على الرغم من نفي مكتب رئاسة الوزراء لمشروع قانون التظاهر حرية الفكر والتعبير تنشر تعليقا استباقيا حول القانون الجديد

تاريخ النشر : الإثنين, 31 ديسمبر, 2012
Facebook
Twitter
logo
على الرغم من إصدار مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفى بتاريخ 30 ديسمبر 2012 نفيا   قاطعا من أن يكون المجلس قد قام بمناقشة أية مشروعات قوانين لتنظيم المظاهرات في اجتماعاته، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هي أنباء مجهولة المصدر ، في مقابل تأكيدات بعض الصحف ووسائل الإعلام أن ما تم نشره هو مسودة القانون المقدم من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان و المزمع مناقشتها بمجلس الشورى قريبا ، إلا أن فريق عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرر نشر قرائته الحقوقية لمسودة القانون في ظل  كل ما يحوطها من غموض وتضارب تصريحات التأكيد والنفي، حيث اعتدنا في الشهور السابقة على الأداء المرتبك والغير مسئول من قبل مؤسسات الدولة المختلفة ، وخبرنا عدد من القرارات تم نفيها على مدى أسابيع ثم تأكد صحتها والعكس بالعكس صحيح . وهو ما نراه أداء مراهق في التعامل مع الرأي العام وإنتهاكا لحق الجمهور في المعرفة الموثوقة والرصينة عن ما يتم اتخاذه من سياسات وإجراءات .
يهدف هذا التعليق الذي تقدمه مؤسسة حرية الفكر والتعبير على مشروع القانون، إلقاء الضوء على أهم القيود التي يفرضها على ممارسة حقوق الاجتماع والتظاهر والإضراب باعتبارها جميعاً أجزاء لا تتجزأ من حرية التعبير، كما يبين التعليق أهم مظاهر التعارض بين نصوص هذا القانون وبين المعايير الدولية المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الأساسية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو المنصوص عليها في المواثيق الدولية العرفية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الإعلانات الأخرى التي لا تحمل صفة ملزمة لكنها تضع مجموعة من المعايير التي يجب أن يتسم بها التشريع في أي بلد ديمقراطي.
كذلك يوضح هذا التعليق علاقة مشروع القانون الذي نشر بجريدة المصري اليوم بغيره من التشريعات السارية والمعادية لحرية التعبير ومنها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الصادر في 18 أكتوبر عام 1914، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية الصادر في 4 يونيه 1923، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل، وأخيراً المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
أخيراً تنوه مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن مصدرها لمشروع القانون محل هذا التعليق هو ما نشر بجريدة المصري اليوم بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.