• Home
  • >
  • >
  • المذكرة الأولى بدفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد وزارة الثقافة فى دعوى اغلاق المواقع المخالفة لقوانين الملكية الفكرية

المذكرة الأولى بدفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد وزارة الثقافة فى دعوى اغلاق المواقع المخالفة لقوانين الملكية الفكرية

تاريخ النشر : الثلاثاء, 30 نوفمبر, 2010
آخر تحديث : الجمعة, 30 ديسمبر, 2011
Facebook
Twitter

مذكرة بـــــــــــــدفاع

1- السيد / أحمد عزت محمد مدعى

2- السيد / عماد مبارك حسن عبد الرحيم مدعى

ضــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد – وزير الثقافة بصفته

مقدمة إلى محكمة القضاء الادارى

الدائرة الثالثة أفراد

في الدعوى رقم 47853 لسنة 64 ق

بجلسة 30/11/2010

  

أولاً :- حول مصلحة المدعين في الدعوى الماثلة .

 

تنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون

كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة على أن \”

\” لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية \”

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في تعريفها للمصلحة الشخصية اللازمة لقبول دعوى الإلغاء أكدت ذات ما انتهى اليه القضاء الادارى من أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية في طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار من شأنه أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشراً ً\”

 

المدعين من المدافعين عن حقوق الإنسان ويعملون في إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية وهى \”مؤسسة حرية الفكر والتعبير\” المتخصصة في تقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، والترويج لمبادىء احترام حقوق وحريات المواطنين خاصة ما يتعلق منها بحرية الفكر والتعبير وحرية تداول المعلومات والحقوق والحريات الطلابية والرقابة على الإبداع بكافة أشكاله بما يتضمنه من فرض رقابة على مواقع الانترنت .ومؤسسة حرية الفكر والتعبير لها موقع على الانترنت عنوانه afteegypt.org ، فضلاً عن أن المدعيين من مستخدمي الانترنت ، والقرار الصادر من المطعون ضده بإغلاق أو حجب المواقع الالكترونية التي تنشر محتويات مرئية أو مسموعة دون تصريح من المؤلف ، يشكل تهديد للمدعين الذين تربطهم مصلحة واحدة تتأثر مباشرة بالقرار المطعون فيه ، وهى في حقيقتها مصلحة متعددة الجوانب على النحو الاتى تفصيله …

 

أولا – 1- المدعيين بصفتهما مستخدمين للانترنت .

 

يصل عدد مستخدمي الانترنت في مصر اليوم إلى 20 مليون مستخدم ، وذلك لما أصبح يمثله هذا الفضاء من أهمية في حياتنا اليومية ، بوصفه وسيلة للحصول على المعرفة والتعبير عن الرأي ، والمراسلة ….الخ ، والمدعيين بصفتهما مستخدمين للانترنت ، فان القرار المطعون فيه بما تضمنه من إغلاق أو حجب المواقع التي سوف تنشر محتويات مرئية أو سمعية دون تصريح من المؤلف يمس حقوق المدعيين المرتبطة بحرية استخدام الانترنت ، وكفالة الحرية اللازمة لهذه الوسيلة من وسائل نشر المعلومات والتعبير عن الرأي من شأنه عدم المساس بهذه المواقع لما في ذلك من انتهاك لهذه الحقوق وتلك الحريات ، خاصة وأن القرار المطعون فيه لا يصب الحماية على المصنف محل الاعتداء ، بل أنه يعاقب مستخدمي هذه المواقع التي سوف يتم حجبها .وبالتالي يكون للمدعيين مصلحة جدية ومرتبطة في الطعن على القرار المطعون فيه بصفتهما مستخدمين للانترنت .

 

أولاً – 2- المدعيين بصفتهما نشطاء حقوقيين .

 

المدعى الأول يعمل مسئول للوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ، والمدعى الثاني هو المدير التنفيذي للمؤسسة ، وهما من المهتمين بالترويج لمبادىء حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور المصري وفى المواثيق الدولية ، وقد استقرت محكمة القضاء الادارى على أن نشطاء حقوق الإنسان والعاملين على الترويج لمبادئها لهم مصلحة جدية في الطعن على القرارات التي تمس حقوق وحريات المواطنين ، وكذلك التدخل في الدعاوى المتعلقة بهذا الأمر ، وفى ذلك قضت محكمة القضاء الادارى بالاتي …

 

\” ومن حيث إنه عن طلب التدخل انضماميا لجانب المدعى عليها الثانية والمقدم من الأستـــاذ / خالد على عمر المحامى فإن المادة ( 126 ) من قانون المرافعات تنص على أنه : – ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضماً في الدعوى لأحد الخصوم أو مطالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويجرى هذا التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفــع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة يثبت في محضرها ”

ومناط التدخل والحال كذلك قيام مصلحة ووجود ارتباط بين طلبات التدخل والطلبات موضوع الدعوى المقامة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة مسايراً قضاء المحكمة الإدارية العليا في أنه وإن كان يجب في المصلحة أن تكون شخصية مباشرة وقائمة إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء بالقواعد المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعهـا في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن يجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له . ( حكم محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 7691 لسنة 55 ق جلسة 4 / 3 / 2008 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 16834 و 18971 لسنة 52 ق جلسة 16 / 12 / 2006 )

 

. ومن حيث أن المتدخل انضماميا لجانب المدعى عليها الثانية / نوال السعداوى قد بين في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة بجلسة 4 / 12 / 2007 عقب اتخاذه لإجراءات التدخل قانونا أن الهدف من تدخله هو أنه كمصري ويؤمن بأن المدعى عليها الثانية من أهم مفكري مصر القادرين على إثارة النقاش والجدل حول الحقوق والحريات وإن في السماح للمدعى عليه الأول / وزير الداخلية في إسقاط أو سحب الجنسية عن المدعى عليها الثانية فيه إهدار لحقوقها لمجرد الاختلاف معها في الرأي وأن حرية المدعى عليها الثانية / نوال السعداوى في طرح أفكارها ومناقشتها دون ملاحقتها بالعقاب ، وبذلك يكون للمتدخل إلى جانب المدعى عليها الثانية مصلحة جدية كمصري مهتم بحقوق الإنسان وحرية الفكر وبذلك يكون طلب التدخل قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية وتقضى المحكمة بقبول تدخله في الدعوى انضماميا إلى جانب المدعى عليها الثانية .

\”حكم محكمة القضاء الادارى بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 15844 لسنة 61 ق \”

 

 

أولا – 3 – المدعيين يملكان موقع على شبكة الانترنت .

 

لمؤسسة حرية الفكر والتعبير التي يعمل بها المدعيين موقع على شبكة الانترنت عنوانه www.afteegypt.org وهذا الموقع مهدد بالحجب بسبب القرار المطعون فيه بحجب كل المواقع التي تنشر محتويات مسموعة أو مرئية دون تصريح من مؤلفها ، وبالتالي فان القرار المطعون فيه يمس حقوق المدعيين ويهدد الموقع الانترنت الذي من خلاله يقومون بنشر أخبار انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمجال عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير . وهو ما يثبت المصلحة الجدية للمدعيين في الطعن القرار المطعون فيه .

 

ثانياً :- عدم التناسب بين المصالح المختلفة التي يبتغيها القرار المطعون فيه .

 

ذهبت محكمة القضاء الادارى إلى أن

 

\” الأصل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها الصالح العام ، ووظيفتها في الأساس هي إشباع الحاجات العامة تحقيقاً لهذا الهدف ، على أنه إذا كان الصالح العام يتفاوت في مدارجه ويتباين في أولوياته فيجب عندئذ أن تصدر في تصرفاتها بما يراعى ذلك ويناسبه ، بحيث تعطى لكل وجه من أوجه الصالح العام أهميته ، ولا تضحى بوجه منه لتنشد وجهاً دونه ، مع ظهور التفاوت بينهما بصورة صارخة أو كبيرة ، إذ في هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته ، ويلزم ليكون مشروعاً أن يكون مناسباً ، وهو ما تنبسط عليه رقابة القضاء الادارى للتحقق منه \”

 

وبتطبيق تلك المبادىء التي استقر عليها القضاء الادارى يتبين أن القرار الادارى إذا كانت الغاية منه حماية حق معين ، فلا يجوز أن تشكل هذه الحماية اعتداء على حق آخر ، والا اعتبر القرار غير مشروع . وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة، يتبين أن الغاية المعلنة من القرار المطعون فيه بإغلاق أو حجب مواقع الانترنت التي يثبت نشرها لمحتويات فنية دون التصريح من المؤلف هي حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين ، ولكن من ناحية أخرى فان هذا القرار يهدد حرية الانترنت في مصر باعتبار أن مواقع الانترنت أصبحت تمثل أهم مصادر تداول واستقاء المعلومات بكافة أشكالها ، كما تعتبر الوسيلة الرئيسية للتعبير عن الرأي ، ومن ثم فان القرار لم يحفظ التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين ، وحرية استخدام الانترنت وهو ما يستوجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغاءه .

 

ثالثاً :- القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة .

 

استقرت محكمة القضاء الادارى على أن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق ، والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه فهو استعمال للقانون بقصد الخروج عليه ولهذه الغاية تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لاهداف القانون ، بل وللقانون ذاته اذ يتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه …..، واطرد قضاء المحكمة الادارية العليا على ذات التعريف الذى اخذت به محكمة القضاء الادارى من أن اساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، وقضت المحكمة بالغاء القرارات التى تبتغى اغراضاً أخرى غير الصالح العام .

كذلك فان القرار الادارى متى شف عن بواعث تخرج به عن استهداف الصالح العام المجرد الى شفاء غلة او ارضاء هوى فى النفس فانه يكون منحرفا عن الجادة مشوبا باساءة استعمال السلطة ، وهذا العيب لصيق بالقرار المطعون فيه حيث أن المطعون ضده اساء استعمال سلطته المخولة له بموجب قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، حيث خوله القانون فقط بأن يقوم مقام المؤلف فى حالة وفاته وعدم وجود خلف له وذلك فيما يتعلق بالحقوق الادبية فقط ، وبناء على ذلك يكون المطعون ضده باصداره لهذا القرار قد اساء استعمال السلطة المخولة له بموجب قانون الملكية الفكرية ، حيث يشكل هذا القرار اعتداء على حرية الانترنت بوصفه اداة لتداول واستقاء المعلومات والتعبير عن الرأى .

 

 

رابعاً – عدم اختصاص المطعون ضده باصدار القرار المطعون فيه .

 

صدر القرار المطعون فيه من وزير الثقافة ( المطعون ضده ) على الرغم من ان الاخير لا يملك سلطة اصداره حيث نظم قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 القواعد والاجراءات المتبعة فى شأن حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية للمصنفات الفنية ، وقد جائت تلك القواعد فى الكتاب الثالث من القانون سالف الذكر المعنون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والممتد من المادة 138 وحتى المادة 188 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، حيث تختص الوزارة وفقا لنص المادة 146 بمباشرة الحقوق الادبية عن المؤلف المنصوص عليها فى المادتين 143 ، 144 من هذا القانون وذلك فقط فى حالة عدم وجود وارث او موصى له وبعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه

وتنص المادة 143 من القانون 82 لسنة 2002 على ان \”

يتمتع المؤلف وخلفه العام ــ على المصنف ــ بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلى :

أولاً : الحق فى اتاحة المصنف للجمهورة لأول مرة.

ثانياً: الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثاً: الحق فى منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له، ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء إلاء إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

وتنص المادة 144 على ان \” للمؤلف وحده ــ إذا طرأت أسباب جدية ــ أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى، ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت اليه حقوق الاستغلال الماليى تعويضاً عادلاً يدفع فى عضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

 

وتنص المادة 146 التى تمنح الاختصاص بمباشرة هذه الحقوق عن المؤلف على ان \”

تباشر الوزارة المختصة، الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب، فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

 

وانطلاقاً من النصوص القانونية سالفة الذكر فان القاعدة العامة فى حماية حق المؤلف ان المؤلف ذاته هو الذى يلجاً الى طلب الحماية اذا ما تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية له وقد نظم قانون الملكية الفكرية كيفية طلب الحماية وهى حماية جنائية بالاساس وتتفرع منها الحماية المدنية المتمثلة فى التعويض عن الاضرار المادية والادبية ، حيث تنص المادة 181 من القانون 82 لسنة 2002 على ان

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولاً: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاو.

ثانياً: تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

ثالثاً: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداوا أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعاً: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

خامساً: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أ, التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معهدة للتحاليل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سادساً: الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاوز كالتشفير أو غيره.

سابعاً: الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات محل الجريمة.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منهما وكذلك المعدات والاداوت المستخدمة فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجحريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ثانياً و ثالثاً من هذه المادة.

وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

ويبين من النص سالف الذكر ان المقصود من الحماية هو حماية حق المؤلف فى النطاق الذى يقع فيه الاعتداء فقط دون ان تتسع الحماية الجنائية لتصل الى درجة التعسف الذى يجعل من الحماية الجنائية بطشاً وايلاماً غير مبرر ، لذلك جاء النص محدداً وواضحاً من حيث ما هية الافعال التى تعتبر اعتداءً على حقوق المؤلف وما هو الجزاء المقرر لهذا الاعتداء ، وبناء عليه يكون قرار المطعون ضده باغلاق المواقع الالكترونية التى تنشر اية محتويات بالمخالفة لاحكام قانون الملكية الفكرية قد وضع عقوبة لم ينص عليها القانون ، حيث انه فى هذه الحالة لا يعاقب صاحب الموقع المعتدى على حق الملكية الفكرية للمؤلف فقط بل انه يعاقب الجمهور ايضاً الذى يستخدم هذه المواقع كوسيلة رئيسية لاستقاء المعلومات والمعرفة وتداولها ، حيث لم يفوض القانون رقم 82 لسنة 2008 المطعون ضده او غيره من الوزارات المختصة بتطبيق احكام القانون رقم 82 لسنة 2002 باغلاق المواقع الالكترونية او غيرها من وسائل نشر المصنفات الفنية اذا ثبت مخالفتها لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية ، وانما اعطى هذه السلطة للمحكمة المختصة بالنزاع الذى ينشاً عن تطبيق احكام هذا القانون اذا رات ضرورة لذلك بناء على طلب ذى الشان وذلك بناء على نص المادة 179 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التى تنص على ان

\” لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذى الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب:

(1) إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البنامج الاذاعى.

(2) وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته.

(3) توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى الأصلى أو على نسخه وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو ا لتسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.

(4) إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

(5) حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجزعلى هذا الإيراد فى جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

 

وهذا هو الاجراء الحمائى الصحيح حيث يلجأ ذى الشأن الى المحكمة المختصة باصل النزاع – قبل عرض اصل النزاع عليها – لوقف نشر المصنف الفنى او عرضه او توقيع الحجز عليه او وصفه او غيرها من الاجراءات الممهدة للنزاع القضائى ، وهذا اكبر دليل على ان القرار المطعون فيه قد صدر ليس فقط ممن لا يملك سلطة اصداره ، بل ان وزير الثقافة اعطى لنفسه ولجهاز الرقابة على المصنفات الفنية ولوزارة الاتصالات سلطة اعلى من السلطة التى يمنحها القانون للمحكمة المختصة بالنزاعات الناشئة عن تطبيق احكام قانون الملكية الفكرية ، حيث لم يعطى القانون للمحكمة فى معرض اتخاذ هذه الاجراءات الوقتية سالفة البيان الحق فى اغلاق أية مواقع الكترونية تحتوى مصنفات بدون ترخيص من المؤلف ، وانما تقع كافة هذه الاجراءات الوقتية على المصنف ذاته دون الوسيلة التى يتم عرضه من خلالها سواء كان موقع انترنت او أجهزة حاسب الى أو غيرها من الوسائل ، وذلك حماية من المشرع لوسائل تداول المعلومات واستقائها ، وحفاظاً على حق الجمهور فى التعبير وفى استخدام مواقع الانترنت .

وبناء على ما تقدم فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء مخالفاً للقانون وصادراً ممن لا يملك سلطة اصداره وهو ما يستوجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغاءه .

 

خامساً :- افتقاد القرار المطعون فيه للسبب القانونى الصحيح .

 

يعتبر السبب عصب القرار الادارى وركنه الركين ، فاذا قام القرار على سبب صحيح جاء متفقاً والمشروعية القانونية ، اما اذا تخلف السبب عن القرار الادارى انهدم القرار برمته ، ورقابة القضاء الادارى على سبب القرار الادارى هى من اهم الضمانات الاساسية لاحترام الادارة لمبدأ المشروعية فى قراراتها الادارية ، لان القرارات الصادرة من الادارة ، يجب الا تصدر عن الهوى والتحكم ، وانما يجب ان تستند الى اسباب صحية ووافية تبرر اتخاذها .

ويقصد بالسبب فى القرار الادارى هو الحالة الواقعية او القانونية التى تدفع الى اصدار القرار ، فهو حالة موضوعية تحدث قبل اصدار القرار ، فتحمل الادارة على اصداره ، وهو بهذا التحديد ركن من اركان القرار الادارى . وعيب السبب هو عدم المشروعية الذى يصيب القرار الادارى فى سببه بان تكون الواقعة التى يقوم عليها القرار غير موجودة او غير صحيحة من حيث تكييفها القانونى ، وهذا ما يبين من القرار المطعون فيه، حيث أن السبب المعلن لاصدار القرار هو حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين ، الا أن السبب الحقيقى هو فرض المزيد من الرقابة على مواقع الانترنت لانها أصبحت تشكل أداة حيوية لتعبير المواطنين عن ارائهم فى ظل مصادرة الدولة لكافة وسائل التعبير الاخرى ، وحماية حقوق الملكية الفكرية لا تستوجب حجب أو اغلاق مواقع الانترنت ، حيث نظم القانون هذه الحماية بشكل كامل ، بما لا يدع مجالاً للتدخل من قبل المطعون ضده ، وذلك حفاظاً على التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وعدم المساس بالحق فى المعرفة وتداول المعلومات عبر مواقع الانترنت .

 

سادساً :- القرار المطعون فيه يمس الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات

 

الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات من الحريات الأساسية التى لا يجوز تقييدها بأى قيد ، والباحث عن حرية تداول المعلومات فى مصر يجد أنها محاطة بالعديد من القيود ، ومن أمثلة هذه القيود القرار المطعون فيه الصادر من وزارة الثقافة والذى يضع العديد من العقبات أمام استخدام الانترنت ووضع قيود على المواقع على الرغم من استقرار الفقه القانونى المصرى على ضرورة الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات وحيويتهما للولوج نحو مستقبل أفضل ، أيضاً فأن حرية تداول المعلومات من الحريات القديمة قدم الدولة القانونية حيث تم تبنيها بموجب اغلب دساتير العالم فضلاً عن استقرار الفقه القانونى الدولى على أن حرية تداول المعلومات لم تعد رفاهية ، بل هى ضرورة لتقدم الشعوب ورقيها وهو ما سوف نتناوله بالتوضيح فى الفقرات القادمة .

 

سادساً – 1 :- حرية تداول المعلومات ركيزة أساسية للديمقراطية .

 

حرية تداول المعلومات بما تتضمنه من حرية التماس وتلقى ونقل المعلومات للأخرين من الحريات الأساسية ، بل هى سمة أساسية من سمات الدول الديمقراطية ، والشعب الذى يتمتع بحرية فى تداول المعلومات هو الشعب الاكثر قدرة على مناقشة حاضره والتخطيط لمستقبله وتجاوز المخاطر التى يمكن أن تحيط بمسيرته ، ولا يمكن للشعب البلوغ الى هذا الهدف اذا كان هناك قيوداً على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات واستقائها ونقلها للأخرين بكافة الوسائل بما فى ذلك مواقع الانترنت ، وبغياب هذه الحرية لن يكون هناك حوار خلاق ومبدع ومؤثر فى المجتمع ، حيث يعتمد التقدم المعرفى لأى مجتمع على وجود قاعدة غنية من المعلومات والبيانات من شتى المصادر وكافة الاتجاهات ، وبكافة الوسائل، وحرية للأفراد والمؤسسات فى تبادل هذه المعلومات .

والطاعنان بصفتهما مواطنان مصريان ويعملان على الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان من خلال الممثل\” مؤسسة حرية الفكر والتعبير \” التى تعمل على تقديم الدعم القانونى لضحايا العنف الأمنى ضد طلاب الجامعات وضحايا انتهاكات حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات ، كما تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان فى هذه المجالات ، يمس القرار المطعون فيه حقهما فى استخدام مواقع الانترنت التى سوف يتم حجبها بموجب القرار المطعون فيه ، وحرية تداول المعلومات ونشرها بكافة الوسائل وان كانت متاحة فى البلاد الديمقراطية ، التى تحترم فيها حريات وحقوق الانسان ، فانها مسألة محاطة بصعوبات شتى فى الدول غير الديمقراطية ، ان المعلومات فى الدول الديمقراطية حق للجميع ، حيث تتعدد مصادرها وتتنوع وسائل نشرها وابلاغها للناس ، دون أن يعترض تدفقها عائق ، أو يصادر حركتها حاكم . أما فى البلاد غير الديمقراطية فان القيود على تدفق المعلومات عديدة ، ينظمها عدد من القوانين والقرارات الادارية مثل القرار المطعون فيه ، وفى هذه الدول تعمل الحكومات على تقييد مصادر تدفق المعلومات ، حيث تفرج عما تشاء وتحبس ما تشاء ، مطوعة حق المعرفة لخدمة النظام السياسى وليس لخدمة الوطن ، ودور المواطن فى هذه الحالة دور سلبى ، حيث يقف مكتوف الايدى عند مجرد تلقى ما تجود به الحكومة من معلومات وبيانات ، وهنا تكمن أهمية دور مواقع الانترنت كأداة اساسية للحصول على المعرفة وتداول المعلومات والتعبير عن الرأى

 

سادساً – 2 : حرية تداول المعلومات فى المواثيق الدولية الملزمة لمصر.

 

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

يشكل القرار المطعون فيه مساساً مباشراً بحرية تداول المعلومات ، حيث يعتبر الانترنت أداة أساسية من أدوات الحصول على المعرفة والتعبير عن الرأى ، ويجب عدم احاطة هذه الوسيلة بأية قيود أو عوائق .

وقد احتضنت حرية الراى والتعبير المنصوص عليها فى المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات ، وذلك فى ثلاثة نطاقات رئيسية . النطاق الاول لممارسة هذا الحق هو الحق فى التماس المعلومات سواء اخذت هذه المعلومات صيغة الانباء ، أم أخذت صيغة الأفكار، أما النطاق الثانى فهو الحق فى تلقى المعلومات ، أى استلامها من الغير، والثالث هو الحق فى نقل المعلومات . وقد جاء النص غير مقيد لممارسة هذا الحق بنطاق مكانى معين ، بل أنه أكد على عدم اعتبار الحدود ، كذلك لم يقصر ممارسة هذا الحق على وسيلة معينة من وسائل تداول المعلومات ، بل جاء عاماً وبالتالى فان الحماية التى يفرضها تشمل مواقع الانترنت .مما يعتبر معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حجب أو اغلاق المواقع التى تنشر مصنفات دون تصريح من مؤلفها انتهاكاً للحق فى تداول المعلومات والحق فى المعرفة وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه خليقاً بوقف التنفيذ والالغاء .

 

– العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، .

 

أقرت المادة 19من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات ، بطريقة مشابهة لما جائت به المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، من حيث نطاقات ممارسة الحق ، وعدم اعتبار الحدود الجغرافية ، أو نوع الوسيلة المستخدمة فى ممارسة هذا الحق ، وهو أيضاً ما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً له ، حيث يشكل حجب المواقع الالكترونية بناء على هذا القرار انتهاكاً للحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات .

 

– العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،

أكدت الفقرتين الاولى بند أ ، ب والثالثة من المادة 15 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الحق فى المعرفة واستقاء المعلومات ، ولكن بصيغة مختلفة عن تلك التى وردت فى كل من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، حيث جائت الصيغة هنا ملموسة ومحددة أكثر ، ويبين ذلك من تأكيد المادة 15 على حق كل فرد فى المشاركة فى الحياة الثقافية ، والتمتع بفوائد التقدم العلمى والتكنولوجى ، وهو ما يدخل فى نطاق طلب المعرفة والتماس المعلومات ونقلها ، والانترنت يعتبر أحدث فائد التقدم العلمى فيما يتعلق بالحق فى المعرفة ، كذلك الزام الدول الاطراف فى هذا العهد بموجب الفقرة الثالثة منه ، باحترام الحرية التى لا غنى عنها للبحث العلمى والنشاط الابداعى ،وهو ما ينطبق على موضوع الدعوى الماثلة ومن البديهى ان هذين المجالين لا يمكن الولوج اليهما دون أن يكون الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات مكفولتان من جانب الدول الاطراف فى هذا العهد والتى من بينها مصر ، وأيضاً فان القرار المطعون فيه يعوق حق المواطنين فى الاستفادة من الانترنت بوصفه وسيلة من وسائل التعبير وتداول المعلومات .

 

سادساً – 3 : حرية تداول المعلومات فى نظام الأمم المتحدة .

 

– الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

اعترفت منظمة الامم المتحدة مبكراً بحرية تداول المعلومات كحق من حقوق الانسان ، وذلك بموجب القرار رقم 59 / 1 الذى تبنته الجمعية العامة عام 1946 فى دور انعقادها الاول ، والذى نص على أن \” حرية المعلومات حق اساسى من حقوق الانسان ، وأنها المحك لكل الحريات الاخرى التى تتبناها منظمة الامم المتحدة .

 

 

– المقرر الخاص لحرية الرأى والتعبير بمفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

أنشأ مكتب المقرر الخاص لحرية الرأى والتعبير بقرار من مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان عام 1993 ، والذى تتلخص مهمته فى توضيح المحتوى الحقيقى لحرية الرأى والتعبير المنصوص عليها فى العديد من المواثيق الدولية ، وقد أكد المقرر الخاص لحرية والرأى والتعبير على حرية تداول المعلومات كحق أساسى من حقوق الانسان وجزء لا يتجزء من حرية والرأى والتعبير فى كل التقارير السنوية الصادرة عنه ، وقد أصدرت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان القرار رقم 42 لسنة 1998 والذى أكدت بموجبه على المقرر الخاص أن يتوسع ويطور من تعليقاته وتوصياته على الحق فى التماس وتلقى ونقل المعلومات .

 

فى تقريره لعام 1998 أكد المقرر الخاص على أن حرية الرأى والتعبير تتضمن حرية الحصول على المعلومات ، وأن الحق فى التماس وتلقى ونقل المعلومات يفرض على الدول التزاماً ايجابياً .وقد رحبت مفوضية حقوق الانسان بهذه التوصية أيما ترحيب . كذلك أكد المقرر الخاص فى هذا التقرير على عدة جوانب فيما يتعلق بالحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات أهمها …

أ – أن حرية الصحافة خطوة حيوية لضمان التدفق الحر للمعلومات ، وحرية الرأى والتعبير ، وأنه من الواجبات الأساسية على الدولة ان تكون هى الضامن لها ، وان كل حق يحمل فى طياته مسئولية ، وأن كل حرية تحمل فى طياتها التزام ، وأن الصحافة مؤثر قوى سواء تعلق الأمر بالخير أو بالشر ، وأنه يجب أن يترك للصحافة ذاتها تقرير ما هى مسئوليتها وما هى واجباتها ، حيث أنه اينما تكون حرية الصحافة مستهدفة أو مقلصة ، لا يستطيع الناس التعبير عن اختلافهم من خلال المناظرات المفتوحة ……

ب- أن المقرر الخاص لحرية الرأى والتعبير مستمر فى تلقى الشكاوى المتعلقة بالتحيز فى البث والاذاعة ، الذى يقيد بشدة ، او ينتهك حرية التماس وتلقى ونقل المعلومات .

ج- …………..د-……………….الخ

 

كذلك أكد المقرر الخاص فى تقريره لعام 2000 على حرية تداول المعلومات و المعرفة بوصفها ليست فقط دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية ، ولكنها أيضاً أساس المشاركة والتنمية .

 

سادساً – 4 : حرية تداول المعلومات فى الأنظمة الاقليمية والمقارنة .

 

– حرية تداول المعلومات فى نظام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الأنسان .

 

تنص المادة 13 من الميثاق الأمريكى لحقوق الأنسان المسمى بميثاق \” سان جوزيه على أن \”

كل شخص يتمتع بالحق فى حرية الفكر والتعبير ، وهذا الحق يشمل الحق فى التماس وتلقى ونقل المعلومات والأفكار أياً كان نوعها ، ودونما اعتبار للحدود ، وسواء كانت شفوية ، أو مكتوبة أو مطبوعة ، او فى قالب فنى ، أو من خلال أى وسيلة أخرى يختارها الفرد .

الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لا يجوز أن تخضع لرقابة سابقة ، ولكنها تخضع للمسئولية اللاحقة التى يجب أن ينص عليها صراحة بموجب القانون ، وبالقدر اللازم لضمان

أ‌- احترام سمعة الاخرين

ب‌- حماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة والأخلاق ………

ويبين من نص المادة 13 سالفة الذكر أنها وضعت تنظيماً لممارسة الحق بمنع فرض رقابة مسبقة على اتيان الفعل ، وبترتيب المسئولية القانونية اللاحقة على اتيان الفعل فى حق الفاعل اذا أتى أمراً من شأنه الأخلال بسمعة الاخرين أو بالأمن القومى أو النظام العام …..وذلك على عكس القرار المطعون فيه الذى يفرض رقابة مسبقة ، ويضع قواعد تحد من حرية تداول المعلومات ونقلها للاخرين قبل اتيان الفعل وهو أمر أشبه بمعاقبة أحد الأفراد على جريمة قبل ارتكابه لها .

 

وقد فسرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الأنسان نص المادة 13 من الميثاق الأمريكى لحقوق الأنسان عام 1985 بموجب الية الرأى الأستشارى الذى تتمتع به بأن هؤلاء المخاطبين بنص المادة 13 من الميثاق الأمريكى لحقوق الأنسان لا يتمتعون فقط بحرية التعبير عن ارائهم الخاصة ، بل ايضاً يتمتعون بحرية التماس وتلقى ونقل المعلومات والافكار اياً كان نوعها ، وأن حرية الرأى والتعبير تتطلب من ناحية أولى الا يمنع أحد من التعبير عن رايه الخاص بشكل تعسفى ، ومن ناحية أخرى فهى تعنى حق الافراد فى تلقى المعلومات أياً كانت ……

 

كما قررت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الأنسان انه \” من المهم بالنسبة للمواطن العادى أن يعرف اراء الاخرين ، وان يتمتع بالحق فى اتاحة المعلومات بشكل عام ، وخصوصاً الحق فى نقل اراءه للاخرين ….وقد انتهت المحكمة الى أن المجتمع غير المطلع ليس مجتمع حر .

 

– حرية تداول المعلومات فى نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان .

 

انشأت المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان ضمن الاليات التى وضعها \” مجلس أوروبا \” لحماية حقوق الأنسان ، ومجلس أوروبا هو منظمة حكومية تحتضن 43 دولة أوروبية تهدف الى الترويج لمبادىء حقوق الأنسان والتعليم والثقافة ، وتعتبر من احدى أهم الوثائق القانونية التى أصدرها مجلس أوروبا \” الميثاق الأوروبى لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية والذى نص فى المادة العاشرة منه على أن \”

لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية………..

وقد فسرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان حرية تداول المعلومات فى العديد من أحكامها وعلى سبيل المثل الحكم الصادر فى الدعوى المقامة من احدى منظمات حقوق الانسان ضد دولة هنجاريا الصادر فى 14 أبريل 2009 ، وتتلخص وقائع هذه الدعوى فى قيام أحد أعضاء البرلمان بدولة هنجاريا بتقديم شكوى الى المحكمة الدستورية تتعلق بقانون المخدرات المطروح أمامها قبل دخوله حيز التنفيذ ، وقد علمت احدى منظمات حقوق الانسان الهنجارية بهذه الشكوى ، فتقدمت الى المحكمة الدستورية للحصول على نسخة من مشروع القانون سالف الذكر ، وقد رفضت المحكمة هذا الطلب ، وقد أسست رفضها على أساس أن الافصاح عن أى معلومات يتطلب اذن مسبق من مقدم هذه المعلومات والوثائق ،وهو ما دفع هذه المنظمة الى اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التى قضت \” بأن هذا القرار يعتبر عائق أمام منظمات حقوق الأنسان فيما يتعلق بحقها فى اتاحة المعلومات المنصوص عليه فى المادة 10 من الميثاق الأوروبى لحقوق الأنسان وحرياته الأساسية اللازم لتمكينها من القيام بدورها كمراقب لحالة حقوق الأنسان .

 

 

– حرية تداول المعلومات فى النظام الأفريقى لحماية حقوق الأنسان .

 

تبنت المفوضية الأفريقية لحقوق الأنسان والشعوب اعلان مبادى حرية التعبير فى دورة انعقادها الثانية والثلاثين عام 2002 ، وقد أيد هذا الاعلان بوضوح الحق فى اتاحة المعلومات مقرراً \” أن الجهات العامة لا تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل كوصى على الصالح العام ، وكل فرد يتمتع بالحق فى اتاحة المعلومات

كما تنص المادة 9 من الميثاق الأفريقى لحقوق الأنسان والشعوب على أن \”

1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.

والفقرة الاولى من المادة التاسعة من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب التى تكفل حق الافراد فى تلقى المعلومات دون احالة تنظيم ممارسة هذا الحق الى القوانين المحلية . تعتبر من الدروع الرئيسية فيما يتعلق بحماية الحق فى تداول المعلومات ، وايضاً جاء القرار المطعون فيه مخالفاً لها ، أما الفقرة الثانية التى تكفل حرية الرأى والتعبير فى اطار القوانين واللوائح بمطابقتها بالقوانين المحلية المتعلقة بالقرار المطعون فيه نجد أن قانون حماية الملكية الفكرية لا يمكن المطعون ضده من اغلاق أو حجب مواقع الانترنت بدعوى حماية حقوق الملكية الفكرية.

 

سابعاً :-مخالفة القرار المطعون فيه لنصوص الدستور المصرى .

 

– مخالفة القرار المطعون فيه لنصوص المواد 1 و 3 و 64 و 65 من الدستور( ديمقراطية الدولة ومبدأ سيادة القانون )

تنص المادة ( 1 ) من الدستور على أن \” جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة\”.

تنص المادة ( 3 ) من الدستور على أن \” السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور\”

تنص المادة (64) من الدستور على أن \” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة \”

تنص المادة (65) من الدستور على أن \”تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

 

وقد اجتمعت هذه النصوص فى الدستور المصرى لتؤكد على ديمقراطية الدولة ومبدأ سيادة القانون ، بما يعنيه ذلك أن كافة القرارات الادارية التى تصدر عن أحد اجهزة الدولة يجب تراعى الحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين ، وكما وضحنا فحرية الانترنت لم تعد رفاهية ، بل هى ضرورة وهو ما دفع العديد من دول العالم الى تضمين دساتيرها نصوصاً تحمى هذه الحرية ، كما دفع ذلك المجتمع الدولى الى اصدار العديد من المواثيق الدولية لحمايتها على الوجه السالف بيانه .

كذلك فان مبدأ سيادة القانون يعنى أن يحال بين سلطة الحكم وبين أن تجعل من ارادتها ورغباتها القانون الأعلى ، وأن السلطة يجب أن تخضع لضوابط محددة سلفاً تعبيراً عن احترام حقوق وحريات المواطنين ، وهو ما استقر القضاء الأدارى والفقه على تسميته بمبدأ المشروعية التى يجب أن تكون الميزان الذى بموجبه يتم وزن كافة القرارات التى تصدر عن الجهات الادارية .

وفى ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن

\”وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى

وحيث أن مؤدى هذه النصوص – مرتبطة بالمادة 65 من الدستور – أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فان مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤاده ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة 41 منه واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس .\”

 

بناء على ما تقدم نجد أن القرار المطعون فيه وقد وضع عوائق أمام استخدام الانترنت والاستفادة منه حيث وضع عقوبة لا تنال مرتكب جريمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية فقط ، بل تنال أيضاً من مستخدمي الانترنت وهو ما يعتبر اهداراً لمبدأ الحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية فى احترام حقوق وحريات المواطنين الذى استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ، والذى كان يجب أن تراعيه الجهة الادارية المطعون ضدها وهى فى معرض اصدارها للقرار المطعون فيه ، بحيث تراعى الا تكون هناك أية رقابة على الانترنت تحد من حريته ، ولكن والحال كذلك ، جاء القرار المطعون فيه ضارباً عرض الحائط بالغاية المشروعة والديمقراطية التى يجب أن يتحلى بها القرار الادارى.

 

– مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 47 من الدستور .

 

تنص المادة 47 من الدستور على أن

\” حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى\” .

 

وكما هو مستقر عليه فى الفقه الدستورى والادارى فأن حرية الرأى والتعبير هى أصل الحريات جميعاً ، وبالتمعن فى نص المادة 47 من الدستور المصرى سالف البيان نجد أنه شمل بالحماية عدد من الحقوق والحريات هى

1- حرية الرأى

2- حرية التعبير

3- حرية النشر

4- حرية النقد الذاتى والنقد البناء .

5- الحق فى اختيار وسيلة التعبير .

وحرية الرأى والتعبير كما هو معروف من الحريات القابلة للتنظيم التشريعى ، ويستفاد هذا من عبارة \” فى حدود القانون \” التى تضمنها نص المادة 47 من الدستور ، وتدخل القانون يكون للتنظيم وليس للتقييد ، وبالطبع فان ما لا يملكه المشرع لا تملكه الجهة الادارية ، والمشرع القانونى لا يملك تقييد حرية الرأى والتعبير ، كما لا يملك اجبار من يمارس هذه الحرية على اختيار وسيلة معينة للتعبير ، أو يمنع عنه احدى هذه الوسائل ، وبطبيعة الحال ينطبق هذا على القرارات الادارية ، اذ لا تملك اى جهة ادارية قمع حرية التعبير والنشر والنقد ، كما لا تملك أن تمنع عن المواطنين إحدى وسائل التعبير ، وهذا ينطبق على وقائع الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة ، اذ أن القرار المطعون فيه يهدد بعض مواقع الانترنت التي سوف يتم إغلاقها بناء على ما تضمنه هذا القرار ، والانترنت يعتبر أحد وسائل التعبير ، التي لا يجوز فرض رقابة عليها بأي شكل من الأشكال ، فضلا عن حماية حقوق الملكية الفكرية قد نظمها القانون بالفعل وبالتالي يكون تدخل المطعون ضده بهذا القرار تزيداً لا مبرر له .

 

وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن

 

\”إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور أبلغ ما تكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها ؛ وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها ، ليس معلقاً على صحتها ، ولا مرتبطاً بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها ؛ وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام Public Mind فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ولا عائقاً دون تدفقها . وكذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها بل كذلك اختيار الوسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها .

ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الايمان بها شكلياً أو سلبياً بل يتعين أن يكون الاصرار عليها قبولاً بتبعاتها وألا يفرض أحد على غيره صمتاً ولو بقوة القانون Enforced Silence .

إن حرية التعبير التى كفلها الدستور على ما تقدم ، هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى ـ لا يقوم إلا بها ، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها فلا يعطل مضمونها أحد ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها

بل إن القيم العليا لحرية التعبير ـ بما تقوم عليه من تنوع الآراء وتدفقها وتزاحمها ـ ينافيها ألا يكون الحوار المتصل بها فاعلاً ومفتوحاً بل مقصوراً على فئة بذاتها من المواطنين أو متعاظماً بمركزهم بناء على صفتهم الحزبية أو منحصراً فى مسائل بذواتها لا يتعداها\” .

 

ويقول الدكتور فاروق عبد البر أن \” حرية التعبير هى الحرية الأم بالنسبة لسائر الحريات الذهنية التى تتفرع كلها عن حرية الرأى التى تبيح للأنسان أن يكون رأياً خاصاً فى كل ما يجرى تحت ناظريه من أحداث ، ويستوى أن يكون الرأى مؤيداً للسلطة أو معارضاً لها منتقداً لتصرفاتها .

 

– مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 48 من الدستور .

 

تنص المادة 48 من الدستور على أن \” حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءا فى حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون\”.

ويبين من هذا النص أنه شمل بالحماية عدد من الحريات هى

1- حرية الصحافة .

2- حرية الطباعة .

3- حرية النشر .

4- حرية الأعلام .

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن

\” كفل الدستور للصحافة حريتها ، ولم يجز إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإدارى ، بما يحول كأصل عام دون التدخل فى شئونها ، أو إرهاقها بقيود ترد رسالتها على أعقابها ، أو إضعافها من خلال تقليص دورها فى بناء مجتمعها وتطويره ، متوخياً دوماً أن يكرس بها قيماً جوهرية ، يتصدرها أن يكون الحوار بديلاً عن القهر والتسلط ، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم ومدخلا لتعميق معلوماتهم فلا يجوز طمسها أو تلوينها ، بل يكون تقييمها عملاً موضوعياً محدداً لكل سلطة مضمونها الحق وفقاً للدستور ، فلا تكون ممارستها إلا توكيداً لصفتها التمثيلية ، وطريقاً إلى حرية أبعد تتعدد مظاهرها وتتنوع توجهاتها . بل إن الصحافة تكفل للمواطن دوراً فاعلاً ، وعلى الأخص من خلال الفرص التى تتيحها معبراً بوساطتها عن تلك الآراء التى يؤمن بها ـ individual self expression ويحقق بها تكامل شخصيته self – realization ، فلا يكون سلبياً منكفئاً وراء جدران مغلقة ، أو مطارداً بالفزع من بأس السلطة وعدوانيتها ، بل واثقاً من قدرته على مواجهتها ، فلا تكون علاقتها به إنحرافاً ، بل إعتدالاً ، وإلا إرتد بطشها عليها ، وكان مؤذناً بأقوالها .

الدستور ــ وتوكيداً لحرية الصحافة التى كفل ممارستها بكل الوسائل ــ أطلق قدراتها فى مجال التعبير ، ليظل عطاؤها متدفقاً تتصل روافده دون إنقطاع ، فلا تكون القيود الجائزة عليها إلا عدواناً على رسالتها يرشح لانفراطها . ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها ، فذلك فى الأحوال الاستثنائية ، ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التى حددتها المادة 48 من الدستور ، ضماناً لأن تكون الرقابة عليها محددة تحديداً زمنياً وغائياً ، فلا تنفلت كوابحها .

 

ويبين من تلك المبادىء التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا ، أن حرية النشر ليست فقط للصحف بمعناها القانونى بل هى حرية عامة سواء كان من يمارس الحرية مؤسسة صحفية أو منظمة مجتمع مدني أو موقع الكتروني ، والقرار المطعون فيه يقيد من حرية الانترنت بطريقة تهدد حق مستخدميه في استقاء المعرفة وتبادل الآراء عبر هذه الوسيلة .

 

 

للتحميل pdf

[attachment=27]

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.