الحكومة، على أن يكون قد تم إنشاؤه بموجب الدسـتور أو قـانون، وهـو إدارة حكومية أو أن يشكل جزء من أي مستوى أو فرع من الحكومة، على أن يكون مملوكا، أو مدارا ُ أو ممـولً بواسـطة صندوق يدار من قبل الحكومة أو الدولة، أو يقوم بوظيفة قانونية أو عامة مرتبطة بهذه الوظيفة.  
  7. الجهاز الخاص: أي جهاز غير حكومي يعمل في مجال التجارة والأعمال، وأصوله تكون مملوكة للقطاع الخاص ويتمتـع بشخصية قانونية. 
  8. الهيئة: هيئة تداول المعلومات، وهي هيئة مستقلة تعمل على ضمان نفاذ هذا القانون. 
  9. الأمن القومي: تعتبر من أمور الأمن القومي كل المعلومات التي تتعلق بالتالي:    
  • الخطط الحربية، والعمليات الحربية، وحالة الاستعداد والقدرة العملياتية للوحدات العسكرية، بما فيها هوية، وقوة، وهيكل قيـادة، وتنظيم الأفراد والوحدات، والمعدات لأي قوة مسلحة، طالما احتفظت تلك المعلومات بفائدة عملياتية.
  • المعلومات المتعلقة بالأسلحة، وإنتاجها وقدراتها أو استخداماتها، بما فيها البيانات التقنية والاختراعات. 
  • إجراءات حماية الأفراد، والمواد، والنظم أو التسهيلات ضد هجوم يشكل خطرا على الأمن القومي.  
  • المعلومات التي تقع في أي من الفئات المذكورة هنا، والتي وفرتها دولة أجنبية أو هيئة دولية وطلبت صراحة وكتابة إبقائها سرية. 
  • التحقيقات في الجرائم التي تتعلق بأمور تقع في واحدة من الفئات المذكورة أعلاه  أنشطة ومصادر وأساليب الاستخبارات السرية التي تتعلق بأمور تقع في واحدة من الفئات المذكورة أعلاه.
  1. الأرشيف الجاري: الوثائق المنشأة بصفة يومية داخل المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون. 
  2. الأرشيف الوسيط : مرحلة انتقال الوثائق من الأرشيف الجاري-الوثائق اليومية- إلى دار المحفوظات العمومية. 
  3. الأرشيف التاريخي:انتقال الوثائق من دار المحفوظات –الأرشيف الوسيط- إلى دار الوثائق القومية.
  4. دورة الوثائق: العملية التي يتم بها انتقال الوثائق بداية من الأرشيف الجاري، مرورًا بالأرشيف الوسيط ووصولًا إلى الأرشيف التاريخي. 
  5. الإفصاح الاستباقي: النشر الدوري/ الروتيني للمعلومات الأساسية ومستجدات عمل الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون الحاجة إلى تقديم طلب لتلك الجهات.   

 المادة (٢)  تتمثل أهداف هذا القانون فيما يلي:      

  1. الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية ومبدأ ضرورة طرح المعلومات على نحو معلن في حالة عدم وجود سبب يقضي بسرية المعلومات ويطغى على هذا الحق.
  2. وضع آليات وإجراءات لتعزيز الإفصاح عن المعلومات بهدف الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع من أجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؛ واستيفاء متطلبات التخطيط والتنمية؛ وتعزيز وجود حكومة فعالة، ومنفتحة، وقابلة للمساءلة؛ وتشجيع المشاركة في الحكم. 
  3. تحقيق أهداف المواد الفرعية (1) و (2) مع الحفاظ على الأمن، والسلامة، وعدم تجاوز المصالح والحقوق العامة والشخصية، بما في ذلك الحق في الخصوصية. 

 

الفصل الثاني: الحق فى الحصول على المعلومات 

 

 المادة (٣) كل فرد له الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الأجهزة الحكومية والخاصة. 

 المادة (٤)  تلتزم الأجهزة الحكومية بالكشف عن المعلومات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتلتزم الأجهزة الخاصة بالكشف عن المعلومـات الخاضعة لأحكام هذا القانون عندما يكون الحصول على هذه المعلومات يسهل ممارسة أو حماية أي حق من الحقـوق بما يشمل حقوق المستهلكين و/أو عندما تنفذ مشروعات تمول من قبل مؤسسات الدولة، ولا يشمل ذلك الأسرار التجارية والمهنية.

المادة (٥) الحقوق المشار إليها في المواد (3) و (4) يتم تطبيقها بغض النظر عن وجود أي قوانين أو قرارات أخرى تمنع أو تحظر الإفصاح عن المعلومات، أو أي نظام معني بالتصنيف الإداري للسجلات. 

المادة (٦)  لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في نشر، عبر أي وسيلة بما في ذلك وسائل الإعلام، المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا لهذا القانون.  

المادة (٦) مكرر يجوز الطعن أمام القضاء الإداري على جميع قرارات حظر النشر التي تصدر وفقاً لقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية.   

 

 الفصل الثالث: الإفصاح الاستباقي 

 

المادة (٦) مكرر ثان 

في سبيل التزام الأجهزة الحكومية والخاصة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على الأجهزة الحكومية حفظ المعلومات التي بحوزتها وفقا للقواعد الواردة في قانون تنظيم دار الوثائق وفي لوائح المحفوظات المختلفة. كما يجب على الأجهزة الخاصة حفظ المعلومات التي بحوزتها. 

المادة (٧) 

  1. يتعين على كل جهاز حكومي خاضع لهذا القانون أن يفصح استباقيًا على موقعه الإلكتروني عن:     

أ.  التفاصيل المتعلقة بهيكله التنظيمي، ومهامه وواجباته بالإضافة إلى سياسته والوثائق التنظيمية الأساسية الأخرى. 

ب. كافة الحقائق ذات الصلة المعنية بالقرارات والسياسات والبرامج العامة والمالية العامة والمعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، التي تؤثر على الجمهور على ألا يتجاوز ذلك الوقـت الـذي تم الإعلان خلاله عن تلك القرارات.

ج. الإجراء المتبع في عمليات صنع القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.  

د. دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهاز، وسلطاتهم وواجباتهم والمقابل المادي الذي يتقاضونه. 

ه. القواعد، و النظم، و التعليمات والأدلة المعمول بها في الجهاز أو يستخدمها موظفوه للقيام بوظائفهم.  

و. وصف الخدمات التي يقدمها الجهاز إلى الجمهور وأي برامج حكومية للدعم، وقائمة بالمستفيدين من هذه الخدمات والبرامج.  

ز. أي فرص أو آليات للاستشارات العامة وأي آليات للشكاوى متاحة للجمهور.  

ح. معلومات عن برامج وأعمال الحكومة بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة، والمشتريات، والتمويل المخصص والإنفاق الحقيقي، ونتائج المناقصات والممارسات والمزايدات العامة والاتفاقيات الدولية. 

ط. بيان بفئات المعلومات التي يحتفظ بها الجهاز على أن يشير البيان إلى السجلات المتوفرة في صيغة إلكترونية، والتقارير المحددة لمدى التزام الجهاز بالإفصاح عن المعلومات. 

ي. دليل يوضح كيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات.

ك.  أسماء ومناصب، وتفاصيل الاتصال، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة الخاصة بمسؤولي المعلومات. 

ل. أي معلومات ترى الجهة الإدارية أهمية نشرها.    

  1. يتعين نشر المعلومات المطلوب نشرها الواردة تحت المادة الفرعية (1) على نطاق واسع وبشكل يسهل على الجمهور الوصول إليه كما يتعين، أن تكون ذات صلة، وأن تحدث شهريا وبحد أقصى كل ثلاثة أشهر، وتراعى أن تكون ملائمة للأشخاص غير القادرين على القراءة والكتابة وذوي الإعاقة. 
  2. يتعين على كل جهاز حكومي تقديم أسباب اتخاذ القرارات الإدارية أو شبه القضائية إلى الأشخاص المتأثرين بهذه القرارات. 
  3. يتعين على الأجهزة الحكومية السعي نحو توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات بشكل تلقائي، وخصوصا من خلال الإنترنت، على أن تخضع لاعتبارات التكلفة والقدرة على ذلك، بهدف تقليل حاجة الأفراد إلى العودة إلى إجراء الطلب للحصول على المعلومات.     

 

 الفصل الرابع: إجراءات طلب المعلومات 

 

المادة (٨) يتعين على كل جهاز حكومي إنشاء نظام فعال معني بتلقي ومعالجة لطلبات الحصول على المعلومات، بما في ذلك تطـوير نمـوذج لطلبات المعلومات.

 المادة (٩) 

  1. يحق لأي شخص أن يقدم طلباً شفوياً أو مكتوباً (بما فى ذلك بالوسائل الإلكترونية) إلى أي جهاز حكومي أو خاص يطلب فيه الحصول على معلومات أو سجل موجود لدى الجهاز.  
  2. عندما يتقدم الطالب بطلبه إلى الجهاز الحكومي شفويا، على مسئول المعلومات وضعه في صيغة كتابية وتزويد مقـدم الطلـب بنسخة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التقدم بطلب شفوي. 
  3. يتعين على مسئول المعلومات بالجهاز الحكومي المعين بموجب المادة (31) من هذا القانون تقديم المساعدة إلى مقدم الطلب عنـدما يكون الطلب غير واضح بالدرجة الكافية لتحديد المعلومات المطلوبة، أو في حالة احتياج مقدم الطلب للمساعدة في تقديم الطلب بسبب الأمية أو الإعاقة أو أسباب أخرى. 
  4. لا ينبغي ذكر أية أسباب أو تفاصيل شخصية بخلاف وسيلة الاتصال عند التقدم بطلب، في حين يتعين أن تشير الطلبات المقدمـة إلى الأجهزة الخاصة إلى تأثير الحصول على المعلومات أو السجل المطلوب على تسهيل ممارسة أو حماية حق ما أو ارتباطها بمشروع ممول من الدولة. 
  5. يمنح مقدم الطلب إيصالا عند تقديم الطلب. 

  المادة (١٠)  

  1. يتعين على الجهاز الحكومي أو الخاص الاستجابة إلى الطلب حسبما هو موضح في المادة بأسرع وقـت ممكـن علـى ألا تتجاوز فترة الاستجابة في أي حال من الأحوال ١٥ يوم عمل.  
  2. يجوز مد فترة الاستجابة إلى الطلب إلى ١٥ يوم عمل إضافية، مع إخطار مقدم الطلب، عندما يتعلق الطلب بعـدد ضـخم مـن الوثائق أو يستدعي إجراء بحث في عدد ضخم من الوثائق، أو في الحالات التي تقتضي التشاور مع أطراف ثالثة أو أجهزة عمومية أخرى، ومن ثم يصعب توفير الاستجابة خلال ال١٥يوما. 
  3. عندما يتعلق الطلب بمعلومات هامة وضرورية لحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص، ينبغي أن تكون الاستجابة للطلب في خـلال ٤٨ ساعة. 
  4. في حالة عدم الاستجابة إلى طلب ما خلال الفترة الزمنية المحددة، يعتبر القانون ذلك رفضا لتلبية الطلب.  
  5. في حالة رفض طلب الحصول على المعلومات، ينبغي تزويد مقدم الطلب بإخطار يوضح أسباب الرفض بمـا في ذلـك الاستثناء المذكور في هذا القانون الذي استندت إليه عملية الرفض، واسم الشخص الذي اتخذ القرار، ومعلومات توضح حـق الفـرد في الاعتراض على الرفض.
  6. في حالة الموافقة على طلب الحصول على المعلومات، يزود مقدم الطلب بإخطار يوضح شكل الإفصاح عن المعلومات والرسوم المطلوبة، ومن ثم يتم إتاحة المعلومات و/أو السجلات بعد سداد هذه الرسوم المشار إليها.
  7. وفي حالة الموافقة الجزئية على طلب الحصول على المعلومات، يزود الطالب بإخطار يوضح تفاصيل المادة الفرعية (6) بالنسبة للجزء المشار إليه من الطلب المزمع الموافقة عليه، كما يوضح رفض الحصول على جزء من المعلومات المدرجة في الطلب مصحوبة بالتفاصيل المذكورة في المادة الفرعية (5) الخاصة بهذا الجزء من الطلب.   

المادة (١١) 

  1. عندما يحدد مقدم الطلب شكل معين للإفصاح عن المعلومات، يتعين الالتزام بالصيغة المذكورة في الطلب إلا إذا كانت الصيغة تضر بالحفاظ على السجل. وفى هذه الحالة ينبغي طرح الخيارات التالية على مقدمي الطلبات فيما يتعلق بشكل الإفصاح: 

أ. إمكانية فحص السجل و/ أو نسخه باستخدام المعدات الخاصة به/ بها.  

ب. نسخة طبق الأصل من السجل فى صيغة كتابية أو بأي صيغة أخرى.  

ج. نص مكتوب لمحتوى السجلات الصوتية، أو السجلات الصوتية والمرئية أو السجلات المحفوظة بأي صيغة أخرى غير مكتوبة. على أنه في حالة وجود سجل مشرف على التلف، ينسخ السجل نسخة إلكترونية مرة واحدة تستخدم في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة به.   

المادة (١٢)

  1. يجوز فرض رسوم في مقابل طلب الإفصاح عن المعلومات، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات وتوفيرها لمقدم الطلب، ولا يجوز فرض أي رسوم إضافية على الاطلاع. 
  2. تحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب هذه الرسوم وكيفية تحصليها والحالات التي يجوز إعفاؤها من الرسوم المطلوبة. 
  3. لا يدفع من يطلب من المعاقين إتاحة المعلومات بصيغة تناسب إعاقته رسما يزيد على رسم إتاحة نفس المعلومات بصيغة تناسب غير ذي الإعاقة.   

المادة (١٣)

 في الحالات التي لا يكون فيها السجل الذي يحتوي المعلومات المطلوبة بحوزة الجهاز الحكومي، يتعين على مسئول المعلومات، خلال خمسة أيام عمل، إما أن يقوم بنقل الطلب إلى جهاز حكومي آخر يحوز المعلومات أو إبلاغ مقدم الطلب أن المعلومات ليـست في حوزته.مع مراعاة إخطار مقدم الطلب في حالة نقل طلبه إلى جهاز آخر.  

 

 الفصل الخامس: الاستثناءات  

 

 المادة (١٤)

إذا كان الطلب المقدم للحصول على المعلومات متعلق بسجل يحتوي على معلومات يطبق عليها الاستثناءات المحددة في هذا الفصل، يتم الإفصاح عن الجزء الذي لا يتضمن معلومات خاضعة للاستثناء بما لا يخل بمحتوى السجل.

  المادة (١٥)

 1.يجوز لأي جهاز حكومي أو خاص رفض الإفصاح عن المعلومات عندما يكون ذلك متعلقا بالإفصاح عن معلومات شخصية تخص طرف ثالث. 

ينتفي تطبيق المادة الفرعية (1) في الحالات التالية:   

أ. موافقة الطرف الثالث على الإفصاح.  

ب. إحاطة الطرف الثالث بالعزم على الإفصاح وفقا للمادة ١٨ وعدم اعتراضه على ذلك.  

ج. إتاحة المعلومات إلى الجهاز بواسطة الفرد الذي تتعلق به المعلومات وإحاطة هذا الفرد في ذلك الوقت بـأن المعلومـات تندرج تحت فئة المعلومات التي يجوز طرحها علنا. 

د. المعلومات مطروحة بالفعل علنا.  

ه. المعلومات المتعلقة برفاهة أحد الأفراد الخاضع لرعاية مقدم الطلب ومن ثم يعود الإفصاح عن المعلومات بالنفع لهذا الفرد.  

و. المعلومات المتعلقة بفرد يعمل أو كان يعمل لدى جهاز حكومي وتتعلق المعلومات بأنشطته أو أنشطتها بصفته مـسئول حكومي.  

ز. المعلومات المتعلقة بفرد يعمل أو كان يعمل لدى جهاز حكومي وتكون هذه المعلومات ضرورية لإعلانه بخصومة قضائية مقامة ضده. 

ي. المعلومات الضرورية بشأن الكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.   

المادة (١٦)

  1. يجوز للجهاز الحكومي أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات عندما يناقض ذلك التزاما قانونيا تجاه طرف ثالث.  
  2. يجوز للجهاز الحكومي أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات التي يحصل عليها من طرف ثالث فى ظل وجود التزام قانوني بينهما و:   

أ. تتضمن أسرارا تجارية.  

ب. يمثل الإفصاح عنها ضررا حقيقيا أو محتملا بالمصالح المالية أو التجارية للطرف الثالث.  ج. يعرض الإفصاح عنها أو يحتمل أن يضر بتوفير معلومات مماثلة في المستقبل من مصدر مشابه، وثمة مصلحة عامة تعود من الاستمرار في توريد مثل هذه المعلومات.

د. المعلومات المتعلقة بالاختبارات الأكاديمية أو المهنية. 

  1. لا تنطبق المواد الفرعية (1)و (2) في حالة موافقة الطرف الثالث على الإفصاح أو قد أحيط علما ًبالعزم على الإفصاح وفقا ًللمادة ٨ ولم يعترض.
  2. يجوز للجهاز الحكومي أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات التي يحصل عليها من قبل دولة أخرى أو منظمة دوليـة في ظـل وجود التزام قانوني بين الطرفين، ويكون الإفصاح عنها ضارا ً أو يحتمل أن يضر بالعلاقات مع الدولة أو المنظمـة الدوليـة. 

المادة (١٧)  

يجوز للجهاز الحكومي أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات عندما تكون ناتجة عن إجراءات قانونية، إلا إذا كان الشخص الذي يحق له الانتفاع بها قد أسقط هذا الحق، أو كانت تلك المعلومات تتعلق بالمصلحة العامة.   

المادة (١٨)

  1. عندما يعتزم جهاز حكومي، بناء على طلب للبيانات، الإفصاح عن معلومات ما تم الحصول عليها بناء على ثقـة متبادلة أو تم معاملتها على أنها سرية من قبل الطرف ثالث، على هذا الجهاز إعطاء الطرف الثالث إشعار كتابي بنيته الإفصاح عن المعلومـات كما يعطي الطرف الثالث ثمانية أيام يمكنه خلالها الاعتراض على عملية الإفصاح وذكر أسباب ضـرورة عـدم الإفـصاح عـن المعلومات.  
  2. في حالة اعتراض طرف ثالث على الإفصاح عن المعلومات بموجب المادة الفرعية (1) ، على الجهاز الحكومي أخذ ذلك بعـين الاعتبار، عندما يكون بصدد اتخاذ قرار بالإفصاح عن المعلومات من عدمه. 

المادة (١٩)  

يجوز للجهاز الحكومي أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات عندما تؤدي عملية الإفصاح أو يحتمل أن تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي أو الدفاع، علاوة على إصدار رئيس هذا الجهاز قرارا ًيقضي بسرية السجل الذي يحوي المعلومات وفقا للمعايير المحددة لذلك والصادرة عن هيئة تداول المعلومات. 

المادة (٢٠)

يجوز للجهاز الحكومي أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات عندما يكون الإفصاح ضاراً أو يحتمل أن يضر:  1.بالكشف عن جريمة، أو منعها، أو التحقيق فيها.  2.بالقبض على الجناة أو ملاحقتهم.   

المادة (٢١)  

يتعين على الجهاز الحكومي الإفصاح عن المعلومات المطلوبة الموجودة في نطاق الاستثناء المدرج في هذا الفصل عندما تكون المصلحة العامة المتحققة من الإفصاح تفوق الضرر بالمصلحة التي يحميها الاستثناء. وفيما يتعلق بهذه المادة تتضمن المصلحة العامة، على سبيل المثال لا الحصر، تهديدا خطيرا على الصحة، أو الأمن أو البيئة، أو الكشف عن مخاطر تصرف إجرامي أو فساد، أو سـوء إدارة في القطاع الحكومي والعام. 

 

الفصل السادس: تشكيل هيئة تداول المعلومات 

 

المادة (22) 

تنشأ هيئة تداول المعلومات، تحظى بصفة الهيئات المستقلة دستوريا، ويكون مقرها القاهرة. 

المادة (23) 

تكون فترة رئيس الهيئة وأعضائها لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 

المادة (24) 

يشترط في رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة أن يكونوا مصريي الجنسية وألا يكون: 

  1. يشغل منصبا في حزب سياسي أو يعمل كموظف في حزب سياسي، أو يشغل منصبا عاما بالانتخاب أو التعيين في الجهاز التنفيذي أو المحليات. 
  2. تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف. 

المادة (25) 

تختص هيئة تداول المعلومات بالمهام التالية: 

  1. البت في الطعون المقدمة لها من قبل مقدمي طلبات الإفصاح، ولها أن تسائل الأجهزة الحكومية بشأن مسببات رفض طلب الإفصاح. 
  2. إعلان القرارات المتعلقة بالطعون وإرسالها للأجهزة المعنية ومقدمي طلبات الإفصاح، ونشر القرارات على موقعها الإلكتروني.
  3. الرقابة على الأجهزة الحكومية والخاصة، فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق قانون تداول المعلومات. 
  4. إبداء الرأي في كل مشروعات القوانين المتعلقة بالحق في تداول المعلومات. 
  5. إعداد الأدلة التي تحدد المعايير المتعلقة بالإفصاح الاستباقي وطلبات الإفصاح ونشرها على موقعها الإلكتروني. 
  6. وضع قواعد ومعايير الممارسات المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات وتصنيف المعلومات ومنها درجات السرية ومدد الحظـر والموضوعات التي تدخل فى نطاق الاستثناءات.
  7. نشر ثقافة تداول المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. 
  8. إعداد التقارير السنوية عن نشاط الهيئة ودورها في الرقابة على التزام الأجهزة الحكومية بالإفصاح عن المعلومات ونشرها على موقعها الإليكتروني مع تقديمها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ. 
  9. تقييم الممارسات التنفيذية المتعلقة بالتجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات وتقديم التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية. 
  10. تبادل الخبرات مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف تعزيز القدرات فيما يتعلق بأطر تداول المعلومات ورفع الوعي بها. 

 المادة (26)

تتشكل هيئة تداول المعلومات من 7 أعضاء كما يلي: 

  1. رئيس الهيئة. 
  2. قاضي، بدرجة نائب لرئيس مجلس الدولة، يرشحه مجلس الدولة. 
  3. محام. 
  4. أستاذ جامعي مختص بتكنولوجيا المعلومات.
  5. مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف.
  6. صحفي. 
  7. خبير من المجتمع المدني. 

المادة (27)
يشترط في المرشحين لرئاسة وعضوية الهيئة أن تكون لديهم خبرات في مجالات تخصصهم أو عملهم المهني لا تقل عن عشرة سنوات. 

المادة (28)

يتلقى مجلس النواب طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية الهيئة من الأفراد الراغبين في ذلك، مع تقديم السير الذاتية وشهادات الخبرة. 

المادة (29)

  1. يصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رئيس الهيئة وأعضائها، بعد موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب على المرشحين لرئاسة وعضوية الهيئة. 
  2. في حال عدم موافقة الثلثين، يجري مجلس النواب تصويتًا ثانيًا، بين المرشحين الأعلى حصولًا على الأصوات، وتكون النتيجة بالأغلبية المطلقة. 

المادة (30) 

  1. تزول عضوية هيئة تداول المعلومات في حالة: 
  1. التغيب عن اجتماعاتها لمدة ثلاثة مرات متتالية أو غير متتالية دون عذر. 
  2. إفشاء معلومات تتعلق بطعون منظورة أمامها بغير الطريقة التي حددها القانون. 
  3. الاستقالة أو الوفاة. 
  1. يعين مجلس النواب العضو الذي زالت عضويته بنفس الطريقة المذكورة في المواد 27، 28، 29.

 

الفصل السابع: التظلمات والطعون

 

المادة (31)

  1. بجوز لمقدم الطلب الذي رفض طلبه الذي تقدم به إلى جهاز حكومي التقدم بتظلم إلى رئيس الجهاز الحكومي المعني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار رفض الحصول على المعلومات.  
  2. يقوم رئيس الجهاز الحكومي الذي قدم إليه التظلم بموجب ما ورد في الفقرة الفرعية (1) بإصدار قرار خلال عشرة أيام.   

المادة (32)

  1. يجوز لمقدم التظلم إلى رئيس الجهاز الحكومي حسب ما هو وارد في المادة 30 أو المرفوض طلبه للحصول على المعلومات مـن جهاز خاص أن يتقدم باعتراض إلى هيئة تداول المعلومات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحاطته بالقرار.  
  2. يجوز لهيئة تداول المعومات وهي بصدد الاطلاع على التظلم المذكور في المادة الفرعية (1) فحص ودراسة أي سجل خاص بجهـاز حكومي أو خاص وأن يطلب من أي شخص توفير الدليل على المسألة.  
  3. وفي حالة الاطلاع على تظلم حسب ما هو مذكور في المادة الفرعية (1) ، على هيئة تداول المعلومات أن تمنح مقدم الطلب والجهاز الحكومي أو الخاص المعني فرصة مواتية لتحديد ممثلين نيابة عنهم. 
  4. تتخذ هيئة تداول المعلومات قراراً بشأن التظلم حسب ما هو وارد في المادة الفرعية (1) خلال عشرة أيام كما أن لـديها سلطة رفض التظلم، أو الأمر بالإفصاح عن المعلومات أو تغيير أي رسوم تم تحصيلها و /أو مطالبة الجهاز باتخـاذ إجـراءات أخرى حسب ما يقتضيه الوضع حتى يصبح ملتزماً بذلك. 
  5. يعتبر القرار الصادر عن مفوض المعلومات حسب ما ورد في المادة الفرعية (4) ،والخاضع لأحكام هذا القرار، ملزماً من الناحيـة القانونية.  

المادة (33)

  1. يجوز لمقدم الطلب الذي رفض تظلمه المقدم إلى هيئة تداول المعلومات تقديم اعتراض من خلال الإجـراءات العادية إلى المحكمة الإدارية وذلك خلال ١٥ يوماًمن تاريخ إخطاره بالقرار.  
  2. على القاضي أن يقوم بإصدار حكما في الوقت المناسب يقضي بتأييد، أو تعديل أو إلغاء القرار. 

 

الفصل الثامن: تدابير التشجيع

 

المادة (34)

 يقوم رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة تداول المعلومات بما يضمن التزام كافة الأجهزة الحكومية بتنفيذها. 

المادة (35)

  1. يتعين على كل جهاز حكومي تقديم تقرير سنوي إلى الوزير المسئول عنه، ويتناول التقرير أنشطته في تنفيذ أحكام هذا القانون. 
  2. يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) ما يلي: الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تنفيذ المادة المعنية بالإفصاح الاستباقي، عدد الطلبات المستلمة للحصول على المعلومات، عدد الطلبات الموافق عليها بالكامل، عدد الطلبات التي تم رفضها كليا أو جزئيا، عدد التظلمات المقدمة إلى رئيس الجهاز الحكومي المعني، عدد الطلبات الموافق عليها نتيجة لهذه التظلمات، وعدد الطعون التي فصلت فيها هيئة تداول المعلومات وما تم بشأنها.  

المادة (36)

يتم الكشف عن المعلومات والوثائق التى يحظر نشرها وفقا لأحكام أى قانون آخر، بعد مرور ١٥ عاما بالنسبة للمعلومات من درجة سرى للغاية، و10 أعوام بالنسبة للمعلومات من درجة سرى، و5 سنوات بالنسبة للمعلومات من درجة محظور. وتضع هيئة تداول المعلومات قواعد التصنيف وتبليغها إلى الجهات المعنية وتراقب الالتزام بها.

المادة (37)

يجب على جميع الأجهزة الحكومية، وفق قواعد عملها، الالتزام بدورة الوثائق الرسمية، بداية بالأرشيف الجاري الموجود لديه، وما يسلتزمه ذلك من نقل الوثائق إلى الأرشيف الوسيط لدى دار المحفوظات، وانتهاءا بحفظ الوثائق ضمن الأرشيف التاريخي بدار الوثائق القومية. 

 

الفصل التاسع: الجرائم والحماية

 

 المادة (38)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من يرتكب أحد الجرائم الآتية: 

  1. إعاقة أو رفض الإفصاح عن المعلومات مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون.  
  2. إعاقة أو رفض قيام الجهاز الحكومي أو الخاص بالتزاماته وفقاً لهذا القانون.
  3. التأثير على قرارات هيئة تداول المعلومات.   

المادة (39)

يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات كل من قام بإضرار أو إتلاف السجلات عمدًا، أو سرقتها.   

المادة (40)

لا يتم اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية، أو فرض عقوبات وظيفية على أي شخص قام بتصرف ما بنية حسنة أثناء ممارسته، أو أداؤه أو قيامه بأداء أي من السلطات أو الواجبات المتعلقة بهذا القانون، ويجوز فرض عقوبة إدارية عليه. 

المادة (41)

  1. لن يتعرض أي شخص إلى العقوبات القانونية، أو الإدارية، أو الوظيفية بغض النظر عن مخالفة الواجبات القانونيـة أو الوظيفيـة، بسبب نشر المعلومات عن مخالفات، أو التي من شأنها الكشف عن تهديد خطير على الصحة، أو الأمن، أو البيئة لطالما أن الشخص تصرف بحسن نية ومن واقع الاعتقاد بصحة المعلومات تماما. 
  2. تعني كلمة المخالفات في سياق المادة الفرعية (1) ارتكاب جرائم جنائية، أو عدم الامتثال للواجبات القانونية، وإجهاض العدالـة، والفساد أو عدم الأمانة، وإساءة استغلال السلطة أو سوء السلوك الخطير، علاوة على التهديد الخطير على الـصحة العامـة، أو السلامة، أو البيئة، سواء كان ذلك مرتبط بالخطأ المرتكب من عدمه. 

 

الفصل العاشر: الأحكام الختامية

 

المادة (42) 

تعد هيئة تداول المعلومات اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال 90 يومًا من تاريخ تشكيلها، ويصدر رئيس الوزراء قرار سريانها. 

المادة (43) 

تمنح الأجهزة الحكومية مهلة 90 يومًا من تاريخ صدور القانون، للإعداد الداخلي لتطبيق الالتزامات الواردة به. 

 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.