• Home
  • >
  • >
  • حرية الفكر والتعبير تنشر منطوق الحكم على الكاتب أحمد ناجي وطارق الطاهر

حرية الفكر والتعبير تنشر منطوق الحكم على الكاتب أحمد ناجي وطارق الطاهر

تاريخ النشر : الخميس, 25 فبراير, 2016
آخر تحديث : الجمعة, 30 ديسمبر, 2016
Facebook
Twitter

حصلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على منطوق الحُكم الصادر على الكاتب أحمد ناجي، بالسجن عامين بتهمة “خدش الحياء العام” بسبب محتوى روايته “استخدام الحياة”، والحكم على طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة “أخبار الأدب” التي نُشرت فيها الرواية بدفع غرامة 10 آلاف جنيه. ولم تتمكن المؤسسة من الحصول على أوراق حيثيات حكم الإدانة، لعدم صدورها بعد، ومن المُقرر إصدارها خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الحكم، الأمر الذي من شأنه تعطيل إجراءات نقض الحكم، لاعتمادها على الحيثيات.

حيث قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا في حكمها على القضية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٦م جنح مستأنف بولاق ابو العلا بـ “قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المُستأنف بإجماع الآراء والقضاء بحبس المتهم الأول سنتان مع الشغل والنفاذ وغرامة المتهم الثاني عشرة الاف جنية. وإحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة.”

جاء الحكم على ناجي والطاهر بإجماع آراء هيئة المحكمة وبتوقيع الحد الأقصى للحبس والغرامة في عقوبة خدش الحياء العام بحقهما، وذلك وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، التي تنص على انه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشه للحياء العام”

إضافة إلى إحالة الشق المدني في القضية للمحكمة المختصة والتي تُمكن الخصم من طلب تعويض مادي، الأمر الذي أتى مخالفًا لصريح المادة 3 من قانون المرافعات، بحسب محمود عثمان محامي المؤسسة، وذلك أن هذه المادة تُتيح تقديم الخصم لطلباته في حالة المصلحة الشخصية والمباشرة فقط، وذلك بعد التعديل الصادر عليها في عام 1996.

الحكم الصادر السبت الماضي 20 فبراير، جاء بعد استئناف النيابة العامة على حكم أول درجة الذي أصدرته جنح بولاق أبو العلا بتبرئة ناجي والطاهر مما نُسب إليهم، وذكرت المحكمة في حيثيات حكم البراءة ما اعتبرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير انتصارًا لحرية الإبداع ضد الثقافة الرجعية التي تُحاول الدولة فرضها من خلال أجهزتها أو باستغلال الأفكار الاجتماعية البالية كوهم الحفاظ على هوية المجتمع، حيث ذكرت الحيثيات إن “المحكمة ترى أن تقييم الألفاظ والعبارات الخادشة للحياء أمر يصعب وضع معيار ثابت له فما يراه الإنسان البسيط خدش للحياء تراه الإنسان المثقف أو المختص غير ذلك وما يراه صاحب الفكر المتشدد خدشا للحياء لا يراه صاحب الفكر المستنير كذلك.”
“كما أن ما احتواه العمل الأدبي (القصة) على ألفاظ وعبارات جنسية هو أمر درج في العديد من المؤلفات والأعمال الأدبية والأشعار قديما وحديثا وهذا ما انتهت إليه شهادة كل من الأستاذ / محمد سلماوي والروائي / صنع الله إبراهيم والتي تطمئن إليهم المحكمة من أن العمل الأدبي ﻻ يمكن الانقطاع من سياقه أو أخذ جزء منه وترك الآخر، كما أن العمل الأدبي هو كيان واحد إذا انقطع منه جزء انهار ذلك العمل.”

حبس ناجي يأتي مخالفًا للمادة 67 من الدستور المصري الصادر 2014م، والتي تنص على أن “حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري”

جدير بالذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقدمت بطلب للنائب العام، الأحد 21 فبراير، يحمل رقم ٢٤٢٣ عرائض النائب العام لسنة ٢٠١٦م، لوقف تنفيذ العقوبة، تمهيدًا لتقديم طعن على الحكم أمام محكمة النقض.

 

نص حيثيات حكم براءة أحمد ناجي وطارق الطاهر:

حكم 2 يناير 2016

رئاسة السيد / ايهاب الراهب
السيد / حسين شقوير وكيل النيابة
محمد الصاوي امين السر

قضية النيابة العمومية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بوﻻق ابو العلا

ضـد
احمد ناجي احمد حجازي
طارق الطاهر حنفي سيد

بعد سماع المرافعة ومطالعه الاوراق

حيث تتحصل وقائع الدعوي فيما ابلغ بيه المدعو / هاني صالح من انه حال شراءه لجريدة اخبار الادب العدد منه يتضمن عبارات تخدش الحياء العام وعبارات جنسية وانه يتضرر من كل من طارق الطاهر حنفي رئيس تحرير جريدة اخبار الادب والصحفي احمد ناجي احمد حجازي كاتب المقال .

حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤالها للمتهم الثاني طارق الطاهر حنفي رئيس تحرير اخبار الادب انكر ما هو منسوب اليه وقرر بانه لم يطلع علي النص بالكامل وانما اكتفي بقراءة رقم 1097 الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2014 فوجي بمقال يحمل اسم ملف استخدام الحياة الفصل الخامس عنوان النص فقط وبسؤال الشاكي قرر بمضمون ما جاء بمحضر الاستدﻻﻻت واضافة ب انه فقد اصابه ضرر من ذلك وبسؤال النقيب احمد سمير الشيخ معاون مباحث قسم بوﻻق ابو العلا شهد بان تحرياته انتهت الي صحة الواقعة وقد قدمت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة الجنائية بالمادتين 178و 200 مكرر أ / 2 من قانون العقوبات لقيام المتهم الاول بنشر مقال بقصد العرض و التوزيع يحتوي مادة كتابية خادشة للحياء العام علي النحو المبين بالأوراق وقيام المتهم الثاني بصفته رئيس تحرير جريدة اخبار الادب اخل بواجب الاشراف علي جريدته فيما ادي الي نشر المقال محل الاتهام السابق .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل فيها المتهم الاول ووكيل محام والذي طلب شهادة المختصين من رجال الادب والفكر واختص كل من الاستاذ/ محمد سلماوي و الروائي / صنع الله ابراهيم والاستاذ/ جابر عصفور كما مثل المجني عليه بوكيل محام وطلب اجل لإعلان بالدعوى المدنية وبجلسة 12 ديسمبر 2015 مثل كل من الاستاذ / محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب و الروائي / صنع الله ابراهيم واقر كل منهما بان العمل محل المحاكمة هو عمل روائي متكامل من خيال الكاتب المتهم الاول وﻻ يمكن اجتزاء اي جزء منه علي حده وتقييمه بشكل منفصل عن سياق الرواية وانه يوجد الكثير من الاعمال الادبية الهامة حوت علي الفاظ وايحاءات جنسية كرواية الف ليله وليله ورواية دعاء الكروان لعميد الادب العربي طه حسين كما ان العديد من كتب الفقه و التفاسير حوت ايضا علي الفاظ وعبارات جنسية كما مثل محام المتهم الاول وابدي مرافعه شفوية استمعت اليها المحكمة كما قدم ايضا مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة والمت بها كما قدم محامي المدعيين بالحق المدني صحيفة الاعلان بالدعوى المدنية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة اليوم .

هذا ولما كانت المادة 67 نصت على ” حرية الابداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وﻻ يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية او ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانيه المنتج الفني او الادبي او الفكري.”
“ولما كان من المسقر عليه بأحكام محكمة النقض بأن حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها سواء من الادلة المباشرة او بالاستنتاج و الاستقرار و كافة الممكنات الفعلية مادام سائغا”
(الطعن رقم 4184 لسنة 73-قضائية جلسة 29 سبتمبر 2003)

كما أنه من المستقر عليه ايضا ” لمحكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد والاخذ لما تطمئن اليه وطرح ما عداها. علة ذلك؟ عدم التزامها بان تورد من اقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها
(طعن رقم 42490 لسنة 72 قضائية جلسة 5 مارس 2003)

حيث انه من المقرر ان حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتوالد عنها ﻻ يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارساتها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها بل تكن للمواطن الحرية ان يتنقل بينها يأخذ منها ما يأخذ ويلفظ منها ما يلفظ دون ان يوضع له اطارًا او قالبا يحد من تكوين افكاره ومعتقداته كما ان طرح الافكار والآراء والمعتقدات علانيه يجعلها مجالًا للبحث والتقييم من جانب المختصين بل والمجتمع اجمع فيأخذ منها الصالح ويطرح الطالح.

وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كانت النيابة العامة احالت كلا المتهمان بتهمة حدش الحياء العام طبقا للمادتين 178 و 200 مكرر أ / 2 من قانون العقوبات الامر الذي يتطلب توافر القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في قصد المتهمان حدش الحياء العام او نشر الفجور و الرذيلة وهو يتنافى مع ما قام به المتهم الاول الذي يعد عملا ادبيا من وحي خياله وان ما تضمنه ذلك العمل الادبي من الفاظ وعبارات ارتأت النيابة العامة انها تخدش الحياء به ، هو في اطار عمل ادبي وسياق عام لقصه حاكها المتهم الاول من وحي خياله كما ان ما احتواه العمل الادبي ( القصة ) علي الفاظ وعبارات جنسية هو امر درج في العديد من المؤلفات و الاعمال الادبية و الاشعار قديما وحديثا وهذا ما انتهت اليه شهادة كل من الاستاذ / محمد سلماوي والروائى / صنع الله إبراهيم والتي تطمئن اليهم المحكمة من ان العمل الادبي ﻻ يمكن الانقطاع من سياقه او اخذ جزء منه و ترك الاخر .
كما أن العمل الادبي هو كيان واحد إذا انقطع منه جزء انهار ذلك العمل.

كما ان المحكمة ترى ان تقييم الالفاظ والعبارات الخادشة للحياء امر يصعب وضع معيار ثابت له فما يراه الانسان البسيط خدش للحياء تراه الانسان المثقف او المختص غير ذلك وما يراه صاحب الفكر المتشدد خدشا للحياء لا يراه صاحب الفكر المستنير كذلك.

وكذلك ما يطرح في مجاﻻت البحث العلمي في الطب مثلا يكون بالنسبة للغير خدشا للحياء إلا انه ﻻ يكون كذلك بالنسبة للأطباء مثلا فان العبرة في عقلية المتلقي وتقديره للأمور.

فالعبارات التي حوت تلك القصة محل الاتهام ارتأت النيابة العامة انها تخدش الحياء لم يرتأها الادباء والروائيين خدشا للحياء طالما انها كانت في سياق ومضمون عمل ادبي فني.

إذا فان المعيار في ذلك يختلف من شخص الي اخر حسبما لثقافته وافكاره وتعليمه فما اتاه العلماء والمثقفين قديما من أفكار وآراء واجتهادات كانت محل رفض ونقد لهم من مجتمعاتهم ان ذاك اصبحت اليوم من الثوابت العلمية والابداعات الادبية التي تثري مجتمعنا.
ولما كان ذلك الامر الذي ترى معه المحكمة انتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهمان عن قصدهما بخدش الحياء ونشر الرذيلة ولما كان المستقر عليه قانونا وفي قضاء محكمة النقض أن الاحكام الجنائي تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وإن تشكك القاضي في صحة الاسناد كفيلا بالقضاء ببراءة المتهم الامر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمان مما نسب إليهم من اتهام ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة وإلزام رافعيها المصاريف وخمسون جنيها اتعاب محاماة

لهذه الأسباب حكمت المحكمة

ببراءة المتهامان مما نسب اليهما من اتهام ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها المصاريف اتعاب محاماة وخمسون جنيها.

[cool-content-timeline post-type="post" tags="طارق الطاهر" story-content="full" start-on="2" layout="default" designs="default" skin="default" show-posts="10" order="DESC" icons="no" animations="bounceInUp" date-format="default" pagination="default" filters="no"]

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.