عريضة دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير بخصوص اللائحة الطلابية

تاريخ النشر : الثلاثاء, 21 فبراير, 2012
Facebook
Twitter
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

تحية طيبة وبعد

 

مقدمه لسيادتكم / أحمد محمد أحمد العناني ( طالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس )

 

ضد كلا من

1- السيد / وزير التعليم العالي

2- السيد / رئيس جامعة عين شمس

 

الموضوع

 

بتاريخ 20/2/2012 أصدرت وزارة التعليم العالي بياناً إعلامياً يفيد بتصريح وزير التعليم العالي بانتهائه من إعداد اللائحة الطلابية الجديدة وإرسالها إلى جميع الجامعات للاسترشاد بها عند إجراء الانتخابات الطلابية وفقاً للقرار الوزاري الذي صدر بهذا الشأن ، وقد تضمن التعديلات التي أجراها وزير التعليم العالي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات خاصة المواد التي تحدد أنشطة الاتحاديات الطلابية وانتخابها والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها ، وهي المواد من 318 وحتى 334 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1957 والمعدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 ، وأضاف على هذه التعديلات لائحة إدارية لانتخابات الاتحاديات الطلابية تتكون من خمسة فصول وسبعة وستين مادة ، وقد جاء القرار المطعون فيه بإجراء الانتخابات الطلابية قبل عرض هذه التعديلات على السلطة التشريعية بالمخالفة للقانون ولدستور 1971 الذي صدرت في ظله اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتعديلات التي أدخلت عليها ، حيث لا يملك وزير التعليم العالي السلطة لإجراء مثل هذه التعديلات التي حصرها المشرع في قبضة السلطة التشريعية دون غيرها ، ومن ثم فان إقحام المطعون ضد الأول نفسه بإجراء هذه التعديلات وتحديد موعد إجراء الانتخابات بناء عليها ، قبل عرضها على السلطة التشريعية لإقرارها يعد اغتصاباً لسلطة لا يملكها مما يجعل من قراره بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبدء إجراءات انتخابات الاتحاديات الطلابية مشوبة بعدم المشروعية ، وهو ما حدا بالطاعن لإقامة دعواه طالباً وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار المطعون فيه بناء على الآتي:

أولاً : لا يجوز إجراء الانتخابات الطلابية وفقاً للتعديلات الجديدة قبل إقرار السلطة التشريعية لهذه التعديلات .

 

أعطت المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ومن ثم تعديلها لرئيس الجمهورية ، ومن ثم فإن إقدام المطعون ضده الأول بصفته وزيراً للتعليم العالي على ذلك يعد غصباً لسلطة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، ومن ثم يكون إجراء الانتخابات الطلابية بناءً على هذه التعديلات التي لم تقرها السلطة التشريعية يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وهو ما يقتضى وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وفي ذلك نصت المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات على أن ..

 

\” تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الأطر العامة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:

1. تكوين الجامعات

2. اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.

3. المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.

4. شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم.

5. القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.

6. بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.

7. المكافآت والجوائز الدراسية.

8. الخدمات الطلابية.

9. نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.

10. نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات.

11. قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.

12. النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.

13. قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.

14. الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.

 

ثانياً :- عدم اختصاص وزير التعليم العالي بإصدار القرارين المطعون فيهما .

 

إن الأمور المتعلقة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات خاصة النصوص المنظمة للأنشطة الطلابية المختلفة ، وكذلك انتخابات اتحاديات الطلاب من حيث مواعيدها وإجراءاتها هي في صلب الحقوق والحريات العامة التي تنفرد السلطة التشريعية دون غيرها بتنظيمها ، ومن ثم فان تدخل وزير التعليم العالي بإصداره قراراً بتعديل اللائحة سالفة البيان وتحديد موعد انتخابات الاتحاديات الطلابية نهاية الشهر الجاري يكون مشوباً بعدم الاختصاص والتعدي على اختصاصات سلطة أخرى

 

وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن \” الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور ……… وان هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين متى كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه إذا ما اسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخليا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ، ساقطا – بالتالي – في هوة المخالفة الدستورية (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية – جلسة 4 نوفمبر سنة 2000\”

 

والسقوط في هوة المخالفة الدستورية هو حال القرارين المطعون فيهما سواء المتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو المتعلق ببدء إجراءات الانتخابات الطلابية نهاية الشهر الجاري حيث اغتصب اختصاص السلطة التشريعية في تنظيم مجموعة من الحقوق والحريات منها الحق في التنظيم ، وحرية الراى والتعبير ، وحق الترشيح ، وحق الانتخاب وهى كلها من الحقوق والحريات التي عقد الدستور الاختصاص بتنظيمها للسلطة التشريعية وليس للسلطة التنفيذية

 

فالمادة 47 من الدستور المقابلة لنص المادة 12 من الإعلان الدستوري الحالي تنص على أن

 

\”حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني\”

 

وتنص المادة 56 من الدستور المقابلة لنص المادة 4 من الإعلان الدستوري الحالي على أن

 

\”إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات

 

 

ثالثاً :- انتهاك القرار المطعون فيه للحق في التنظيم

 

– القانون الدولي لحقوق الإنسان وحق التنظيم .

 

شكلت المواثيق الدولية والفقه القانوني الخاص بها جميعا , حصنا منيعا لحماية الحق في التنظيم باعتباره من الحريات الأساسية التي يجب كفالتها من أجل التطور السلمي للمجتمعات الديمقراطية , فحرية التنظيم ترتبط ارتباطا وثيقا وتتداخل بشدة مع حرية الرأي وحرية التعبير والمشاركة السياسية , والحق في التجمع السلمي 0 وهذه الحقوق ذكرت في القانون الدولي وقوانين المجتمعات الديمقراطية كحريات وحقوق أساسية 0وهناك منظومة هائلة من المواثيق الدولية تكفل حرية التنظيم كأحد الحريات الضرورية من أجل حركة المجتمعات الديمقراطية الحقيقة 0 والى جانب القانون الدولي , فان الاستعانة ( بالمبادئ الدستورية والقانون المحلى في مختلف البلاد الديمقراطية , يعد أمرا ضروريا في تحديد نطاق هذه الحرية , والمدى الذي يقيد به التشريع السائد في جمهورية مصر العربية هذا الحق 0

 

إن حرية التنظيم مكفولة في عدد من المواثيق الدولية التي تتشابه تماما في ضمانها لهذه الحرية فجميعها تكفل حرية التنظيم مهما كان الغرض منها سياسيا أو أي أغراض أخرى 0 وهذه المواثيق هي كما يلي……

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة (20 ) والتي تنص على أن ( 1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجماعات والجمعيات السلمية ) 0

 

و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة( 22 ) والتي تنص على أن ( 8- لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك , تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليها لحماية مصالحه 0)

 

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة ( 10 ) تنص على ( 12 – يحق لكل مواطن أن يكون بحرية جمعيات مع الآخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون 0

 

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تنص على ( 1 – لكل فرد الحق في التنظيم بحرية من أجل أغراض أيديولوجية أو دينية , أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية , أو أي أغراض آخرى0 2- وتخضع ممارسة هذا الحق فقط لتلك القيود التي يقررها القانون بما يكون ضروريا في المجتمع الديمقراطي ……… )

 

 

 

وتختلف درجة الحماية الممنوحة لهذا الحق وكذلك القيود المسموح بها , وفيما عدا الإعلان العالمي , تلاحظ جميع هذه المواثيق ضرورة أن تنص القوانين على تلك القيود , وأن تكون ضرورية في أي مجتمع ديمقراطي من أجل احترام سمعة وحرية الآخرين 0

 

– التدخل المسموح به في حرية التنظيم

 

أولا : التدخل يجب أن ينص عليه القانون

 

أن هذا الشرط وضع لتجنب القيود التعسفية لممارسة الحقوق والحريات العامة 0 بحيث يلزم لإقرار تلك القيود أن ينص عليها القانون العام الذي تفرضه السلطة التشريعية بشكل طبيعي , فلا يجوز السماح بالإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية ألا إذا صدق المشرع على هذه الإجراءات 0 ومع ذلك لا يقف مبدأ النص القانوني عند هذا الحد بل يجب أن يصاحب التنفيذ ضمانات إجرائية مناسبة وأن تطبق مع عدم التمييز كما يجب أن لا يصل التنظيم إلى حد إنكار الحق أو إنقاصه , كما يجب أن يتفق النص مع معياري الوضوح وإمكانية العلم 0وأخيرا يجب أن تكون الغاية من التقييد هو تحقيق مصلحة سياسية عامة مشروعه ومحددة وضرورية في أي مجتمع ديمقراطي .

 

ثانيا : أن يكون التدخل على أساس هدف مشروع .

 

إذا كان القانون الدولي قد عدد الأهداف المشروعة والتي تتيح للسلطة التنفيذية التدخل وتقييد الحريات العامة إلا أن النصوص القانونية لم تعرف تلك المصطلحات , ولذلك قام الفقه الدولي بتحديد هذه المصطلحات بالرجوع إلى السياق العام , فالمشرع الدولي اشترط أن تكون القيود بهدف تحقيق مصلحة سياسية عامة ومشروعة ومحددة والتي تشمل الأمن القومي والسلامة العامة ومنع الاضطرابات والجريمة , وحمية الآداب العامة والصحة العامة وحماية حقوق وحريات الآخرين وأخر الأسس المشروعة للتدخل هو الحد الضروري في أي مجتمع ديمقراطي الذي يمكن تلخيصه في ( التعددية ) و ( التسامح ) و ( وسعة الأفق )

 

نخلص مما سبق أن إصدار المطعون ضده قراراً باسترشاد الجامعات بالتعديلات التي أجراها على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أثناء إجراء الانتخابات الطلابية قبل إقرار هذه التعديلات من السلطة التشريعية يجعل منه قراراً غير مشروعاً وتمتد عدم مشروعيته إلى الانتخابات ذاتها .

 

رابعاً : الشق المستعجل .

نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه \” يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .

كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه \” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناط استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء \” حكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25/11/1961 \”.

 

أولا : ركن الجدية

يتوفر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون لعيوب مخالفة القانون وعدم الاختصاص وانتهاك الحق في التنظيم ومخالفة نصوص الإعلان الدستوري .

ثانيا : ركن الاستعجال

يتوفر ركن الاستعجال نظرا لان تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه إجراء الانتخابات الطلابية خلال أسابيع قليلة بناء على التعديلات التي أصدرها المطعون ضده الأول دون إقرارها من السلطة التشريعية ، وهو ما سوف يتعذر تداركه إذا وقع موقع التنفيذ

 

بناءً عليه

نلتمس الحكم بالآتي

 

أولاً :- قبول الدعوى شكلاً لرفعها خلال المواعيد القانونية .

ثانياً :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التعليم العالي بإجراء الانتخابات الطلابية وفقاً للتعديلات التي أجراها على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات دون إقرارها من السلطة التشريعية .

ثالثاً :- إلغاء القرار المطعون فيه .

 

لتحميل الدعوة الدعوة PDF

 

 

 

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.