في مايو 2019، أعلن أحمد بدوي النائب عن حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المجلس في طريقه إلى إكمال حزمة من التشريعات المرتبطة “بالسوشيال ميديا” للحد من خطورتها، وذلك عقب الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. وأشار النائب إلى أن الحزمة التشريعية تضم قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية الذي كان مشروعًا آنذاك، ثم صدر بعد ذلك في يوليو 2020، وقانون المعاملات الإلكترونية “التجارة الإلكترونية”، الذي كان من المنتظر إرساله في صيغة مشروع من الحكومة”.[1]
بنهاية العام، في ديسمبر 2019، جدد النائب بدوي تصريحاته، بأن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أدرجت في خطتها لدور الانعقاد الخامس للمجلس، إصدار عدد من التشريعات، في السياق نفسه، على أن تضم عددًا من القوانين المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية والاتصالات، ومن بينها قانون جديد يحدد ضوابط استعمال مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.[2]
قبل إفصاح مجلس النواب عن نيته إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي إلى الضبط الرسمي بشكل ممنهج، شهد أغسطس 2018 صدور تشريعين جديدين كبداية لفرض أشكال متعددة من الجزاءات والعقوبات الجنائية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كما ورد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام يختص بتنظيم أمور فئة مهنية محددة، ويؤكد في المادة (19) على أنه “يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًّا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية”. هذه المادة ليست موجهة إلى المشتغلين في الصحافة والإعلام فقط، لكنها ملزمة أيضًا لكل “موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر”. وعليه، أصبح المجلس الأعلى لأول مرة منذ تأسيسه، من بين الجهات المسؤولة عن مراقبة مستخدمي الإنترنت.[3]
من ناحية أخرى، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لوضع تعريفات، وتحديد جرائم وما يترتب عليها من عقوبات، في سياق رقمي. ومنذ صدور القانون، اعتُبر مسوغًا قانونيًّا للمراقبة الجماعية على غرار المراقبة التي فرضها قانون الصحافة والإعلام. وفي البداية كان التخوف اﻷكبر عند صدور القانون، والسبب الأساسي في المطالبة بإلغائه، هو أنه يسمح بجمع بيانات مستخدمي الإنترنت والاحتفاظ بها، ما يؤدي إلى مراقبة جميع أنشطة المستخدمين.[4]
لكن في عام 2020، ظهرت إشكالية أخرى مرتبطة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتعلق بتهديد قيم الأسرة المصرية، إذ أن الشرطة استهدفت عددًا من مستخدمات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فيما عرف بقضايا “تيك توك”. اعتمدت إحالة صانعات المحتوى بتطبيق تيك توك إلى المحاكمة على المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات.
أحالت النيابة العامة المصرية عددًا من المتهمات/ين إلى كلٍّ من المحكمة الاقتصادية، ومحكمة الجنايات، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم من خلال حسابات شخصية، فيما اعتبر مخالفة لقوانين منها ما يختص بالنشاط الرقمي بشكل مباشر، إلى جانب جرائم أخرى قد تتم عبر أي وسيط بخلاف الإنترنت، ومنها: جرائم تقنية المعلومات، والعقوبات، ومكافحة الدعارة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وأخيرًا قانون الطفل. ونتناول منها ما يلي:
قانون جرائم تقنية المعلومات (القانون 175 لسنة 2018)
في 2016، تداولت المواقع الإخبارية مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية،[5] كان من أبرز ملامح مشروع القانون، الذي لم يكتمل، خلق عقوبات جنائية جديدة مرتبطة بطريقة ارتكاب الجرائم، فضلًا عن ارتكاب الجريمة نفسها، بمعنى أنه عند استخدام وسيط رقمي لارتكاب جريمة نصب أو عنف على سبيل المثال، ستصدر عقوبة مختلفة عمن ثبت عليه ارتكاب الجريمة عبر الإنترنت، على عكس من ارتكب الجريمة بالأسلوب المعتاد، وهو الأمر الذي يخالف مبدأ المساواة أمام القانون، ويستهدف بشكل واضح استخدام تقنيات المعلومات، في وصم لوسيط الإنترنت.[6]
انتهى الأمر بعدم إصدار مشروع القانون هذا. ولكن في أغسطس 2018، أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو قانون أشمل من المشروع السابق، يمتد نطاق تطبيقه إلى كل مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتمادًا على تعريفات وألفاظ فضفاضة، وعقوبات تسمح بتقييد الحريات الرقمية، ما يحول الإنترنت من مساحة مفتوحة تستوعب الآراء المختلفة، وتسمح بانتقال حر للمعلومات، إلى مساحة لتدخل الدولة وملاحقة من ترى في آرائهم جرائم.
تتعارض نصوص قانون تقنية المعلومات مع نصوص وضمانات دستورية في أكثر من موضع، مثل ما جاء في المادة السادسة من توسع في منح الضبطية القضائية لغير ذوي الصفة، رجوعًا إلى ألفاظ غير محددة مثل : “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة”، أو كما سمحت المادة السابعة بحجب المواقع الإلكترونية دون الرجوع لجهات التحقيق، بحجة حماية “الأمن القومي”، في تعارض واضح مع نص المادة (65) من الدستور 2014 التي تكفل لكل فرد حريته في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، وغيرها من وسائل التعبير والنشر.[7]
يخصص القانون بابه الثالث المكون من 23 مادة لتحديد الجرائم التي يكافحها، والتي تركز على الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، والاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، وجرائم مديري المواقع والمسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمات الإلكترونية، إلى جانب جرائم الإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي.
تتكرر الألفاظ المبهمة في مواد القانون، ليترتب عليها تشديدات عقابية دون تحديد الأفعال محل الجريمة بشكل واضح، بما يتعارض مع الدستور المصري، الذي أكد في المادة 95 على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون. وهنا تظهر إشكالية تحديد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم، كيف يمكن إثبات جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، كما ورد في المادة (25)، أو على أي أساس تتم إدانة المتهم بالإخلال بالنظام العام أو الأمن القومي أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما ورد في المادة (34).
ثلاثة مواد يمثل بسببها أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ولايكي، أمام المحكمة الاقتصادية في الآونة الأخيرة، الأولى هي المادة (22)، المرتبطة بسلامة أنظمة وتقنيات المعلومات، والتي تنص على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز.. أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة.. بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
لا تنص المادة على عقوبة مرتبطة بفعل استخدام أجهزة أو برامج إلكترونية بدون تصريح في حد ذاته، إنما العقوبة تقع عندما يكون الغرض من الفعل هو ارتكاب جريمة ينص عليها القانون. ما يعني أن المشرع المصري سمح بتوقيع عقوبة جنائية حدها الأدنى هو الحبس عامين أو غرامة قدرها 300 ألف جنيه، لأجل حيازة أداة الجريمة، وذلك قبل النظر في موضوع الجريمة نفسها أيًّا كانت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحد الأدنى لعقوبة حيازة أداة الجريمة في قانون تقنية المعلومات، أكبر من عقوبة عدد من الجرائم الفعلية التي ينص عليها القانون، ما يوحي بغياب التوازن والمعقولية في وضع النص العقابي.
كانت المادة (25) من القانون، هي السبب الأول، في القبض على عدد من صاحبات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرهن محتوًى ترفيهيًّا مرئيًّا على تطبيق تيك توك، وإحالتهن إلى المحاكمة بدعوى الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، حيث تنص المادة على عقوبة تصل إلى الحبس 6 أشهر و/أو غرامة 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك على:
“كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.”
تجدر الإشارة إلى أنه لم توضح المادة، أو تفسر اللائحة التنفيذية للقانون ماهية تلك المبادئ والقيم. وتم الدفع بعدم دستورية المادة أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 246 لسنة 2020، فيما يخص اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية. واعتمد الدفع في عدم دستورية المادة على مخالفتها لمواد الدستور المصري، رقم (95) ورقم (96).[8]
كما أن فعل الاعتداء على القيم الأسرية المصرية الوارد في المادة 25، جاء غامضًا ويخلط بين جرائم أخرى مختلفة تعاقب عليها قوانين أخرى منها قانون العقوبات. ويأتي نص المادة مرتبكًا، يخلط بين الفعل المُجَّرم وبين المصلحة المعتدى عليها، حيث لم يحدد القانون تعريفًا واضحًا ومحددًا للقيم الأسرية المحمية، التي يمكن أن يقع عليها الاعتداء.
ويغلب على النص العقابي بقانون تقنية المعلومات عدم الوضوح، كما يغيب عنه المفهوم القانوني للجريمة، حيث تتداخل عدد من الجرائم المختلفة، والتي تعاقب عليها قوانين أخرى بالفعل، مثل ما يجرمه قانون العقوبات بدعوى خدش الحياء العام، وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع جريمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، حيث لم يحدد المشرع المصري معنى أي منهما، ما يجعل من هذه المصطلحات نسبية، تسمح بتفسيرها واستخدامها حسب المعتقدات والأهواء الشخصية، الأمر الذي يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.[9]
أما المادة (27)، فهي آخر مواد قانون تقنية المعلومات، التي استخدمت في الملاحقة القضائية لمستخدمات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدد المادة عقوبة يصل حدها الأدنى إلى الحبس سنتين و/ أو غرامة مئة ألف جنيه وذلك بحق كل من: “أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًّا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا”.
وهنا يضع المشرع عقوبة على ما يمكن اعتباره حيازة “أداة الجريمة” إذا كان الهدف منها مخالفة القانون، تتشابه المادة مع ما جاء في مشروع قانون الجريمة الإلكترونية في 2016،[10] في مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون، الأمر الذي يعد وصمًا لاستخدام تقنيات المعلومات، حيث تختلف العقوبة عند الإدانة، في حال كان الوسيط هو الإنترنت.
مكافحة الاتجار بالبشر (القانون 64 لسنة 2010)
أحالت النيابة العامة للمحاكمة، كل من حنين حسام ومودة الأدهم باتهامات مرتبطة بالاتجار بالبشر من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي (لايكي)، إلى جانب ثلاثة رجال آخرين بتهمة الاشتراك والمساعدة. واعتمدت النيابة في توجيه اتهاماتها على سبعة مواد من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، المواد 1 إلى 6 والمادة 13، وتجدر الإشارة إلى أنه من بين التعريفات التي حددها القانون، لا يوجد تعريف واضح أو إشارة إلى حدود ارتكاب الجريمة عبر وسيط إلكتروني.
حددت المادة الأولى تعريف الجريمة ذات الطابع عبر الوطني، بأنه: “أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.” وعلى الرغم من ذلك لم يضم أمر الإحالة إلى المحاكمة أيًّا من العاملين أو المسؤولين “الأجانب”، إذا ما تم اعتبارهم ضمن من قاموا بالإشراف والتمويل.
اعتبرت النيابة العامة عند إحالتها المتهمات إلى المحاكمة، بأنهن خالفن المادة 2 من القانون، بارتكابهن جريمة الاتجار بالبشر، من خلال “التعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك الاستخدام بواسطة استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه _وذلك كله_ إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية”، بينما لم يحدد القانون تعريفًا واضحًا لماهية الدعارة وتعريف الأفعال التي تندرج تحت مسمى الفجور، في خلطٍ ما بين عدد من الاتهامات ذات اﻷوصاف الفضفاضة، التي تسمح بوجود تأويلات وتفسيرات، تتغير من شخص إلى آخر. وهو الأمر نفسه الذي يتكرر في قوانين أخرى كما في حالة قانون تقنية المعلومات، وقانون العقوبات، عند الإشارة إلى جرائم تهديد القيم الأسرية، أو خدش الحياء العام.
[1] اليوم السابع، 3 تشريعات تحد من خطورة السوشيال ميديا وتواجه مشاكلها.. تعرف عليها، 15 مايو 2019، آخر زيارة 10 مايو 2021، رابط: https://bit.ly/3vO2FQC [2] اليوم السابع، "السوشيال ميديا" الأبرز.. 6 تشريعات على أجندة لجنة الاتصالات بـ"النواب"، 8 ديسمبر 2019، آخر زيارة 10 مايو 2021، رابط: https://bit.ly/33vjqnE [3] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. قراءة في الصلاحيات والممارسات، 22 إبريل 2019، آخر زيارة 10 مايو 2021، رابط:https://afteegypt.org/media_freedom/2019/04/22/17424-afteegypt.html [4] بيان مشترك، قانوني "مكافحة الجريمة الإلكترونية" وتنظيم الصحافة والإعلام في مصر انتهاك للحق الأساسي في حرية التعبير، 6 سبتمبر 2018، آخر زيارة 10 مايو 2021، رابط: https://bit.ly/3f5AlTh n [5] "الوطن" تنشر نص قانون الجريمة الإلكترونية أمام "النواب"، 11 مايو 2016، آخر زيارة 10 مايو 2021، رابط: https://bit.ly/2RDExRZ [6] تقرير سياسات مشترك، معاداة التقنية، 6 يونيو 2018، آخر زيارة 10 مايو 2021، رابط: https://bit.ly/2RaRSkN [7] محمد عبيد، قوانين الصمت، لا تستثني الانترنت "ورقة موقف حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 2 سبتمبر 2018، آخر زيارة 10 مايو 2021، رابط: https://bit.ly/3uzhSoz [8] مسار مجتمع التقنية والقانون، مسار تدفع بعدم دستورية جريمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، 17 أغسطس 2020، آخر زيارة 10 مايو 2021، رابط: https://bit.ly/33sMnRd [9] المصدر السابق. [10] مصدر سابق.