قام بإعداد الورقة محمود عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير
وقام بتحريرها محمد عبد السلام، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير
مقدمة
يواجه الكتاب والمبدعون مجموعة كبيرة من العوائق في سبيل قيامهم بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم وإبداعاتهم، وهذا ما رصدته التقارير الدورية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير بشأن حالة حرية الإبداع في مصر. من الرقابة إلى المنع إلى التعنت ضد المراكز الثقافية ودور النشر. وتتعدد الجهات التي تقف وراء تقييد حرية الإبداع، وتزداد الأدوات المستخدمة في ذلك، ومما يثير القلق مع بداية العام الجديد قيام دار الكتاب بالامتناع عن إصدار رقم للإيداع لكتاب “الخازوق: العسكر والإخوان بين التحالف والمواجهة”، وهو سلوك غير مسبوق ربما يعكس إرادة في استخدام أداة جديدة لفرض القيود على المبدعين والنصوص المطبوعة.
تسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال هذه الورقة لتناول الواقعة كنموذج لتقييد حرية الإبداع عن طريق تحويل إجراء روتيني مثل إصدار رقم الإيداع إلى عقبة حقيقية أمام دور النشر، وتوضح الورقة الأبعاد القانونية المختلفة ذات الصلة بالحصول على رقم لإيداع الكتب، ومدى مخالفة امتناع دار الكتب عن إصدار رقم إيداع لكتاب “الخازوق” لهذه النصوص القانونية، وذلك في إطار توجه مؤسسة حرية الفكر والتعبير للربط بين انتهاكات حرية التعبير بشكل عام وانتهاك النصوص القانونية على يد مؤسسات مختلفة داخل الدولة.
تمنح قراءة هذه الواقعة الفرصة للإلمام بالمخاطر التي تترتب على استخدام رقم الإيداع لمحاولة تعطيل ورقابة الأعمال الإبداعية، ما يتيح التصدي لمثل هذه الممارسات على مستوى التقاضي، ومن خلال المواقف المشتركة للكتاب والفنانين والمبدعين ودور النشر والمراكز الثقافية.
كتاب الخازوق في دار الكتب: ماذا حدث ؟
امتنعت دار الكتب والوثائق القومية عن إصدار رقم إيداع لكتاب “الخازوق: العسكر والإخوان بين التحالف والمواجهة” الصادر عن دار ميريت، وذلك في 5 يناير 2017. ويعد منح رقم للإيداع إجراء اعتيادي يصاحب إصدار أي كتاب جديد، حيث أن دار الكتب هي المسؤولة عن منح تراخيص الكتب من خلال ما يعرف بأرقام الإيداع.
طلب موظفون بدار الكتب من دار ميريت الناشرة لكتاب الخازوق الحصول على موافقة من الرقابة على المصنفات الفنية قبل منحها رقم الإيداع، بحسب تصريحات محمد هاشم، مدير دار ميريت، بينما أكد الدكتور محمد الضبع، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن دار الكتب لا تشترط ورود موافقات من أية جهات رقابية أو أمنية، للحصول على أرقام إيداع الكتب المعدة للنشر، مرجعا ما حدث إلى اجتهاد خاطئ من الموظف بدار الكتب ولا شأن له بالقانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه في مطلع عام 2016 قامت قوات الأمن بمداهمة دار نشر ميريت بحجة ورود بلاغ بوجود كتب لا تحمل أرقام الإيداع، وقد صادف ذلك تواجد محمد زين، أحد المتطوعين بالدار، وقبض عليه لوجود “ميكسر صوت” غير مُرخص به”. احتُجز زين بقسم الشرطة وعرض على النيابة في اليوم التالي، ونظرا لأنه لم يُثبت وجود أي أعمال أدبية تُنشر بالدار لا تحمل رقم إيداع، أو قيام الدار بعمل عرض عام استُخدم فيه هذه الأدوات دون ترخيص؛ قامت النيابة بإخلاء سبيله.
“رقم الإيداع”: ضوابط قانونية لتنظيم النشر
إن الإجراءات التي حدثت بشأن كتاب “الخازوق” تفتح نقاشا ملحا حول مدى قانونية منع إعطاء رقم الإيداع ومدى أهميته في عملية النشر بالأساس، وما هي الجهات التي ترتبط بعملية نشر الكتب في مصر، وما دلالات حدوث هذه الممارسات في الفترة الحالية في إطار التراجع الذي تشهده حرية الإبداع في مصر.
ويحدد القانون رقم 20 لسنة 1936 والمعمول به حاليا خطوات إصدار أي كتاب، والتي تبدأ بإيداع في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها. ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.[1]، وحدد القانون مجموعة أخرى من الشروط وهي: أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه “اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع”[2]. ونظرا لكون المطبوعات بوجه عام هي الوسيلة الأكثر انتشارا للتواصل و نشر الأفكار حين صدور القانون ، فقد حاول المشرع تقييد حرية النشر، إذ يقر القانون في حالة عدم ذكر اسم الطابع أو الناشر وعنوانه أن يتم ضبط الكتب، وتصادر بعد ذلك من خلال حكم محكمة، وبالتالي فإن عدم وجود رقم للإيداع لا يستوجب توقيع عقوبة على المؤلف أو الناشر.
وتطورت ضوابط نشر الكتب مع صدور قانون حماية حق المؤلف و قانون المصنفات الفنية وتعديلاتهما[3]، حيث شددا على حماية حق المبدعين وملكيتهم لأفكارهم، ومن ثم أصبح ضروريا لإصدار الكتب وجود إذن كتابي من الكاتب[4]، وذلك نظرا لأن حقوق الملكية الفكرية مؤقتة على الأعمال الفنية، لحين انقضاء حق المؤلف، و تُحسب هذه المدة المؤقتة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق في استغلال الكتاب تجاريا شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا [5]، بعد أن كانت في قانون حماية المؤلف تبدأ من يوم وفاته[6].
لذلك فقد أوجب قانون حماية حق المؤلف – والذي حل محله لاحقا قانون حماية الملكية الفكرية – تحديد ميعاد إصدار الكتاب لبدء حساب المدة، ومن هنا نشأت فكرة “رقم الإيداع” وورد ذكرها في القانون بإلزام القائم على نشر الكتاب بإيداع نُسخ من المصنف “الكتاب”، وبهذا الإيضاح تم تجنيب العقوبات السالبة للحرية في حالة عدم إيداع الكتاب بدار الكتب المصرية و اقتصر الأمر في حالة الإخلال بواجب الإيداع بغرامة لا تزيد على 25 جنيها[7]، زيدت بعد ذلك على الناشر أو المنتج بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه[8].
وعلى نفس المنوال تم إنشاء قسم بدار الكتب والوثائق القومية مختص بإصدار أرقام إيداع للكتب، و إجراءاته[9] طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 38 لسنة 1992 كالتالي:
- إحضار (عدد 2 صفحة العنوان- الغلاف) موضح به البيانات التالية :عنوان الكتاب – اسم المؤلف – اسم الناشر– اسم الطابع – وأرقام تليفوناتهم .
- عدد الصفحات: (لا تقـل عدد صفحات الكتاب عن 49 صفحة) .
- مقياس النسخة: (لا يقل مقياس النسخة عن 18 سـم) وتكون صفحة العنوان مختومة بخاتم الطابع أو الناشر.
- صورة من بطاقة المؤلف (وفي حالة عدم وجود صورة بطاقة المؤلف . يقدم إقرار من الناشر أو الطابع يقر فيه بالمسئولية الكاملة عن طباعة أو نشر الكتاب )
وهكذا تنحصر الإجراءات المطلوبة في كونها توثيقا ليوم النشر وتفاصيله دون الخوض في محتوى الكتاب، و تلتزم دار الكتب بتسليم رقم الإيداع متى استوفى هذه الشروط ودون أي مطالبات أخرى، سوى إيداع عدد من النسخ خلال 3 أشهر من تاريخ تسلٌّم رقم الإيداع، تأكيدا على إصدار الكتاب و كونه ليس مجرد غلاف فقط. وهو ما يؤكده الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، صاحب دار نشر الياسمين لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، قائلا:”لم يحدث أن طلبت دار الكتب موافقة المصنفات الفنية من دار الياسمين من قبل، ولم اسمع أنها حدثت مع أي دار نشر أخرى”، مضيفا أن “الكتب ليس عليها رقابة طالما طُبعت داخل مصر”، ويُرجِّح عبد المجيد أن ما حدث مع دار ميريت ر بما هو تصرف شخصي خوفا من اسم الكتاب.[10]
قانون حق المؤلف: رغم إلغائه سارى على إيداع الكتب
تتناول اتفاقية برن والتي اعتمدت سنة 1886 [11]، حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها، وحملت من التعهدات ما يخص تأقيت العمل المحمي فكريا – أي أن حماية حقوق الملكية الفكرية واستحواذ صاحبها على كامل حقوق استغلالها مؤقتة – ، وكذلك مبادئ ثلاث :
1- أن تحظى كل دولة من الدول المتعاقدة الأخرى بالحماية نفسها التي تمنحها لمصنفات مواطنيها (مبدأ المعاملة الوطنية)
2- أن تكون الحماية تلقائية بحيث لا يلزم معها إجراءات شكلية (مبدأ الحماية التلقائية)
3- وهذا المبدأ الخاص بتأقيت الحماية كما ستنص عليها الاتفاقية وسيدرجها أعضاءها (مبدأ استقلال الحماية)[12].
وانضمت مصر إلى الاتفاقية في 2 مارس 1977، حتى هذا التاريخ كان المُطبق هو قانون 354 لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف، بحيث يتم إلزام الناشرين بالإيداع ويعاقب على عدم الإيداع بحسب المادة (48) منه بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها، مع تعديل هذه المادة بقانون رقم 14 لسنة 1968، تم النص أن مكان الإيداع هو المركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.
وجعل قرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 المسئولية تضامنية فيما بين المؤلف والناشر والطابع، ولم يستثني أحد منهم في العقوبة التي لم تُعدل عن 25 جنيها كحد أقصى، ثم جاء قانون رقم 38 لسنة 1992 وأبقى على المسئولية تضامنية فيما بين المؤلف والناشر والطابع، إلا أن العقوبة اقتصرت على الناشر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
لقد عُدلت القوانين المصرية التي تمس الملكية الفكرية، فتم إلغاء قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وذلك بنص المادة رقم 2 من هذا القانون. إلا أن هذا القانون لم يتطرق إلى إيداع الكتب، و بذلك اصبح تعديل قانون المؤلف الأخير رقم 38 لسنة 1992 هو المُطبق حتى وقتنا هذا.
طلب العرض على المصنفات: هل تعرض الكتب على المصنفات الفنية ؟
بدا أن هناك بعض اللبس بخصوص كلمة “المصنفات” حين طلب موظفو دار الكتب من دار ميريت عرض كتاب “الخازوق” على المصنفات، فكيف يتم عرض كتاب على ” الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية” و المعروفة باسم المصنفات الفنية والتابعة لوزارة الثقافة، في حين أن الكتاب لن يتم تحويله لأي مُنتج سمعي أو سمعي بصري؟
وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الإدارة ليست الوحيدة المعروفة باسم “المصنفات الفنية”، فقد ألزم القانون الناشر بأن لا يعمل في مجال التوزيع سواء داخل محل أو في الطريق العام إلا بعد موافقة من وزارة الداخلية[13] من الإدارة التي تُسمى ” الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية” وهي معروفة أيضا بشرطة المصنفات الفنية. وقد اتسعت دائرة تجريم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية و بالتبعية دور مباحث المصنفات، إلا أن دورها لا يزال يقتصر على كونها جهة أمنية وليست بأي حال من الأحوال جهة رقابية، فهي لا تُراقب هي ولا دار الكتب المصرية محتوى الكتب التي يُطلب منها حفظها برقم إيداع.
ومن جانب آخر، ألزم قانون المطبوعات الناشرين بعدم ممارسة أي مهنة مرتبطة بتداول المطبوعات قبل تقييد اسم الناشر بالمحافظة أو المديرية التابع لها، وبالإضافة لذلك صدر قانون اتحاد الناشرين[14] ليُجبر كل ناشر بالقيد في هذا الاتحاد. ويتضح بذلك أن دور اتحاد الناشرين أقرب ما يكون للنقابة المهنية، فقد تعددت أغراضه، وتمحورت حول إيجاد مجالات للتعاون بين الناشرين وتوطيد العلاقات بينهم ورعاية مصالحهم[15]. إلاّ أنه حمل في طياته إجبارا على الالتحاق به، فلا يجوز لأحد أن يزاول مهنة النشر ما لم يكن مقيدا في سجل الناشرين[16]، وإلا أصبح معرضا لعقوبة سالبة للحرية تصل إلى ثلاثة أشهر وتغريمه ما لا يجاوز مائة جنيه، مع مصادرة الكتب الموجودة كاملة[17]. وبناءا على قانون اتحاد الناشرين يكون من حق مباحث المصنفات في حالة تداول كتب مع عدم القيد بالاتحاد القبض على المسئول، مثلما حدث بالتنسيق مع اتحاد الناشرين المصريين بأخر شهر نوفمبر 2016 بضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات “مطبعة العروبة” حين لم تجد لديها بيانات لأعضاء الاتحاد[18].
وقد برز دور مباحث المصنفات مع مطلع عام 2016 وبحجة تأمين منطقة وسط القاهرة قبيل ذكرى ثورة 25 يناير 2011، قامت الدولة بحملة موسعة لتفتيش المنازل في محيط هذه المنطقة[19]، لم تكن هي الأولى من نوعها ولكنها الأكثر حدة منذ ثورة يناير 2011. ونظرا لتركز العديد من المؤسسات الثقافية ودور النشر بوسط القاهرة فلم تسلم من هذه الهجمة والتي على اثرها تم إغلاق عدد من المراكز الثقافية و القبض على عاملين بها، أحد أهم هذه المراكز الثقافية “تاون هاوس جاليري” و “ساحة روابط”. وكانت المداهمة تتم عن طريق أفراد أمن بزي مدني يعرفون أنفسهم “بمباحث المصنفات”.
خاتمة
تأتي خطورة واقعة الامتناع عن إصدار رقم إيداع لكتاب الخازوق من إمكانية أن تتحول لانتهاك ممنهج بامتناع دار الكتب غير مرة عن إصدار رقم الإيداع وطلب ورود موافقة من المصنفات. ورغم تصريح مدير دار الكتب أن منع إصدار رقم إيداع لكتاب “الخازوق” ناجم عن اجتهاد خاطئ من موظف ولا شأن له بالقانون، إلا أن ذلك لا ينفي الشكوك حول وجود تدخلات أمنية تهدف لتقييد حرية الإبداع، في ظل تذرع مؤسسات الدولة طيلة الوقت بما تصفه “بالدواعي الأمنية” لمنع الأعمال الإبداعية. وربما ساهم هذا المناخ السيء في دفع موظف بدار الكتب للإحجام عن منح رقم لإيداع كتاب قبل أن توافق الأجهزة الأمنية على مضمونه الذي يبدو متصلا بالشأن السياسي.
ولا يمكن إغفال أن هذه الواقعة كغيرها الانتهاكات المرتبطة بحرية الإبداع تشهد تجاوز نصوص القانون والدستور، ما يستوجب التطرق إلى أهمية التزام مؤسسات الدولة بحماية حرية الإبداع دون قيود كما ينص الدستور، والتوقف عن تقييد حرية الإبداع بدعوى حماية حقوق الملكية الفكرية، فتلك الممارسات الأمنية تؤدي في بعض الحالات إلى الزج بالمبدعين في السجون.
ويبقى استخدام “رقم الإيداع” رغم إلغاء القانون الذي يستند إليه هذا الإجراء أمرا محل للجدل ومصدر للغموض على المستوي التشريعي، ما يتوجب معه مراجعة هذه النصوص التي تنظم عملية نشر الكتب. وعلى السلطة التشريعية التنبه واليقظة بإلغاء نصوص المواد التي تعاقب على عدم الإيداع، بل وإلغاء رقم الإيداع نفسه، فإن كانت الحكمة منه هو توثيق هذه الكتب بدار الكتب وهو نظام عفا عليه الزمن واكتفت كثير من الدول بتطبيق ISBN International Standard Book Number وهو ما يعرف بالرقم الدولي المعياري للكتاب،[20] وهو أداة أكثر فعالية ومواكبة للعصر في سهولة الوصول للكتب وتداولها، وإن كان هذا الترقيم لا يشمل تاريخ الإصدار فمن الممكن أن تعيد الدولة ضرورة وضع بيانات الكتاب بداخله دون أي تصاريح أو إجراءات بيروقراطية تزيد من عوائق إصدار الكتب.
[1] مادة رقم (5) من قانون - رقم 20 - لسنة 1936 بشأن المطبوعات
[2] مادة رقم (4) من القانون السابق
[3] قانون - رقم 38 - لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي رقم 430 لسنة 1955 - بتاريخ 4-6-1992
[4] مادة 2 من القانون السابق
[5] القانون السابق مادة 2 بتعديل المادة 20 من قانون - رقم 354 - لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف
[6] مادة رقم 20 من قانون - رقم 354 - لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف
[7] المادة 48 من قانون – رقم 354 – لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف
[8] مادة 2 من القانون قانون – رقم 38 – لسنة 1992 بتعديل المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954
[9] راجع الرابط التالي: http://www.darelkotob.gov.eg/Edaa_Service.aspx
[10] اتصال هاتفي مع الكاتب إبراهيم عبد المجيد بتاريخ 6 يناير 2017
[11] راجع الرابط التالي: http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=12214
[12] البند (ج) من ملخص اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الادبية والفنية http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/berne/summary_berne.html
[13] مادة رقم 7 من قانون - رقم 20 - لسنة 1936 بشأن المطبوعات
[14] قانون – رقم 25 لسنة 1965 بشأن إنشاء اتحاد للناشرين بالجمهورية العربية المتحدة.
[15] مادة رقم 2 من القانون سابق الذكر
[16] مادة رقم 5 من القانون سابق الذكر
[17] مادة رقم 40 من القانون سابق الذكر
[18] شرطة المصنفات تضبط 61 ألف كتاب مزور بـ "العروبة للطباعة": https://goo.gl/8l6AhZ
[19] الأمن يداهم «شقق وسط البلد» قبل «25 يناير».. البحث عن المجهول (تقرير):http://www.almasryalyoum.com/news/details/877675
[20] راجع الرابط التالي عن مفهوم الرقم الدولي المعياري للكتاب: https://www.isbn-international.org/